tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 3951 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks

date_gregorian=2020-12-31 date_hijri=1424-06-02 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:3 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/3 entity=document_number:d6268739-72fa-48e6-8dd5-2a73940ffacf language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ؛ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه؛ وبناء علي القضيه رقم 3951 لعام 1439 ه
المقامه من/ (...) ، هويه وطنيه (...)
ضد/ الشركه (...) ، غير ذلك (...)
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع)
تتلخص الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها: ان المدعيه تعاقدت مع المدعي عليها، لتقوم الاخيره بالمضاربه بمال المدعيه، وفقا للشروط والاحكام المنصوص عليها في العقد المرفق بطي الدعوي، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بتسليم المدعيه الارباح الناتجه بسبب توقف نشاط الشركه، طالبه الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لها المتبقي من راس مالها بعد حسم ما استلمه من ارباح، مبلغ وقدره (1.186.918.65) ريالا. وتلخصت دفوع المدعي عليها في النص الاتي: "بوكالتنا عن الشركه المدعي عليها اعلاه، وبالاشاره الي لايحه دعوي المدعيه، نوافي دايرتكم الموقره بردنا، وذلك علي النحو التالي: 1.ان المال الذي قدمته المدعيه (المستثمر) للمدعي عليها (المضارب) هو جزء لا يتجزا من راس مال المضاربه (...)، الذي استثمره المضارب في مجلات مختلفه اجازتها هييه الفتوي والرقابه الشرعيه للمضارب، وذلك عقب تقييم اوجه الاستثمار المتوفره، مع الاخذ في الاعتبار اوضاع السوق الماليه والاقتصاديه والتوقعات المستقبليه والبدايل الاستثماريه المتاحه، في ضوء دراسات مستفيضه لطبيعه ومخاطر الاستثمارات المذكوره. 2.ان المبلغ الذي يطالب به المدعي لم يكن وديعه تسترد في اي وقت شاء المودع، بل انه استثمار في مضاربه ينظمها عقد موقع بين المدعيه والمضارب (المدعي عليها)، اضافه الي ذلك فان المبلغ الذي تطالب به المدعيه لم يتم استثماره في اصل معين او محدد، بحيث يمكن بيعه لاسترداد قيمه المبلغ المساتثمر فيه واعادته للمدعيه، بل اضيف المبلغ المذكور لمبالغ المستثمرين الاخرين من داخل وخارج المملكه، وتم استثمارها في اصول متنوعه داخل وخارج المملكه.3.ان الشركه المدعي عليها "غير سعوديه" مسجله في (...)، وتحمل سجل تجاري رقم (...)، وتاريخ 23/11/1989م -مرفق صوره منه (مستند رقم1)- وتخضع لاحكام نظام الشركات (...)، وكانت تسوق منتجاتها فقط في المملكه من خلال (...) (...)، وذلك منذ اربعين عاما تقريبا، ولم يكن نظام السوق الماليه قد صدر بعد -حيث صدر ذلك النظام بموجب المرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 02/06/1424ه- فموكلتنا لم يكن لها كيان مستقل ومنفصل نهاييا. 4.تاسيسا علي قرارات هييه السوق الماليه المتعلقه بتنظيم السوق الماليه وتطويرها وتنظيم اصدار الاوراق الماليه، عمدت المدعي عليها الي ترخيص وتاسيس شركه (...)، وذلك لاستيعاب اموال المضاربات التي كان يقوم بتسويقها وكيل الشركه المدعي عليها في المملكه (...)، وتاسست شركه (...) المذكوره لممارسه نشاطات التعامل بصفه التعهد بالتغطيه والترتيب والاداره وتقديم المشوره والحفظ في الاوراق الماليه، طبقا لنظام ولوايح هييه السوق الماليه، التي من المفترض ان تغطي نفس انشطه موكلتنا، وعقدت شركه (...) اجتماعات عديده في مقر هييه السوق الماليه مع فريق عمل تابع للهييه لبحث نقل اداره الصناديق الاستثماريه للمدعي عليها (المضاربات) اليها، ومن ذلك ان لايحه صناديق الاستثمار تحدد عدد المستثمرين في الصندوق ب 200 مستثمر فقط، بينما طلبت شركه (...) من الهييه قبول دخول خمسه وعشرين الف مستثمر في الصندوق (هم ارباب المال، المستثمرون في المضاربه (...)) وذلك مراعاه لاستثماراتهم التي دامت اكثر من ثلاثه عقود من الزمن، ثم طلبت الاجتماع بمعالي رييس هييه السوق الماليه للتوصل الي حل مناسب بهدف المحافظه علي مصالح المستثمرين ارباب المال. 5.عندما اعتذرت هييه السوق الماليه عن الموافقه علي منح الاستثناءات المرحليه التي طلبتها شركه (...)، وهذه الاستثناءات المذكوره تم طلبها لخصوصيه منتجات الشركه المدعي عليها، التي تم تسويقها في المملكه قبل عقود من الزمن، وقبل صدور نظام السوق الماليه، كان المستثمرون (ارباب المال) قد تجاوز عددهم خمسه وعشرون الفا، ورؤوس اموالهم بلغت ملياري (...) تقريبا، ولتعذر انهاء اجراءات نقل اداره الصناديق الاستثماريه (المضاربات) اليها، فكان لزاما علي المدعي عليها الايقاف الفوري لتسويق المنتجات المذكوره (المضاربات) في المملكه، تفاديا لمخالفه الانظمه السعوديه، ومن ثم البدء في تصفيه وتسييل الاصول التي استثمرت فيها اموال ارباب المال (المستثمرين) داخل وخارج المملكه، ومن بينهم المدعيه. ان ارباب المال الذين استثمروا اموالهم في المضاربه (...) بلغ عددهم 22.637 مستثمرا (بمن فيهم المدعيه) وقد بلغت جمله اموالهم المستثمره ملياري (...) تقريبا، شامله المبلغ الذي استثمره رب المال. 6. ان تصفيه الاصول داخل وخارج المملكه، التي استثمر فيها راس مال المضاربه (...)، بشكل فوري دون مراعاه الظروف الاقتصاديه الحاليه الصعبه والمعلومه للجميع - بمن فيهم المستثمرين ارباب المال- سوف يترتب عليه خساره كبيره ومحققه لارباب المال، وقد تصل نسبه الخساره الي 70% من رؤوس الاموال المستثمره في الاصول المذكوره، وقد تم افاده رييس هييه السوق الماليه بهذه الخساره، وذلك خلال خطابنا لرييس الهييه بتاريخ 9 ديسمبر 2015م، ان الخساير المحققه المذكوره لن تقتصر علي المدعيه، بل ستلحق بجميع المستثمرين البالغ عددهم 22.637 مستثمرا -هم ارباب المال في المضاربات-، وذلك بسبب ان راس مال المضاربه الذي بلغ اجماليه ملياري (...) تقريبا-اعمالا لما نصت عليه الماده 1 من عقد المضاربه- قد وضع في سله واحده، واستثمر بشكل جماعي ولمصلحه جميع المستثمرين ارباب المال في اصول متنوعه داخل وخارج المملكه، بمعني ان راس مال المدعي لم يتم استثماره في اصل واحد بعينه كما سبق بيان ذلك، بحيث يمكن بيعه واعاده حصيله بيعه للمدعيه. 7. ان المضارب يبذل كل ما في وسعه -مستثمرا خبراته المتراكمه في هذا- في حصيله البيع علي ارباب المال (المستثمرين) ومن ضمنهم المدعيه، وذلك طبقا لشروط واحكام المضاربه. 8.اننا نؤكد للدايره الموقره ان المدعي عليها قد بدات ومنذ ايقافها المضاربات في المملكه في نهايه العام الميلادي 2015م، في تصفيه وتسييل الاصول التي استثمرت فيها رؤوس الاموال، مع مراعاه ان تصفيه وتسييل الاصول تتطلب ظروفا مواتيه، بالنظر الي حاله السوق الصعبه داخل وخارج المملكه، وذلك بهدف تفادي الحاق الخساره بارباب المال (المستثمرين)، وان استرداد المدعيه للمتبقي من راس مالها المستثمر في المضاربه (...) مرتبط بالتنضيض الحقيقي لاصول المضاربه (...) المذكوره، ويكون ذلك بتسييلها وتصفيتها. 9.ان المبالغ التي سددتها المدعي عليها للمدعيه حتي تاريخه، التي تمثل حصه المدعيه في عايدات بيع وتسييل اصول المضاربه (...)، قد بلغت ما نسبته 8% من راس المال تقريبا. 10.ان ما حدث هو تعرض المضارب لقوه قاهره، تمثلت في تعنت (...) فيما يتعلق بتمكين المضارب (المدعي عليها) من نقل وتحويل المضاربات الي شركه (...)، وهو ما استدعي شروع المضارب في تصفيه اصول المضاربه التي شاركت فيها المدعيه. 11.ليس صحيحا ما زعمته المدعيه من عدم التزام المدعي عليها بسداد الارباح، فالمدعي عليها قد دفعت للمدعيه ارباحا عن اموالها المضارب بها حتي نهايه عام 2015م؛ وتاسيسا علي ما تقدم نلتمس رد دعوي المدعيه لاقامتها قبل اوانها، حيث لم تكتمل اعمال تصفيه وتسييل اصول المضاربه التي استثمرت فيها اموالها، التي نؤكد انها تجري علي قدم وساق. وحيث تبادل الطرفان المذكرات الجوابيه وفق المثبت بمحاضر الجلسات. وفي جلسه هذا اليوم تبين حضور طرفي الدعوي، وفيها قدم المدعي عليه وكاله مذكره جوابيه مكونه من ثلاث صفحات، ارفق بطيها عددا من المستندات، وبعرضها علي المدعي وكاله قرر اكتفايه، وسالته الدايره عن مبلغ المطالبه، فقرر انه يطلب مبلغا وقدره 1.186.918.65ريالا، يمثل المتبقي من راس مال موكلته لدي المدعي عليها، وبسؤاله عن بينته علي سداد موكلته راس المال، احال الي ما قدمه بطي الدعوي من اقرارات المدعي عليها بالمبالغ وكذا كشوف الحسابات؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها بناء علي الاتي من:

(الاسباب)
ولما كان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام ورثه (...) بعد ادخالهم في الدعوي، وحيث ان الدايره وبعد اطلاعها علي كامل اوراق الدعوي، تبين لها انه لا ذكر للورثه ولا للمورث، وان مقر المدعي عليها بمكتب (...) لا يعتبر دليلا سايغا لالزامه باي مبالغ، كما انه وان كان شريكا او مديرا -علي الرغم من انه لم يتم الدفع بذلك-، الا ان الشركه لها شخصيتها المعنويه المستقله عن ذمم الاشخاص. وعن طلب المدعي وكاله الزام المدعي عليها باعاده المتبقي من راس مال موكلته الذي جري تسليمه بموجب العقد المبرم بينهما والمرفق صورته بطي الدعوي، وباطلاع الدايره علي العقد تبين انه عقد مضاربه، قامت فيه المدعيه وهي رب المال ببذل مالها محل الدعوي، بحيث يقوم العامل او المضارب وهي المدعي عليها باستثمار الاموال وفق القيود والشروط المذكوره بالعقد، ولما كان دفع المدعي عليها جاء بالمصادقه علي دعوي المدعيه جمله وتفصيلا، واقر وكيلها في مذكرته الجوابيه بانه لم يتم استثمار مبلغ المدعي في اصل معين او محدد بحيث يمكن بيعه لاسترداد قيمه المبلغ المستثمر فيه واعادته للمدعيه، بل اضيف المبلغ المذكور لمبالغ المستثمرين الاخرين من داخل وخارج المملكه، وتم استثمارها في اصول متنوعه داخل وخارج المملكه، وحيث ان المقرر فقها ان عقد المضاربه قايم علي الامانه، حيث ياتمن رب المال المضارب في المتاجره براس ماله، ويد المضارب علي راس المال يد امانه، والقول قوله بيمينه في الخساره والتلف، ولا يضمن الا في حال التعدي او التفريط؛ ولان الدايره قد تبين لها من وقايع الدعوي، ومن خلال اجابه وكيل المدعي عليها المخول بالاجابه، وفقا لوكالته الشرعيه المرفقه بطي الدعوي، ان سبب ايقاف المدعي عليها هو عدم حصولها علي تصريح نظامي يرخص لها تحصيل الاموال واستثمارها في السعوديه، وهو ثابت ايضا من خلال ما اقر به وكيل المدعي عليها بما نصه: "تعرض المضارب لقوه قاهره تمثلت في تعنت (...) فيما يتعلق بتمكين المضارب (المدعي عليها) من نقل تحويل المضاربات الي شركه (...)، وهو ما استدعي شروع المضارب في تصفيه اصول المضاربه." وحيث ان عدم حصول المدعي عليها علي ترخيص ادي الي ايقاف نشاط المدعي عليها ومنعها من الاستمرار، مما تنتهي معه الدايره الي تضمين المدعي عليها راس مال المدعيه، وعد ذلك تفريطا من المدعي عليها تتحمل تبعاته، اذ ان التفريط في عرف الفقهاء ترك ما يجب فعله، وكان علي المدعي عليها الحصول علي التراخيص اللازمه قبل استلام الاموال للمضاربه فيها، وبما ان نصوص الفقهاء وما استقر عليه القضاء في مثل هذا النزاع ان يكون ما استلم من ارباح جزءا من راس المال يخصم منه، باعتبار ان التنضيض لم يتم، كما انه لا يمكن اعتبار المبالغ المستلمه قبل التنضيض ارباحا؛ لانه لا يمكن الجزم باستقرار راس المال الا بعد الانتهاء من التنضيض, وهو مالم يتم، كما ان للمدعيه اقامه دعوي مستقله في حال اثبت ان المضارب ربح ولم يخسر، ونشات مبالغ لم يتم قسمتها كما هو متفق بينهما، كما ان المدعي وكاله حصر طلبه في ذلك الامر، الذي جعل الدايره تنتهي الي ما ورد في منطوقها. 
(منطوق الحكم)
اولا: بعدم قبول طلب ادخال ورثه (...). ثانيا: الزام الشركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، ان تدفع ل (...)، هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا وقدره (1.186.918.65) مليون وميه وسته وثمانون الفا وتسعميه وثمانيه عشر ريالا وخمس وستون هلله.
عضو
(...)
عضو
(...)
رييس الدايره
(...)

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ؛ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه؛ وبناء علي القضيه رقم 1243 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) ، الهويه وطنيه (...)
ضد/ الشركه (...) ، غير ذلك (...)
القاضي (...) رييسا

القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه؛ منعا للتكرار. وتتلخص بطلب المدعيه الزام المدعي عليها بان تدفع له المتبقي من راس مالها بعد حسم ما استلمته من ارباح مبلغا وقدره (1.186.918.65) ريالا.
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع، فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه، وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. 
(منطوق الحكم)
تاييد الحكم الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 3951 لعام 1439ه، القاضي: اولا: بعدم قبول طلب ادخال ورثه (...). ثانيا: الزام الشركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، ان تدفع ل (...)، هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا وقدره (1.186.918.65) مليون وميه وسته وثمانون الفا وتسعميه وثمانيه عشر ريالا وخمس وستون هلله. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
(...)
عضو
(...)
رييس الدايره
(...)