moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 50 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٤٣٧٧٧ لعام ١٤٤٣ه المدعي: فرع شركه (...) شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي -بالقدر اللازم للفصل فيها- ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي، جاء نصها: " انه تم التعاقد بيني وبين المدعي عليه/ا بتاريخ ١٤٣٢/٠٣/٤ه علي ان يقوم ب(عقد اتعاب محاماه) في الدعوي المقامه من (شركه (...) لمحاماه والاستشارات القانونيه) ضد (شركه (...) مقاولون عامون) المقيده في المحكمه التجاريه برقم (٤١٨٢٣٥٢٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٢ه والمنظوره لدي (الثالثه) بشان المطالبه ب(المطالبه باتعاب محاماه) لصالح (شركه (...) مقاولون عامون)، حسب الشرط التالي: كما هو في العقد المبرم بين الطرفين؛ علي ان استحق نسبه (٢%) من التقاضي و الترافع فقط متي عند التحصيل، والقضيه ، وقد الترافع و حضور الجلسات دون الانتهاء بانجاز العمل، وعليه استحق (٠) ريال سعودي لم يصل منه شيء، ولم يقم المدعي عليه بتنفيذ ما تعوقد عليه؛ اذ اخل اثبات انهاء العقد للحكم الصادر برقم ٤١٨٢٣٥٢٣؛.. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب، وذلك للمسوغات الاتيه: اثبات انهاء العقد للحكم الصادر برقم ٤١٨٢٣٥٢٣، هذه دعواي ، هذا وقد عقدت الدايره عده جلسات لاجل النظر في الدعوي، والفصل فيها. وفي الجلسه المنعقده مرييا بتاريخ ١٦/ ١١/ ١٤٤٣ ه، ، حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، والمدعي عليه اصاله (...) و المدعي عليه (...) بصفتهم شركاء للمدعي عليها (شركه (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه)، وبسؤل المدعي عن دعواه ذكر انها وفقا للايحه الدعوي وخلاصتها ١- بتاريخ ٠٤/٠٣/١٤٣٢ه، تم توقيع عقد محاماه بين موكلتي والمدعي عليها للتقدم بدعوي فسخ عقد اشغال الموقع فيما بين موكلتي وشركه (...) وقد صدر حكم في القضيه وتم تصديقه من قبل محكمه الاستيناف. - مرفق ١ - ٢- نشا نزاع حول اتعاب المحاماه فيما بين الطرفين مترتب عن دعوي الفسخ واعمال اخري قامت بها المدعي عليها، فتقدمت المدعي عليها بدعوي اتعاب ضد المدعيه الاولي لدي (المحكمه التجاريه بمحافظه جده- الدايره التجاريه الثالثه) والدعوي برقم (٤١٨٢٣٥٢٣) وتاريخ ٢٢/٠٤/١٤٤١ه. ٣- خلال النظر بدعوي الاتعاب، صدر حكم من المحكمه العليا بنقض حكم محكمه الاستيناف الصادر في دعوي شركه (...) المشار اليها اعلاه واعاده الملف الي محكمه الدرجه الاولي ليصار الي النظر فيها من جديد. ٤- صدر الحكم في دعوي الاتعاب المرفوعه من المدعي عليها ضد المدعيه الاولي لدي الدايره التجاريه الثالثه، ثم صدر حكم تاييد من دايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده برقم (٤٧٨١٣٤٦١) بتاريخ ٢٧/٠٧/١٤٤٣ه حيث نص في منطوقه علي ما يلي: "لذلك حكمت المحكمه بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم رقم ٤١٨٢٣٥٢٣ وتاريخ ٢٥/١١/١٤٤٢ه الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده فيما قضي به من الزام شركه (...) مقاولون عامون (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه سجل تجاري (...) مبلغا وقدره (٤،٣٧٥،٠٠٠) ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات لما هو موضح بالاسباب، (مرفق ٢) ٥- حددت محكمه الاستيناف بموجب الحكم اعلاه، وحصرت كامل مستحقات اتعاب المدعي عليها عن اجره التمثيل والترافع لكافه الاعمال القانونيه التي قامت بها بمبلغ وقدره (٥,٠٧٥,٠٠٠) ريال بما فيها الدفعه الاولي بقيمه ٧٠٠ الف ريال، حيث اعتبرت بان اتعاب المدعي عليها مبنيه علي عقد اجاره، حيث ورد في اسباب الحكم ان الاتعاب هي اتعاب عن الترافع استحقت لدي صدور الحكم النهايي (في دعوي التعويضات ضد شركه (...)) وفقا لما هو وارد في عقد المحاماه. وبالتالي فان الحكم المذكور قد انهي العلاقه التعاقديه بين طرفي عقد المحاماه تبعا لصدور حكم نهايي من محكمه الاستيناف في القضيه رقم (٣٧٨٢٢٣٩٣)) دعوي التعويضات ضد شركه (...)) والذي عادت المحكمه العليا ونقضته وتمت اعاده القضيه الي المحكمه الابتداييه اي الي نقطه البدايه (بموجب القرار الصادر عن دايره الاستيناف الثالثه لدي المحكمه التجاريه بجده تاريخ ١٨/٠٥/١٤٤٣ه). (مرفق ٣) ٦- ارسلت المدعي عليها للمدعيه الاولي بتاريخ ٢٩/٠٧/١٤٤٣ه خطابا برقم (٤١٥/ج/٤٣)، طلبت بموجبه منها تنفيذ الحكم المذكور اعلاه رقم (٤٧٨١٣٤٦١) مما يفسر رضوخ المدعي عليها لحكم دايره الاستيناف ولكافه تسبيباته ومضمونه. (مرفق ٤) ٧- تقدمت المدعي عليها بدعوي جديده برقم (٤٣٩١٦٠٨٣٢) ٠٣/٠٩/١٤٤٣ه وذلك في دايرتكم الموقره الدايره التجاريه الثالثه بجده دون وجه حق ضد المدعيه الاولي، للمطالبه باتعاب سبق لها المطالبه بها كانت قد رفضت من قبل المحكمه، وما زالت الدعوي قيد النظر. ٨- بتاريخ ٢١/٠٨/١٤٤٣ه ارسلت موكلتي خطابا للمدعي عليها مرفقا به حواله بالمبلغ المحكوم به والبالغ قدرها (٤،٣٧٥،٠٠٠) ريال، مؤكدتين بان الحكم الصادر في دعوي الاتعاب قد انهي العلاقه التعاقديه بخصوص عقد المحاماه وان المدعي عليها تكون بالتالي قد قبضت كامل اتعابها عن الاعمال التي قامت بها في دعوي الفسخ المقامه ضد شركه (...) والتي اعيدت الي نقطه بدايتها، مؤكده ان سلوك المدعي عليها برفع دعاوي متعدده وكيديه ضد المدعيه الاولي وتمسكها بمطالبات سبق طرحها ومعالجتها امام القضاء الذي حكم برفضها يجعلها مخالفه للاخلاقيات والسلوكيات المهنيه ولاحكام نظام المرافعات وللحكم موضوع التنفيذ وطلبت موكلتي من المدعي عليها اخيرا القيام بكافه الاجراءات النظاميه والمهنيه المطلوبه بموجب نظام المحاماه لتسليمها ملف الدعوي كاملا وكافه المستندات المتعلقه به وتزويد موكلتي بما يفيد انهاء المدعي عليها للعلاقه التعاقديه فيما بين الطرفين واشعار المدعيتين بفسخ الوكاله من قبل المدعي عليها خلال (٥) ايام عمل من تاريخ الخطاب، والا سوف تضطر موكلتي لاتخاذ كافه الاجراءات النظاميه للحفاظ علي حقوقها واخطار الجهات المعنيه بذلك.(مرفق ٥ و٦) ٩- ردت المدعي عليها علي خطاب موكلتي بتاريخ ٢٥/٠٨/١٤٤٣ه، زاعمه بان عقد المحاماه الموقع بين الطرفين هو من العقود اللازمه بحيث سوف يقوم بالاستمرار بحضور جلسات القضيه بوكالته عن الطرفين مع تاكيده علي تقدمه بدعوي اخري كيديه برقم (٤٣٩١٦٠٨٣٢). (مرفق ٧)١٠ ارسلت موكلتي بتاريخ ٥/٩/١٤٤٣ ه كتابا للمدعي عليها بواسطه البريد الالكتروني طالبه منها التوقف فورا عن تمثيلها وحضور الجلسات في الدعوي رقم (٣٧٨٢٢٣٩٣) المقامه ضد شركه (...) والمنظوره امام محكمه الابتداييه كون تمثيل المدعي عليها بات مخالفا لاراده ومصلحه موكلتي ولحين البت بدعوي اثبات فسخ عقد المحاماه التي كان قد تم مباشره اجراءات رفعها وقيدها، وتسليمها فورا نسخه لكامل ملف القضيه مع التاكيد علي عدم ترتب ايه اتعاب اضافيه للمدعي عليها مع