moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2094 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي الكترونيه الي فضيله رييس المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: "افيد فضيلتكم بان المدعي عليها اخذت مني مبلغ مايتان وثمانون الف ريال لتشغيلها في التمور ومضاربه اسهم برقم (...)- (...)- (...) وتاريخ 01/ 01/ 1422ه ولم تقم المدعي عليها باعطاينا ارباح ولا اعطاينا اصل المبلغ ورد راس المال ". وباحاله الاوراق تم قيدها وباشرت الدايره نظرها وفقا للمثبت في محاضر الضبط، وحددت لها جلسه هذا اليوم حيث حضر المدعي اصاله فيما لم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي التفصيل الوارد في لايحه الدعوي، وطلب الحكم له بمبلغ (280,000) ريال حسب الشهادات المرفقه. ثم رفعت القضيه للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره حكمها المبني علي الاتي: (الاسباب) لما كان غايه ما يطلبه المدعي هو الحكم بالزام المدعي عليه ان يدفع له مبلغا قدره (280,000) مايتان وثمانون الف ريال، تمثل راس ماله في المساهمه مع المدعي عليه في مؤسسه (...). فان الدايره تختص بنظرها وفق المنصوص عليه في الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع فبما ان المدعي قدم بينته علي دعواه تتمثل في شهادات مضاربه اسهم تحمل الرقم (342) منصوص فيها تملكه لعدد (10) اسهم بقيمه مايه الف ريال، وشهاده رقم (346) منصوص فيها تملكه لعدد (10) اسهم بقيمه مايه الف ريال، وشهاده رقم (356) منصوص فيها تملكه لعدد (8) اسهم، وجميعها مختومه بختم مؤسسته (...)، فلقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم (المسلمون علي شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا)، وبما ان المدعي يطلب وفقا لما هو مبين في صدر هذه الاسباب، وبما ان الدايره سمعت الدعوي لتبلغ المدعي عليه حسب نموذج الابلاغ المرفق في ملف القضيه، وبما ان المدعي قدم في سبيل اثبات ما يطالب به بينه موصله تثبت الحق المطالب به وبما ان الابلاغ بهذه الوسيله منتج لاثاره ويعد ابلاغا لشخص المدعي عليه بناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه فيكون الحكم في حقه حضوريا بناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك). مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) ان يدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (280,000) مايتان وثمانون الف ريال.