moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 455 لعام 1442 ه المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) ضد / (...) هويه وطنيه (...) القاضي نمر بن تركي العتيبي رييسا القاضي علي بن يحيي المصعبي عضوا القاضي البراء بن سليمان الربعي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بان وكيل المدعي تقدم لهذه المحكمه بلايحه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، حاصلها: انه سبق للمدعي عليه اقامه الدعوي المقيده برقم: (857) لعام 1441ه التي سبق نظرها لدي هذه الدايره، ذكر فيها بان المدعي والمدعي عليه في تلك الدعوي، قايمان علي اداره شركه مجمع (...) الطبي العام، علي خلاف ما هو مثبت في عقد تاسيسها، وزعم انه صدرت منهما اخطاء اثناء عملهما، وطلب تعيين محاسب قانوني لمراجعه سجلات الشركه ورصد المخالفات وما صدر منهما من تجاوزات والزامهم متضامنين بتعويض الضرر الذي اصاب الشركه والمدعي عليه، وفي: 1442 / 2 / 13ه، صدر فيها الحكم بعدم قبول الدعوي وانه ليس للمدعي عليه الثاني صفه في الدعوي كونه غير شريك ولم يكن مديرا حسب عقد تاسيسها وذلك وفق الثابت بصك الحكم في الدعوي المذكوره؛ ولكون المدعي عليه جر موكله الي خصومه قضاييه بغير سند من الشرع والنظام، والجاه ذلك الي الذهاب لاهل العلم من المحامين والمستشارين لطلب تمثيله في الدعوي امام المحكمه وتقديم الاستشارات وكتابه الردود وحضور الجلسات، وردت دعوي المدعي عليه كونه غير محق فيها، وقد تكبد موكله في سبيل ذلك مبلغا قدره: ثلاثمايه وخمسه عشر الف ريال (315.000) اتعاب محاماه للمحامي الذي ترافع في القضيه، وهذا المبلغ يمثل الاضرار الماديه المحققه التي حاقت به بسبب الجايه الي القضاء للذود عما ادعي به المدعي عليه ضده بغير وجه حق منه ولا سند من الشرع او النظام، مما يحق لموكله معه والحال كذلك المطالبه بالتعويض عن اضرار التقاضي الماديه وعن الضرر المعنوي، وختم صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغا قدره: ثلاثمايه وخمسه عشر الف ريال (315.000) وارفق رفق صحيفته صك الحكم الصادر في الدعوي المشار اليها، وعقد اتعاب محاماه، وصوره من شيكين محررين لصالح المحامي المتعاقد معه، وبقيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها في جلسه هذا اليوم، وفيها حضر المدعي وكاله / (...) ، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) ، وتبين عدم تبلغ المدعي عليه بموعد هذه الجلسه، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه والتحقق من الاختصاص وشروط قبول الدعوي تبين ان المدعي لم يقم باخطار المدعي عليه بطلب اداء الحق قبل اقامه الدعوي، وعليه قررت الدايره رفع جلستها للمداوله، ثم اصدرت حكمها محمولا علي اسبابه التاليه: (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق ايراده في وقايع الدعوي، ولما كان المنظم قد اوجب علي المدعي اخطار المدعي عليه بطلب اداء الحق محل الدعوي قبل اقامتها، وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده التاسعه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / 93) وتاريخ: 1441 / 8 / 15ه، والتي نصت علي انه: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)، وقد بينت اللايحه التنفيذيه للنظام احكام هذه الماده في الماده التاسعه والستين منها، وبما ان الدايره وباطلاعها علي الدعوي تبين لها ان الدعوي الماثله من الدعاوي التي يجب ان يخطر فيها المدعي المدعي عليه او يقدم ما يعد في حكم الاخطار، ولما كان ملف القضيه خاليا من ذلك، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد في منطوقه ادناه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي المقيده برقم (455) لعام 1442 ه، المقامه من المدعي / (...) سجل مدني رقم: (...) ضد المدعي عليه / (...) سجل مدني رقم : (...) ، لما هو موضح بالاسباب. عضو البراء بن سليمان الربعي عضو علي بن يحيي المصعبي رييس الدايره نمر بن تركي العتيبي