ابراء ذمه موكلتي تبعا لتسديد كامل الاتعاب وفق حكم محكمه الاستيناف. (مرفق ٨) ١١- ردت المدعي عليها اخيرا بتاريخ ١٦/٠٩/١٤٤٣ه مكرره بان عقد المحاماه الذي تم انفاذه هو من العقود اللازمه وانها مستمره بالوفاء بالتزاماتها التعاقديه طالما لم يصلها ما يفيد فسخ العقد او الوكالات الممنوحه. (مرفق ٩) ١٢- هذا ونحيط علما دايرتكم الموقره بانه قد تم اتخاذ كافه الاجراءات النظاميه (١)- بارسال اخطار للمدعي عليها بتاريخ ٠٥/٠٤/٢٠٢٢م و(٢)- برفع طلب الصلح عن طريق منصه تراضي بتاريخ ٢١/٠٤/٢٠٢٢م وقد تقرر اغلاق طلب الصلح لتعذر الصلح بتاريخ ٠٩/١٠/١٤٤٣ه. – مرفق ١٠، ١١ و١٢ – وعليه وبناء علي الحكم الصادر عن دايره الاستيناف برقم (٤٧٨١٣٤٦١) المبين اعلاه وتسبيبه ومنطوقه والذي انهي العلاقه التعاقديه فيما بين الاطراف وقام بتحديد اجره الترافع عن كافه الاعمال التي قامت بها المدعي عليها وقد سددتها موكلتي بكاملها، وبناء علي انتهاء القضيه موضوع عقد المحاماه) دعوي التعويضات ضد شركه (...)) بصدور حكم نهايي لمحكمه الاستيناف والذي نقض واعيد الي نقطه الصفر امام المحكمه الابتداييه بحيث انها دعوي جديده قد بدات، لذا فانه اضحي استمرار واصرار المدعي عليها بتمثيل موكلتي قضاييا امرا غير نظامي، ومخالفا لما الت اليه محكمه الاستيناف في دعوي الاتعاب ولقبض المدعي عليها لكامل اتعابها ومخالفا لاراده موكلتي وضارا بمصلحتيهما. مما يستوجب والحاله عليه تدخل فضيلتكم فورا لانهاء هذا الواقع الغير صحي، وانهاء العقد مع المدعي عليها لما بين اعلاه. بناء عليه فان موكلتي تطلب من فضيلتكم بموجب هذه الدعوي الحكم بما يلي: اولا: اثبات انهاء عقد المحاماه الموقع بين موكلتي والمدعي عليها بتاريخ ٠٤/٠٣/١٤٣٢ه والزام المدعي عليها بالتوقف عن القيام بايه اعمال ترافع او تمثيل لموكلتي امام الجهات القضاييه، مع احتفاظ موكلتي بحق المطالبه بالتعويض عن الاضرار لاحقا. ثانيا: الزام المدعي عليها تسليم ملف الدعوي موضوع عقد المحاماه كاملا لموكلتي مع كافه المستندات العايده لها. ثالثا: الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه لموكلتي بقيمه مليون ريال. وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فطلب المدعي عليه مهله وعليه فقد تبين للدايره عدم امكانيه الصلح بين الطرفين في هذه الجلسه، وبطلب الاجابه من المدعي عليه، طلب مهله لتقديمها فامهلته الدايره خمسه ايام لتقديمه؛ والا عد ناكلا او مكتفيا بحسب الحال، وافهمت الدايره المدعي ان عليه الرد علي ما يقدمه المدعي عليه خلال خمسه ايام تلي المده المقرره لايداع المدعي عليه جوابه بذات الاليه ، وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه. وفي جلسه ٢٦/١٢/١٤٤٣ه وبحضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، والمدعي عليه اصاله (...) و المدعي عليه (...) بصفتهم شركاء للمدعي عليها (شركه (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه)؛ وفي هذه الجلسه تشير الدايره الي تقديم المدعي عليها مذكره بتاريخ ٢١/١١/١٤٤٣ه كما قدمت المدعيه مذكره بتاريخ ٢٦/١١/١٤٤٣ه ثم قدمت المدعي عليها مذكره بتاريخ ٣٠/١١/١٤٤٣ه كما قدمت المدعيه مذكره بتاريخ ٢٥ / ١٢ /١٤٤٣ ه . وفي جلسه ٢٦/٠١/١٤٤٤ه وبحضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، والمدعي عليه اصاله (...) و المدعي عليه (...) بصفتهم شركاء للمدعي عليها (شركه (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه)؛ وبتامل ما تم ضبطه جري افهام وكيل المدعيه بتقديم مذكره - خلال عشره ايام عمل عبر النظام - تتضمن المشروعيه والمستند النظامي والشرعي للطلب الاول وهو: (اثبات انهاء عقد المحاماه الموقع بين موكلتي والمدعي عليها بتاريخ ٠٤/٠٣/١٤٣٢ ه ، والزامها التوقف عن القيام بايه اعمال ترافع او تمثيل لموكلتي امام الجهات القضايي) وهل قامت موكلته باشعار المدعي عليها بانهاء عقد المحاماه المبرم بين الطرفين؟ ومتي وتاريخه وسببه؟ وما سبب عدم فسخ الوكاله ما دام ان العقد منتهي بحسب دعواه؟ وهل حضر ممثل المدعي عليها اي جلسه بعد خطاب الاشعار -ان كان- وما موقف المدعيه من حضور المدعي عليها؟ وفيما يخص الطلب الثاني وهو: (الزام المدعي عليها تسليم ملف الدعوي موضوع عقد المحاماه كاملا لموكلتي مع كافه المستندات العايده لها)، فجري افهامه بتحرير المستندات المطلوبه وبيان الاصول الموجوده لدي المدعي عليها علي وجه الحصر، وبيان ما يثبت تسليم المدعي عليها الاصول، وبيان تخلف المدعي عليها عن تقديم المستندات والمذكرات والاعتراضات لموكلته كل في حينه ووقته، فان كان؛ فما هي الاجراءات الرسميه التي اتخذتها موكلته تجاه التخلف؟ ففهم ذلك واستعد ولاجله: وفي جلسه هذا اليوم المنعقده مرييا، وبحضور وكيل المدعيه، بموجب الوكاله رقم: (...)، كما حضر لحضوره المدعي عليهم اصاله عن انفسهم، بصفتهم ملاك وشركاء في شركه (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه (المدعي عليها)، هذا وبسؤال وكيل المدعيه: هل قمتم بسداد كامل مستحقات المدعي عليها في كافه الاعمال -السابق منها والجديد-؟ وما هو داخل العقد ، وما هو زايدا عليه ام ؟ فاجاب بقوله: نعم قد سددت موكلتي للمدعي عليها كامل ما يخص محل العقد ، و هناك دعوي منظوره لدي هذه الدايره تخص النظر في ما هو خارج عن العقد ولازالت قيد النظر، بينما طلبنا هنا في هذه الدعوي يخص انهاء ما هو داخل العقد ، هكذا قرر، وبعرض ذلك علي المدعي عليهما ، قرر المدعي عليه عبدالله الناصري، بان: ما ذكره من سداد كامل المبلغ فغير صحيح، وانما سددت المدعيه جزء من المستحق فقط، هكذا قرر، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه،، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها ، لذا فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا ، مبنيا علي الاتي، من: الاسباب: وبعد الاطلاع علي الدعوي والاجابه، وملف القضيه ، وتحقق الدايره من اختصاصها بنظر هذه الدعوي ، وذلك بموجب الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، ولكون المدعي وكاله قد طالب بما يلي: اولا: اثبات انهاء عقد المحاماه الموقع بين موكلته والمدعي عليها بتاريخ ٠٤/٠٣/١٤٣٢ه والزام المدعي عليها بالتوقف عن القيام بايه اعمال ترافع او تمثيل لموكلتي امام الجهات القضاييه. ثانيا: الزام المدعي عليها تسليم ملف الدعوي موضوع عقد المحاماه كاملا لموكلتي مع كافه المستندات العايده لها. ثالثا: الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه لموكلتي بقيمه مليون ريال، لذا فقد انحصر نظر الدايره بهذه الطلبات. وعليه فان الدايره تري ان مطالبه المدعي وكاله بانهاء عقد المحاماه المبرم بين الطرفين، وتوقف المدعي عليها عن القيام بايه اعمال ترافع او تمثيل لموكلته امام الجهات القضاييه، ان ذلك يمكن للمدعي التحصل عليه من خلال فسخ الوكاله عنه، دون الحاجه الي المطالبه بمثل هذه الدعوي، وله