tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630846646 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2025-04-24 date_hijri=1446-09-11 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:1e7e5a74-218c-45fe-93f7-2332f4f11e91 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٦٩٤٢١٩ لعام ١٤٤٦ه

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الصك في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها جاء فيها انه بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٢٠ه الموافق ٢٠٢٤/٠٣/٣٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها عدد (١١) مواد غذاييه ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٩/١٧ه الموافق ٢٠٢٤/٠٣/٢٧م بثمن اجمالي قدره (٧٢,٨٢٨.٠٠) اثنان وسبعون الفا وثمانمايه وثمانيه وعشرون ريال سعودي سدد منه (٤١,٠٦٧.٠٠) واحد واربعون الفا وسبعه وستون ريال سعودي، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٢٠ه الموافق ٢٠٢٤/٠٣/٣٠م بمبلغ قدره(٧٢,٨٢٨.٠٠) اثنان وسبعون الفا وثمانمايه وثمانيه وعشرون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٢٠ه الموافق ٢٠٢٤/٠٣/٣٠م ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي فاتوره بيع ومصادقه علي الرصيد. وباحالتها للدايره حدد لها جلسه بتاريخ ١١/٠٩/١٤٤٦ه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعيه وكيلها/(...) كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...) المرسله للمدعي عليها بتاريخ ٢٦ / ٠٢ /٢٠٢٥م ومستلم التبليغ هو شركه (...) للتجاره ، وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليها ، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال علي صحيفه الدعوي الالكترونيه فحررها وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣١,٧٦١.٠٠) واحد وثلاثون الفا وسبعمايه وواحد وستون ريال سعودي، وبسؤاله عن بينته علي دعواه اجاب بقوله : مطابقه الرصيد وباطلاع الدايره علي مرفقات الدعوي، وجدت مطابقه رصيد محرره علي مطبوعات المدعيه موجهه للمدعي عليها بمبلغ (٣١.٧٦١.١٩) واحد وثلاثون الفا وسبعمايه وواحد وستون ريال وتسعه عشر هلله، وقد صادقت المدعي عليها علي صحه هذا المبلغ بالختم والتوقيع وعباره الرصيد مطابق حتي تاريخه وعليه قررت الدايره الفصل في الدعوي. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي بين تاجرين يملكان سجلات تجاريه وبشان عقد توريد مبرم بين الطرفين ، وعليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه ، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات الدعوي مطابقه رصيد محرره علي مطبوعات المدعيه ومختوم من طرف المدعي عليها، وقرر وكيل المدعيه بانها غير مسدده ومستحقه وحصر الدعوي في مبلغ (٣١.٧٦١.٠٠) واحد وثلاثون الفا وسبعميه وواحد وستون ريال، وبما ان المدعي عليها تبلغت بقيد الدعوي و في هذه الجلسه، ولم تحضر، الامر الذي يخول للدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا الي الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك". وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها الحضور امام المحكمه والاجابه علي الدعوي، وبما انها لم تحضر هي او من يمثلها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا منها، لا سيما مع ما اكدت عليه الماده (٢٢/ ٢) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ان: (علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلبات، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل). ا.ه. وهو ما لم يتحقق ايضا في هذه الدعوي، وبما ان المدعيه قدمت مطابقه رصيد مكتمله الاركان من حيث بيان المضمون ووجود الامضاء المنسوب للمدعي عليها، وبناء علي الماده (٢٩ /١ ) من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولان مطابقه الرصيد حجه في مضمونها، حيث نصت الماده (٣١/٢) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) :(تكون دفاتر التجار الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر وتسقط هذه الحجيه باثبات عكس ما ورد فيها بكافه طرق الاثبات…) وقرينه اخري هي غياب المدعي عليها وتركها لحقها في الدفاع عن نفسها، رغم تبلغها العديد من المرات، ولان المدعيه قدمت بينتها وفقا لنظام الاثبات ، ولان المصادقه علي مطابقه رصيد والسكوت عنها هو قبول بها واقرار بمضمونها، فالسكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان بناء عليه فقد قضت الدايره بمنطوق حكمها ادناه وبالله التوفيق.

نص الحكم:

حكمت الدايره بالزام : شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣١.٧٦١.٠٠) واحد وثلاثون الفا وسبعميه وواحد وستون ريالا، وذلك لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق والسداد.