tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 1685 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-03-31 date_hijri=1439-03-25 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:713c492e-3912-4b0a-a8fb-a93e9d0582d6 entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ١٦٨٥ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعين/ (...) (...) الجنسيه ويحمل هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) بلايحه ادعاء؛ حاصلها ان مورث المدعين (...) سلم المدعي عليه مبلغ وقدره (٢١٥,٠٠٠) ريال نقدا في شهر ١١/ ١٤٢٩ه وذلك للمضاربه فيها بمشروع (...) علي ان يتم اعاده المبلغ خلال سنه من تاريخه، واستثمر المدعي عليه المبلغ ولم يسدد المبلغ والارباح، علما بان تاريخ نشوء الحق في ١/١١/١٤٢٩ه، وحاله الشراكه منقطعه، وطلب وكيل المدعين الزام المدعي عليه باعاده راس المال البالغ قدره (٢١٥,٠٠٠) ريال، والزامه بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٢٠.٠٠٠) ريال، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت القضيه الي الدايره، وعقدت لنظرها جلسه١٦/٨/١٤٤٢ه وذلك لاتمام الاجراءات المنصوص عليها في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، ثم سالت الدايره وكيل المدعين عن دعواه، فاحال علي اللايحه والمرفقات، ثم اضاف بانه تم تحويل مبلغ (٢٠.٠٠٠) ريال الي حساب احد الورثه، وبسؤاله عن سببها طلب الامهال لذلك، وفي جلسه اليوم حضر وكيل المدعيه انف الذكر، وتبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه بالنظام الالكتروني " ابشر" بحسب المرفق بملف القضيه، وبسؤال وكيل المدعين عما استمهل لاجله، فذكر بان المبلغ المسدد من المدعي عليه متعلق بارباح، ثم سالته الدايره هل كان هناك اتفاق بين الاطراف علي نسبه الارباح فاجاب بالنفي، وبسؤال وكيل المدعين عما يود اضافته، فذكر بان المدعي عليه اخبر المدعي اصاله (...) بان مستحقات مورثه مع الارباح بلغت (٣٥٠.٠٠٠) ريال، ثم قام علي اثره بسداد مبلغ (٢٠.٠٠٠) ريال، والمتبقي (٣٣٠.٠٠٠) ريال، ثم قرر الاطراف الاكتفاء، عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها الماثل.
(الاسباب)
استنادا علي الوقايع المذكوره، وبعد سماع الدعوي، وحيث ان وكيل المدعين يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (٢١٥.٠٠٠) ريال، والذي دفعه مورثهم للمدعي عليه كراس مال للمضاربه، وقد انتهت مده الشراكه، والزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٢٠.٠٠٠) ريال، وحيث ان الدايره في طور تبليغ المدعي عليه تبين تبلغه من خلال النظام الالكتروني "ابشر" حسب المستخرج المرفق في ملف القضيه، واستنادا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه بشان استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي والحكم فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليه استنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، واما موضوعا وحيث ابرز وكيل المدعين بينته علي دعواه والتي تمثلت في ورقه اثبات خطي صادره عن المدعي عليه تثبت استلامه لمبلغ المطالبه للمضاربه فيه لمده سنه، مما تمضي معه الدايره في اعتبارها، استنادا للفقره (٢) ماده (٤٢) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان الدايره في طور بحثها للشراكه سالت وكيل المدعين هل كان هناك اتفاق بين الاطراف علي نسبه الارباح فاجاب بالنفي، ومن المقرر ان الفقهاء اشترطوا في عقد المضاربه ان يكون الربح لكل من المضارب ورب المال جزءا مشاعا كالنصف او الثلث او الربع، فان كان الربح قدرا معينا كالف او الفين او لم يشترطا شييا، فتعتبر المضاربه فاسده؛ لان المضاربه نوع من الشركه في الربح، والجهاله في الربح تعتبر جهاله في الشركه؛ وبالتالي تكون فاسده؛ وعليه فان المضاربه تفرغ من مضمونها وتتحول الي قرض في ذمه المضارب -المدعي عليه -كما نص علي ذلك الفقهاء، وحيث قرر وكيل المدعين استلام احد الورثه لمبلغ (٢٠.٠٠٠) ريال من المدعي عليه؛ وعليه فان الدايره تخصمه من قيمه المطالبه، وتحكم بالزام المدعي عليه بالمتبقي من راس المال بمبلغ (١٩٥.٠٠٠) ريال، واما ما يتعلق باتعاب المحاماه فمتي تبين للدايره مماطله من عليه الحق بقصد الكيد والاضرار بالمدعين فان للدايره حق تقدير ذلك، والحكم علي المماطل بمصروفات دعوي المدعين؛ لان المماطل الذي امتنع عن دفع المستحق بغير وجه حق يعتبر قد اضر بصاحب الحق حتي احوجه الي استيجار محامي يداعيه امام القضاء، والرسول صلي ﷲ عليه واله سلم قال: (لا ضرر ولا ضرار)، ونصت القاعده الشرعيه علي ان (الضرر يزال)، ولم يثبت للدايره مماطله المدعي عليه فقد سدد جزء من المبلغ، لا سيما مع سداده لجزء من راس المال، الامر الذي ترفض معه الدايره طلب اتعاب المحاماه.
(منطوق الحكم)
فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعين/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) و(...)، هويه وطنيه رقم (...) و(...)، هويه وطنيه رقم (...)، و(...)، هويه وطنيه رقم (...)، و (...)، هويه وطنيه رقم (...)، و(...)، هويه وطنيه رقم (...)، و(...)، هويه وطنيه رقم (...) ورثه (...) مبلغا وقدره (١٩٥.٠٠٠) مايه وخمسه وتسعون الف ريال، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.