moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم 4470208072 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) لصيانه وخدمات السيارات المتكامله المحدوده (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠٢م علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ خدمات للمدعي تتمثل في (صيانه السياره) خلال (٦) سته ايام، بثمن اجمالي قدره (٠.٠٠) ريال سعودي لم يسدد منه شيء، ولم تنفذ الخدمه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠٢م،، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (التاخر في تسليم السياره ست اشهر من نوع (...) سنه الصنع ٢٠٢٠ لوحه رقم (...))، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٢ه، مما تسبب ب(عدم الانتفاع من السياره طيله ست اشهر)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (المدعي عليه ضامن) ومقدار التعويض المطلوب (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال سعودي لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع الالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال سعودي، هذه دعواي. ولاجل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلسه مرافعه في تاريخ 1444/04/13ه و حضر وكيل المدعي بالوكاله رقم: (...)، كما حضر ممثل المدعي عليها بالسجل التجاري رقم (...)، واحال وكيل المدعي الي ما ورد في لايحه الدعوي، وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فقرر المدعي عليه: عدم اصطلاحهم علي شيء مما يتبين للدايره عدم امكانيه الصلح بين الطرفين، فيما طلبت الدايره من المدعي عليه تقديم الاجابه عن الدعوي، وذلك خلال خمسه ايام والا عد ناكلا او مكتفيا بحسب الحال، كما افهمت الدايره المدعي ان عليه الرد علي ما يقدمه المدعي عليه خلال خمسه ايام تلي المده المقرره لايداع المدعي عليه جوابه بذات الاليه وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه. ورفعت الجلسه. عقدت الدايره جلسه مرافعه في تاريخ 1444/05/05ه حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها، وبمراجعه الدايره ملف القضيه تبين ارفاق وكيل المدعي عليها لمذكرته الجوابيه المتضمنه: (انكاره لما جاء في مذكره المدعي من كون السياره كانت في حوزه موكله طوال هذه المده ودفع بالتزام موكلته بالعقد وتسليم المدعي عليه للعين)، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن بينته علي التسليم اكتفي بالمستندات المقدمه من قبل المدعي وفيها ما يثبت تسليم موكلته لمحل الدعوي. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قرر بقوله: ان المدعي عليه اقر في الدعوي السابقه ببقاء السياره في حوزتهم، كما ان لديه مذكره جوابيه علي ما جاء في اجابته. عليه افهمته الدايره بارفاق ما لديه خلال خمسه ايام من تاريخ اليوم. ورفعت الجلسه. عقدت الدايره جلسه مرافعه في تاريخ 1444/06/10ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، كما حضر المدعي عليه وكاله، وبمراجعه ملف القضيه تبين ارفاق وكيل المدعيه لما طلب منه في الجلسه الماضيه، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن كون المذكره المقدمه في القضيه السابقه مغايره لما جاء في جوابه في هذه القضيه اذ انها تضمنت اقرارا ضمنيا بكون السياره كانت في حوزتهم بعد تاريخ التسليم المتفق عليه فقرر قايلا: ان كنا سناخذ بالاقرار المقدم من قبلنا في القضيه السابقه فيؤخذ كاملا اذ ان الاقرار لا يجزا، وعليه جاء في مذكرتنا السابقه ما يثبت ان موكلتي عرضت علي المدعيه سياره بديله الا انها رفضت. كما جري سؤال وكيل المدعيه عن مضمون طلبه هل هو مطالبه بالتعويض عن الضرر الواقع علي موكلته ام هو مطالبه باجره المثل ؟ فقرر قايلا: نطالب باجره المثل اذ ان المدعي عليها حكمها حكم الغاصب، عليه رات الدايره حاجه القضيه الي ندب خبره للوقوف علي النزاع، وبيان اجره المثل مده (136) يوما لسياره المدعي عليه نوع (...) لوحه رقم: (...) موديل 2020 رقم الهيكل: (...) بتاريخ 2021/08/02م، وافهمت الدايره طرفي الدعوي بضروره التعاون مع الخبير وتقديم كافه المستندات اليه، ودفع اتعاب الخبره من قبل المدعي علي ان يتحملها الطرف الخاسر، وان يضمن تقريره الافصاح عن مدي علاقته باي من طرفي الدعوي وطبيعتها ان وجدت، وكذا البيانات الوارده في اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ وتحديدا المواد من: (153) الي (155)؛ تفاديا لاتخاذ الدايره الاجراء النظامي. ورفعت الجلسه. عقدت الدايره جلسه مرافعه في تاريخ 1444/07/09ه و: حضر المدعي وكاله، كما حضر ممثل المدعي عليها، ولعدم ورود التقرير قررت الدايره اجلت الجلسه. وفي تاريخ 29 / 8 / 1444 ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر الطرفان وبعد الاطلاع علي التقرير ولم يبدي احد الاطراف الاعتراض علي التقرير بعد سؤالهم عن التقرير وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ونظرا لصلاحيه الفصل بالدعوي قررت الدايره اقفال باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع الانفه الذكر وبناء علي اللايحته التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه عدلت الفقره (ب) ضمن الفقره (٧٨/١) بموجب القرار الوزاري رقم (٧٤١٤) وتاريخ ٢٦-٦-١٤٤١ه، لتكون بالنص الاتي: ب- اذا رات عدم اختصاصها النوعي بنظر القضيه وانها من اختصاص محكمه اخري فتحكم بعدم الاختصاص، فاذا اكتسب الحكم الصفه النهاييه، فتحيلها الي المحكمه المختصه، وتلتزم المحكمه المحال اليها الدعوي بنظرها”.) وبما انه صدر حكم قضايي في هذه الدعوي بصرف النظر من المحكمه العامه في الرياض لعدم اختصاصها بالدعوي لكون المحكمه التجاري مختصه بنظر الدعوي فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر الدعوي بناء علي الماده السابقه (78 / 1) فقره (ب) واما من حيث الموضوع وبما ان المدعي يطلب اجره المثل لكون بقاء السياره في حوزه المدعي عليها وبما المدعي عليه اقر بان السياره بحوزتهم ولم يثبت بتسليم السياره للمدعي وحيث نصت الماده الاربعون من نظام المحاكم التجاريه علي: (يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها)، وبما ان الاقرار حجه قايم بنفسه، وبما انه صادر ممن هو مخول باصداره، وبما ان اساس التعاقد شرعي صحيح، لذا فانه قد ثبت للدايره صحه هذا الاقرار ورتبت عليه اثره المطالب به وحيث ان الدايره لمست الحاجه الي ندب خبره محاسبيه بحسبان ما نصت عليه الماده (128) من نظام المرافعات الشرعيه للوقوف علي النزاع بين الطرفين وبيان اجره المثل، وعليه ندبت الدايره في سبيل ذلك مكتب شركه العالي الراقي للاستشارات المهنيه شركه شخص واحد للتقييم، والذي انتهي في تقريريه المبديي والنهايي الي استحقاق المدعي مبلغ 29512 ريال فقط تسعه وعشرون الف وخمسمايه واثنا عشر ريال لا غير، كما هو مبين بالتفصيل المشار اليه في الوقايع اعلاه، وحيث ان الدايره وما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وهي الخبير الاساس في القضيه، وباطلاعها علي التقرير المبديي ولم يقدم احد الاطراف الملاحظات الوارده عليه، فان الدايره والحال ما تبين تري وجاهه ما خلص له الخبير وتنتهي الي امضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل اليه من نتيجه، وعليه تنتهي الدايره الي استحقاق المدعي الي ما انتهي له الخبير، واما ما يتعلق باتعاب الخبره ولكون المدعي تكفل بدفع اتعاب الخبره كامله، علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، وحيث تبين الحكم للمدعي بما يقارب كامل مبلغ مطالبته ورفض دفوع المدعي عليها كامله، وحيث تبين خساره المدعي عليها الدعوي، فان الدايره تمضي في الزام المدعي عليها بدفع اتعاب الخبره التي تكبدها المدعي وقدرها (11500)، بحسبان ما هو مقرر فقها وقضاء من الاعتداد بمصاريف الدعوي، والزام من احوج خصمه في الشكايه بما تكبده جراء ذلك، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي وعليه تخلص الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما هو مدون ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) لصيانه وخدمات السيارات المتكامله المحدوده (شركه شخص واحد) السجل التجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه (...) هويه رقم (...) مبلغ وقدره 29512 ريال تسعه وعشرون الف وخمسمايه واثنا عشر ريال اجره المثل. ثانيا حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) لصيانه وخدمات السيارات المتكامله المحدوده (شركه شخص واحد) السجل التجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه (...) هويه رقم (...) مبلغ وقدره (11500) احد عشر الف ريال اتعاب الخبير لما هو موضح بالاسباب.