tree · classes · sources · search · improve
root / municipal_construction / real_estate / real_estate_registration

نظام التسجيل العيني للعقار 1423هـ

boe_gov_sa · law · processed · 44 chunks

date_gregorian=2002-03-15 date_hijri=1423-01-01 document_type=law entity=legal_basis:royal_decree:6 entity=summary:يتضمن النظام ما يلي :التعريف بالمصطلحات والعبارات الواردة بالنظام – أحكام عامة – الوحدة العقارية – السجل العقاري – أسلوب قيام كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة العدل بأعمال التسجيل العقاري والتوثيق – مستندات قيد الوحدات العقارية في السجل التجاري – القيد الأول – القيود التالية للقيد الأول – صكوك الملكية والشهادات – أحكام انتقالية – الجزاءات. entity=document_number:م/6 entity=legal_basis:royal_order:90 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:royal_order:91 entity=legal_basis:cabinet_decision:42 language=ar taxonomy_l1=municipal_construction taxonomy_l2=real_estate taxonomy_l3=real_estate_registration validity=no-valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

بعون الله تعالي
نحن فهد بن عبد العزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده السبعين من النظام الاساسي للحكم الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩٠) وتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢ه.
وبناء علي الماده العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالامر الملكي رقم (ا/١٣) وتاريخ ٣ /٣ / ١٤١٤ه.
وبناء علي المادتين السابعه عشره والثامنه عشره من نظام مجلس الشوري الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩١) وتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢ ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (٦٨ /٦٢) وتاريخ ٢٥ /١٢ /١٤٢١ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٤٢) وتاريخ ٩ / ٢ /١٤٢٣ه.
رسمنا بما هو ات
اولا - الموافقه علي نظام التسجيل العيني للعقار بالصيغه المرفقه.
ثانيا - علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا،،،
فهد بن عبد العزيز

بعون الله تعالي
نحن فهد بن عبد العزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده السبعين من النظام الاساسي للحكم الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩٠) وتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢ه.
وبناء علي الماده العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالامر الملكي رقم (ا/١٣) وتاريخ ٣ /٣ / ١٤١٤ه.
وبناء علي المادتين السابعه عشره والثامنه عشره من نظام مجلس الشوري الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩١) وتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢ ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (٦٨ /٦٢) وتاريخ ٢٥ /١٢ /١٤٢١ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٤٢) وتاريخ ٩ / ٢ /١٤٢٣ه.
رسمنا بما هو ات
اولا - الموافقه علي نظام التسجيل العيني للعقار بالصيغه المرفقه.
ثانيا - علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا،،،

فهد بن عبد العزيز

بسم الله الرحمن الرحيم

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم (٤ / ٢٧٧٢/ ر) وتاريخ ١١ /٢ /١٤٢٢ه، المشتمله علي خطاب معالي وزير العدل رقم (٤٩/س) وتاريخ ١٧ / ١/ ١٤١٩ه، المرفق به مشروع نظام التسجيل العيني للعقار.
وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (٦٨ /٦٢) وتاريخ ٢٥ /١٢ /١٤٢١ه.
وبعد الاطلاع علي المحضرين رقم (١٧٦) وتاريخ ١٣ /٤ /١٤٢٢ ه، ورقم (٤١٧) وتاريخ ١٦ /١٠ /١٤٢٢ه، المعدين في هييه الخبراء.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٦٣) وتاريخ ٢٥ /١ /١٤٢٣ه.
يقرر
الموافقه علي نظام التسجيل العيني للعقار بالصيغه المرفقه.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقه بهذا.
رييس مجلس الوزراء

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم (٤ / ٢٧٧٢/ ر) وتاريخ ١١ /٢ /١٤٢٢ه، المشتمله علي خطاب معالي وزير العدل رقم (٤٩/س) وتاريخ ١٧ / ١/ ١٤١٩ه، المرفق به مشروع نظام التسجيل العيني للعقار.
وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (٦٨ /٦٢) وتاريخ ٢٥ /١٢ /١٤٢١ه.
وبعد الاطلاع علي المحضرين رقم (١٧٦) وتاريخ ١٣ /٤ /١٤٢٢ ه، ورقم (٤١٧) وتاريخ ١٦ /١٠ /١٤٢٢ه، المعدين في هييه الخبراء.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٦٣) وتاريخ ٢٥ /١ /١٤٢٣ه.
يقرر
الموافقه علي نظام التسجيل العيني للعقار بالصيغه المرفقه.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقه بهذا.

رييس مجلس الوزراء

يقصد بالمصطلحات والعبارات الاتيه .. المعاني المحدده امام كل منها :
- السجل العقاري :
مجموعه الوثايق التي تبين اوصاف كل عقار وموقعه وحالته الشرعيه، وما له من حقوق وما عليه من التزامات، والتعديلات التي تطرا عليه تباعا.
- المنطقه العقاريه :
مجموعه من الوحدات العقاريه محدده بشوارع رييسه او معالم ثابته وواضحه.
- الخارطه :
رسم هندسي مساحي مبني علي نظام احداثيات وطني يبين موقع المنطقه والوحده او الوحدات العقاريه وحدودها ومعالمها وارقامها واطوالها ومساحتها.
- خرايط الاساس الطبوغرافيه :
تمثيل لمساحه معينه من سطح الارض بما عليها من ظواهر مختلفه، وفق مقياس رسم دقيق يمثل نسبه ثابته بين الابعاد الخطيه علي الخارطه والابعاد الاصليه المناظره لها علي الطبيعه.
- القيد الاول :
ادراج الوحدات العقاريه في السجل العقاري لاول مره بحالتها التي هي عليها، وتخصيص صحيفه لكل منها وفقا لاحكام هذا النظام.
- اعمال التحديد والتحرير :
الوقوف علي طبيعه الوحده العقاريه، واعداد خارطه لها بمعرفه مهندس او مساح، يوضح عليها رقمها وبياناتها، وتحرير محضر يذكر فيه ما يدلي به المالك من اقوال وما يؤيدها من مستندات، واقوال من يدعي لنفسه حقا عليها، واقوال الجيران وغيرهم ان لزم الامر وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض، ويتم ذلك تحت اشراف قاض من المحكمه المختصه.
- القيود التاليه :
ادراج التصرفات التي ترد علي الوحده العقاريه بعد اتمام القيد الاول في السجل العقاري.
- المحكمه المختصه :
المحكمه التي يقع العقار في دايره اختصاصها.
- الحق العقاري :
سلطه مباشره يقرها النظام لشخص او اكثر علي عقار معين، تخوله التصرف فيه والاستيثار بمنافعه.
- الحق العيني الاصلي :
الحق المستقل بذاته، غير المستند الي حق اخر يرد علي استعمال الشيء محل الحق او استغلاله او التصرف فيه.
- الحق العيني التبعي :
حق يتقرر علي العقار ضمانا لحق شخصي.
- حق الارتفاق :
حق عيني عقاري يحد من منفعه عقار لمصلحه عقار غيره يملكه شخص اخر.

ينشا سجل عقاري تثبت فيه - وفقا لاحكام هذا النظام - الحقوق العقاريه وما يطرا عليها من تعديلات.

يكون للسجل العقاري قوه اثبات مطلقه، ولا يجوز الطعن في بياناته بعد انتهاء الاجال المحدده للطعن المنصوص عليها في هذا النظام الا تاسيسا علي مخالفتها لمقتضي الاصول الشرعيه او تزويرها.

تعد وحده عقاريه في تطبيق احكام هذا النظام :
1 - كل قطعه من الارض -بما عليها من بناء وغراس وغير ذلك- تقع في منطقه عقاريه واحده، وتكون مملوكه لشخص او اكثر، دون ان يفصل جزءا منها عن ساير الاجزاء فاصل من ملك عام او خاص، ودون ان يكون لجزء منها من الحقوق او عليه من الالتزامات ما ليس للاجزاء الاخري او عليها.
2 - قطعه الارض المخصصه لمنفعه عامه وفقا للضوابط التي تحددها اللايحه التنفيذيه .
3 - المناجم والمحاجر.

يجوز بقرار من وزير العدل - بعد الاتفاق مع وزير الشؤون البلديه والقرويه - ان تعد منطقه من مناطق السكني او غيرها وحده عقاريه في جملتها تفرد لها صحيفه عامه، وذلك في الحالات التي يصعب تطبيق ضوابط الوحده العقاريه عليها. ويعد لقيد المعاملات والحقوق الخاصه بهذه المناطق فهرس خاص يرتب وفقا لاسماء الاشخاص ويلحق بالصحيفه التي يتعلق بها.

يخصص لكل منطقه سجل عقاري تفرد فيه صحيفه لكل وحده عقاريه، تقيد بها الحقوق والالتزامات. وتبين اللايحه التنفيذيه كيفيه اعداد هذا السجل وتحديد بياناته والوثايق المتعلقه به.

يلحق بكل سجل عقاري فهرس شخصي هجايي تستقي بياناته منه، يخصص فيه لكل مالك صحيفه او اكثر. تبين فيه الوحدات العقاريه التي يملكها وما قد يطرا عليها من تعديلات.

تقيد الحقوق العقاريه في السجل العقاري اذا كانت قد نشات او تقررت بسبب من اسباب اكتساب الحقوق العينيه علي النحو الذي تقره الشريعه الاسلاميه. وتوضح اللايحه التنفيذيه شروط واجراءات قيد تلك الحقوق.

