tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / commercial_papers_disputes

حكم رقم 16 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1435-01-22 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:ca7a795d-06db-45a4-9f4f-96bdc1301de1 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=commercial_papers_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 16 لعام 1439 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (…) هويه وطنيه (…)
القاضي عمرو بن محمد العمري رييسا
القاضي عبدﷲ بن علي بن سعيد احمد عضوا
القاضي حسين بن علي صالح الحارثي عض
(الوقايع)
تتلخص واقعات هذه القضيه في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي يذكر فيها انه يطالب المدعي عليه بمبلغ قدره مليوني ريال، وقدم مع لايحه دعواه اقرار من المدعي عليه وصور من شيكات وكمبياله.
وباحاله القضيه للدايره اجرت ما هو لازم لنظرها وتم تحديد اكثر من جلسه لم يحضر فيها المدعي عليه، وفي جلسه يوم الاربعاء الموافق 18 /12 /1439ه وفيها حضر الطرفان وتم تسليم المدعي عليه نسخه من لايحه الدعوي واستعد بالرد عليها، وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق 22 /1 /1440ه حضر الطرفان وقدم المدعي عليه مذكره سلمت نسخه منها لوكيل المدعي وبطلب الرد من وكيل المدعي طلب امهاله للرد عيها في الجلسه القادمه كما افهمت الدايره المدعي عليه بان رده غير ملاقي للدعوي كما افاد المدعي عليه ان القضيه سبق الفصل فيها بالمحكمه العامه بخميس مشيط فافهمته الدايره بان عليه تقديم ما يثبت ذلك كما افاد المدعي عليه ان ليس لديه سوي ما قدم وانه يطلب البينه من المدعي علي دعواه، وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق 5 /3 /1440ه حضر الطرفان وتم افهام وكيل المدعي بان عليه احضار الاصيل في الجلسه القادمه كما افاد المدعي عليه انه لم يعد لديه ما يقدمه في هذه الدعوي كما يفيد ان هناك دعوي سابقه تتعلق بهذا الموضوع لكنه لم يثبت ذلك كما طالب وكيل المدعي الحكم في الدعوي، وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق 18 /4 /1440ه حضر الطرفان وبسؤال المدعي عن الاقرار والكمبياله المقدمه في هذه الدعوي افاد بانه قام بتسليم المدعي عليه مبلغا قدره (3.295.000 ريال) وذلك للمضاربه بها والتجاره فيها وانه بعد تسليمه للمبلغ طلب من المدعي عليه اعاده راس ماله كاملا بعد ثلاثه ايام من تسليمه للمبلغ وان المدعي عليه قام بسداد جزء من المبلغ وتبغي في ذمته مبلغا قدره (1.985.000 ريال) وانه قام بعد ذلك بكتابه الاقرار والكمبياله والشيكات وان المدعي عليه هو من كتب الاقرار المرفق في القضيه علما ان المبلغ يتعلق بالمضاربه المتفق عليها بينهما وبطلب الجواب من المدعي عليه قدم مذكره جاء فيها انه قد تسلم المبلغ من المدعي لنقل المال الي المدعو (…)، ثم بعد ذلك تعذر التواصل مع المدعو (…) ثم بعد ذلك قام بتوقيع الاقرار خوفا علي نفسه وانه كان مكرها علي توقيع ذلك الاقرار، وانه لا يزال يطالب المدعو (…) الي هذا الوقت، وان الكمبياله والاقرار تم تعوقيعها مكرها، وانه يطلب امهاله لكي يقوم بتحصيل المبلغ من المدعو (…) ارفق بها المستندات التي بموجبها قام بسداد بعض المبالغ للمدعي وارفق بمذكرته الصك الصادر من المحكمه العامه بمحافظه خميس مشيط كما تم تسليم المدعي نسخه من المذكره للاطلاع عليها، وفي جلسه هذا اليوم في هذه الجلسه حضر الطرفان لسماع منطوق الحكم.
(الاسباب)
بما ان هذا النزاع يندرج تحت ما نص عليه نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22 /1 /1435 ه في الماده (35/ب) لذا فان الاختصاص بنظر هذه القضيه ينعقد للدايره وفقا لذلك, واما بالنسبه للموضوع فبما ان المدعي قد حصر دعواه في انه قام بتسليم المدعي عليه مبلغا قدره (3.295.000 ريال) وذلك للمضاربه بها والتجاره فيها وانه بعد تسليمه للمبلغ طلب من المدعي عليه اعاده راس ماله كاملا بعد ثلاثه ايام من تسليمه للمبلغ وان المدعي عليه قام بسداد جزء من المبلغ وتبغي في ذمته مبلغا قدره (1.985.000 ريال) وانه قام بعد ذلك بكتابه الاقرار والكمبياله والشيكات وان المدعي عليه هو من كتب الاقرار المرفق في القضيه علما ان المبلغ يتعلق بالمضاربه المتفق عليها، وبما ان المدعي قدم في سبيل اثبات دعواه الاقرار الموقع من قبل المدعي عليه بتاريخ 21 /12 /1426ه والمنصوص فيه انه بكامل قواه العقليه المعتبره شرعا غير مكره ولا مجبر، وقد اقر في هذا الاقرار ان للمدعي مبلغا قدره (3.295.000ريال)، كما قدم كمبياله محرره من قبل المدعي عليه لصالح المدعي بذات المبلغ، كما ان المدعي عليه لم ينكر تسلمه للمبلغ لكنه يدفع بانه قام بتسليم المبلغ بطرف ثالث وهو مالم يقره عليه المدعي ولم يقدم المدعي عليه ما يثبت علم ورضي المدعي بذلك، لذا رات الدايره الزام المدعي عليه باعاده كامل البلغ المستحق للمدعي علي المدعي عليه. 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام (…) هويه وطنيه رقم (…) ان يدفع ل (…) هويه وطنيه رقم (…) مبلغا قدره مليون وتسعمايه وخمسه وثمانون ريالا لما هو مبين بالاسباب.
عضو
عبدﷲ بن علي بن سعيد احمد
عضو
حسين بن علي صالح الحارثي
رييس الدايره
عمرو بن محمد العمري

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 1 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
 
القاضي يييعبدﷲ بن فيصل بن احمد الفيصل رييسا
القاضي زايد بن مبارك الزايد عضوا
القاضي منصور بن عبدالرحمن بن سعيد الشغيبي عضوا
(الوقايع)
بما ان وقايع الدعوي قد اوردها حكم الدايره التجاريه الاولي بابها الصادر في القضيه رقم 16 لعام 1439ه والمؤرخ في 26/ 7/ 1440ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وتتلخص في ان وكيل المدعي تقدم بدعواه يطلب الزام المدعي عليه برد مبلغ قدره مليونا ريال، وقدم مع لايحه دعواه اقرارا من المدعي عليه وصورا من شيكات وكمبياله. وقد اجاب المدعي عليه عن الدعوي بجواب ذكرت الدايره انه غير ملاق، ثم سالت الدايره المدعي عن الاقرار والكمبياله المقدمه فافاد بانه قام بتسليم المدعي عليه مبلغا قدره (3295000ريال) وذلك للمضاربه بها والتجاره فيها وانه بعد تسليمه للمبلغ طلب من المدعي عليه اعاده راس ماله كاملا بعد ثلاثه ايام من تسليمه للمبلغ وان المدعي عليه قام بسداد جزء من المبلغ وبقي في ذمته (1985000ريال) وانه قام بكتابه اقرار بالمبلغ وكمبياله وشيكات وان المدعي عليه هو من كتب الاقرار المرفق في القضيه وان المبلغ يتعلق بالمضاربه المتفق عليها بينهما. وقدم المدعي عليه مذكره تضمنت انه تسلم المبلغ من المدعي لنقل المال الي المدعو (...)، ثم بعد ذلك تعذر التواصل مع المدعو (...) ثم بعد ذلك قام بتوقيع الاقرار خوفا علي نفسه وانه كان مكرها علي توقيع ذلك الاقرار، وانه لا يزال يطالب المدعو (...) الي هذا الوقت وانه وقع الكمبياله والاقرار مكرها، ويطلب امهاله لكي يقوم بتحصيل المبلغ من المدعو (...) وارفق المستندات التي بموجبها قام بسداد بعض المبالغ للمدعي وارفق بمذكرته الصك الصادر من المحكمه العامه بمحافظه خميس مشيط. وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها القاضي ب/ الزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره مليون وتسعمايه وخمسه وثمانون ريالا لما هو مبين بالاسباب، فاعترض المدعي عليه وقدم مذكره اعتراضيه طلب فيها نقض الحكم، وباطلاع الدايره عليها عقدت جلسه للمرافعه حضرها المستانف ولم يحضر المستانف ضده رغم تبلغه لشخصه الكترونيا بموعد هذه الجلسه، وبسؤال المستانف عما لديه احال الي مذكره الاستيناف المقدمه منه والمكونه من ست صفحات وقرر الاكتفاء بذلك. ثم جري سؤاله عن الاقرار المنسوب له وكذلك السند لامر والحوالات الصادره منه الي (...) وعن سبب كتابه (قرضه حسنه) في الخانه المخصصه لسبب الاستحقاق، فقال: سبب ذلك الجهل حيث لم اكن اعلم بتبعات الامر واساس التعامل مع المستانف ضده هي انني وسيط فيما بينه وبين (...) دون مقابل وانما لمجرد علاقتي بالطرفين، وبسؤاله عن المبالغ المسدده للمستانف ضده، فقال: لم اسدد من مالي شيء وانما كنت احول له ما يعيده (...) سواء من راس المال او من الارباح. وبسؤاله عن المده التي مضت علي التعاقد مع المدعي، فقال: استمرت العلاقه لثلاثه اشهر وليس كما ذكر المستانف ضده انها ثلاثه ايام وحولت له ارباحا خلال تلك المده، وبسؤاله عن البينه علي ما ذكر احال علي لايحه الاستيناف وما سبق تقديمه لدي الدايره الابتداييه واضاف بان لديه شاهدا ورغب في سماع بينته. وفي جلسه لاحقه حضر المستانف، ولم يحضر المستانف ضده ولا من يمثله رغم تبلغه عن طريق الرسايل الالكترونيه، ثم تاملت الدايره ما قدمه المستانف في استينافه وما تضمنته اوراق القضيه فوجدت من ضمن ذلك الصك الصادر من المحكمه العامه في محافظه خميس مشيط برقم 162/ 6 وتاريخ 13/ 8/ 1428ه ويتضمن دعوي المدعي ضد المدعي عليه في مطالبته بالمبلغ ذاته وقدره مليون وتسعميه وخمسه وثمانون الف ريال وقد تضمن الصك المذكور في السطر الثامن والعشرين وما بعده اقرارا قضاييا من المدعي اصاله (...) امام فضيله الشيخ (...) بان اصل اعطايه المبلغ المدعي به للمدعي عليه هو للمضاربه في الاسهم المحليه، كما تضمنت مرفقات طلب الاستيناف صوره كشف حساب المستانف (...) لدي بنك (...) ويتضح منها اصداره الشيك المصرفي رقم (...) لصالح المدعي (...) فور استلامه لحواله قدرها مليون ريال من (...)، كما اطلعت الدايره علي الاقرار الصادر من المستانف والذي بني عليه الحكم المستانف فوجدته قد تضمن شهاده الشاهد (...) علي كون المبلغ قرض (...) في حين ان الصك الصادر من المحكمه العامه بخميس مشيط قد تضمن علي لسان وكيل المدعي (...) ما نصه: "احضرنا سابقا شاهدا يدعي (...) وقد كتبت شهادته كامله وهي تدل علي ان موكلي منعه من ادخالها في شركه (...) وان موكلي قد اشترط عليه ان يعمل بها في محفظته الخاصه وبادارته الشخصيه دون مشارك له" ا.ه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها.
(الاسباب)
لما كان الاستيناف قدم خلال الاجل المحدد نظاما فهو مقبول شكلا، واما في الموضوع فقد استبان لدايره الاستيناف عدم صحه النتيجه التي انتهي اليها الحكم المستانف وانه لم يبن علي اساس سليم، وذلك ان الثابت من اوراق الدعوي وما قدمه المستانف جميعه يدل علي ان المستانف لم يقبض المال من المستانف ضده علي سبيل القرض وانما قبضه لغرض الاستثمار فيه من قبل غيره، ويدل علي ذلك ان المستانف ضده سبق ان اقام دعوي في المبلغ ذاته واقر فيها اقرارا قضاييا بانه سلم المبلغ للمضاربه به في الاسهم المحليه، كما يدل علي ذلك قيام المستانف بتحويل مبلغ مليون ريال الي المستانف ضده فور استلامه لها من الطرف الثالث (...)، كما يدل علي ذلك ان احد شهود الاقرار قد شهد شهاده مخالفه لذلك، كما انه لم تجر العاده بين عامه الناس باقراض مثل هذه المبالغ الكبيره، كما ان تزامن تاريخ هذا التعامل بين الطرفين مع ما حصل في منطقه عسير في عام 1426ه من عمليات توظيف اموال وجمع لاموال الناس بحجه الاستثمار، كل ذلك قراين تدل علي نفي صحه وصف القرض الذي بني عليه الحكم، ولما قرره اهل العلم من ان الاقرار اذا تبين عدم صحته فلا عمل به، وشاهد ذلك ما ورد في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي ﷲ عنه قال: (كانت امراتان معهما ابناهما، جاء الذيب فذهب بابن احداهما، فقالت صاحبتها: انما ذهب بابنك. وقالت الاخري: انما ذهب بابنك. فتحاكمتا الي داود، فقضي به للكبري، فخرجتا علي سليمان بن داود فاخبرتاه، فقال: ايتوني بالسكين اشقه بينهما. فقالت الصغري: لا تفعل يرحمك ﷲ، هو ابنها، فقضي به للصغري) رواه الشيخان.
قال ابن القيم في الطرق الحكميه: فاي شيء احسن من اعتبار هذه القرينه الظاهره، فاستدل برضا الكبري بذلك، وانها قصدت الاسترواح الي التاسي بمساواه الصغري في فقد ولدها، وبشفقه الصغري عليه، وامتناعها من الرضا بذلك: علي انها هي امه، وان الحامل لها علي الامتناع هو ما قام بقلبها من الرحمه والشفقه التي وضعها ﷲ تعالي في قلب الام، وقويت هذه القرينه عنده، حتي قدمها علي اقرارها، فانه حكم به لها مع قولها "هو ابنها". وهذا هو الحق، فان الاقرار اذا كان لعله اطلع عليها الحاكم لم يلتفت اليه ابدا. ولذلك الغينا اقرار المريض مرض الموت بمال لوارثه لانعقاد سبب التهمه واعتمادا علي قرينه الحال في قصده تخصيصه. ومن تراجم قضاه السنه والحديث علي هذا الحديث ترجمه ابي عبد الرحمن النسايي في سننه قال: "التوسعه للحاكم في ان يقول للشيء الذي لا يفعله افعل كذا ; ليستبين به الحق". ثم ترجم عليه ترجمه اخري احسن من هذه فقال: "الحكم بخلاف ما يعترف به المحكوم عليه، اذا تبين للحاكم ان الحق غير ما اعترف به" فهكذا يكون الفهم عن ﷲ ورسوله ا.ه كلامه رحمه ﷲ، لذا فان دايره الاستيناف تنتهي الي نقض الحكم المستانف والحكم مجددا برفض الدعوي.
(منطوق الحكم)
لما تقدم حكمت الدايره بما يلي:
اولا: قبول الاستيناف المقدم من المدعي عليه.
ثانيا: نقض حكم الدايره التجاريه الاولي الصادر في القضيه رقم 16 لعام 1439ه والمؤرخ 26/ 7/ 1440ه في جميع ما انتهي اليه.
ثالثا: الحكم مجددا برفض الدعوي لما اشير اليه من اسباب. وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو
زايد بن مبارك الزايد
عضو
منصور بن عبدالرحمن بن سعيد الشغيبي
رييس الدايره
عبدﷲ بن فيصل بن احمد الفيصل