moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 13089 لعام 1438 ه المقامه من/ نايف سالم محمد القحطاني هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه الوفاق الشاهقه للتجاره غير ذلك (...) القاضي حبيب بن مجري القحطاني رييسا القاضي عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه عضوا القاضي احمد بن محمد بن عبدﷲ العبود عضوا (الوقايع) حاصل هذه الدعوي ان المدعي اصاله تقدم بتاريخ 22 ذو القعده 1438ه الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي، اوضح فيها انه دفع للمدعي عليه مبلغا وقدره (1,000,000)ريال كدفعه اولي علي ان تقوم المدعي عليها بتوريد (كيبلات) بمبلغ (8,000,000)ريال علي مهله سداد ثلاثه اشهر، وقد قام باعطاء المدعي عليه سندات امر وشيكات اداءه للوفاء بباقي المبلغ (7.000.000)ريال, الا ان المدعي عليها قامت بتوريد بضاعه بمبلغ (1,000,000)ريال, ولم تورد باقي البضاعه المتفق عليها، واعادت لي الشيكات والسندات, وحيث ان المدعي عليها باعت لي البضاعه بسعر الضعف لانها (بالاجل) وهو سعر اعلي من سعر البيع نقدا وهذا ما سبب لي خساير واضرار, وخساره تجارتي, وتراكم الديون علي، فاني اطلب الزام المدعي عليها بتعويضي مبلغا وقدره (5,000,000)ريال؛ لما سببته لي من خساير واضرار وتراكم الديون، وباحاله الدعوي للدايره عقدت من اجلها عده جلسات حسبما هو مثبت في محاضرها، فقد قررت الدايره رفع جلسه 22 ذو الحجه 1438ه لعدم حضور المدعي عليه مع عدم ورود ما يثبت تبلغه، وفي جلسه 27 محرم 1439ه جري النداء علي الطرفين فلم يحضر المدعي ولا المدعي عليه ولا من يمثلهما وقد انتهي الوقت المخصص لسماع الدعوي وبناء علي الماده الخامسه والخمسين من نظام المرافعات الشرعيه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي، وبعد ان قدم المدعي طلبا لاعاده النظر في القضيه عقدت الدايره جلسه 8 ربيع الثاني 1439ه وحضر فيها المدعي اصاله كما حضر عبدالمحسن بن هداب الهداب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه، واستمعت الدايره للدعوي وبتسليم صوره من صحيفه الدعوي ومرفقاتها لوكيل المدعي عليه طلب مهله للرد، وفي جلسه 20 جمادي الاول 1439ه وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليه قال ما ذكره المدعي من ان موكلي اتفق معه اتفاقيه بالاجل علي توريد كيبلات بمبلغ (8,000,000)ريال فهذا غير صحيح، وما ذكره من انه قام باعطاء موكلي مليون ريال فقد اعطاه بصفته وسيط، والشيك ليس باسم المدعي وانما باسم شخص اخر، وطلب رفض الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي قال انه يوجد اتفاقيه وهي مرفقه في ملف القضيه، ثم طلب وكيل المدعي عليه استلام صوره من الاتفاقيه وسند القبض فجري تسليمه صوره منها، وطلب مهله للرد، وفي جلسه 28 جمادي الاول 1439ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله وسالت الدايره المدعي اصاله عما يثبت الاضرار فطلب مهله لذلك، وفي جلسه 3 رجب 1439ه حضر اطراف الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحه واحده وصور مستندات، ذكر فيها ان ما ابرزه المدعي في الجلسه السابقه هو خطاب صادر من مؤسسته، وتحت مطبوعاته، ولم يستلم من قبل موكله، كما انه لا يوجد اي عقد او اتفاق بين المدعي والمدعي عليه، كذلك الشيك الذي قدمه هو قيمه بضاعه لشخص اخر قام المدعي باستلامها نيابه عنه، وطلب رد دعوي المدعي، وفي يوم 17 رجب 1439ه اودع المدعي مذكره من صفحتين قال فيها: انه بناء علي الخطاب المرفق باسم مؤسستي علي التوريد تمت الموافقه عليه من قبل المفوض من المدعي عليه، بتوقيعه وبصمته بمبلغ (8,000,000)ريال، بموجب دفعه مقدمه بشيك مصدق وتسليم المدعي الفواتير الاجله، وبعد مده زمنيه تسلم المدعي بضاعه او فاتورتين بسعر الاجل، ولم تسلم باقي البضايع الاخري، كما ان مفوض المدعي عليه استلم الشيك المصدق، والدفعه المقدمه واستلم ايضا الخطاب والشيكات الاجله، تحت توقيعه وبصمته، وتم ارفاقها في ملف القضيه من الجلسه الاولي، وردا علي المدعي عليه في قوله بان الشيك لشخص اخر، فاني ارفق السند لاستلام الشيك المصدق تحت مطبوعات المدعي عليه مقدمه نيابه عني باسم سعيد المزيدي، وعبدالرحيم العمودي، والفواتير الاجله باسم مؤسستي، وسندات استلام البضاعه باسم مؤسستي، والسندات الاجله والشيكات ايضا، فلم الانكار؟ وفي يوم 23 رجب 1439ه اودع وكيل المدعي عليه مذكره قال فيها ان المدعي لم يبرز اي عقد بيني وبينه، وكما هو معلوم لدي فضيلتكم فان هذه العقود وبهذه المبالغ يجب ان تكون موقعه ومختومه، ومصادق علي صحتها من الغرفه التجاريه، وطلب رد دعوي المدعي، كما قدم المدعي مذكره ومرفقات قال انه هي الاضرار الواقعه عليه جراء عدم التزام المدعي عليه بالعقد المبرم معه، وهي بمبلغ وقدره (1,850,160.73)ريال تمثل الديون التي عليه، كما حدد الخساير الواقعه عليه في عده مشاريع بمبلغ وقدره (3,500,090)ريال في المشاريع التاليه، خساره عقد الفندقه مع فرسان الاقصي بمنطقه مكه المكرمه، وخساره صفقه تجاريه بضاعه لمبات ليد وادوات كهرباييه لعام 1439ه ، وخساره صفقه تجاريه بضاعه صابون بمبلغ وقدره (90,000)ريال لعام 1439ه، واقفال المؤسسات لعام 1439ه، واقفال المستودع لعام 1439ه، ووضع اسم المؤسسه والمالك في سمه، واقفال التعاملات البنكيه، واقفال التعاملات مع المؤسسات والشركات، كما ارفق طلبات التنفيذ الواقعه عليه، وفواتير وعقود، وفي جلسه 8 شعبان 1439ه سالت الدايره اطراف الدعوي عما يضيفانه فقررا اكتفاءهم، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي جلسه 25 ذو الحجه 1439ه سالت الدايره المدعي اصاله، هل تم الاتفاق بينه وبين صاحب المؤسسه المدعي عليها علي البيع بالاجل للبضايع محل الدعوي؟ فاجاب: بان الاتفاق قد تم بينه وبين صاحب المؤسسه المدعي عليها شفهيا علي البيع بالاجل، ثم قام المفوض من قبل الاخير المدعو فادي الحماد باستلام المستندات التي قدمها في الدعوي والمدون فيها توقيعه، وبسؤاله، هل لديه بينات غير الذي قدم؟ فاجاب: بانه يطلب مهله لاحضار شهود علي صحه الاتفاق بالبيع بالاجل، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بان ما قدمه المدعي هو عباره عن مبلغ محدد تم توريد بضاعه وفق ما طلبه المدعي، ولا يوجد علاقه تعاقديه بين الطرفين فيما ذكره من البيع بالاجل، كما انه لا يوجد تفويض للمدعو فادي حماد لاقامه اي علاقه بين الطرفين، وفي جلسه 16 محرم 1440ه قدم المدعي بينه من شاهدين الاول سعيد بن محمد بن سعود المزيدي سجل مدني رقم (...) وقد مثل امام الدايره وادلي بشهادته قايلا : ( اشهد بﷲ العظيم ان المدعي نايف قال لي سوف اخذ بضاعه من مؤسسه الوفاق بالاجل فقمت انا بتسليم المدعي عليها شيكا مصدق بمبلغ مليون ريال قرض حسنا من قبل للمدعي وضعته بيد احد منسوبي المؤسسه المدعي عليه لا اعلم عن اسمه الا انهما شخصان الاول هندي والثاني عربي واستعلمت منهما سندا بقبض الشيك هذا ثم قام المدعي نايف بتسليم جزء من المبلغ وقدره ستمايه وخمسون الف ريال هذا ما اشهد به وﷲ علي ما اقول شهيد) ثم تقدم الشاهد الاخر واسمه عبدالرحيم عمر حسن العمودي اقامه رقم (...) وقال : ( اشهد بﷲ العظيم اني ذهبت مع سعيد المزيدي بالشيك وقيمته مليون ريال وقمنا بتسليمه لشخص هندي من منسوبي المؤسسه المدعي عليها، وفي اليوم الثاني حضرت تسليم جزء من البضاعه للمدعي، ودفعه اخري كذلك بعدها بيوم او يومين بسعر الاجل، والذي تجاوز المليون ريال، وقالوا لنا سوف نورد الباقي من البضاعه بعد ثلاثه ايام وبعد الثلاثه ايام، قابلنا المدعي عليه محمد فقال لن اسلمكم باقي البضاعه الا بعد علي مشروع وعندنا مشروع فندق في مكه استلمناه قبل سته اشهر يحضروا العقد لتسليم باقي البضاعه فقمنا بتسليمه نسخه من العقد ثم بعدها انقطع تواصلي مع المدعي عليه محمد هذا ما اشهد به وﷲ علي ما اقول شهيد) وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله اجاب بان الاتفاق مبدييا كان بالاجل فعلا مع المدعي الا انه بعد توريد جزء من البضاعه تبين ان المشروع لا يحتاج الي الكميه التي طلبها المدعي فقام بحساب الكميه نقدا وتوقف عن توريد باقي البضاعه حيث قام المدعي بتسليمه شيكات مجموع مبالغها يربو علي خمسه ملايين ريال مقابل ان نقوم بتوريد بضاعه بالاجل للمدعي ثم تبين ان الشيكات بدون رصيد فتم التواصل مع المدعي والذي استلم الشيكات المذكوره عن طريق المحاسب وفق ما هو مدون علي ورقه استلام الشيكات والموقع عليها من قبل المدعي وباطلاع المدعي علي التوقيع المذكور باستلام الشيكات اجاب بانه استلم الشيكات فعلا وفق التوقيع الوارد في محضر استلام الشيكات ثم عقب المدعي عليه بان مضمون المحضر هو مخالصه دون ادني مسؤوليه علي المدعي عليه فطلبت الدايره ترجمه للمستند الذي قدمه ثم اضاف المدعي انه بسبب عدم توريد المدعي عليه للبضاعه والاستمرار في الاتفاقيه فقد تكبد خساير واضرار بسبب ذلك، وبعرض ذلك علي المدعي عليه طلب البينه علي وجود الخساير والاضرار وبعرض ذلك علي المدعي اجاب بانه تم تقديم ما يثبت ذلك، وفي جلسه 29 صفر 1440ه قدم وكيل المدعي عليه ترجمه لما قال بانه مخالصه مع المدعي وبعرضها علي المدعي قرر ان المحاسب سلمه الشيكات وكتب عليها باللغه الانجليزيه فسالته عن مضمون الكلام المسجل فقال انه استرداد للشيكات وقال ان ذلك في الشهر الثالث او الرابع من عام 1438ه ثم سالته الدايره عن ما يثبت مطالبته بالجزء المتبقي من النحاس فقال هي الفواتير المرفقه في ملف القضيه ثم قرر الطرفان الاكتفاء وعليه قررت الدايره رفع القضيه للدراسه، وفي جلسه 13 ربيع الاول 1440ه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، كما ورد للدايره اعتذاره عن حضور الجلسه، وقدم المدعي شيكات مرتجعه قال انها تثبت ان المدعي عليها لم تقدمها للبنك لكي تقول انها بدون رصيد، فجري اعاده الاصول اليه في الحال، كما قدم المدعي فاتوره قال انها تثبت ان بيع النحاس بالحال هو بمبلغ (210)ريال للفه، وفي جلسه 2 جمادي الاول 1440ه سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن عرض السعر المقدم من المدعي فقال ان سعر بيع اسلاك النحاس بالنقد الحال هو من (250) الي (265) ريال للفه ، فقررت الدايره ندب خبير لتحديد السعر الحال للفه سلك النحاس 6مل رياض ازرق بتاريخ 30/03/2017م، وفي جلسه 2 جمادي الثاني 1440ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، وحضر مندوب مكتب الاختيار وقرر انه مستعد باحضار القيمه السوقيه لعدد (3780)لفه نحاس حال بتاريخ 30/3/2017م، وان تكون اتعابه (2000)ريال واستعد بتقديم التقرير خلال اسبوع، كما استعد المدعي بتحمل اتعابه ابتداء علي ان يتحملها خاسر القضيه، وفي جلسه 9 جمادي الثاني 1440ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، وتشير الدايره الي ان الخبير مكتب الاختيار قد اودع تقريره مشيرا الي ان القيمه السوقيه لعدد (3780) لفه نحاس 6 ملي بتاريخ 30/3/2017م هي مبلغا وقدره (536,760)ريال، وقد حضر المدعي، واستلم نسخه من التقرير ووافق عليه، واودع مبلغا وقدره (2000)ريال نقدا ورقيا اتعابا للخبير، وبسؤاله عن طلباته، طلب الفرق بين السعر الحال والسعر بالاجل وفق تقرير الخبير، والتعويض عن عدم توريد المدعي عليه للنحاس علي وفق ما سبق وان بينه. وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه والتامل، وفي جلسه اليوم حضر اطراف الدعوي، واكدا علي طلباتهما السابقه، وطلبا الفصل في الدعوي، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث يطلب المدعي تعويضه عن الاضرار الحاصله له علي اساس اخلال المدعي عليه في العقد المبرم معه، وحيث ان المدعي عليه انكر في بدايه الجلسات تعاملها مع المدعي، وانما المدعي هو شخص وسيط ثم اقر بالتعامل والعقد بموجب المحضر(الثاني عشر) المعدل بالمحضر (الثالث عشر) ، ودفع بان سبب عدم اكمال العقد هو لكون الشيكات المقدمه من المدعي بلا رصيد؛ الامر الذي لا تقبل الدايره منه هذا الدفع، لكونه اقرار بعد انكار سابق، ولعدم تقديمه اي مستند يؤيد ما دفع به، وتنتهي الدايره الي ثبوت مسؤوليته عن عدم تنفيذ العقد مع المدعي عليه. وعن تحمل المدعي عليه للاضرار التي يطالب بها المدعي؛ فانه لما كان المدعي قد دفع للمدعي عليه الدفعه الاولي علي اساس ان يقوم المدعي عليه بموجبه بتوريد بضاعه بالاجل بمبلغ وقدره(8,000,000)، وبما ان تاجيل تسليم الثمن سبب للزياده فيه، وحيث ان مصلحه المشتري من زياده ثمن المبيع لم تتحقق، وهو تسليم باقي البضاعه الاجله، الامر الذي يتبين منه ان المدعي اشتري بضاعه حاله بثمن اجل، وتنتهي الدايره الي تحميل المدعي عليه الفرق بين الثمن الحال والاجل. وبما ان الدايره ندبت خبيرا لبيان الفرق، وقرر ان القيمه السوقيه لعدد (3780) لفه نحاس 6 ملي بتاريخ 30 مارس 2017م هي مبلغ وقدره (536,760)ريال، وحيث ان المدعي قد سلم مقابل تلك الكميه مبلغا وقدره (1,000,00)ريال؛ فان الدايره تلزم المدعي عليه باداء (463,240)ريال علي نحو ما سيرد في المنطوق. وعن طلب المدعي بالتعويض عن الاضرار المشار اليها في وقايع الحكم، فانه لم يستبن للدايره علاقه هذه الاضرار بخطا المدعي عليه، حيث انها عقود انهيت مع اشخاص اخرين ولا علاقه لها بالبضاعه محل البيع، فضلا عن عدم ثبوت هذه الاضرار؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم مسؤوليه المدعي عليه عن هذه الاضرار؛ لعدم قيام ركن السببيه. (منطوق الحكم) بالزام المدعي عليه محمد بن عبدﷲ بن محمد سعيد بخاري سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه الوفاق الشاهقه للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي نايف سالم محمد ال مسعود القحطاني سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (463,240) اربع مايه وثلاثه وستون الفا وميتان واربعون ريالا, ورفض ماعدا من ذلك من طلبات. عضو عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه عضو احمد بن محمد بن عبدﷲ العبود رييس الدايره حبيب بن مجري القحطاني الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 3719 لعام 1440 ه المقامه من/ نايف سالم محمد القحطاني هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه الوفاق الشاهقه للتجاره غير ذلك (...) القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا القاضي يوسف بن عبدالعزيز التويجري عضوا القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا (الوقايع) بتاريخ 1442/06/18ه تقدم وكيل المدعي عليها بالتماس اعاده نظر قال فيه انه يرغب باعاده سماع شهاده الشاهد وان لديه شاهدا اخر ولان الحكم قد قضي له بشيء لم يطلبه. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه عبر الاتصال المريي حضرتها نعمه بنت جابر العنزي كما حضر ابراهيم بن محمد الرويس وكيل المدعي عليها والمثبت هوياتهم وصفاتهم في محضر الضبط وقد اطلعت الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والالتماس المقدم عليه من وكيل المدعي عليها واستمعت الدايره للدعوي والاجابه حيث احال كل واحد منهما الي ما ورد في ملف القضيه وبذا ختم الطرفان اقوالهما في القضيه وقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) استنادا للمواد ( 200 ، 201) من نظام المرافعات الشرعيه... وبما ان الواقعات قد اوردتها الاحكام الصادره في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليها في ذلك، وبما ان ما اورده وكيل الملتمس لا يندرج ضمن الحالات التي نص عليها النظام لقبول الالتماس، فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبوله، وما ذكره من شهاده الشاهد ليس مقبولا لان هذا مشروط بعدم علمه بهذه الشهاده. (منطوق الحكم) عدم قبول طلب الالتماس المقدم في هذه القضيه. عضو يوسف بن عبدالعزيز التويجري عضو سلمان بن محمد بن ساطي الحربي رييس الدايره عبدالمحسن بن علي الفقيه