tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 5208 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1439-07-29 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:high_order:32 entity=document_number:29 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 5208 لعام 1439 ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه/ (...)
ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...)، سجل تجاري/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1440/04/25ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثامنه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبدﷲ بن سعد بن سعود العريفي رييسا
وبحضور وليد بن علوش العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/07/09ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص واقعات القضيه بما يلزم للحكم فيها، بان المدعي اصاله تقدم بصحيفه دعوي ذكر فيها بانه قام باعمال للمدعي عليها، وانه سلمها للمقاول الرييسي، وبقي له مستحقات في ذمه المدعي عليه، لم يسددها المدعي عليه حتي الان، وختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ المستحقات، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه بتاريخ 29/07/1439ه وفيها حضر المدعي اصاله وحضر المدعي عليه اصاله، وسالت الدايره المدعي عن الدعوي، فاحال علي ما جاء في صحيفه الدعوي، وبعرضها علي المدعي عليه طلب مهله، فافهمت الدايره طرفي القضيه بتبادل المذكرات لدي القسم المختص، وان تكون الاجابات ملاقيه للدعوي، وفي جلسه بتاريخ 19/10/1439ه حضر طرفي المدعي اصاله، ولم يحضر المدعي عليه، ولا من يمثله شرعا، وتشير الدايره الي انه قد سبق من طرفي القضيه، تبادل المذكرات قبل موعد هذه الجلسه، وقد جاء في مضمون مذكره المدعي عليه: ان ما ذكره المدعي من التعاقد فصحيح، وان حق المدعي لن ينكره، ولكن ما ذكره من انه سلم العمل الي المقاول الرييسي، فهذا غير صحيح، والمدعي لم يقم بانجاز الاعمال، وبعرض ذلك علي المدعي قرر الاكتفاء بما قدم، وطلب السير في الدعوي، وفي جلسه بتاريخ 22/12/1439ه تبين للدايره عدم حضور اي من اطراف القضيه، فقررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي، وبتاريخ 25/12/1439ه تقدم المدعي بالطلب رقم (1990) يطلب فيه اعاده النظر في القضيه المشطوبه للمره الاولي، فتم تحديد جلسه بتاريخ 07/02/1440ه حضر طرفي القضيه، ونظرا لاعاده تشكيل الدايره، فقد جري سماع الدعوي، وعرضها علي المدعي عليه، فقدم مذكره مكونه من ورقتين وقد اطلع المدعي عليها، ثم افاد بانها لا تخص هذه الدعوي، وانها بين المدعي عليه، وبين المقاول الرييسي، ولا علاقه له بها، ثم افاد المدعي عليه بانه يوجد تعامل بينه وبين المدعي، وقد قام المدعي بانجاز الاعمال، ولكن لسوء التنفيذ، لم يقم المقاول الرييسي بصرف المستحقات، ثم جري من الدايره سؤال المدعي عليها البينه علي سوء تنفيذ الاعمال التي قام بها المدعي، فطلب مهله لذلك فجري افهامه بانها المهله الاخيره، كما افهمته بان يقدمها خلال اسبوعين للدايره قبل موعد الجلسه القادمه، ثم قدم المدعي صوره شيكين صادره من المدعي عليه لامر مؤسسه (...)، الشيك الاول بمبلغ قدره (30.000) ثلاثون الف ريال، والثاني بمبلغ قدره (50.000) خمسون الف ريال، وسالته الدايره عن اصولها، فذكر بانه ليس لديه الا الصور، وقد كان المدعي عليه ارسلها له عن طريق الجوال، تحفيزا لاتمام الاعمال، كما افاد المدعي بانه عندما اتم الاعمال قبل سنه، لم يطلب المدعي عليه اي تعديل عليها، وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي اصاله، ولم يحضر المدعي عليه، ولا من يمثله شرعا، وتشير الدايره الي ان المدعي عليه لم يقدم البينه التي طلبت منه علي سوء تنفيذ الاعمال كما جاء في الجلسه السابقه، وقد اطلعت الدايره علي صور الشيكين، الشيك الاول برقم (29) وتاريخ 20/10/2017م، ومبلغه هو: (30.000) ثلاثون الف ريال، والشيك الثاني برقم (28) وتاريخ 20/10/2017م، ومبلغه هو: (50.000) خمسون الف ريال، وجاء في مضمونهما: دفعه من اعمال الدهانات بمشروع (...) علي مطبوعات البنك السعودي الفرنسي، ويصرفان للمدعي، والمذيلان باسم المدعي عليه، وعليه رفعت الجلسه للمداوله. 
(الاسباب)
تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين، وفي عمل ذي طبيعه تجاريه فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي المادتين(12) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالامر السامي رقم (32) وتاريخ 15/1/1350ه، وبناء علي الماده (35/ا) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، واما من حيث الموضوع، وحيث ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بما تقدم في الوقايع، وحيث اقر المدعي عليه التعاقد مع المدعي، وحيث اجمع اهل العلم علي ان الاقرار حجه علي صاحبه في الجمله، وحيث لم يقدم المدعي عليه البنيه علي سوء تنفيذ اعمال المدعي، ولم يقدم ما يثبت انه اعترض علي الاعمال، وطلب مهله لاحضارها ولم يحضر، فهذا يعد نكولا عن الاجابه، وحيث قرر الفقهاء الحكم بالنكول، وحيث قدم المدعي البينه علي استحقاقه لمبلغ المطالبه وهي: صوره الشيكين الشيك الاول برقم (29) وتاريخ 20/10/2017م، ومبلغه هو: (30.000) ثلاثون الف ريال، والشيك الثاني برقم (28) وتاريخ 20/10/2017م، ومبلغه هو: (50.000) خمسون الف ريال، ولقول ﷲ تعالي: "يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود"، ولما سبق من بينات وقراين تري الدايره كفايتها في هذه القضيه، فانها تذهب الي الحكم علي المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه.
(لذلك)
حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري (...)بان يدفع ل(...) سجل مدني (...) صاحب مؤسسه (...) للمقالات العامه سجل تجاري (...) مبلغا قدره (80.000) ثمانون الف ريال، لما هو موضح بالاسباب.
امين السر
وليد بن علوش العتيبي 
رييس الدايره
عبدﷲ بن سعد بن سعود العريفي

الحكم في القضيه رقم 2245 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه/ (...)
ضد/ مؤسسه (...)لصاحبها (...)، سجل تجاري/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد 1440/09/07ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي ابراهيم بن حبيب ال فهيد رييسا
القاضي عبدالعزيز بن عبدالعزيز بن ابو حبيب الشثري عضوا
القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا
وبحضور محمد بن فراج القحطاني امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/07/26ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان الواقعات قد اوردها الحكم الصادر من الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه المقيده لديها برقم 5208 لعام 1439ه القاضي: بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (80.000) ريال، فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي مطالبه بدفع المبلغ المتبقي من اعمال مقاوله من الباطن، ثم تقدمت المدعي عليها بالاعتراض محل الاستيناف اثناء الاجل المحدد نظاما، واحيلت القضيه الي محكمه الاستيناف بتاريخ 26/7/1440ه فحددت لها جلسه هذا اليوم التي حضرها المدعي والمدعي عليه اصاله، وعرضت الدايره علي الطرفين انهاء النزاع صلحا وبعد النقاش اتفق الطرفان علي انهاء النزاع صلحا علي ان يدفع المدعي عليه للمدعي مبلغا قدره (60.000) ريال، وطلبا من الدايره الحكم باثبات الصلح واعتباره ملزما للطرفين ومنهيا للنزاع بينهما.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه من المدعيه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فانه لما كان المدعي والمدعي عليه اصاله قد اتفقا علي انهاء النزاع صلحا علي ان يدفع المدعي عليه للمدعي مبلغا قدره (60.000) ريال، وطلبا من الدايره الحكم باثبات الصلح واعتباره ملزما للطرفين ومنهيا للنزاع بينهما.
(لذلك)
حكمت الدايره اولا: نقض حكم الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض القاضي: "بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (80.000) ثمانون الف ريال". ثانيا: اثبات الصلح بين الطرفين بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري (...) بان يدفع ل(...) سجل مدني (...)صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري (.........) مبلغا قدره (60.000) ستون الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر
محمد بن فراج القحطاني 
عضو
اسامه بن حمود بن محمد اللاحم
 عضو
عبدالعزيز بن عبدالعزيز بن ابو حبيب الشثري
رييس الدايره
ابراهيم بن حبيب ال فهيد