tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630009305 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2024-07-22 date_hijri=1440-06-29 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:2955 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٨٤١٨٦ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها في انه تقدم عن المدعيه: (...) وكيلها: (...)، هويه رقم: (...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وترخيص (محاماه) رقم (...) بصحيفه دعوي الكترونيه جاء نصها كالتالي: (لقد سبق اقامه دعوي من ((...) صاحبه مؤسسه (...)للتجاره) ضد ((...) صاحبه مؤسسه (...) للتجاره) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٢٩٥٥) وتاريخ ١٤٣٨/٠٣/٥ه والمنظوره لدي (التجاريه الثانيه عشر) بشان المطالبه ب(توريد متطلبات مستشفي (...) والمطالبه بالثمن ٥٥٧.٠٠٠ ريال)، والقضيه انتهت بحكم نصه (بتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٩ / ٦ / ١٤٤٠ ه في القضيه رقم ٢٩٥٥ وتاريخ ٥ / ٣ / ١٤٣٨ه) وذلك حسب الصك رقم (٣٨٩٢١٣٨٣٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/٥ه,، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي:
١-احوجت موكلتي الي الشكايه واقامه الدعوي مما ادي الي (والترافع فيها وتوكيل ارباب الخبره نظرا لتعنتها بتاخير السداد وحبس المال بلا سبب شرعي. مطل الغني ظلم)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١١١,٤٠٠.٠٠) مايه واحد عشر الفا واربع ميه ريال سعودي.
ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر). وتم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه بعاليه واحيلت الي الدايره الثانيه عشر الابتداييه، فعقدت لنظرها جلسه (تحضيريه) بتاريخ ٠٣ / ٠١ /١٤٤٦ ه للتحقق من المسايل الاوليه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعيه، وكيلها / (...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وترخيص (محاماه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، كما حضر ت المدعي عليها اصاله / (...) وقررت بانها تقدمت بمذكره دفاع اولي، وباطلاع الدايره عليها كما هي مرصوده عبر النظام ظهر بان المذكره وارد فيها جواب (ابتداء ادفع بعدم جواز نظر الدعوي للتقادم استنادا الي الماده ١٤٣ من نظام المعاملات المدنيه، بسبب (الحكم في القضيه الاصليه اكتسب القطعيه بتاريخ ٥/٦/١٤٤١ ه قبل اكثر من ثلاث سنوات)، حيث ان اخر تاريخ لرفع الدعوي كان في ١٤٤١/٠٦/٥ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٣٠م.
اما ما ورد في الدعوي من رقم القضيه، والمحكمه، والدايره، وتاريخ القضيه، وموضوع الدعوي الاصليه، واسم المدعي في الدعوي الاصليه، واسم المدعي عليه في الدعوي الاصليه، وتاريخ الصك، ونص الحكم، وحاله القضيه صحيح.
اما ما ورد من معلومات متعلقه بطلب (التعويض عن مصاريف التقاضي) فهي غير صحيحه والصحيح (لم تقدم عقد محامي) وانا غير موافق بسبب (لم اكن ممتنعه عن السداد في القضيه الاصليه ولكن بسبب اخطاء من الموظفين من الطرفين). واضيف: القضيه الاصليه لم يكن الحق ثابت قبل الشكايه بسبب عدم توثيق التعاملات. واطلب: الحكم برد الدعوي)، وبسؤال وكيل المدعي عما لديه قدم مذكره جوابيه عبر الدردشه في برنامج التيمز تم رصدها بالنص التالي (تم الاتفاق مع الاخ (...) رحمه الله علي الترافع والمطالبه في القضيه مقابل ميتي الف ريال من كامل مبلغ المطالبه وقدره ١.١٢٨.٠٠٠ ريال وقد سددت المدعي عليها في بدايه القضيه وقبل الشروع في نظرها من الدايره مبلغ ٥٧١٠٠٠ ريال واستلم الاخ (...)اتعابه ٢٠٠ الف ريال عن كامل مبلغ المطالبه مباشره وبقي مبلغ٥٥٧٠٠٠ دارت بشانه المرافعه والمدافعه وقد توفي -رحمه الله - وواصل ابناءه المرافعه نيابه عنه واضطرت موكلتي الي توكيل الاخ (...) لدراسه القضيه والنيابه فيها مقابل اتعاب وقدرها مبلغ ٢٠ الف ريال مرفق لفضيلتكم ايصال تحويل الاتعاب للاخ (...) بمبلغ عشرين الف ريال اما اتعاب الاخ (...) رحمه الله فانه نظرا لوفاته وتعذر استخراج كشف الحساب لانه تم اغلاق حسابه وحساب المؤسسه فاننا نطلب من فضيلتكم ندب خبره لتقدير الاتعاب . حفظكم الله ورعاكم نطلب التعويض عن اضرار التقاضي نظرا لما تحملته موكلتي من دفع المبالغ سابقا باجمالي ميتان وعشرون الف ريال وندب خبير لتقدير الاتعاب) ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
لما كانت دعوي المدعيه للمطالبه باتعاب المحاماه عن قضيه سبق نظرها امام هذه المحكمه، ولما كانت الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه قد حددت اختصاصات المحكمه ومنها: ٩- دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه . لذلك فان الاختصاص منعقد لهذه المحكمه.
وعن الموضوع، ولما كانت المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض عن مصاريف التقاضي للقضيه المقامه علي المدعي عليه برقم ٢٩٥٥ وتاريخ ٥ / ٣ / ١٤٣٨ه والتي انتهت فيها الدايره الي الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعیه مبلغ قدره ٥٥٧.٠٠٠ ريال، وباطلاع الدايره علي الحكم السابق؛ لم يتبين لها ان مبلغ مطالبتها كانت مستحقه علي المدعي عليها علي نحو ظاهر وثابت ومستقر في ذمتها، بل ان المدعي عليها كان لديها دفوع يلزم لها التحاكم للفصل فيها، لذلك فان الدايره تري تخلف احد اركان استحقاق التعويض وهو الخطا؛ وتنتهي معه الي عدم استحقاق المدعيه لما تطالب به.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي.