tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Izd 2021 409

gstc_gov_sa · decision · processed · 23 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:65474 entity=legal_basis:royal_order:26760 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:minister_decision:39933 entity=legal_basis:minister_decision:2082 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

## دعوي

| القرار رقم (IZD-2021-409) |
|---|
| الصادر في الدعوي رقم (2020-18530-2) |

**لجنه الفصل**
**الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه**
**الدخل في مدينه الدمام**

## المفاتيح:

ربط زكوي - وعاء زكوي - دفعات مقدمه من العملاء - استثمارات عقاريه
وارباح مسحوبه بواسطه المالك - دفعات علي حساب شراء اصول ثابته - اثبات
انتهاء الخلاف - عروض تجاره - عدم حولان الحول.

## الملخص:

مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي
لعام ٢٠١١م، وتمثل اعتراضه في اربعه بنود دفعات مقدمه للعملاء، واستثمارات
عقاريه، وارباح مسحوبه بواسطه المالك، ودفعات علي حساب شراء اصول ثابته -
اسست المدعيه اعتراضها علي اسبابها لكل بند من البنود الاربعه - اجابت الهييه بان
المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لاعتراضها، وفي بند استثمارات عقاريه لم
تقم الهييه بحسمها باعتبار انها عروض تجاره وليست عروض قنيه، وفي بند دفعات
علي حساب شراء اصول ثابته وبند ارباح مسحوبه من بواسطه المالك قبلت الهييه
اعتراض المدعيه - ثبت للدايره في بند دفعات مقدمه للعملاء عدم حولان الحول
علي بعض الدفعات المستلمه، وفي بند استثمارات عقاريه ان المدعيه لم تقدم
القوايم الماليه للنظر في تلك الاستثمارات والمراد منها، واكتفت بتقدم تحليل من
النظام للعام ٢٠١١م دل علي انها من عروض التجاره، وتبين ان المدعي لم يقدم
محاضر مجلس ادارته التي توضح النيه من هذا الاستثمار والغرض من شراء الاراضي،
وفي بندي دفعات علي حساب شراء اصول ثابته وارباح مسحوبه بواسطه المالك
قبول المدعي عليها طلب المدعي. مؤدي ذلك : قبول الدعوي شكلا، وتعديل قرار
المدعي عليها في بند دفعات مقدمه، ورفض اعتراض المدعي في بند الاستثمارات
العقاريه، واثبات انتهاء الخلاف في بندي دفعات علي حساب شراء اصول ثابته
وارباح مسحوبه بواسطه المالك - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده
(٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

## المستند:

- الماده (۷۰) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١)

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه.
- المادتان (٤ / اولا / ٤ ) ، و ( ٣/٢٠) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار
الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه.
- الماده ( ١/٧٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير
العدل رقم (۳۹۹۳۳) وتاريخ ١٤٣٥/٠٥/١٩ه.

الوقايع:

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه وبعد:
انه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٦م، عقدت الدايره الاولي للفصل
في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام، المنشاه بموجب نظام
ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته،
والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧٤) بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه، والمعاد
تشكيلها بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٧٦٠) بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٤ه، وذلك للنظر في
الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي
الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم
اعلاه وبتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٣٠م.

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته مالكا
لمصنع ... للاثاث الخشبي والمعدني ( سجل تجاري رقم (...)، تقدم باعتراضه علي
الربط الزكوي لعام ٢٠١١م، الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، والمتمثل في
البنود الاتيه:

البند الاول: دفعت مقدمه للعملاء : تدعي بان المدعي عليها قامت باضافه مبلغ
وقدره (١,٠٠٨,٢٤٠) ريال الي الوعاء الزكوي، وتدعي بان هذا المبلغ المحصل عليه
من العملاء تم استخدامه مباشره في شراء مواد خام فور استلامه من العملاء،
ولم يتم تصفيه الداين بالكامل وذلك لعدم اكتمال الفواتير.

البند الثاني: استثمارات عقاريه تدعي بان المدعي عليها لم تحسم مبلغ (١,٥٠٠,٠٠٠)
ريال، من الوعاء الزكوي وهي عباره عن استثمارات في مساهمات اراضي.

البند الثالث: ارباح مسحوبه بواسط المالك : تدعي بانه لم يتم حسم مبلغ
(٥,٣٥٨,٥٣٤) ريال، وهي عباره عن ارباح مسحوبه بواسطه المالك. البند الرابع:
دفعات علي حساب شراء اصول ثابته : تدعي بانه لم يتم حسم (٨٤,٦٤٤) ريال من
الوعاء الزكوي، وان هذا المبلغ يمثل جزء من قيمه اصول ثابته تم استلامها حتي
تاريخ اعداد القوايم الماليه.

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها دفعت فيها بعدم قبول الدعوي من
الناحيه الشكليه، وفقا لاحكام الفقره (٢) من الماده (۳) من قواعد عمل لجان

# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

ومن ثم قدمت المدعي عليها مذكره الحاقيه، جاء فيها ما يتعلق ببند: دفعات مقدمه من العملاء: قامت باضافه رصيد الرصيد الذي حال عليه الحول تطبيقا للفتوي الشرعيه رقم (۲/۳۰۷۷) وتاريخ ١٤٢٦/١١/٠٨ه كما ذكرت بان المدعي لم يقدم المستندات المؤيده لاعتراضه. وفيما يتعلق ببند: استثمارات عقاريه: لم تقوم بحسمها باعتبار انها عروض تجاره وليست عروض قنيه. وفيما يتعلق ببند: دفعات علي حساب شراء اصول ثابته : قبلت اعتراض المدعي. وفميا يتعلق ببند: ارباح مسحوبه من بواسطه المالك : قبلت اعتراض المدعي.

وفي يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٣م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، حضرها / ... (هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته وكيلا للمدعي ببتاريخ ١٤٣٨/٠٢/٠٩ه، وحضرها / ... ( هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته ممثل للمدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل، بتاريخ ١٤٤١/١٠/١٧ه. وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله اجاب بان الاعتراض المقدم للهييه كان خلال المده النظاميه حيث تلقينا خطاب (الربط) في ٢٠١٨/٠٣/٢٦م وقام بالاعتراض امام الهييه في يوم الاحد ٢٠١٨/٠٥/٢٧م وهو اليوم التالي لانتهاء المده النظاميه، حيث ان المده النظاميه انتهت يوم الجمعه ٢٠١٨/٠٥/٢٥م ، وبسؤال ممثل المدعي عليها اجاب بانه يكتفي بالمذكره المقدمه بنظام الامانه العامه للجان الضريبيه وعليه قررت الدايره قبول الدعوي من الناحيه الشكليه والزام الهييه بالرد موضوعا وقد تم تاجيل نظر الدعوي الي يوم الاحد ٢٠٢١/٠٥/٠٢م وقد افهمت الدايره للممثل المدعي عليها بارفاق الرد قبل تاريخ ٢٠٢١/٠٤/٠٨م ليتسني للمدعي امكانيه الرد قبول موعد الجلسه.

وفي يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٢م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، حضرها / ... وحضرها / .... وبسؤال وكيل المدعي عن اطلاعه علي المذكره الالحاقيه المرفقه من قبل المدعي عليها، اجاب بان الدايره طلبت من المدعي عليها ارفاق المذكره في تاريخ ٢٠٢١/٠٤/٠٨م وانتظرنا رد المدعي عليها ولم ترفق الا في تاريخ ٢٠٢١/٠٤/٢٠م ، وعليه طلب الامهال للرد علي مذكره المدعي عليها، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي الي يوم الخميس تاريخ ٢٠٢١/٠٥/٠٦م.

وفي يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٦م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، حضرها / ... وحضرها / .... وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه، اجاب بانها لا تخرج عما ورد في لايحه الدعوي المودعه مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبمواجهه ممثل المدعي عليها بذلك، اجاب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبسؤال الطرفان عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجابا بما لا يخرج عما هو مذكور في المذكرات المقدمه للدايره وذكر ممثل المدعي عليها بان المدعي عليها لا تقبل اي مستندات جديده مقدمه. لذا، قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ
١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ٢٠٨٢)
بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد
الاطلاع علي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره
بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل؛ لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه
للزكاه والدخل في شان الربط الزكوي لعام ٢٠١١م ، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات
الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه،
وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه
لدي الدايره قبول الدعوي شكلا.

ومن حيث الموضوع؛ فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف
الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف
يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكوي لعام ٢٠١١م، والمتمثل في البنود
الاتيه:

البند الاول: دفعات مقدمه من العملاء:
يكمن اعتراض المدعي علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اضافه بند الدفعات
المقدمه الي الوعاء الزكوي، في حين دفعت المدعي عليها انها قامت باضافه
الرصيد اول او اخر المده ايهما اقل والذي حال عليه الحول طبقا للقوايم الماليه،
وحيث نصت الفقره رقم (اولا / ٤ ) من الماده (٤) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه
الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه علي انه: «يتكون وعاء
الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها : ٤ - الايرادات المقدمه التي
حال عليها الحول»، كما نصت الفقره (۳) من الماده (٢٠) من ذات اللايحه علي انه:
«يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري
علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه
عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري
وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات
المتاحه لها»، وبناء علي ما تقدم، وحيث تعد الدفعات المستلمه مقدما مصدر
من مصادر التمويل و تعامل معامله حقوق الملكيه من حيث المعالجه الزكويه،
وبالتالي يجب اضافه ما حال عليه الحول للوعاء الزكوي، وبعد الاطلاع علي الحركه
التفصيليه للحساب عن العام محل الاعتراض اتضح عدم حولان الحول علي بعض

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

الدفعات المستلمه، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره تعديل قرار المدعي عليها .

**البند الثاني: استثمارات عقاريه:**

يكمن اعتراض المدعي علي اجراء المدعي عليها المتمثل بعدم السماح بحسم استثمارات عقاريه من الوعاء الزكوي، في حين دفعت المدعي عليها انه لم يتم حسمها لكونها من عروض التجاره وليست لعروض قنيه، وحيث نصت الفقره (1) من البند (ثانيا) من الماده (٤) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه علي انه : « يحسم من الوعاء الزكوي الاتي:
١- الاصول الثابته وتشمل ما ياتي : صافي قيمه الاصول الثابته (اصول القنيه) واي دفعات لشراء اصول ثابته، وقيمه قطع الغيار غير المعده للبيع، ويشترط ان تكون هذه الاصول مملوكه للمكلف - مالم يكن هناك مانع يحول دون نقل الملكيه وان تكون مستخدمه في النشاط»، كما نصت الفقره (۳) من الماده (٢٠) من ذات اللايحه علي انه: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها»، وبناء علي ما تقدم، وحيث انه لابد من توفر شرطين اساسين من اجل اعتبار الاستثمار ضمن الاستثمارات طويله الاجل الجايز حسمها من الوعاء الزكوي وهما النيه الموثقه من صاحب الصلاحيه التي توضح النيه من الاستثمار، وعدم وجود عمليات بيع تمت خلال العام علي تلك الاستثمارات، وحيث ان المدعي لم يقدم القوايم الماليه للنظر في تلك الاستثمارات والمراد منها، واكتفي بتقدم تحليل من النظام للعام ٢٠١١م والتي تبين وجود حركه علي الحساب مما يدل علي انها من عروض التجاره، كما ان المدعي لم يقدم محاضر مجلس الاداره للمدعي التي توضح النيه من هذا الاستثمار والتحقق من توفر الشرط الاول وهو النيه الموثقه من صاحب الصلاحيه قبل الاستثمار والغرض من شراء الاراضي، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره رفض اعتراض المدعي.

**البند الثالث: دفعات علي حساب شراء اصول ثابته:**

وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه علي انه: «للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك»، كما نصت الفقره ( ١ ) من الماده (۷۰) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (۳۹۹۳۳) وتاريخ ١٤٣٥/٠٥/١٩ ه علي انه: «اذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوي فيلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين الاتفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه»، وبناء علي ما تقدم، وحيث تبين للدايره قبول المدعي عليها طلب المدعي، الامر الذي يتعين معه لدي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

الدايره اثبات انتهاء الخلاف.
البند الرابع : ارباح مسحوبه بواسطه المالك:
وحيث نصت الماده (۷۰) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي
رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه علي انه: «للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في
اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في
محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك»، كما نصت الفقره (1) من الماده
(۷۰) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم
(۳۹۹۳۳) وتاريخ ١٤٣٥/٠٥/١٩ ه علي انه : «اذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوي فيلزم
رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين الاتفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي
من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري،
بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه، وبناء علي ما تقدم،
وحيث تبين للدايره قبول المدعي عليها طلب المدعي، الامر الذي يتعين معه لدي
الدايره اثبات انتهاء الخلاف.

القرار:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
ا . تعديل قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند دفعات مقدمه من العملاء.
٢. رفض اعتراض المدعي فيما يتعلق ببند الاستثمارات العقاريه.
. اثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق ببند دفعات علي حساب شراء اصول ثابته.
ع. اثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق ببند ارباح مسحوبه بواسطه المالك.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم
نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما
من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء
هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.