moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٧٧٠٠٢ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه جاء في مضمونها:( انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (شاي) عدد (٥٠٠) (اظرف شاي معبيه في كراتين)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٢/٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠١م بثمن اجمالي قدره (٦,٢٥٩.٥٠) سته الاف وميتان وتسعه وخمسون ريال سعودي و خمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد الحد الاتماني لتوريد (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال سعوديواليه التوريد بين الطرفين (يقوم المشتري بتقديم طلب شراء الي البايع و عليها يتم اصادار الفاتوره و سند استلام البضاعه و تسليم البضاعه للمشرتي من خلال سنداستلام البضاعه)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠٢٣/١٢/٠١م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فاتوره و سند استلام بضاعه) وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٦,٢٥٩.٥٠) سته الاف وميتان وتسعه وخمسون ريال سعودي و خمسون هلله فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٢/ ٠٣/ ١٤٤٦ه ، المنعقده عبر الاتصال المريي، ري فتح هذه الجلسه التحضيريه المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثل ومدير الشركه المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسه بمهمه تبليغ رقم (...)، وقرر الحاضر عن المدعيه ان المدعي عليها قامت بسداد قيمه المطالبه كامله وعليه فاني اطلب اثبات ترك هذه الدعوي هكذا قرر وبعد الاطلاع علي عقد تاسيس الشركه المدعيه والصلاحيات الممنوحه لممثلها الحاضر رات الدايره صلاحيه الحكم فيها ورفعت الجلسه للنطق بالحكم الاسباب: وحيث حضر امام الدايره وكيل المدعيه وقرر تنازله عن القضيه، واثبات هذا التنازل، وحيث ان اقامه الدعوي والاستمرار فيها حق للمدعي ان شاء تابعها وان شاء تركها او تنازل عنها ولما كان المدعي من اذا ترك ترك، وحيث انتفي ركن من اركان النزاع بتنازل المدعي عن دعواه في هذه القضيه، وحيث تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضيه وطلب اثبات ذلك؛ وبعد تحقق الدايره من صلاحيه الحاضر عن الشركه المدعيه بموجب عقد التاسيس فان الدايره تنتهي الي انه يتعين عليها الاستجابه لطلبه والحكم باثبات تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضيه، استنادا الي الماده (٩٢) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي "يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطها". نص الحكم: فان الدايره تنتهي الي الحكم بانقضاء هذه الدعوي وبالله التوفيق.