tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social

القواعد المنظمة للصناديق الأهلية

uqn_gov_sa · rules · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-08-09 date_hijri=1446-02-05 document_type=rules entity=format:text/html language=ar taxonomy_l1=labor_social validity_confidence=0.0
التعريفات

يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه –اينما وردت في هذه القواعد– المعاني المبينه امام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

1- المركز: المركز الوطني لتنميه القطاع غير الربحي.

2- المجلس: مجلس اداره المركز.

3- النظام: نظام الجمعيات والمؤسسات الاهليه.

4- اللايحه: اللايحه التنفيذيه للنظام.

5- القواعد: القواعد التنظيميه للصناديق الاهليه.

6- قواعد الحوكمه: قواعد حوكمه الجمعيات والمؤسسات الاهليه الصادره عن المجلس.

7- الصندوق: الصندوق الاهلي الذي ينشا لمده محدده او غير محدده؛ لتحقيق غرض تكافلي او تعاوني او اجتماعي بين الاعضاء المشتركين ف ي الصندوق.

8- اللايحه الاساسيه: اللايحه الاساسيه للصندوق.

9- العضو المشترك: هو كل عضو مشترك في الصندوق من المؤسسين او غيرهم، وتحدد اللايحه الاساسيه مستويات العضويه للمشتركين (ان وجدت).

10- مجلس الامناء: مجلس امناء الصندوق.

الهدف من القواعد

تهدف هذه القواعد الي تنظيم الصناديق الاهليه، وضبط تشغيلها، وحوكمتها بما يتناسب مع طبيعتها وغرضها، وذلك وفق النظام واللايحه وقواعد الحوكمه.

النطاق والتطبيق

1- تطبق هذه القواعد علي الصناديق داخل المملكه التي تؤسس وفق النظام واللايحه.

2- يعد الصندوق مؤسسه اهليه، وتطبق عليه احكام النظام واللايحه والقواعد وقواعد الحوكمه.

اهداف الصندوق

1- مع مراعاه ما نص عليه النظام واللايحه والقواعد من اهداف، يجب ان تتضمن اللايحه الاساسيه الاهداف المحدده التي يقوم عليها الصندوق، ولا يجوز له تجاوز تلك الاهداف الا بموافقه المركز.

2- تنحصر الخدمات التي يقدمها الصندوق علي اعضايه المشتركين، وتحدد اللايحه الاساسيه تلك الخدمات، ويجوز تقديم الخدمات الي غيرهم ممن تحددهم اللايحه الاساسيه شريطه موافقه المركز.

تاسيس الصندوق

يقدم طلب تاسيس الصندوق الي المركز وفق النظام واللايحه والقواعد، علي ان يراعي في شان ذلك الاتي:

1- مع مراعاه متطلبات التاسيس الوارده في النظام واللايحه، يجب علي طالب التاسيس -سواء كان شخصيه طبيعيه او اعتباريه- ان يقدم اللايحه الاساسيه الي المركز وفقا للنموذج المعد بناء علي الفقره (ج) من الفقره (1) من الماده (العاشره) من القواعد.

2- علي طالبي التاسيس ذوي الصفه الاعتباريه حين ابلاغ المركز باي تغيير يطرا عليهم -وفق الماده (الخامسه والخمسين) من اللايحه- ارفاق جميع المستندات المطلوبه وفقا للماده (الثانيه والخمسين) و(الثالثه والخمسين) من اللايحه وما تضمنته هذه القواعد، علي ان تشمل خطابا جديدا يتضمن الموافقه علي تاسيس المؤسسه صادرا من صاحب الصلاحيه وفق الفقره (2) من الماده (الثالثه والخمسين) من اللايحه.

السجل الخاص بالصناديق

يعد المركز سجلا خاصا بالصناديق، ويحدث كلما طرا تغيير علي بياناته، ويتضمن السجل البيانات الاتيه:

1- اسم الصندوق.

2- رقم وتاريخ القرار الصادر بالموافقه علي انشاء الصندوق.

3- رقم وتاريخ ترخيص الصندوق.

4- اللايحه الاساسيه.

5- عنوان مقر الصندوق.

6- غرض الصندوق.

7- المؤسس او اسماء الاعضاء المؤسسين للصندوق.

8- اسماء اعضاء مجلس الامناء.

9- اسم رييس مجلس الامناء وبيانات التواصل معه.

اللايحه الاساسيه للصندوق

يجب ان تتضمن اللايحه الاساسيه للصندوق الاتي:

1- اسم الصندوق.

2- اسم او اسماء المؤسسين وبياناتهم الشخصيه.

3- الاهداف التي انشي الصندوق من اجلها.

4- احكام العضويه في الصندوق بما في ذلك الاتي:

ا- شروط العضويه، بما في ذلك موافقه العضو المشترك علي اللايحه الاساسيه.

ب- واجبات العضو المشترك، بما في ذلك: الاحكام ذات العلاقه بسداد الاشتراكات والتخلف عنها.

ج- حقوق العضو المشترك، بما في ذلك حقه في الترشح لعضويه مجلس الامناء وحقه في انتخاب اعضاء مجلس الامناء، واليه ذلك، وحقه في الاطلاع علي الميزانيه العامه والحساب الختامي للصندوق.

د- حالات اسقاط العضويه وحالات انتهايها، واحكام تظلم العضو المشترك من ذلك.

5- القواعد والاحكام المنظمه لاداره الصندوق.

6- اليه حل الصندوق، والاحكام المنظمه لذلك.

7- بيانا تفصيليا بالشؤون الماليه، بما يشمل:

ا- الموارد الماليه للصندوق، بما يشمل الاموال المخصصه له والاوقاف والاشتراكات.

ب- اليه الصرف من الصندوق والاشتراطات الخاصه بذلك.

ج- تحديد بدايه ونهايه السنه الماليه للصندوق.

د- طرق المراقبه علي اموال الصندوق.

8- اليه تعديل اللايحه الاساسيه.

ماليه الصندوق

1- تتكون الموارد الماليه للصندوق من الاتي:

ا- ما يخصصه له المؤسس او المؤسسون او المشتركون من اموال، او هبات، او اوقاف، او وصايا او زكوات.

ب- الاشتراكات الدوريه المقدمه من الاعضاء المشتركين.

ج- عايدات استثمارات الصندوق حسب ما تنص عليه اللايحه الاساسيه.

د- التبرعات التي ترد للصندوق شريطه الحصول علي الترخيص اللازم لذلك من المركز.

2- مع مراعاه الماده (السادسه والسبعين) من اللايحه، في حال تعليق نشاط الصندوق مؤقتا وفقا للفقره (2) من الماده (الخامسه والثلاثين) من النظام، تعد من حالات الضروره المشار اليها في الماده (السادسه والسبعين) من اللايحه وجود حاله طاريه او عاجله تستدعي التدخل السريع من الصندوق، علي ان يتحقق المركز من ذلك قبل اصدار موافقته.

3- مع مراعاه احكام النظام واللايحه وقواعد الحوكمه، مجلس الامناء هو المسؤول عن اموال الصندوق وممتلكاته، وعليه في سبيل ذلك ان يؤدي مهماته بمسؤوليه وحسن نيه، وفق احكام النظام واللايحه وقواعد الحوكمه والقواعد، وان يحدد الصلاحيات التي يفوضها، واجراءات اتخاذ القرارات ومده التفويض، وعليه متابعه ممارسه تلك الصلاحيات التي يفوضها لغيره عبر تقارير دوريه، كما يجب علي مجلس الامناء التاكد من وضع اجراءات لتعريف الاعضاء المشتركين بعمل الصندوق واهدافه وواجباتهم وحقوقهم، كما يجب عليه التاكد من توفر المعلومات الوافيه عن شؤون الصندوق لاعضاء مجلس الامناء.

حل الصندوق

1- يراعي المركز حين تحديده الجهه التي ستؤول اليها اموال الصندوق -وفق الماده (الخامسه والسبعين) من اللايحه- طبيعه عمل الصندوق وغرضه واهدافه.

2- يجب علي من يتولي اعمال التصفيه عند توزيع اموال الصندوق بعد حله اعاده اموال الاعضاء المشتركين اليهم او الي ورثتهم -حسب نسبه مساهمه كل منهم في الصندوق- ما لم تنص اللايحه الاساسيه علي غير ذلك.

احكام عامه

1- يعد المركز الاتي:

ا- نموذجا لطلب تاسيس الاشخاص الطبيعيه لانشاء الصناديق وفقا لهذه القواعد.

ب- نموذجا لطلب تاسيس الاشخاص الاعتباريه لانشاء الصناديق وفقا لهذه القواعد.

ج- نموذجا للايحه الاساسيه للصناديق الاهليه.

د- دليلا استرشاديا للصناديق الاهليه، يوضح الاحكام والاجراءات الخاصه بالصناديق الاهليه.

2- لا يجوز للمركز الموافقه علي انشاء فروع للصندوق خارج المملكه.

3- لا يجوز للمركز اتاحه بيانات السجل الخاصه بالصندوق للعامه الا بعد موافقه مؤسس او مؤسسي الصندوق ان كانوا من الاشخاص الطبيعيه، او صاحب الصلاحيه في الشخصيه الاعتباريه.

4- تصدر القواعد بقرار من المجلس، وتطبق بعد (30) يوما من تاريخ صدورها.