المطالبه بعد ذلك بالاضرار - في حال ثبت التعدي والضرر من خصمه -، وفيما يخص مطالبته بتسلمه لملف الدعوي ، وحيث انه لم يثبت قيام المدعيه بسداد كامل مبلغ اعمال المدعي عليها -السابق منها والجديد- وما هو داخل العقد ، وما هو زايدا عليه ، وحيث ان المدعي وكاله قد قرر بان هناك دعوي منظوره لدي هذه الدايره تخص النظر في ما هو خارج عن العقد ولازالت قيد النظر، لذا فلا وجاهه لطلبه في هذه الاوان، والحال ماذكر، استنادا علي الماده (٢٢) من نظام المحاماه، وفيما يخص المطالبه باتعاب المحاماه، وحيث انها انما تثبت عند تحقق ثبوت الحق ، مع تحقق ثبوت المماطله في اداء المستحق، الامر الذي لم يحصل، عليه - واستنادا علي كافه مامضي ايراده وبيانه- فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي بكافه طلباتها، لماهو موضح بالاسباب، والله ولي التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٤٣٧٧٧ لعام ١٤٤٣ه المدعي: فرع شركه (...) شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه الوقايع: وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها المطالبه بما يلي: اولا: اثبات انهاء عقد المحاماه الموقع بين الطرفين بتاريخ ٠٤/٠٣/١٤٣٢ه والزام المدعي عليها بالتوقف عن القيام بايه اعمال ترافع او تمثيل للمدعيه امام الجهات القضاييه ، ثانيا: الزام المدعي عليها تسليم ملف الدعوي موضوع عقد المحاماه كاملا للمدعيه مع كافه المستندات العايده لها ، ثالثا: الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها مليون ريال، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي برفض الدعوي بكافه طلباتها، لما هو موضح بالاسباب. فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه و المتضمن اجمالا ان الدايره الابتداييه لم تكيف الدعوي التكييف الصحيح ، و ان الحكم الابتدايي جاء معارضا لاحكام الشريعه و للنظام لما بينه تفصيلا في لايحته، وانتهي الي طلب قبول الاعتراض شكلا وموضوعا و نقض الحكم محل الاستيناف و القضاء مجددا بطلبات المستانف الوارده في اللايحه. وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره جلسه يوم ١٢ / ٠٥ / ١٤٤٤ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي الاستيناف المقدم عليه وافهمت الدايره المستانف بتزويد المستانف ضده بنسخه من لايحه الاستيناف ليقوم المستانف ضده بالرد عليها قبل موعد الجلسه القادمه ، وفي جلسه يوم ٠٣ / ٠٦ / ١٤٤٤ه اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي الاستيناف المقدم عليه وذكر المستانف ضده انه تعذر عليه ادراج المذكره الجوابيه عن طريق النظام فارسلها عن طريق الشات والتي تتضمن ما نصه (اولا: الحكم علي الشي فرع عن تصوره:- للاحاطه بخلفيات هذه الدعوي واسبابها، نضع بين يدي فضيلتكم ما يلي:- لابد من الاشاره الي ان عقد الاتعاب الموقع بيننا وبين المدعيتين لرفع دعوي تعويض ضد شركه (...) وفسخ العقد المبرم معها، مبني علي استحقاق اتعاب تدفع علي النحو التالي:- دفعه مقدمه، وقد تمت بالفعل عند توقيع العقد. مبلغ مقطوع نظير الحكم بفسخ العقد المبرم مع شركه (...). نسب تصاعديه تصل في مداها الي عشره في الميه من قيمه التعويضات، وتسدد هذه النسب علي دفعتين، الاولي عند صدور حكم نهايي، والباقي عند التنفيذ. وقد وفقنا الله في الحصول علي حكم استينافي لصالح موكلتي المدعي بالتعويض بمبلغ ثلاثمايه واربعه وعشرين مليون ريال، وشرعنا في تنفيذه عن طريق محكمه التنفيذ. وفي هذه الاثناء نقض الحكم من المحكمه العليا، و اعيدت المعامله لاستكمال نظرها امام محكمه الدرجه الاولي، في ضوء ملاحظات المحكمه العليا. حضرنا ثلاث جلسات في القضيه بعد نقضها وعودتها من المحكمه العليا، بموجب وكالات جديده تم تجديدها بعد صدور حكم النقض بغرض مواصله القضيه. وفي اثناء ذلك اقام المدعي وكاله هذه الدعوي الماثله، ثم وعلي اساسها اثبت في محضر ضبط الجلسه المؤرخ في ٢٣/١٠/١٤٤٣ه امام الدايره التجاريه التاسعه طلب موكلتيه منا التوقف عن حضور الجلسات لحين الفصل في هذه الدعوي، كما وردنا خطاب من شركه (...) بهذا المعني ايضا. ثانيا:- التعقيب علي استيناف المدعي وكاله: ان غايه ما يهدف اليه المدعي وكاله هو النجاح في تخليص موكلتيه من عقد الاتعاب الموقع بين المدعي عليها وموكلتيه، دون تحمل اي تبعات نظاميه، وفي سبيل التوصل الي ذلك، فانه يريد من القضاء ان يصدر حكما جديدا ينص علي ان حكما قضاييا سابقا قد انهي عقدنا. قال المدعي في استينافه لتوضيح قصده ان غرضه من دعواه ما يلي:- سبق للمدعي ان قال في الصفحه الاولي من مذكرته المؤرخه في ٢٤/١١/١٤٤٣ه المقدمه الي الدايره الابتداييه ما نصه: (... فان موكلتي لم تقوما ولغايه تاريخه باي اجراء او اخطار يفيد بانهايهما لعقد المحاماه او عزل المدعي عليها). الصفحه الاولي من مذكره وكيل المدعيتين المؤرخه ٢٤/١١/١٤٤٣ه]ثم قال في الصفحه الثانيه من مذكره استينافه المقدمه لمقام الدايره: (وبالتالي فان اساس الدعوي ليس المطالبه بانهاء العلاقه التعاقديه او تحديد طريقه الانهاء، بل اثبات الانهاء الحاصل والثابت بموجب الحكم الصادر عن دايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده برقم (٤٣٧٨١٣٤٦١) بتاريخ ٢٧/٠٧/١٤٤٣ه، حيث تغافلت الدايره الابتداييه معالجه والبت بطلبنا موضوع الدعوي الذي لم تتطرق اليه الدايره). الصفحه الثانيه من لايحه استيناف وكيل المدعيتين]وحد علمنا فان هذه الدعوي وبهذا الطلب غير مسبوقه، حينما يطلب احدهم من القضاء ان يصدر له حكما جديدا، ينص علي ان حكما قضاييا سابقا قد انهي عقدا لم يكن محل دعوي اصلا، حيث ان اللجوء للقضاء انما هو للفصل في الخصومات واحقاق الحقوق وليس لجعله وسيله لاصطناع دليل من حكم لم يتضمن انهاء العقد، لا في اسبابه ولا في منطوقه، لا صراحه ولا ضمنا .. وانما فقط عن طريق تفسيره للحكم وما يتنماه؛ حيث ان هذا فهما غير صحيح، لسببين جوهريين: الاول: ان هذا الحكم الذي اتخذ منه اساسا لدعواه، لم يتعرض لانتهاء عقد الاتعاب لا صراحه ولا ضمنا، لا في اسبابه، ولا في منطوقه، وسواء في مرحلته الابتداييه او الاستينافيه. الثاني: ان الحكم محصور بما قدمه الاطراف من طلبات، وطلباتنا في تلك الدعوي محصوره فيما استحق من اتعاب فقط، وتحفظنا علي حقنا في باقي اتعابنا المرتبطه بتنفيذ التعويض. وعلي هذا الاساس، فان عقد المحاماه المبرم مع المدعيتين باق ونافذ لحين الحصول علي حكم بالتعويض وتنفيذه. ثالثا: ما زعمه المدعي في استينافه -وهو غير صحيح- ان موكلتيه فهمتا من حكم محكمه الاستيناف الذي استند اليه في دعواه قد انهي عقد المحاماه؛ وتعقيبنا عليه ما يلي: ان هذا الفهم المزعوم لو صح -وهو غير صحيح- فانه لا يلزمنا باي شيء؛ فعقد المحاماه الذي انعقد باراده طرفيه لا ينفسخ، ولا يتم انهاؤه قبل انتهايه الا باراده طرفيه، او بحكم قضايي يكون محله وموضوعه دعوي انهاء للعقد .. لكن ذلك لم يحدث. ان الدعوي التي رفعناها ببعض اتعابنا المستحقه لم تكن سببا في اي خلاف مع شركه (...)، ولا شركه (...)؛ بدليل انهما جددتا وكالاتنا حيث ان بيننا وبين شركه (...) تاريخ طويل من النجاح الممتد بتوفيق من الله، فقد توفقنا -بعون من الله- من كسب العديد من القضايا لها سواء اكانت هي من رفعها او مرفوعه عليها. ان الثابت الذي لا يستطيع المدعي وموكلتيه انكاره، ان المدعيتين جددتا وكالاتنا بعد تاريخ رفع الدعوي، وحضرنا بالفعل اولي جلسات الدعوي بعد نقضها من المحكمه العليا، وان توقفنا تم بطلب منهما، علي اثر هذه الدعوي المنظوره بين يدي فضيلتكم.رابعا: محاوله تضليل القضاء: قال المدعي وكاله في الصفحه الثانيه من استينافه: (وما يعزز ويثبت توجه محكمه الاستيناف بانهاء عقد المحاماه هو ان المستانف ضدها قد توقفت فعليا عن الترافع في القضيه موضوع عقد المحاماه القايمه ما بين موكلتي وشركه (...) والتي تم نقضها واعادتها الي بدايتها، ما يشكل اقرارا ضمنيا من المستانف ضدها بانتهاء عقد المحاماه.) وللاسف الشديد، فالمدعي فيما نسبه لنا قد تعمد تضليل العداله بكلام يعلم هو -وبالضروره- بطلانه؛ حيث ان توقفنا عن متابعه القضيه لم يكن برغبه منا، بل بموجب طلب من موكلتيه تم اثباته في محضر جلسه ٢٣/١٠/١٤٤٣ه امام الدايره التجاريه التاسعه، التي نظرت دعوي موكلتيه ضد شركه (...) مجددا، وكنا نحضر ما سبق هذه الجلسه من جلسات؛ ونرفق لفضيلتكم صوره من محضر ضبط هذه الجلسه، كما نرفق صوره من خطاب تلقيناه كذلك من شركه (...) يتضمن نفس المدلول.المطلوب:-لا نقر للمدعي في كل ما ذكره في دعواه ونطلب رد الدعوي، ورفض الاستيناف، وتاييد الحكم المستانف، محمولا علي اسبابه، وللاسباب الاخري التي تراها دايرتكم اكثر وجاهه؛ ونحتفظ بحقنا في اتعاب المحاماه، والتعويض عن ساير الاضرار)، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد "اولا" من طلبات المدعيه محمولا علي اسبابه. واما فيما يتعلق بطلب المدعيه تسليم ملف الدعوي موضوع عقد المدعيه ومستنداتها التي بحوزه المدعي عليها فان هذه الدايره تنتهي الي الغاء حكم الدايره المتعلق بها والقضاء مجددا بعدم قبول هذا الطلب لرفعه قبل اوانه ، حيث ان هذا الطلب انما يتم رفعه عند ثبوت انتهاء العلاقه التعاقديه وهو ما لم يثبت حتي تاريخه، اذ ان طرفي الدعوي متفقان في الجمله علي عدم انتهاء العلاقه التعاقديه بينهما فالمدعي عليها متمسكه ببقايها واستمراريتها وتدفع بذلك وكذلك المدعيه من جانبها بدليل تجديدها للوكالات بعد انتهايها وعدم فسخها مع امكان ذلك ومتي ما ثبت انقضاء العلاقه بينهما صح للمدعيه مطالبه المدعي عليها بتسليم المستندات وفقا للمنصوص عليه في نظام المحاماه. نص الحكم: حكمت الدايره بما ياتي: اولا: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم المستانف رقم ٤٤٣٠١٠٦٦٨٣ الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ ١/٣/١٤٤٤ في القضيه رقم ٤٣٩٤٤٣٧٧٧ فيما قضي به من/ رفض اثبات انهاء عقد المحاماه الموقع بين طرفي الدعوي من تاريخ ٤/٣/١٤٣٢ . ثانيا: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا وموضوعا والغاء الحكم المستانف رقم ٤٤٣٠١٠٦٦٨٣ الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ ١/٣/١٤٤٤ في القضيه رقم ٤٣٩٤٤٣٧٧٧ والقضاء مجددا بعدم قبول دعوي تسليم ملف الدعوي موضوع عقد المحاماه للمدعيه لرفعها قبل اوانها لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.