تتولي كل من: وزاره الشؤون البلديه والقرويه ووزاره العدل اعمال التسجيل العقاري والتوثيق وفقا لما ياتي:
1- تقوم الاداره المختصه بالاراضي والمساحه في وزاره الشؤون البلديه والقرويه بحصر الوحدات العقاريه ، والقيام بالاعمال المساحيه، واعداد الخرايط اللازمه وتحديثها، وتنفيذ نظم معلومات الاراضي. ويصدر وزير الشؤون البلديه والقرويه القرارات والتعليمات اللازمه لذلك.
2- تقوم الاداره المختصه بالتسجيل العقاري والتوثيق في وزاره العدل بقيد وتوثيق الحقوق المتعلقه بالوحدات العقاريه الواقعه في دايره اختصاصها. فاذا كانت الوحده العقاريه واقعه في دايره اختصاص ادارات متعدده، وجب اجراء القيد في كل منها، ولا يكون للقيد الذي يتم في احداها اثر الا بالنسبه للجزء الواقع في دايره اختصاصها.

تحفظ في اداره التسجيل العقاري اصول الصكوك والاحكام التي يتم القيد بموجبها والسجلات والوثايق الخاصه بالقيد، ويحظر نقلها الي خارجها. ولا يجوز لغير الجهات القضاييه او من تندبه من ارباب الخبره وهييات النظر الاطلاع عليها. ويستثني من ذلك الوثايق المتعلقه بقيد المنشات العسكريه والمشروعات الاقتصاديه ذات الطابع الوطني فتحفظ في مقار الجهات الحكوميه التابعه لها، وتتبع في شانها احكام السريه المقرره في الانظمه الخاصه بها.

يستند في قيد الوحدات العقاريه في السجل العقاري الي الخرايط الاتيه:
1 - خرايط الاساس الطبوغرافيه
2 - خارطه الوحده العقاريه
3 - خارطه المنطقه العقاريه

يكون لكل وحده عقاريه خارطه مستقله تبين موقعها وحدودها واطوالها ومساحتها ومعالمها وما عليها من منشات وارقام الوحدات المجاوره لها.

يكون لكل منطقه عقاريه خارطه او خرايط مساحيه تبين عليها الوحدات العقاريه الواقعه بها وارقامها. ويستند في اعدادها الي خرايط الاساس الطبوغرافيه ، وخرايط الوحدات العقاريه المكونه لها. ولا تعد نهاييه الا بعد تمام اعمال التحديد والتحرير.

يعطي ذوو الشان بناء علي طلبهم صورا من خرايط الوحدات العقاريه بعد اداء المقابل المالي المقرر.

يطبق هذا النظام تدريجيا، ويصدر وزير العدل - بعد الاتفاق مع وزير الشؤون البلديه والقرويه - قرارا بتحديد المنطقه او المناطق العقاريه التي يبدا فيها تطبيق النظام. وينشر هذا القرار في الجريده الرسميه، ويعلن عنه بالطرق التي تحددها اللايحه التنفيذيه .

يصدر القاضي المشرف علي القيد الاول - فور نشر قرار وزير العدل المشار اليه في الماده الخامسه عشره - قرارا بتحديد موعد البدء في اعمال التحديد والتحرير. وينشر هذا القرار في الجريده الرسميه قبل بدء تلك الاعمال بمده لا تقل عن ستين يوما، كما يعلن عنه بالطرق التي تحددها اللايحه التنفيذيه . ويتضمن الاعلان دعوه ذوي الشان او من يمثلهم شرعا الي الارشاد عن املاكهم وبيان حقوقهم وتقديم ما يؤيدها من مستندات في المواعيد والاماكن المحدده لذلك.

تعد اداره الاراضي والمساحه الخرايط اللازمه لاعمال التحديد والتحرير، وتقوم بحصر الوحدات العقاريه وتحديد كل وحده بعلامات ثابته مملوكه للدوله.

علي كل جهه تقديم ما لديها من بيانات ومستندات متعلقه باجراء القيد في السجل العقاري الي ادارات التسجيل العقاري ، وتوثيقها خلال ثلاثين يوما من تاريخ طلبها.

يجب علي واضع اليد علي الوحده العقاريه - ايا كان سبب ذلك - ان يمكن الموظفين المكلفين بالاعمال المساحيه من القيام بعمليات التحديد ووضع العلامات اللازمه لذلك.

يقيد في صحيفه الوحده العقاريه رقمها وحدودها واطوالها ومساحتها والانشاءات المقامه عليها، واسم المالك او المالكين لها ومقدار حصصهم فيها، والوحدات العقاريه المجاوره لها وبيان ما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وتاريخ نشاتها واصحابها، علي النحو الذي توضحه اللايحه التنفيذيه .

اذ وقع تناقض بين صكوك الملكيه في شان وحده عقاريه واحده تقيد الحقوق باسم من يظهر للقاضي المشرف علي القيد الاول انه صاحب الحق، ويرفق في صحيفه الوحده العقاريه تقرير بذلك.

تجري اعمال القيد الاول في السجل العقاري تحت اشراف قاض من المحكمه التي يقع العقار في دايره اختصاصها، ويعاونه في ذلك عدد من المهندسين والمساحين للقيام باعمال التحديد والتحرير، يصدر بتكليفهم قرار من وزاره الشؤون البلديه والقرويه ، ويكونون تابعين لها فيما يتعلق بالاعمال الفنيه والاداريه.

لوزير العدل ان يؤجل لمده اقصاها ثلاث سنوات اعمال التحديد والتحرير لاي وحده عقاريه بناء علي توصيه مسببه من القاضي المشرف علي القيد الاول اذا راي ان المصلحه العامه تقتضي ذلك.

بعد الانتهاء من اعمال التحديد والتحرير، يعد محضر بذلك يوقعه القاضي المشرف علي القيد الاول ، ويعلن عن بيانات الوحدات العقاريه التي تم تحديدها. ويتضمن الاعلان دعوه ذوي الشان للاطلاع علي البيانات التفصيليه للوحدات الخاصه بهم وميعاد الاعتراض عليها، كما يوجه الي كل منهم في الوقت نفسه اشعارا يذكر فيه ما اثبت باسمايهم في جداول التحديد والتحرير من وحدات عقاريه وما لها من حقوق وما عليها من التزامات. ويكون الاعلان والاشعار المشار اليهما علي الوجه الذي تحدده اللايحه التنفيذيه .

لذوي الشان الاعتراض علي نتيجه اعمال التحديد والتحرير خلال ستين يوما من تاريخ الاعلان عن انتهايها، ويوقف القيد الي حين الفصل في تلك الاعتراضات.

يصدر القاضي المشرف علي القيد الاول قرارا بتشكيل لجنه للنظر في الاعتراضات المشار اليها في الماده (الخامسه والعشرين)، تتكون من عضو يكلفه القاضي واخر فني ترشحه وزاره الشؤون البلديه والقرويه . وتقوم هذه اللجنه بالتحقيق والمعاينه اللازمه وتعد تقريرا بذلك تحيله الي القاضي خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصول الاعتراض اليها ويصدر القاضي قرارا اما ببقاء الحال علي ما هو عليه او بالتصحيح. ويبلغ ذوو الشان بهذا القرار.

تعرض محاضر التحديد والتحرير التي لم يقدم بشانها اعتراضات علي القاضي المشرف علي القيد الاول حسب الارقام المتسلسله للوحدات العقاريه، فاذا تاكد من صحتها صدق عليها وامر بقيدها في السجل العقاري ، والا امر باستيفاء اوجه النقص واجراء ما يلزم من تحقيقات، ثم يصدر قراره بالتصديق او الرفض، وفي الحاله الاخيره يكون قراره مسببا.

لكل ذي مصلحه ان يعترض علي البيانات التي ادرجت في صحيفه الوحده العقاريه وان يطلب من القاضي المشرف علي القيد الاول تغييرها وذلك خلال سنه من تاريخ القيد في السجل العقاري ، ويجوز بقرار من وزير العدل تمديد تلك الفتره لمده او مدد اضافيه لا تزيد علي سنه. ويتبع في نظر الاعتراض والفصل فيه الاجراءات التي تبينها اللايحه التنفيذيه .

ينظم القاضي المشرف علي القيد الاول بيانا متسلسلا للعقارات التي قدم بشانها اعتراضات، ويتم النظر فيها حسب تاريخ تقديم الدعوي او الطلب. وللقاضي ان يستعين بوزاره الشيون البلديه والقرويه في اعداد مذكره البيانات والملحوظات المتعلقه بذلك قبل النظر في الاعتراض.

يوقف اثر القيد الاول فيما يتعلق بالوحدات العقاريه محل الاعتراض الي حين صدور حكم القاضي المشرف علي القيد الاول او قراره بشانها. وعليه ان يفصل في الاعتراض علي وجه السرعه ولو لم يحضر ذوو الشان بعد التحقق من ابلاغهم بموعد النظر في الاعتراض، علي النحو الذي تحدده اللايحه التنفيذيه .

لا تسمع الدعاوي والطلبات التي تقدم اعتراضا علي القيد الاول في السجل العقاري امام ايه جهه قضاييه بعد انتهاء الاجال المشار اليها في المادتين الثامنه والعشرين، الرابعه والثلاثين، الا وفقا لحكم الماده الثالثه.

تعلن الاحكام والقرارات الصادره من القاضي المشرف علي القيد الاول بشان الطلبات والدعاوي التي اقيمت اعتراضا علي القيد الاول، ويخطر بها اطراف الدعوي وذوو الطلبات.
وتكون تلك الاحكام والقرارات نهاييه في الحالتين الاتيتين:
1 - اذا كان التغيير المطلوب في بيانات السجل متفقا عليه بين جميع ذوي الشان الوارده اسماؤهم في صحايف الوحدات العقاريه .
2 - اذا كان التغيير المطلوب لا يمس حق شخص من الاشخاص الوارده اسماؤهم في السجل العقاري .

فيما عدا الحالتين المنصوص عليهما في الماده الثانيه والثلاثين، يجوز لذوي الشان طلب تمييز الاحكام الصادره من القاضي المشرف علي القيد الاول خلال ثلاثين يوما من تاريخ النطق بها.

يجوز الاعتراض علي البيانات المدرجه في السجل العقاري امام المحكمه المختصه خلال سنتين من تاريخ القيد في السجل اذا ظهرت ادله او وثايق جديده لم يتيسر ابرازها من قبل.

يحق لمن كان قاصرا او فاقدا للاهليه وقت القيد في صحايف السجل العقاري ان يطعن فيه امام المحكمه المختصه خلال خمس سنوات من تاريخ بلوغ القاصر، او سنتين من التاريخ الذي يسترد فيه فاقد الاهليه اهليته الشرعيه.

يجب ان تقيد في السجل العقاري جميع التصرفات التي من شانها انشاء حق من الحقوق العينيه العقاريه الاصليه او التبعيه او نقله او تغييره او زواله، وكذا الاحكام النهاييه المثبته لشيء من ذلك، ويدخل في هذه التصرفات القسمه العقاريه والوصيه والوقف والميراث والرهن ، ولا يسري اثرها علي الغير الا من تاريخ قيدها.

يجب قيد عقود الايجار والسندات التي ترد علي منفعه العقار التي تزيد مدتها علي خمس سنوات والمخالصات والحوالات باكثر من اجره ثلاث سنوات مقدما، والاحكام النهاييه المثبته لشي من ذلك. ويترتب علي عدم قيدها ان هذه الحقوق لا تكون نافذه في حق الغير فيما زاد علي المدد المشار اليها انفا.

يجب قيد الحق الثابت بالارث اذا اشتمل علي حقوق عينيه عقاريه . والي ان يتم هذا القيد لا يجوز قيد اي تصرف يصدر من الوارث بشان حق من هذه الحقوق، ويجوز ان يقتصر قيد هذا الحق علي جزء من عقارات التركه، وفي هذه الحاله لا يجوز قيد اي تصرف من الوارث الا في حدود نصيبه الشرعي.

يجب التاشير بالمحررات المثبته لدين من الديون العاديه علي المورث في السجل العقاري ، وعلي الداين للتركه ابلاغ ذوي الشان بقيام الدين قبل التاشير به، ولا يحتج بهذا التاشير الا من تاريخ حصوله، ومع ذلك اذا تم التاشير خلال سنه من تاريخ القيد المشار اليه في الماده الثامنه والثلاثين، فللداين ان يحتج بحقه علي كل من تلقي من الوارث حقا عينيا عقاريا وقام بقيده قبل هذا التاشير.

الدعاوي المتعلقه بحق عيني عقاري او بتصرف من التصرفات الواجب قيدها يجب التاشير بها في السجل العقاري بناء علي طلب المحاكم المختصه بعد قيدها لديها، متي تضمنت هذه الدعاوي طلب اجراء تغيير في بيانات السجل، ولا يتم سماع الدعوي الا بعد تقديم ما يثبت حصول التاشير بمضمون هذه الدعاوي.

يترتب علي التاشير بالدعاوي في السجل العقاري ان حق المدعي اذا تقرر بحكم نهايي يكون حجه علي من ترتبت لهم حقوق او اثبت لمصلحتهم بيانات في السجل العقاري بعد اجراء التاشير المذكور، وذلك متي تم قيد الحكم خلال خمس سنوات من التاريخ الذي اصبح فيه نهاييا، وتبدا مده السنوات الخمس بالنسبه للاحكام النهاييه الصادره قبل العمل بهذا النظام من تاريخ سريانه علي المنطقه العقاريه .

يجب التاشير باعلان الرغبه في الاخذ بالشفعه في صحف الوحدات العقاريه المشفوع فيها، ويترتب علي ذلك ان حق الشفيع اذا تقرر بحكم نهايي مقيد في السجل يكون حجه علي من تترتب لهم حقوق عينيه بعد اجراء التاشير، وذلك متي تم قيد الحكم خلال خمس سنوات من التاريخ الذي اصبح فيه نهاييا، وتبدا مده السنوات الخمس بالنسبه للاحكام النهاييه الصادره قبل العمل بهذا النظام من تاريخ سريانه علي المنطقه العقاريه.

يجب التاشير باعلان الرغبه في الاخذ بالشفعه في صحف الوحدات العقاريه المشفوع فيها، ويترتب علي ذلك ان حق الشفيع اذا تقرر بحكم نهايي مقيد في السجل يكون حجه علي من تترتب لهم حقوق عينيه بعد اجراء التاشير، وذلك متي تم قيد الحكم خلال خمس سنوات من التاريخ الذي اصبح فيه نهاييا، وتبدا مده السنوات الخمس بالنسبه للاحكام النهاييه الصادره قبل العمل بهذا النظام من تاريخ سريانه علي المنطقه العقاريه.

يقدم طلب القيد الي اداره التسجيل العقاري والتوثيق التي يقع العقار في دايره اختصاصها من قبل ذوي الشان او من يمثلهم شرعا، ويرفق بالطلب صك الملكيه والمستندات المؤيده له، وعلي الاداره ان تعد دفترا لليوميه تدون فيه طلبات ذوي الشان وفقا لساعه وتاريخ تقديمها علي النحو الذي تحدده اللايحه التنفيذيه ، ولا يجوز اجراء القيد اذا تضمنت صحيفه الوحده العقاريه قيودا تمنع التصرف فيها .

يعد طلب القيد كان لم يكن اذا لم يقدم صاحب الشان البيانات والوثايق المؤيده للطلب اللازمه لاتمامه خلال سنه من تاريخ تقديمه، وتمدد هذه المده مره واحده سنه اخري اذا قدم قبل انتهاء السنه الاولي بخمسه عشر يوما طلبا لمد ذلك الاجل.

اذا قدم الي اداره التسجيل العقاري والتوثيق اكثر من طلب للقيد في شان وحده عقاريه واحده وجب بحثها وفقا لاسبقيه ادراجها في دفتر اليوميه، وذلك علي النحو الذي تحدده اللايحه التنفيذيه .

اذا لم يتيسر اتمام الاجراءات الخاصه بالطلب الاسبق بسبب نقص او عيب في البيانات او الوثايق، اخطر صاحب الشان بذلك لتلافيه خلال اجل لا يتجاوز خمسه عشر يوما من تاريخ الاخطار، فان لم يفعل كان لرييس اداره التسجيل العقاري والتوثيق ان يصدر قرارا مسببا برفض الطلب او بسقوط اسبقيته او بوقف الاجراءات الخاصه بالطلبات التاليه حسب الاحوال، ويخطر ذوو الشان بذلك، وينظر في اجراءات الطلبات اللاحقه للطلب الذي تقرر رفضه او سقوط اسبقيته بعد مضي خمسه عشر يوما من تاريخ هذا الاخطار.

يحق لمن اخطر برفض طلبه او بسقوط اسبقيته او بوقف الاجراءات ان يتظلم لرييس اداره التسجيل العقاري والتوثيق خلال خمسه عشر يوما من تاريخ اخطاره بذلك، فاذا قبل رييس الاداره تظلمه امر بالقيد، اما اذا رفضه فعليه احاله التظلم الي المحكمه المختصه للفصل فيه بصفه مستعجله بحكم غير قابل للتمييز، ويوقف النظر في الطلبات اللاحقه لحين الفصل فيه.

يتم قيد المحررات في السجل العقاري طبقا للترتيب الوارد في دفتر اليوميه، وتاريخ ادراجها في هذا الدفتر.

يحصل مقابل مالي -لا يقل عن مايه ريال ولا يزيد علي خمسه الاف ريال- عن القيود التاليه للقيد الاول وعن استخراج الصكوك البديله والشهادات والخرايط، وتحدد اللايحه التنفيذيه فيات هذا المقابل وكيفيه تحصيله، ولمجلس الوزراء تعديل هذا المقابل المالي.

يحصل مقابل مالي -لا يقل عن مايه ريال ولا يزيد علي خمسه الاف ريال- عن القيود التاليه للقيد الاول وعن استخراج الصكوك البديله والشهادات والخرايط، وتحدد اللايحه التنفيذيه فيات هذا المقابل وكيفيه تحصيله، ولمجلس الوزراء تعديل هذا المقابل المالي.

لا يجوز اجراء اي تغيير في البيانات الوارده في السجل العقاري الا بناء علي طلب ممن يملك حق التصرف في الحقوق المقيده بها، او بموجب احكام قضاييه نهاييه علي النحو الذي تحدده اللايحه التنفيذيه .

تحال الطلبات والمستندات المتعلقه بها التي من شانها ان تغير في البيانات المساحيه الي اداره الاراضي والمساحه؛ لبحثها واعادتها الي اداره التسجيل العقاري والتوثيق مشفوعا بها نتيجه البحث.

لرييس اداره التسجيل العقاري والتوثيق ان يصحح الاخطاء الماديه البحته في صحايف السجل من تلقاء نفسه، او بناء علي طلب من ذوي الشان قبل القيد، فاذا كان القيد قد تم فلا يجوز اجراء هذا التصحيح الا بعد اخطار ذوي الشان علي النحو الذي تحدده اللايحه التنفيذيه . وعلي رييس الاداره تحرير محضر يوضح فيه الخطا وسببه وكيفيه الوقوف عليه والاجراء الذي اتخذ بشانه.

علي الجهه المختصه في البلديه اعلام اداره التسجيل العقاري والتوثيق برخص البناء والهدم المعطاه لاصحاب الشان بخصوص الوحدات العقاريه المدرجه في السجل العقاري ؛ للتاشير بها امام كل وحده عقاريه علي النحو الذي تحدده اللايحه التنفيذيه .

يجب علي ملاك الوحدات العقاريه اعلام اداره التسجيل العقاري والتوثيق باي تغيير يطرا علي الوحده العقاريه بسبب انشاء مبان او اضافتها او تعديلها او ازالتها، وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ هذا التغيير، ويرفق به شهاده مصدقه من الجهه المختصه، ويتم اجراء تحديث بيانات السجل العقاري بناء علي ذلك.

لرييس اداره التسجيل العقاري والتوثيق ان يصدر قرارا باضافه اي تغيير مرخص به قايم علي الطبيعه غير مثبت في السجل العقاري .

لكل ذي مصلحه ان يطلب من المحكمه بصفه مستعجله محو التاشير المشار اليه في المادتين (التاسعه والثلاثين والاربعين)، وتامر المحكمه بالمحو متي كان سند الدين غير ثابت شرعا او متي تبين لها ان الدعوي التي تم التاشير بها لم ترفع الا لغرض كيدي.

يجب علي اداره التسجيل العقاري والتوثيق اخطار كل شخص تغيرت حقوقه او زالت بقيد او محو او تاشير او تصحيح، وكذلك اخطار اداره الاراضي والمساحه بالتغييرات التي تطرا علي بيانات السجل العقاري كافه، ويدرج ذلك بالتفصيل في صك الملكيه والشهادات المستخرجه من السجل وفقا لما تحدده اللايحه التنفيذيه .

اذا الغي المحو عادت لقيد الحق مرتبته الاصليه في السجل العقاري ، ومع ذلك لا يكون لالغايه اثر رجعي بالنسبه للقيود التي اجريت في الفتره ما بين المحو والالغاء.

للمتضررين من القيد في السجل العقاري الرجوع بالتعويض علي المتسبب والمستفيد من هذا القيد متي ثبت انه تم دون وجه حق.

للمتضررين من القيد في السجل العقاري الرجوع بالتعويض علي المتسبب والمستفيد من هذا القيد متي ثبت انه تم دون وجه حق.

اذا جزيت الوحده العقاريه المرتفقه بقي حق الارتفاق مستحقا لكل جزء منها، علي الا يزيد ذلك في العبء الواقع علي الوحده العقاريه المرتفق بها، غير انه اذا كان حق الارتفاق لا يفيد في الواقع الا جزءا من هذه الاجزاء، فلمالك الوحده العقاريه المرتفق بها ان يطلب من المحكمه المختصه زوال هذا الحق عن الاجزاء الاخري.

اذا جزيت الوحده العقاريه المرتفق بها بقي حق الارتفاق واقعا علي كل جزء من اجزايها، غير انه اذا كان حق الارتفاق لا يستعمل في الواقع علي بعض هذه الاجزاء او لا يمكن ان يستعمل عليها، فلمالك كل جزء منها ان يطلب من المحكمه المختصه زوال الحق عن الجزء الذي يملكه.

تخطر اداره التسجيل العقاري والتوثيق ملاك الوحدات العقاريه المرتفقه والمرتفق بها في الحالتين المنصوص عليهما في المادتين (الستين والحاديه والستين)، وفي حاله الخلاف بين ذوي الشان يعرض الامر علي المحكمه المختصه.

تنتهي حقوق الارتفاق اذا اصبحت الوحده العقاريه المرتفق بها والوحده العقاريه المرتفقه في يد مالك واحد، وعلي اداره التسجيل العقاري والتوثيق شطبها تلقاييا دون حاجه الي طلب من المالك.

اذا جزيت الوحده العقاريه المحمله بحق عيني تبعي الي وحدتين عقاريتين او اكثر، تحملت كل وحده عقاريه جديده بالحق كاملا، ويجوز الاتفاق بين الملاك الجدد وصاحب الحق التبعي علي تجزيته بحيث لا تتحمل كل وحده عقاريه جديده الا جزءا منه يحدده الاتفاق.

اذا ادمجت وحدتان عقاريتان احداهما محمله بحق عيني تبعي والاخري غير محمله، امتد الحق التبعي ليشمل الوحده العقاريه الجديده باكملها دون موافقه صاحب الحق، اما اذا كانت كل من الوحدتين محمله بحق عيني مستقل ، فيجب موافقه اصحاب الحقوق علي الادماج.

يعد العقار المتعدد الشقق والطوابق وحده عقاريه واحده، ويخصص له صحيفه عقاريه في السجل العقاري تلحق بها صحايف تكميليه باسماء ملاك شققه وطوابقه.

تسلم لكل مالك صوره من صحيفه الوحده العقاريه المملوكه له وتسمي " صك الملكيه "، فاذا كانت الوحده العقاريه مملوكه علي الشيوع .. يسلم الي كل مالك صك ملكيه باسماء جميع الملاك علي الشيوع.

تسلم لذوي الشان بناء علي طلبهم شهاده بالبيانات المقيده في السجل العقاري بعد اداء المقابل المالي المقرر.

لا يجوز تسليم صك ملكيه اخر الا بعد ثبوت تلف الصك الاول او فقده، ويكون التسليم بعد موافقه رييس اداره التسجيل العقاري والتوثيق وبعد سداد المقابل المالي المقرر.

يسلم لذوي الشان بناء علي طلبهم شهاده بمطابقه صك الملكيه للثابت في السجل العقاري بعد اداء المقابل المالي المقرر.

الدعاوي المشار اليها في الماده الاربعين، المنظوره امام المحاكم وقت نفاذ هذا النظام والتي لم يؤشر بها، لا يجوز الاستمرار في نظرها الا بعد التاشير بها في السجل العقاري . ويمنح المدعون بها لاجراء هذا التاشير مهله قدرها ستون يوما من تاريخ بدء اعمال التحديد والتحرير في المنطقه العقاريه ، فاذا لم تقدم في اول جلسه بعد انتهاء هذا الميعاد شهاده بحصول هذا التاشير تعين عدم سماع الدعوي.

يتبع بشان التعاملات العقاريه في اثناء اجراءات القيد الاول الاحكام الاتيه :
1 - التعاملات التي تجري علي الوحدات العقاريه التي اعدت لها محاضر تحديد وتحرير ولم يقدم بشانها طعون، تعرض علي القاضي المشرف علي القيد الاول لينظر فيها وفقا (للماده السابعه والعشرين)، دون التقيد بالارقام المسلسله للوحدات العقاريه .
2 - التعاملات التي تجري في اثناء النظر في الطعون علي محاضر التحديد والتحرير امام القاضي المشرف علي القيد الاول ، يوقف اثرها الي حين الفصل في تلك الطعون.
3 - التعاملات التي تجري فيما بعد الفصل في الطعون المشار اليها فيما سبق، تقدم الي اداره التسجيل العقاري والتوثيق للنظر في امر قيدها وفقا لاحكام هذا النظام.

مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد ينص عليها نظام اخر، يعاقب بغرامه لا تقل عن خمسه الاف ريال ولا تتجاوز مايه الف ريال،
كل من ارتكب احد الافعال الاتيه :
ا - التوصل بسوء نيه الي قيد عقار بغير اسم مالكه، او ترتيب حق عيني عليه دون وجه حق.
ب - اقامه دعوي كيديه.
ج - تغيير علامات تحديد الوحدات العقاريه او اتلافها، مع الزامه بدفع مصاريف اعادتها الي وضعها السابق.
د - الاخبار او الشهاده بحق عيني لا وجود له، او الامتناع عن الاخبار بوجود حق عيني يعلمه.

مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد ينص عليها نظام اخر، يعاقب بغرامه لا تتجاوز عشره الاف ريال :
ا - كل من تخلف عن الاخطار المنصوص عليه في الماده (الرابعه والخمسين).
ب - كل من امتنع عن الحضور امام القاضي المشرف علي القيد الاول ؛ لمباشره اجراءات التحديد والتحرير رغم اعلانه بذلك اعلانا صحيحا.
ج - كل من قام بعمل من شانه عرقله اجراءات التحديد والتحرير.
د - كل من امتنع عن تقديم المستندات الداله علي الملكيه.

تتولي النظر في مخالفه احكام هذا النظام واستيفاء ما تراه من تحقيقات لجان تشكل بقرار من وزير العدل في الاماكن التي يري ان الحاجه تقتضي تشكيل لجان فيها، وتتكون كل لجنه من ممثل عن كل من: وزاره العدل ، وزاره الشيون البلديه والقرويه ووزاره الداخليه ، ويجوز لمن صدر قرار عقوبه بحقه ان يتظلم منه امام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار.

يستمر العمل بنظم تسجيل العقار المعمول بها علي العقارات التي لم يشملها النظام حتي صدور ما يفيد شموله لها وفقا للماده (الخامسه عشره).

يصدر وزير العدل بعد الاتفاق مع وزير الشيون البلديه والقرويه اللايحه التنفيذيه لهذا النظام، وتنشر في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ نفاذ هذا النظام.

ينشر هذا النظام في الجريده الرسميه، ويعمل به بعد سنه من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام.