tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 6038 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1439-12-24 document_type=ruling entity=document_number:8b2e4996-7118-4783-a493-7c56713d16fa entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 6038 لعام 1439 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) غير ذلك (...)
 
القاضي ماجد بن محمد السليمي رييسا
القاضي ابراهيم بن عبدالعزيز بن ناصر الموسي عضوا
القاضي معاذ بن صالح بن سليمان السراء عضوا
 (الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم الي المحكمه التجاريه بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه جاء فيها: انه بموجب عقد بيع السيارات المؤرخ في 17-1-2002م اشتري المدعي عليه من المدعيه 48 سياره (...) صنع عام (...)، وانه تبقي اقساطا غير مدفوعه علي المدعي عليه، وختمت الدعوي بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ ( 776.923) ريال، مع اتعاب المحاماه، وباحالتها الي هذه الدايره حددت لها جلسه بتاريخ 24-12-1439ه للنظر فيها، وفي الموعد المحدد تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها كما تبين انه لم تصل رساله التبليغ للمدعي عليه فاستعدت وكيله المدعيه بمراجعه الدايره لتقديم بيانات صحيحه للمدعي عليها. وبجلسه 07-02-1440ه حضرت المدعي وكاله / (...)– المثبته هويتها، والمرفقه صوره وكالتها - فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليه وقد افهمت الدايره المدعيه وكاله بان عليها تقديم مستخرج من وزاره التجاره للمدعي عليه لمخاطبه المدعي عليه عبر عنوانه المسجل لدي وزاره التجاره. وبجلسه 05-03-1440ه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه كما حضرت المدعيه وكاله / (...)وقدمت بيانا من وزاره التجاره لمؤسسه المدعي عليه تبين فيها اسم صاحب المؤسسه ورقم هويته وطلبت ابلاغ المدعي عليه عبر نظام ابشر. وبجلسه 18-04-1440ه حضرت المدعيه وكاله / (...) فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بواسطه نظام ابشر ثم تقدمت المدعي عليها بلايحه ايضاحيه للدعوي مرفق بها العقد بين طرفي الدعوي وفواتير السيارات محل الدعوي ثم عقبت بان هذا المقدم هو ما لديها من مستندات. وبجلسه 23-05-1440ه حضرت المدعيه وكاله فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليه، وقد افهمت الدايره المدعيه وكاله بان عليها التقدم للدايره بتقرير محاسبي مبين لتفاصيل السيارات محل الدعوي ويوضح فيه عدد السيارات و قيمتها والاقساط المسدده والمتبقيه مع الاشاره الي المستندات المثبته بذلك.
وبجلسه 28-06-1440ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه سابقا وفيها تقدمت المدعيه وكاله والحاضره في هذه الجلسه بكشف حساب عميل في بيان السيارات المسلمه للمدعي عليه والمبلغ المتبقي في ذمته وانها تطلب الزامه بهذا المبلغ المتبقي 1.600.083 مليون وستمايه الف وثلاثه ثمانون ريال كذلك الزامه باتعاب المحاماه ثم سالتها الدايره عن تقديم خبير محاسبي مرشح لفحص الاوراق والمستندات المقدمه فيما لو رات الدايره الحاجه الي ذلك فاجابت بان المكتب المرشح هو مكتب (...) المحاسب القانوني. وبجلسه 11-08-1440ه حضرت المدعيه وكاله / (...) فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليه ثم قدم (...)هويه مقيم (...)ممثل مكتب (...) خطابا يتضمن – طلب - افهام طرفي الدعوي بتقديم المستندات اللازمه لانجاز مهمته فاجابت المدعيه وكاله بان موكلتها علي استعداد بتقديم المستندات المطلوبه خلال فتره قصيره. وبجلسه 02-09-1440ه حضرت المدعيه وكاله وممثل مكتب الخبير المحاسبي والذي افاد الدايره بانه لم يستلم كامل المستندات المطلوبه لاداء مهمته فافهمت الدايره المدعيه وكاله بان عليها تقديم المستندات المطلوبه ومسارعتها بذلك ليتمكن الخبير المحاسبي من انجاز مهمته فاستعدت بذلك. وبجلسه 22-10-1440ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا فيما حضرت وكيله المدعيه كما حضر (...) هويه مقيم رقم (...)– ممثلا لمكتب الخبير المحاسبي - وتشير الدايره الي التقرير المحاسبي المبديي المقدم من الخبير المحاسبي المكلف سلمت نسخه منه للمدعيه وكاله فافهمتها الدايره في حال وجود ملاحظات تقديم نسخه للدايره ونسخه للخبير المحاسبي. وبجلسه 05-01-1441ه نظرا لوجود عطل في البرنامج القضايي تم قيد هذا المحضر يدويا بتاريخ 04-01-1441ه، وفيه رات الدايره اعاده ابلاغ المدعي عليه، وبجلسه 29-03-1441ه حضرت المدعيه وكاله / (...)- المثبته هويتها - فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليه كما حضر ممثل الخبير المحاسبي (...) هويه مقيم رقم (...) المكلف باعمال الخبره المحاسبيه من قبل الدايره، ثم سالت الدايره ممثل الخبير المحاسبي عما انتهي اليه التقرير المقدم للدايره والمثبت صافي المديونيه المستحقه للمدعيه مبلغ (1.600.083) مليون وستميه الف وثلاثه وثمانون ريالا، ثم سالت الدايره المدعيه وكاله عما تحصر فيه دعواها فاجابت بانها تحصرها في طلب الزام المدعي عليه بسداد الاقساط المستحقه علي المؤسسه المدعي عليها والبالغه (1.630.695) مليون وستميه وثلاثون الفا وستميه وخمسه وتسعون ريالا واتعاب محاماه بمبلغ ( 200.000 ) ميتا الف ريال، ثم افهمت الدايره المدعيه وكاله بان عليها ان تقدم مستخرجا من وزاره التجاره للسجل رقم (...). وبجلسه 07-04-1441ه حضرت المدعيه وكاله / (...) فيما لم يحضر المدعي عليه او من يمثله والمبلغ عبر نظام ابشر بالحضور امام الدايره لهذه الجلسه لاداء اليمين كما تقدمت الوكيله الحاضره بمستخرج من السجل التجاري للمؤسسه المدعي عليها قد حضر هذه الجلسه ممثل الخبير المحاسبي (...) هويه مقيم رقم (...) وقد سالته الدايره عما انتهي اليه فحص المستندات وبعد اطلاع ما قدمته المدعيه من ملاحظات افاد بان ما انتهي اليه التقرير بعد مراجعه ملاحظات المدعيه وان المبلغ المستحق للمدعيه مليون وستمايه الف وثلاثه وثمانين ريال ( 1600083 ريال ) ثم رفعت الجلسه للمداوله
(الاسباب)
وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، ولما كان من الثابت نشوء العقد بين طرفي الدعوي، والمرفق صورته بملف الدعوي، وقد التزم المدعي عليه بالتزامه الموقع والمختوم بختم مؤسسته بعدم بيع السيارات واستخدامها في مجال الاجره، وقد تضمن التقرير المبديي ان من ضمن المستندات اقرار المدعي عليه باستلام (28) سياره موقع عليه بالاستلام، وبما ان التقرير المقدم من الخبير المحاسبي المكلف من الدايره بفحص الاوراق والمستندات لا يظهر ما يوجب رده او القدح فيه، وبه تاخذ الدايره، مما تنتهي معه الي منطوق حكمها. 
(منطوق الحكم)
اولا : بالزام مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع لشركه (...) للسيارات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره مليون وستمايه لف وثلاثه وثمانين ريال (1600083 ريال
ثانيا: بالزام مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع لشركه (...) للسيارات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره مايه وستون الف ريال ( 160.000 ريال ) اتعابا للمحاماه.
عضو
ابراهيم بن عبدالعزيز بن ناصر الموسي
عضو
معاذ بن صالح بن سليمان السراء
رييس الدايره
ماجد بن محمد السليمي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 1005 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) غير ذلك (...)
 
القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا
القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا
القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا
 (الوقايع)
وذلك للنظر في الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليها/ مؤسسه (...)، والمتضمن طلب اعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره، لاسباب حاصلها ان الحكم صدر غيابيا حيث ذكر انه لم يتبلغ تبليغا صحيحا، وانه لا يعرف الشركه ولم يسبق له التعامل مع الشركه المدعيه، وانه سبق الفصل في هذه الدعوي قضاييا بالحكم الصادر من اللجنه القانونيه بوزاره التجاره بقرارها رقم 113/1428 وتاريخ 1428ه، وختم لايحته بطلبه ايقاف نفاذ الحكم، فحددت الدايره جلسه 12/06/1442ه وفيها اكد وكيل المدعي عليه علي ما جاء في طلبه بان الحكم صدر غيابي وان جميع مستندات الدعوي مزوره وانه سبق الفصل فيها من اللجنه القانونيه بوزاره التجاره وان الاوراق حفظت لديها وان التزوير ثابت لدي الادله الجناييه لان السندات لامر المنسوبه للمدعي عليها الثاني في الدعوي المقامه في وزاره التجاره (...) وان المدعي عليه لم يتبلغ بهذه الدعوي امام الدايره الابتداييه لان سجله التجاري مشطوب، فعقبت وكيله المدعيه بان صك الحكم الابتدايي اثبت في صفحته الثانيه بان المدعي عليها لم يحضر رغم ابلاغه بواسطه ابشر لاداء اليمين، فعقب وكيل المدعي عليها بان الابلاغ لم يصل الي موكله وفق لما اوضحه في جلسه اليوم وذكر ان العقد المبرم بين الطرفين مزور ايضا علي المدعي عليه وانه يطلب احالته الي الادله الجناييه، ثم رفعت الدايره الجلسه للمداوله.
 (الاسباب)
وبما ان طلب المدعي عليه التماس اعاده النظر قد بني علي ما ذكره من اسباب اوضحها في طلبه، وحيث ان الماده 86 من نظام المحاكم التجاريه قد اجازت تقديم التماس اعاده النظر وفقا للحالات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه في الماده 200 التي نصت علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال المحدده فيها علي سبيل الحصر، وحيث ان حكم الدايره الابتداييه الصادر في القضيه رقم 6038 لعام 1439ه، اصبح نهاييا بتاييده بالحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بجده في القضيه رقم 1005 لعام 1441ه، وحيث ان ما قدمه الملتمس في التماسه لا يعدو ان يكون اعتراضا علي الحكم بعد ان اصبح نهاييا ولا تنطبق عليه اي من حالات الالتماس المنصوص عليها في الماده مايتين من نظام المرافعات الشرعيه، ولا ينال من ذلك الدفع بالتزوير وصدور الحكم غيابيا لثبوت تبلغ المدعي عليه عن طريق ابشر ووصول الاشعارات لهاتفه -وفقا للايحته- وعدم ثبوت التزوير . الامر الذي تخلص معه الدايره الي عدم قبول طلب التماس اعاده النظر. 
(منطوق الحكم)
بعدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليه . وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . 
عضو
محمد بن موسي الفيفي
عضو
ياسر بن خلف المطيري
رييس الدايره
عبيد بن عوض العمري