moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحكم في القضيه رقم5038/3/ق لعام1435ه المقامه من المدعي: (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه. ضد المدعي عليها: شركه (...) للحديد المحدوده. الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاربعاء الموافق13/4/1438ه انعقدت بالمحكمه الاداريه بالدمام الدايره التجاريه الاولي المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي/ د. فهد بن عبد الرحمن الحمام رييسا القاضي/ مالك بن محمد الملحم عضوا القاضي/ عثمان بن صالح العنزي عضوا وبحضور امين السر/ اشرف بن علي الهاشم، وذلك للنظر في القضيه المحاله الي هذه الدايره اخيرا بتاريخ3/12/1437ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، وجري تحديد جلسه4/2/1436ه، وفيها حضر وكيل المدعي، في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها، وطلب وكيل المدعي ابلاغ المدعي عليها عن طريق شرطه الجبيل، فاجابته الدايره لطلبه، وفي جلسه15/4/1436ه، حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، وفي مستهل الجلسه سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فقدم مذكره تضمنت لايحه جديده للدعوي افاد فيها: ان موكلي قام بشراء كميه من الكوابل النحاسيه من المدعي عليها وهي عدد (1008) بكرات، بمبلغ اجمالي قدره مليون وثلاثمايه وخمسون الف ريال (1,350,000) وقد تم منح موكلي فتره شهر لتحميل البضاعه من موقع المدعي عليها، وبعد تملك موكلي للبضاعه وقبل استلامها، قام موكلي بعرض البضاعه لمجموعه من المشترين لشراء البضاعه بالمزايده، حتي وصل سعرها الي مبلغ قدره مليونان وثلاثمايه وخمسون الف ريال (2,350,000) وقد تفاجا موكلي عند الشروع في اتمام المبايعه للمشتري الجديد وذهابه للاطلاع علي البضاعه بان البضاعه غير موجوده في موقع الشركه، وامتنعت المدعي عليها عن تسليم موكلي البضاعه، وعليه اطلب الزام المدعي عليها بتسليم موكلي كامل البضاعه التي تم التعاقد عليها ، او الزام المدعي عليها بتسليم موكلي مبلغا قدره مليونان وثلاثمايه وخمسون الف ريال (2,350,000) قيمه البضاعه في السوق، هذه دعوي موكلي، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها استمهل لذلك، وفي جلسه12/6/1436ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه افاد فيها: ان المدعي عندما قام بشراء البضاعه من موكلتي قام بشرايها علي اساس المعاينه وليس علي اساس الكميات او اعداد محدده كما ان العقد لم ينص في اي بند من بنوده علي البيع بالكميه او العدد، فبعد ان عاين المدعي البضاعه قبل شرايها المعاينه النافيه للجهاله وافق علي شرايها وقد استلمها كما عاينها، واضاف بان المدعي يدعي بان موكلتي قامت بتسليم البضاعه لشخص من الجنسيه (...) ليس علي كفاله الشركه ولا يحمل تفويض منها لاستلام البضاعه، فكيف يعقل ان تقوم موكلتي بتسليم بضاعه بهذه الكميه وهذا المبلغ الضخم لشخص دون التاكد من هويته وبانه الشخص المفوض باستلام البضاعه، وايضا كيف علم المدعي بوجود البضاعه لدي هذا الشخص وكيف قام بمعاينتها وجردها واكتشاف النقض الحاصل وكيف قام الشخص الذي اتفق مع المدعي علي شراء البضاعه بمعاينتها من قبل واين حدث ذلك، يضاف الي ذلك كيف علم الشخص (...) بوجود البضاعه لدي موكلتي وقام باستلامها متحديا كل المخاطر التي قد تلحق به ومعرضا نفسه للمسايله اذا لم يكن مفوض من الشركه او يعمل لديها، وبعد ان قام (...) وابن صاحب المؤسسه المدعيه بمعاينه البضاعه معاينه نافيه للجهاله حضر كل من (...) وابن المدعي، ومعهم مبلغ وقدره مليون وثلاثمايه وخمسون الف ريال (1,350,000)، وبعد استلامنا المبلغ طلبوا منا بتوجيه من المدعي بان تقوم بتسليم البضاعه للشخص (...) حيث ذكر لنا بان ابن صاحب مؤسسه (...) قد اضاع بطاقه الهويه الوطنيه ونحن نرفض تسليم البضاعه الا باثبات شخصيه رسمي فطلب المدعي ان نسلم البضاعه للسوري باثبات اقامته، وكان الطلب شفاهيه، وبناء علي ذلك تم تسليمه البضاعه بموجب فواتير الاستلام المرفقه سابقا، ولم نسمع او نري نقص او مشكله بالبضاعه الا بعد (7) شهور حتي اقامه هذه الدعوي، لذلك اطلب ادخال المدعو/ (...)، في القضيه وسماع اقواله في ذلك، كما اقدم المستند الذي يثبت ذلك وهو العقد المبرم بين (...) والمشتري الجديد للبضاعه عن طريق نفس الوسيط، وعليه اطلب رد دعوي المدعي، وباطلاع وكيل المدعي علي ما جاء فيها استمهل للاجابه، وفي جلسه9/8/1436ه، قدم وكيل المدعي مذكره جوابيه افاد فيها: بان المدعي عليها وبعد ان قامت بتسليم البضاعه للشخص (...) السمسار وهو ليس علي كفاله موكلي، قامت المدعي عليها قامت المدعي عليها باعطاء موكلي قايله : تحوي خمسه اسماء لاشخاص (...) استلموا البضاعه ، لا تربط موكلي بهم اي علاقه واما ادعاء المدعي عليها بان هناك تفويض شفوي بتسليم البضاعه للشخص (...)، فغير صحيح وموكلي ينفي صحته جمله وتفصيلا، وعليه اطلب الزام المدعي عليها بالطلب الوارد في لايحه الدعوي، وباطلاع وكيل المدعي عليها علي ما جاء فيها استمهل للاجابه، وفي جلسه27/10/1436ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه افاد فيها: ان المدعي يناقض نفسه حيث انه تاره يقول بانه عاين البضاعه موضوع الدعوي في المكان المتفق عليه مع الشركه المدعي، وتاره يقول بانه قام بمعاينتها بالمكان الذي قام (...) بوضعها فيه، وبانه قام بمعاينتها هناك وتاره اخري يقول بانه علم بعدد وكميه البضاعه من خلال فواتير التي قام ابن صاحب الشركه المدعي عليها بتسليمها للمؤسسه ، وتاره اخري يقول بانني علمت بنوع وعدد البضاعه من العقد المبرم بين المؤسسه المدعيه والشركه المدعي عليها، ان المدعي يقول بانه لم يقم بتفويض (...) باستلام البضاعه والسؤال المطروح والذي لم تجب عليه المؤسسه، كيف قامت المؤسسه بالاتصال (...) وكيف علمت مكان وجود البضاعه ولماذا قام (...) بالسماح لمؤسسه (...) بمعاينه البضاعه، لقد ذكرت المؤسسه المدعيه بانها رفعت دعوي جناييه علي (...) وهو دليل قاطع علي وجود تعامل بينها وبين (...) ودليل ذلك بانها استلمت البضاعه ولم تقم برفع الدعوي علي الشركه المدعي عليها الا بعد نشوب خلاف بين المؤسسه المدعيه و(...)، وعليه اطلب رد الدعوي، وباطلاع وكيل المدعي علي ما جاء فيها استمهل للاجابه، وفي جلسه20/2/1437ه، حضر وكيل المدعي/ (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، وفي الجلسه افاد وكيل المدعي بانه يكتفي بما قدم، كما اكتفي وكيل المدعي عليها بما قدم، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه، وفي جلسه6/3/1437ه، وحيث انه بعد دراسه القضيه طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها احضار المدعو/ (...) "(...) الجنسيه" والذي تدفع بانه من قام باستلام البضاعه، فاستمهل لذلك، وفي جلسه13/3/1437ه، افاد وكيل المدعي عليها بتعذر الوصول للمدعو/ (...)، واكد علي طلبه رد الدعوي، واكتفي الطرفان بما قدماه، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه، وفي جلسه15/5/1437ه، حضر طرفا الدعوي، وحيث اكتفي الطرفان بما قدماه، عليه تم رفع الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها المنتهي الي الزام المدعي عليها/ شركه مصنع (...) للحديد المحدوده، بان تدفع للمدعي/ (...)، صاحب مؤسسه (...) العالميه للمقاولات العامه، مبلغا قدره مليون وثلاثمايه وخمسون الف ريال (1,350,000) ورفض ما عدا ذلك من الطلبات، وباعلانه علي طرفي الدعوي قرر الطرفان عدم القناعه، وبعد ان تسلم الطرفان نسخه من حكم الدايره قدم وكيل المدعي عليها اعتراضه عليه، فجري رفع القضيه الي محكمه الاستيناف والتي اصدرت حكمها بنقض حكم الدايره، لاسباب تتلخص في انه عند عدم قيام البينه من قبل المدعي ينبغي افهامه بان له يمين المدعي عليها علي عدم استلامها البضاعه، وان مستلمها غير مفوض بالاستلام، وفور ورود القضيه للدايره حددت لها جلسه6/4/1438ه، وفيها حضر طرفا الدعوي، وعرضت الدايره علي الطرفين ملاحظات محكمه الاستيناف، وبسؤال وكيل المدعي عما ان كان يطلب يمين المدعي عليها، فافاد بانه يرفض يمين المدعي عليها، وبالاطلاع علي وكالته تبين عدم تخويله حق طلب اليمين وردها ورفضها، فطلبت منه الدايره تعديل توكيله، فاستعد بذلك، وفي جلسه هذا اليوم الموافق13/4/1438ه، حضر طرفا الدعوي، واكد وكيل المدعي بان موكله يرفض يمين المدعي عليها، وقدم في سبيل ذلك وكاله تخوله حق طلب اليمين وردها ورفضها، واكتفي الطرفان بما قدماه، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بتسليم موكله كامل البضاعه التي تم التعاقد عليها، او الزام المدعي عليها بتسليم موكله مبلغا قدره مليون وثلاثمايه وخمسون الف ريال (1,350,000) قيمه البضاعه في السوق. وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين "بيع" فانه يعد من الاعمال التجاريه المنصوص عليها في الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه، والتي تختص الدواير التجاريه في ديوان المظالم بنظر المنازعات الناشيه عنها والفصل فيها حسب الماده (443) من نظام المحكمه التجاريه وقراري مجلس الوزراء رقم (241) لعام1407ه ورقم (261) لعام 1423ه وقرارات معالي رييس الديوان المنظمه لاختصاص الدواير التجاريه النوعي والمكاني. ومن حيث الموضوع، وحيث افاد وكيل المدعي عليها بصحه التعامل والمتمثل في بيع موكلته علي المدعي كيابل نحاسيه، وصحه استلام موكله من المدعي مبلغا قدره مليون وثلاثمايه وخمسون الف ريال (1,350,000) قيمه لتلك البضاعه، في حين دفعت بانها قد سلمت البضاعه لشخص (...) الجنسيه يدعي/ (...)، والذي تدفع بانه حضر لديها برفقه ابن صاحب المؤسسه المدعيه، وحيث افاد المدعي بانه لم يفوض احدا باستلام البضاعه محل الدعوي، كما ان المدعو/ (...)، لا يمثله ولا تربطه به اي علاقه، وحيث ان الثابت لدي الدايره من خلال ما تقدم، استلام المدعي عليها لقيمه البضاعه كامله وهو مبلغ قدره مليون وثلاثمايه وخمسون الف ريال (1,350,000) الامر الذي لم تنكره المدعي عليها، دون ان تقدم ما يثبت التسليم للمدعي، حيث لم تقدم ما يثبت صحه ما تدفع به من وجود تفويض شفوي للمدعو/ (...)، من المدعي، او تقديم ما يثبت علاقه المدعي بالمذكور وانه يعمل تحت كفالته او مخولا بالاستلام، واستنادا لقوله صلي الله عليه وسلم (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه) فان الدايره تقضي بالزام المدعي عليها برد قيمه البضاعه المدفوع من قبل المدعي للمدعي عليها وقدره مليون وثلاثمايه وخمسون الف ريال (1,350,000) وبخصوص مطالبه المدعي الزام المدعي عليها بقيمه البضاعه الحالي في السوق، وحيث ان بينه المدعي في هذا المطلب غير موصله، طلبت منه الدايره يمين المدعي عليها، فرفض توجيه اليمين للمدعي عليها، وعليه فان الدايره تذهب الي رفضه، لعدم تقديم المدعي ما يثبت سعرها في السوق، كما لم يقدم ما يثبت واقعه بيعها بالسعر المطالب به، فضلا علي انه لم يقم باستلام البضاعه وحيازتها، ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان المدعو/ (...)، قد حضر برفقه ابن المدعي، وعاينوا البضاعه معاينه تامه، ووجه المدعي بتسليمها للشخص (...)، حيث لم تقدم المدعي عليها ما يثبت ذلك، فضلا عن تقديمها ما يثبت علاقه المذكور بالمدعي. (فلهذه الاسباب) وبعد المداوله: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه مصنع (...) للحديد المحدوده، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...)، سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) العالميه للمقاولات العامه، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مليون وثلاثمايه وخمسون الف ريال (1,350,000) ورفض ما عدا ذلك من الطلبات، وباعلانه علي طرفي الدعوي قرر وكيل المدعي القناعه، وقرر وكيل المدعي عليها عدم القناعه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر اشرف بن علي الهاشم القاضي عثمان بن صالح العنزي القاضي مالك بن محمد الملحم رييس الدايره د. فهد بن عبد الرحمن الحمام القرار في قضيه الاستيناف رقم 2165/ق لعام1438ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم5038/3/ق لعام1435ه المقامه من/ مؤسسه (…) للمقاولات العامه ضد/ شركه مصنع (…) للحديد المحدوده الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بالدمام بتاريخ13/4/1438ه والمؤيد بحكم دايره الاستيناف التجاريه الاولي بتاريخ22/1/1438ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاثنين الموافق19/5/1439ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم: محمد بن صالح اليحيي رييسا ابراهيم بن عبد الله العجلان عضوا عبد الله بن سليمان المزروع عضوا وبحضور/ زياد بن عبد المنعم العبيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في21/4/1439ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الالتماس المقدم عليه، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره القرار الماثل. (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الناظره للدعوي اصدرت حكمها محل الالتماس المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (1,350,000) ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات. والذي تايد بحكم هذه الدايره. ثم تقدم للمدعي وكيل المدعي عليها بهذا الالتماس لاعاده النظر. وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه. وبما انه بتامل الالتماس محل النظر وما ارفق معه لم تجد في الدايره سببا من شانه ان يغير من النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس وفق الحالات المنصوص عليها نظاما. (لذلك) قررت الدايره عدم قبول هذا الالتماس المقدم لاعاده النظر في الحكم الموضح اعلاه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. زياد بن عبد المنعم العبيد امين السر عبد الله بن سليمان المزروع عضو د. ابراهيم بن عبد الله العجلان عضو د. محمد بن صالح اليحيي رييس الدايره