tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 1851 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1442-04-01 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:337d0518-7d34-4a3b-b9b5-c994e9e73a41 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 1851 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...), سجل تجاري (...)
ضد/ (...), هويه وطنيه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1440/04/05 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عمر بن علي الغامدي عضوا
القاضي سليمان بن ابراهيم الحناكي رييسا
القاضي خالد بن حسن بن عوض ال خزيم عضوا
وبحضور عبدالعزيز بن احمد الغامدي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/03/18 ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم, وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها في جلسه هذا اليوم، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله اجاب بانه تم الاتفاق شفهيا بين الطرفين علي ان يقوم المدعي عليه بادخال بضاعه من دوله الامارات العربيه المتحده، وان يتحمل المدعي عليه كافه النفقات الحكوميه، ومنها الزكاه والدخل، والتعهدات الجمركيه، فقام المدعي عليه بخداع موكله، واستغلال التفويض الجمركي الخاص بموكلته وادخال بضايع اكثر مما تم الاتفاق عليه, ولم يلتزم بدفع التعهدات الجمركيه, وقام باستغلال الارباح لصالحه فقط, وهو يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (2.050.00) ريال, بالاضافه لرسوم الزكاه والدخل, ورسوم التعهدات الجمركيه عن فتره التعامل بالاضافه الي اتعاب المحاماه, وبما ان مهمه المدعي عليه حسب الاتفاق انحصرت في ادخال البضاعه وسداد الرسوم الحكوميه, وبناء عليه, تم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي من:
 (الاسباب)
 وحيث ان مطالبه المدعي في هذه الدعوي تنحصر في دفع مبالغ استغلها المدعي عليه نتيجه ادخاله بضاعه مستورده, وبالاضافه لمطالبته بسداد الرسوم الحكوميه "التعهدات الجمركيه، والزكاه والدخل", ولما كان قرار اللجنه رقم (2826) بشان القضايا الوارده للمحاكم والدواير التجاريه المعمم بخطاب رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (979/ت), حيث ابان القرار في القسم الثاني الفقره (3) ما نصه " لا تكتسب الشركه صفه التاجر اذا لم تكن نشاطها مزاوله عمل تجاري ولو كانت خاضعه لنظام الشركات, وذلك كالشركات التي غرضها مزاوله اي من الاعمال التاليه: المستشفيات – التعليم – الاستشارات الهندسيه – المحاسبه – تقديم خدمات الحجاج – خدمات التخليص الجمركي – الشركات الزراعيه – ونحوها " ؛ ولذا فان الدعوي علي مثل هذه الشركات لا تدخل في اختصاص المحاكم التجاريه وفق الفقرتين ( ا , ب ) من الماده (الخامسه والثلاثين) من نظام المرافعات الشرعيه.
وحيث ان القيام باعمال التخليص الجمركي للبضايع, لا يعد عملا تجاريا، الامر الذي يجعل من هذه الدعوي خارجه عن الاختصاص النوعي المنعقد ولايه الفصل في منازعاته للمحاكم والدواير التجاريه.
(لذلك)
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم والدواير التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي, المقامه من: (...), ضد: (...) ؛ لما هو مبين بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
امين السر
عبدالعزيز بن احمد الغامدي
 عضو
خالد بن حسن بن عوض ال خزيم
 عضو
عمر بن علي الغامدي
رييس الدايره
عمر بن علي الغامدي

الحكم في القضيه رقم 914 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...), سجل تجاري (...)
ضد/ (...), هويه وطنيه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس 1440/06/30 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا
القاضي عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني عضوا
القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا
وبحضور سلطان بن سفر بن صالح العميري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/23 ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (2.050.00) بالاضافه الي رسوم الزكاه والدخل ورسوم التعهدات الجمركيه وذلك نتيجه ادخاله بضاعه مستورده. 
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. 
(لذلك)
حكمت الدايره قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 1851 لعام 1440ه القاضي : بعدم اختصاص المحاكم والدواير التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي المقامه من / (...), ضد / (...) . والله الموفق، وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
امين السر
سلطان بن سفر بن صالح العميري
 عضو
ابراهيم بن صالح السحيباني
 عضو
عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني
رييس الدايره
محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني