ncar · law · processed · 6 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم ملكي رقم(م/38) وتاريخ 30/ 3 /1441ه بعون الله تعالي نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/90) بتاريخ 27/ 8 /1412ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13) بتاريخ 3/ 3 /1414ه. وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/91) بتاريخ 27/ 8 /1412ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (242 /59) بتاريخ 3/ 2 /1441ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (243) بتاريخ 29/ 3 /1441ه. رسمنا بما هو ات: اولا : تعديل المادتين (الخامسه والخمسين) و (السادسه والخمسين) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/ 1 /1435ه، لتكونا بالنص الاتي: الماده الخامسه والخمسون: "اذا لم يحضر المدعي اي جلسه من جلسات الدعوي ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمه، فلها ان تقرر شطبها. فاذا انقضت (ستون) يوما ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، او لم يحضر بعد السير فيها، عدت كان لم تكن. واذا طلب المدعي بعد ذلك السير في الدعوي حكمت المحكمه - من تلقاء نفسها - باعتبار الدعوي كان لم تكن". الماده السادسه والخمسون: "اذا لم يحضر المدعي جلسات الدعوي - وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسين) من هذا النظام - فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضوعها، وعلي المحكمه ان تحكم اذا كانت صالحه للحكم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي حضوريا". ثانيا: علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز ال سعود قرار مجلس الوزراء (243) وتاريخ 29/ 3 /1441ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (1799)وتاريخ 21/ 2 /1441ه، المشتمله علي خطاب معالي وزير العدل رقم (3465908 /39) وتاريخ 10/ 3 /1440ه، في شان تعديل الماده (الخامسه والخمسين) من نظام المرافعات الشرعيه. وبعد الاطلاع علي نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/ 1 /1435ه. وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (1447) وتاريخ 10/ 8 /1440ه المعد في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (242 /59) وتاريخ 3/ 2 /1441ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (1909) وتاريخ 16/ 3 /1441ه. يقرر تعديل المادتين (الخامسه والخمسين) و (السادسه والخمسين) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/ 1 /1435ه، لتكونا بالنص الاتي: الماده الخامسه والخمسون: "اذا لم يحضر المدعي اي جلسه من جلسات الدعوي ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمه، فلها ان تقرر شطبها. فاذا انقضت (ستون) يوما ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، او لم يحضر بعد السير فيها، عدت كان لم تكن. واذا طلب المدعي بعد ذلك السير في الدعوي حكمت المحكمه - من تلقاء نفسها باعتبار الدعوي كان لم تكن". الماده السادسه والخمسون: "اذا لم يحضر المدعي جلسات الدعوي - وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسين) من هذا النظام - فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضوعها، وعلي المحكمه ان تحكم اذا كانت صالحه للحكم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي حضوريا". وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا. رييس مجلس الوزراء