moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 40 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) للتسويق المحدوده سجل تجاري (...) (الوقايع) وجيز الوقايع يتحصل بانه كان قد صدر في 08/01/1442ه حكم هذه الدايره بافتتاح اجراء التسويه الوقاييه للمدين المشار اليه اعلاه وتحديد موعد الاربعاء 14/02/1442ه الساعه 10:00ص لاجتماع الداينين والتصويت علي المقترح، وكان وكيل المدين قد قدم رفق طلبه افتتاح الاجراء بطلب تعليق المطالبات وفق ما تضمنته الماده السابعه عشره من نظام الافلاس، وارفق مقدم الطلب تقريرا معدا من امين مدرج بقايمه امناء الافلاس يتضمن ترجيحه لقبول اغلبيه الداينين للمقترح وامكانيه تنفيذه، كما كان قد استعد ببذل العنايه اللازمه لاقناع الداينين بالمقترح المقدم. وبتهيؤ الطلب للفصل فيه اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) ومن حيث كان وكيل المدعي قد تقدم بطلب تعليق المطالبات رفق طلبه افتتاح اجراء التسويه الوقاييه، وكان قد صدر بشان طلبه في 08/01/1441ه حكم هذه الدايره بافتتاح اجراء التسويه الوقاييه للمدين المشار اليه اعلاه وتحديد موعد الاربعاء 14/02/1442ه الساعه 10:00ص لاجتماع الداينين والتصويت علي المقترح، ولما كان النظام قد عرف تعليق المطالبات بانه: "تعليق الحق في اتخاذ او استكمال اي اجراء او تصرف او دعوي تجاه المدين او اصوله او الضامن لدين المدين، خلال فتره محدده وفقا لاحكام النظام"، ثم انه ومن حيث نصت الماده السابعه عشره نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439ه علي انه: "للمدين -عند طلب افتتاح اجراء التسويه الوقاييه- ان يطلب من المحكمه تعليق المطالبات، علي ان يرفق بطلبه تقريرا معدا من امين مدرج بقايمه امناء الافلاس يتضمن ترجيحه لقبول اغلبيه الداينين للمقترح وامكانيه تنفيذه"، ولما كانت مقدمه الطلب قد استوفت هذا الانف وفق ما تضمنته الوقايع؛ تاسيسا عليه فان الدايره تنتهي الي اجابه المدين الي طلبه علي ان تكون مده التعليق تسعون يوما من تاريخ افتتاح الاجراء، وذلك مع مراعاه ما نصت عليه المادتان العشرون والحاديه والعشرون من النظام، وعلي الا يشمل التعليق الاوامر والقرارات الصادره بالمنع من السفر او الحجز علي الاصول او منع التصرف فيها، علي ان تنتهي مده التعليق بانقضاء المده المشار اليها او قبل ذلك بتصديق المحكمه علي المقترح او انهاء الاجراء وفق ما تضمنته الماده الثامنه عشره من النظام، كما ان علي المدين تبليغ داينيه بهذا القرار فور صدوره، وكذلك بذل العنايه الواجبه خلال مده تعليق المطالبات لاقناعهم بالتصويت بالموافقه علي المقترح. (منطوق الحكم) قررت الدايره: تعليق المطالبات تجاه شركه (...) للتسويق المحدوده سجل تجاري رقم (...) في دعوي الافلاس رقم (40/ق لعام 1442ه) اعتبارا من تاريخ 8/1/1442ه ولمده تسعين يوما؛ وفق ما تضمنته الاسباب.