tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Itr 2021 231

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

date_gregorian=2021-04-17 date_hijri=1442-09-05 document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:minister_decision:1438/06 entity=legal_basis:minister_decision:1452/1 entity=legal_basis:minister_decision:2082 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=format:application/pdf entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥
دعوي
(ITR-2021-231) القرار رقم
لجنه الفصل
(Z-26346-2020) الصادر في الدعوي رقم
الداره الثالثه للفصل في مخافات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
ربط زكوي - مده نظاميه - عدم التزام المكلف بالمواعيد محدده نظاما مانع من نظر الدعوي.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء القرار الصادر عن هييه الزكاه والضريه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام 1404 ه - دت النصوص
النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم
بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل لفوات
المده النظاميه - اعتبار القرار نهايا وواجب النفاذ بموجب الماده (42) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه.
المستند:
المادتان (1/20) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي
رقم (26040) وتاريخ 1441/04/21

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحه ومن والاه; وبعد:
انه في يوم السبت الموافق 17/04/2021, عقدت الداره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في
مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل وحيث استوفت الدعوي
الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ١٢٠٥/١٠ م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته مالك معرض ... للسيارات (سجل تجاري
رقم ... ( تقدم باعتراضه علي الربط الزكيوع 1440 ه، الصادر عن الهييه العامه لزاكاه والدخل ويدعل اعاده النظر في
مبلغ الزكاه المقدر.
وبعرض لايحه الدعوي علي مدعي عليها: اجابت بانها تدفع فيها بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله لعدم تقدم
المدعي للاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه، وفقا لاحكام الفقره (2) من الماده (3) من قواعد عمل لجان

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥
الفصل في المخالفات و المنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) وتاريخ 2021/04/21 (1441) "يجب قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: (2) اذا لم يقيم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب اجاله اعتراضه الي اللجنه الحاطيه لغرض التسويه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهييه برفض اعتراضه...". وحيث ان قرار الهييه صدر بتاريخ 2020/08/16 م, وتاريخ تظلم المدي امام لجنه الفصل هو 2020/10/15 لم يكن فiqر عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوما، وعليه وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكيله يضي القرار الطعين محصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه، وتطلب الحكم بعد قبول الدعوي شكل.
وفي يوم السبت الموافق 2021/04/17 م، عقدت الداره لجستها عن بعد لنظر الدعوي، لم يضرsd المعي او من يمثله رغم ثبوت تبلغه تبليغنا نظاميا، وحضرتها ... (هويه وطنيه رقم ...) , بصفتها ممثله للمدعي عليه/ الهييه العامه للزکاه والدخل، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزکاه والدخل للشؤون القانونيه برقم (...) وتاريخ 1441/10/17 مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه، وسبقال ممثلهsd المعي عليها عما اذا كان لديها اقوال اخري، اجابت بالنفي.
لذا، قرت الداره قصل باب المرافعه والمداوله.

الاساب
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (577/28/17) 140/26/2028، بموجب قرار وزير الماليه رقم (1438/06/01) بدارج (2082) بموجب قرار وزير الماليه رقم (1438/06/01) بدارج (2082) بموجب قرار وزير الماليه رقم (1452/1/15) واتاريخ (1) واتاريخ (1) واتاريخ (1) واتاريخ (1) واتاريخ (1) واتاريخ (1) واتاريخ
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (577/28/17) 140/36/03/14، ولايحته التنفيذيه الصادره
بموجب قرار وزير الماليه رقم (2082) بتاريخ 140/36/06/14، وتبعديلاتها، وبعد التطابق علي نظام خريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 1/15 (1425/1/15) واتعلياته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم
(1535) وتاريخ 1/25/6/11 واتاريخ 1425/6/11 وابعد والاجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي
رقم (26040) وتاريخ 1441/4/21 و الانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل في شان الربط الزكوي
لعام 1440 ه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في
مخالفات ومنازعات خريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (26040) وتاريخ (1441/04/21) وحيث ان النظر في مثل
هذه الدعوي مشروط بالتعارض عليه خلال (30) يوما من ايلاء برفض اعتراه امام الهييه، استنادا الي الماده (2) من
قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) وتاريخ (1441/04/21) ه
التي نصت علي انه: "يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الالبلغ به،
وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مقت مده
(تسعين) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال
(تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لالضرض التسويه، فاذا
رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقت العوده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه،
باز للملك التقدم بتعويح النظام من قرار الهييه امام لخفه الفصل خلال (ثلاثين) يوم ما تزيع ايلاء بقرار اللجنه
الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم
التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. 2- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لخفه الفصل، وحيث ان الثابت
من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بنتيجه uneات الضراض في تاريخ 2020/08/16 م، وتقدم باعتراضه امام لخفه الفصل

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥
في تاريخ 2020/10/15, وعليه فان الاعتراض تم تقدميمه امام لجنه الفصل بعد فوات المده النظاميه، مما يتعين معه
عدم قبول الدعوي شكلا.
اما فبها يتعلق بعدم حضور المدعي او من يمثله جلسه النظر في الدعوي رغم ثبوت تبلغه تبليغا نظاميا، واصدار الدايره قرارها في الدعوي محل النظر في ظل عدم حضوره - دون عذر تقبله الدايره - فان الدايره استند الي الفقره (1) من الماده (العشرون) من قواعد عمل اللجان الضريبيه علي التي قضت بانه: "اذا لم يضر المدعي في اي جلسه ثبث تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها", كما ان القرار الصادر في هذه الحاله يكون حضوريا في حقه، وذلك استنادا الي الماده (السادسه والخدمون) من نظام المرافعات الشريعه التي نعت علي انه: "اذا لم يضر المدعي جلسات الدعوي -وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخدمسون) من هذا النظام- فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في Cordوعها، وعلي المحكمه ان تحكم اذا كانت حاله للحكم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي ضريا، وللما لم يتقدم المدعي بعدز ييرز عيابه عن جلسه الداره المنعقده تدور، عواما رات الداره ان الدعوي حاله للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في فلها، فارها تيتها التي
الي اصدار قراها في الدعوي محل النظر ضروريا في حق المدعي.
القرار
ولوحده الاسباب وبعد المداوله، قارت الداره بالاجماع ما يلي:
عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي / ... (هويه وطنيه رقم ...) ضد المدعي عليها/ الهييه العامه للزكاه والدخل،
لعدم تقديم اعتراضه علي قرار المدعي عليها محل الدعوي خلال المدعيه.
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، wed حددت الداره (يوم الارباع الموافق 2021/06/02) موعدا لتسلم نسخه
القرار، والطرف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (30) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاریخ المحدد لتسلمه،
بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض.
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين.