gstc_gov_sa · decision · processed · 23 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2024-176808 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (I-176808-2023) في الدعوي المقامه من/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك ضد/ المكلف المستانفه المستانف ضده الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم الخميس 2024/03/21م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من: الدكتور/ رييسا الدكتور/ عضوا الاستاذ/ عضوا وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2023/02/08م، من هييه الزكاه والضريبه والجمارك، علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده ذي الرقم (IZJ-2022-2688) الصادر في الدعوي رقم (63495-1 (2021) المتعلقه بالربط الضريبي لعامي 2016م و 2017م، في الدعوي المقامه من المكلف في مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: اولا: قبول اعتراض المدعيه علي بند اضافه ربح تقديري بنسبه 15% علي فروقات الاستيرادات لعامي 2016م و 2017م. ثانيا: قبول اعتراض المدعيه علي بند تعديل فرق الاهلاك لعام 2016م. ثالثا: رفض اعتراض المدعيه علي بند تامينات اجتماعيه محمله بالزياده لعام 2017م. رابعا: تعديل اجراء المدعي عليها حول بند عدم اعتماد الخساير المرحله لعام 2017م؛ وفقا لحيثيات القرار. خامسا: تعديل اجراء المدعي عليها حول بند الغرامات؛ وفقا لحيثيات القرار. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المستانفه (هييه الزكاه والضريبه والجمارك، فتقدمت بلايحه استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي: اذ تعترض الهييه علي قرار دايره الفصل محل الطعن، فانها تدعي بانه وفيما يخص بند (فرق الاهلاك لعام 2017م) بانه بالنظر لقرار دايره الفصل المنتهي بقبول اعتراض المكلف لعدم تقديم الهييه اثبات عدم صحه احتساب المكلف لمصروف الاستهلاك وعدم تقديم احتساب مصروف الاستهلاك المحتسب من الهييه، فان الهييه تقدم احتساب مصروف الاستهلاك وفقا لما يلي: اولا: فيما يتعلق الاستبعادات خلال العام؛ فتؤكد الهييه صحه ما ورد في الكشف المرفق وهو قيمه التعويضات (المتحصلات من البيع) كما ورد بقايمه التدفق النقدي بمبلغ (1,062,900) ريال، اما ما اشارت اليه الدايره بان قيمه الاستبعادات تكون بمبلغ (6,785,062) ريال فهو غير صحيح، لان ما يستبعد هو قيمه التعويضات (المتحصلات من البيع وليس قيمه الرصيد الدفتري للاصول المستبعده بمبلغ (6,785,062) ريال ثانيا: بالنسبه للاضافات خلال العام؛ فان الهييه تسحب استينافها جزييا وفق ما جاء في قرار الدايره، وبالتلي يكون الفرق بين الاهلاك الدفتري مبلغ (2,762,391) ريال بدلا من مبلغ (2,843,872) ريال، لتكون مبالغ جدول الاستهلاك علي النحو الاتي: فرق الاستهلاكات قبل التعديل بمبلغ (2,843,872) ريال، وفرق الاستهلاكات بعد التعديل بمبلغ (2,762,391) ريال، بفرق يبلغ (81,481) ريال، وتكون قيمه الضريبه %20% علي الفرق بمبلغ (16,296) ريال. وفيما يخص بند (الغرامات) فتدعي الهييه بانه تم فرض غرامات التاخير علي عدم سداد الفروقات الضريبيه في الموعد النظامي استنادا للماده (77) فقره (ا) من نظام ضريبه الدخل اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، وكذلك استندا للماده (68) فقره (1/ب) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، وقد تايد اجراء الهييه بالقرار الاستينافي رقم (1774) لعام 1438ه، كما تايد اجراء الهييه بحكم الدايره الاداريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه الرياض في القضيه رقم (3404/ق) لعام 1439 ه الصادر بشانها حكم الدايره الاداريه التاسعه عشر بالمحكمه الاداريه بالرياض في القضيه رقم (1/5245/ق) لعام 1438ه، وعليه فان الهييه تطلب نقض قرار دايره الفصل في البنود محل الاستيناف لما تقدم من اسباب. وفي يوم الخميس بتاريخ 2024/03/21م، عقدت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل جلستها بحضور كامل اعضايها عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (2) من المده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) وتاريخ 1441/04/21 ه؛ وبعد الاطلاع علي الاستيناف المقدم من طرفي الدعوي، وبعد فحص ما احتواه ملف الدعوي، وحيث لم تجد الدايره ما يستدعي حضور اطراف الاستيناف فتقرر لدي الدايره ان القضيه قد اصبحت جاهزه للفصل واصدار القرار في موضوعها، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها. الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa عام Public | # اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه ## الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2024-176808 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-176808-1) ## اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من الهييه، تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكلا، لتقديمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايه. وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استيناف الهييه بشان بند (فرق الاهلاك لعام 2017م)، وحيث يكمن استينافها بانه فيما يتعلق الاستبعادات خلال العام؛ فتؤكد الهييه صحه ما ورد في الكشف المرفق وهو قيمه التعويضات (المتحصلات من البيع) كما ورد بقايمه التدفق النقدي بمبلغ (1,062,900) ريال، وبالنسبه للاضافات خلال العام؛ فان الهييه تسحب استينافها جزييا وفق ما جاء في قرار الدايره، وبالتالي يكون الفرق بين الاهلاك الدفتري مبلغ (2,762,391) ريال بدلا من مبلغ (2,843,872) ريال. وحيث نصت الماده (17) من نظام ضريبه الدخل علي ان “ب- تقسم الاصول القابله للاستهلاك الي مجموعات ونسب استهلاك كما ياتي ..."، كما نص تعميم الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (9/2574) وتاريخ 1426/5/14ه علي ان: "مراعاه تطبيق الاحكام الاجراييه والقواعد المحاسبيه الاتيه الوارده في النظام الضريبي الجديد علي مكلفي الزكاه الشرعيه بالنسبه للاقرارات التي ستقدم عن السنوات الماليه المنتهيه في 1426/06/25ه الموافق 2005/07/31م وما بعدها وهي: -1- طريقه الاستهلاك الوارده في الماده السابعه عشره من النظام". وبناء علي ما تقدم، وحيث ان الهييه قدمت مذكره الحاقيه وقامت بقبول البند جزييا بمبلغ (2,762,391) ريال بدلا من (2,843,872) ريال، وقامت بتقديم ملف اكسل يوضح احتسابها؛ حيث قامت بالتعديل علي الاضافات خلال العام في المجموعه الخامسه وهي مطابقه للقوايم الماليه المدققه، وبالاطلاع علي المستندات المقدمه في ملف الدعوي، يتبين تقديم المكلف لجدول احتساب الاستهلاك كشف رقم 10 - ب من الاقرار الضريبي والقوايم الماليه وايضاحاتها، وبعد مقارنه كشف الحساب المقدم من المكلف والمقدم من الهييه؛ تبين ان الهييه قامت باخذ الاضافات العام الحالي مطابق للقوايم الماليه، حيث ان احتساب المكلف طبقا لاقراره غير صحيح فيما يخص الاضافات خلال العام الحالي، لكون ان الاضافات الصحيحه تكون بمبلغ (3,557,000) ريال للمجموعه الثالثه مع الاخذ بعين الاعتبار التحويلات التي كانت من الاعمال الراسماليه قيد التنفيذ الي "السيارات"، وبمبلغ (97,344) ريال للمجموعه الخامسه طبقا للقوايم الماليه، وعليه وبحسب قبول الهييه للبند فيتم تعديل القرار محل الاستيناف باضافه (3,557,000) ريال للمجموعه الثالثه و (97,344) للمجموعه الخامسه في جدول الاهلاك، ولا ينال من ذلك ما يطالب به المكلف لانقضاء المده النظاميه للعام 2016م، حيث ان الاستيناف علي بند الاهلاك للعام 2017م فقط، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف الهييه جزييا وتعديل قرار دايره الفصل في هذا البند بقيمه (2,762,391) ريال. وحيث انه بخصوص استيناف الهييه بشان بند (الغرامات)، وحيث يكمن استينافها بانه تم فرض غرامات التاخير علي عدم سداد الفروقات الضريبيه في الموعد النظامي. وحيث نصت الفقره (ا) من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/01/15ه علي انه: "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمايه (1%) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، وهذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد"، كما نصت الفقره (1) من الماده (68) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1425/06/11ه - علي انه: "تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه 1% من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير في الحالات الاتيه: ب- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط الهييه"، كما نصت الفقره (3) من الماده (67) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل علي انه: "تعني الضريبه غير المسدده الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي، والضريبه المستحقه السداد بموجب احكام النظام وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحه والتي اصبحت نهاييه حسبما هو وارد في الفقره (2) من الماده الحاديه والسبعين من هذه اللايحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تحتسب الغرامه من تاريخ الموعد النظامي لتقديم الاقرار والسداد." . وبناء علي ما تقدم، وحيث كان الخلاف بين الهييه والمكلف في فروقات الاستهلاك للعام 2017م الذي ورد في البند الاول، فتفرض غرامه التاخير من تاريخ الاستحقاق علي البنود التي تم فيها رفض اعتراض المكلف، وسقوط غرامه التاخير علي البنود التي تم فيها الغاء قرار الهييه لسقوط اصل فرض الضريبه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف الهييه جزييا وتعديل قرار دايره الفصل في هذا البند. وبناء علي ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من اسباب قررت الدايره بالاجماع ما ياتي: ## منطوق القرار اولا: قبول الاستيناف شكلا من مقدمه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ضد قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده ذي الرقم (2688-2022-IZJ) الصادر في الدعوي رقم (2021-63495-1) المتعلقه بالربط الضريبي لعامي 2016م و 2017م. ثانيا: وفي الموضوع: 1- قبول استيناف الهييه جزييا وتعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند فرق الاهلاك لعام 2017م). 2- قبول استيناف الهييه جزييا وتعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (الغرامات). الرقم المجاني : 8001220000 عام Public | 2 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2024-176808 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (I-176808-2023) ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. عضو الاستاذ / ... الدكتور / ... عضو الدكتور / ... رييس الدايره هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. الرقم المجاني : 8001220000 عام Public | 3 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa