moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٦٠٠٩١ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها ان موكلته وردت للمدعي عليه مواصير بوثلين بمبلغ قدره: خمسه وخمسون الف وستمايه وواحد وسبعون ريال (٥٥,٦٧١)، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بسداد كامل المبلغ المذكور، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم: (١٧٣٨٨) وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه والمبلغ بالتعميم رقم: (١٥٠٥) وتاريخ ٥/٥/١٤٤١ه المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥)، بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه المتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد، وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، بصفته ممثلا نظاميا بموجب الترخيص رقم: (...) وتاريخ ١٥/٣/١٤٤٣ه، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله شرعا، والذي جري تبليغه بموعد هذه الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (١٦٠٦٠٢٨٩٤) لذا وبناء علي الفقره (٢) من النوع الثاني من البند (ثالثا) من الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد المعتمد بقرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه والمنشور في موقع وزاره العدل، والتي تنص علي ما يلي: (ترسل رساله نصيه لاطراف الدعوي قبل موعد الجلسه بيوم تحتوي علي رابط الدخول الي الجلسه وعلي اطراف الدعوي الدخول الي الجلسه قبل موعدها بوقت كاف والتاكد من الاستعداد والجاهزيه، وفي حال تعثر احد اطراف الدعوي، او عدم معرفه اليه الدخول فيتوجب عليه التواصل علي هاتف الدعم الفني)، وحيث لم يردنا من الدعم الفني افاده بتعثر المدعي عليه عن النفاذ الي هذه الجلسه، ولان الاصل هو اعتبار قدره الجميع علي النفاذ علي بوابه ناجز الالكترونيه، ولعدم تقدم المدعي عليه باي طلب عبر البوابه للاعتذار عن عدم الحضور او الافاده بحصول التعثر او عدم النفاذ، عليه فان الدايره تعتبره متغيبا عن الجلسه، وتقرر السير في الدعوي حضوريا اثناء غياب المدعي عليه وذلك وفقا للماده (٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه، قرر ترك الدعوي مع الاحتفاظ بالحق المطالب به، مما تقرر معه الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبالاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كان مبتغي وكيل المدعيه من اقامه دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليه بدفع بمبلغ قدره: خمسه وخمسون الف وستمايه وواحد وسبعون ريال (٥٥,٦٧١)، مقابل توريد موكلته للمدعي عليه مواصير بوثلين ولم يسدد ثمنها، وبما ان وكيل المدعيه قرر ترك الدعوي، وبما ان الحق في رفع الدعوي والمواصله فيها مبني علي اراده المدعي فله الحق في تركها او التنازل عنها وذلك استنادا علي نظام المرافعات الشرعيه حيث نصت الماده الثانيه والتسعون علي انه: (يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجه لخصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص بالمحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفويا في الجلسه واثباته في ضبطها...)، وحيث قرر وكيل المدعيه تركه لدعوي موكلته، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه وبه تقضي. نص الحكم: استنادا لما نصت عليه الفقره (٢) من البند (رابعا) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المريي وتسلم الاحكام للاطراف الكترونيا)، لذا حكمت الدايره ثبوت ترك المدعيه/ شركه (...)سجل تجاري رقم: (...)، للقضيه رقم: (٤٣٩٤٦٠٠٩١) وتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤٣ه، والمقامه ضد/ (...)حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.