tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4630050321 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-08-20 date_hijri=1446-01-15 document_type=ruling entity=document_number:3e185cd5-8342-42e9-9988-a514e06e5ae7 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4571359442 لعام 1445ه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكرت فيها: تعاقدت موكلتها مع المدعي عليها بموجب عقد بيع علي ان تقوم موكلتها بتوريد وتوصيل بضايع ومنتجات، بحيث تكون هي المورد المباشر لمنتجات وبضايع موكلتها، وتقوم المدعي عليها بالسداد خلال فتره اقصاها (30 يوم)، بمبلغ قدره (30,265.76) ثلاثون الفا ومايتان وخمسه وستون ريالا وست وسبعون هلله، علما انه تم اخطار المدعي عليها ورفع طلب صلح عن طريق منصه تراضي لحل الموضوع بشكل ودي، ومحاوله التواصل مع المدعي عليها لحل مشكله تاخرها بالسداد، ولكن دون جدوي، وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (30,265.76) ثلاثون الفا ومايتان وخمسه وستون ريالا وست وسبعون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي مبلغ قدره (6,053.15) سته الاف وثلاثه وخمسون ريالا وخمس عشره هلله، وقدمت سندا لطلبها العقد المبرم بين الطرفين علي مطبوعات المدعيه ممهور بختم وتوقيع المدعي عليها، وفواتير صادره علي مطبوعات المدعيه بقيمه (13,383.48) ثلاثه عشر الفا وثلاثميه وثلاثه وثمانون ريالا وثمانيه واربعون هلله، وعقد الاتعاب المبرم بين المدعيه ووكيلتها، وسند لامر بمبلغ (50,000) خمسون الف ريال، صادر بتاريخ توقيع اتفاقيه فتح الحساب بالاجل ويعتبر ضمان لحق المدعيه في حال تاخر المدعي عليها عن السداد، وقد عقدت المحكمه جلسه في تاريخ 15/ 01/ 1446ه، وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيله المدعيه عن الفواتير المقدمه اجابت بانها مختومه من المطعم المدعي عليها وعليها اسم العميل (المدعي عليها)، هكذا اجابت، وتشير المحكمه الي ان المدعيه وكاله قدمت مستخرج السجل التجاري للمدعي عليها ولم يتضمن ما يفيد عايديه الاسم التجاري المذكور في الختم للمدعي عليها وانه من فروعها، وقدمت ايضا فواتير سابقه تضمنت ذات الختم وكشف حساب بنكي وعقبت في هذه الجلسه بمذكره ذكرت فيها ما نصه: فضيلتكم المدعي عليها قد قامت سابقا بسداد فواتير لذات الختم الذي تم ارفاقه بالفواتير التي ترغب موكلتي من المدعي عليها سدادها، حيث ان الفواتير المسدده مجموعها (13,383.48) ثلاثه عشر الفا وثلاثميه وثلاثه وثمانون ريالا وثمانيه واربعون هلله، وهي ما قمت المدعي عليها بتحويلها لموكلتي عن طريق حسابها لدي مصرف (...)، وكشف حساب موكلتي مقدم من بنك (...)مثبت فيه مبلغ الحواله التي تم تحويلها من قبل المدعي عليها وهي باسم (...)حيث يوجد رقم ايبان المدعي عليها واسمها في الحواله مبين كما ذكرنا واجمالي المبلغ المحول هو اجمالي مبلغ الفواتير المرفقه (13,383.48) ثلاثه عشر الفا وثلاثميه وثلاثه وثمانون ريالا وثمانيه واربعون هلله ا.ه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
فبناء علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت الدعوي ناشيه عن نزاع بين تاجرين بسبب اعمالهما التجاريه الاصليه او التبعيه فانها بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه استنادا علي الفقره الاولي من الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه، واما عن موضوع الدعوي: فحيث طلبت المدعيه وكاله الزام المدعي عليها بسداد الثمن الحال في ذمتها وقدره (30265.76) ثلاثون الفا وميتان وخمسه وستون ريالا وسته وسبعون هلله بالاضافه الي التعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (6053.15 ريال) سته الاف وثلاثه وخمسون ريالا وخمس عشره هلله، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها فسارت الدايره في نظر الدعوي تجاهها حضوريا، كما تخلفت عن تقديم مذكره الجواب مما يضعف جانبها ويقوي جانب المدعيه، حيث ان عدم حضور الجلسات وعدم تقديم الجواب بعد تبلغ المدعي عليه عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره؛ استنادا للماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه، تاسيسا علي ذلك وبما ان المدعيه وكاله قدمت بينتها المتمثله في العقد المبرم بين الطرفين والفواتير المذيله بختم مطعم بروجور وحيث قدمت كشف الحساب البنكي والذي يثبت سداد المدعي عليها لمبالغ فواتير اخري مذيله بذات الختم مما يثبت عايديه المطعم للمدعي عليها، واما عن طلب المدعيه وكاله التعويض عن اتعاب المحاماه فبما انها قدمت عقد الاتعاب المبرم بينها وبين المدعيه، عليه وحيث تحققت اركان التعويض بلحاق الضرر بالمدعي بموجب العقد، وخطا المدعي عليها بمماطلتها بسداد الحق الثابت عليها في القضيه الاصليه وهو ما الجا المدعيه الي اقامه الدعوي؛ مما يترتب عليه قيام ركن العلاقه السببيه بين الخطا والضرر، وتاسيسا علي ما ورد في الماده 120 من نظام المعاملات المدنيه ونصها: كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ا.ه، ولقوله صلي الله عليه وسلم: ((لا ضرر ولا ضرار))، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد استنادا للماده 164 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه ادناه وبه تقضي، واستنادا علي الفقره 1 من الماده 78 من نظام المحاكم التجاريه ونصها: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس ا.ه؛ فان هذه الدعوي تعد من الدعاوي اليسيره وعليه فان هذا الحكم غير قابل للاعتراض بطلب الاستيناف؛ لذا ولجميع ما تقدم ايراده.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...)ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (30265.76 ريال) ثلاثون الفا وميتان وخمسه وستون ريالا وسته وسبعون هلله بالاضافه الي تعويض المدعيه عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره 4500 اربعه الاف وخمس ميه ريال؛ لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.