tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Izj 2021 733

gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/2 entity=legal_basis:royal_decree:1/101 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:ministerial_decision:1055 entity=legal_basis:minister_decision:2086 entity=format:application/pdf entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة entity=legal_basis:minister_decision:2801 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١
حوي
| (IZJ-2021-733) القرار رقم
| (Z-2020-27745) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومازعات ضريبه
الدخل في محافظه جده
المفاتي:
الربط الزكوي - عدم قبول الاعتراض من الناحيه الشكليه لفوات المده النظاميه.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء القرار الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ٢٠١٨ م - دت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده نظاميه من تاريخ الاخطار - تبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده نظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص نظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده نظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- المادتان (٥٥,٥٥) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم
(١/٢) بتاريخ ١٣٥/١٢.
- الماده (٥/١٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري
رقم (١٠٥٥) وتاريخ ١٥٤٥.
- الماده (٩/١٣) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم
(٢٠٨٦) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦.
- المادتان (٢١/٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه; وبعد:
انه في يوم الربعاء الموافق ٢٠٢١/٠٧/٧ م عقدت الداره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، جلستها عن بعد عبر الاتصال المري والصوتي،

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
... سجل تجاري رقم (...) تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي لعام ٢٠١٠، الصادر عن هييه
الزكاه والضريبه والجمارك.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجباب اولا: بان الاصل في القرار الصحه
والسالمه وعلي يديي خالف ذلك اثبات صحه دعواه، ثانيا: قامت الهييه بالربط
علي المكلف تقديريا، لعدم تقدم الاقرار الزكي والقوايم الماليه المقدقه خلال المده
النظاميه طبقا للفقره (٢) من الماده (العشرون) من لايحه جبايه الزكاه والتي نعت علي
انه: يجب علي المكلف تقدم الاقرار ومرفقته بعد تعبيه كافه قوله، وسداد الزكاه
المتوجبه عليه بموجب الاقرار فور انتهاه سنه الماليه، وليس له ان يتاخر عن ذلك الا
في حدود ما تقضيه اجراءاته المحاسبيه علي الا يتجاوز ذلك (١٢٠) يوما، وعليه الافضاح
عن جميع عناصر وعايه الزكوي خلال فتره الاقرار، وبعد الاقرار مقدما في تاريخ استلامه
بموجب اشعار رسمي من قبل الهييه او اي جهه اخري مخوله بذلك، وعند انتها
الموعد النظامي لتقدم الاقرار خلال الاجازه الرسميه يكون الاقرار مقبولا اذا سلم وتم
(١٣) السداد بموجه في اول يوم عمل يلي الاجازه، واستنادا للفقره (٥) من الماده (١٣)
من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه والتي نصت علي انه: (يحق للهييه محاسبه المكلفين
بالاسلوب التقديري من اجل ازامهم بالتقييد بال متطلبات النظاميه في الحالات التاليه:
ا - عدم تقدم المكلف اقراره الزكوي المستند الي دفاتر وسجلات نظاميه في الموعد
النظاميه ثالثا: تم الربط علي المكلف لعام ١٨ م حيث لم يقدم اقراره وقوايمه الماليه
للعام محل العتراض وجيث ان تاخر المكلف عن تقدم اقراره وقوايمه الماليه والسداد
بموجبها ولما لهذا التاخير بالغ الاثر علي مصارف مستحقي الزكاه الشريعه فقد تم
الربط علي المكلف استنادا لاخر اقرار تم تقدمه مع القوايم الماليه لعام ١٧ م وذلك
استنادا للماده (١٣) المفرقه (٩) من اللايحه التفيديه الزكويه والتي تنص علي ( عند تحديد
وعاء زكي بالاسلوب التقديري لمكلف سبق اعتماد اقراره المستند الي دفاتر وسجلات
نظاميه في السنه السابقه يجب الاخذ بعصار الوعاء الظاهر في ذلك الاقرار بخلاف الربح
والذي يقدر بنسبه ١٠% من اجمالي ايرادات النشاط المصرح به مالم يتوفر معلومات
وفي يوم الارباء الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٧ م, عقدت الداره جلستها عن بعد لنظر الدعوي،
ولم ي周三ها من يمثل المعدي رغم تبلغهم نظاميا، و周三ها متمل المدعي عليها ... ذو
الهويه الوطنيه رقم: (…) بتفويض الصادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزکاه والدخل
للشؤون القانونيه برقم: (…) وتاريخ: ١/٤٤١ ه، وفيها تقدم متمل المدعي
عليها بدفع عم قبول الدعوي شكلا بسبب فوات المده النظاميه للاعتراض، وعليه
و侧面يه الفصل في الدعوي وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١

الاساب:
بعد联系 علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧) وتاريخ
١٤٧/١٠١ ه، والحته التنيغيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٨٠١) بتاريخ
١٤٧/١٠١ ه، وتعديلاتها، وبعد联系 علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم
الملكي رقم (١/١٠١) وتاريخ (١٤٥٥/١/١٠١ ه وتعديلاته التنيغيه الصادره بموجب
قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ (١٤٥/١١) وتعديلاتها، وبعد联系 علي قواعد
واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ (٢٦٠٠) وتاريخ (٢٦٠٠) وتاريخ (٢٦٠٠) وتاريخ (٢٦
والانظمه والوايج ذات العلاقه.
اما فيما يتعلق بعد حضور المدعي او من يمثله جلسه النظر في الدعي رغم ثوت تبلغه تبليغا نظاميا، واصدار الدايره قرارها في الدعي الدعي مل النظر في عدم حضوره - دون عدر تقبله الدايره - فان الدايره استند الي الفقره (1) من الماده (العشرون) من حضوريا في حق، وذلك استنا في النص بانه: «اذا لم يخضر المدعي جلسات الدعي - وفقا لما ورد في الشرعيه التي نصت علي انه: «اذا لم يخضر المدعي جلسات الدعي - وفقا لم ورد في

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
الماده (الخامسه والخمسون) من هذا النظام- فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه
الحكم في Cordوعها، وعلي المحكمه ان تحكم اذا كانت حاله للكف فيها، وبعد
حكمها في دق المدعي حضوريا، ولما لم يتقدم المدعي بعذ ر يبرز غيابه عن جلسه
الدايره المنعقده لنظر دعواه، ولما رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب
ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قراها في الدعوي محل النظر حضوريا
في دق المدعي.

القرار:
ولده الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي / ... هويه وطنيه رقم (....) ضد المدعي
عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارات، من الناحيه الشكيله لما هو وضح في
الاسباب.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (يوم ... الموافق
..../..../... من) موعدا لتسلم نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب
النظام خلال (٢٠) للاثين يوما من اليوم التالي لل تاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح
نهايا وواجب النفاذ بعد انتها هذه هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض.
وصل الله و سلم علي نبينا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.