ncar · regulation · processed · 8 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1/ 1699) وتاريخ 3/ 6 /1433ه والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته... وبعد: يطيب للامانه العامه لمجلس الخدمه المدنيه ان تعرض لانظار معاليكم (القرار) الذي اتخذه المجلس الوارد في المحضر رقم (1699/ 433) وتاريخ 3/ 6 /1433ه المعتمد بالامر السامي البرقي رقم (34823) وتاريخ 22/ 7 /1433ه وهو كما يلي: ان مجلس الخدمه المدنيه بناء علي الفقره (ب) من الماده (التاسعه) من نظام مجلس الخدمه المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 10/ 7 /1397ه. وبعد الاطلاع علي برقيه وزاره الداخليه رقم (91023) وتاريخ 22/ 8 /1432ه بشان طلب الموافقه علي بقاء ضوابط منح العلاوه الاضافيه كما هي في اللايحه السابقه قبل صدور الامر الملكي رقم (ا/28) و تاريخ 20/ 3 /1432ه القاضي باقرار (لايحه الحقوق والمزايا الماليه). وبعد الاطلاع علي راي وزاره الخدمه المدنيه بخطابها ورقم (2154) وتاريخ 12/ 1 /1433ه، وعلي محضر اللجنه التحضيريه رقم (3821) وتاريخ 1/ 2 /1433ه وعلي مذكره العرض رقم (4781) وتاريخ 16/ 5 /1433ه التي اعدتها الامانه العامه للمجلس المشتمله علي المعلومات المتوفره عن الموضوع، وعلي الماده (الثالثه) من لايحه (الحقوق والمزايا الماليه) ونظرا لورود عده مطالبات من عدد من الجهات الحكوميه تقترح فيها الغاء الشرط رقم (3) الوارد في الفقره (ب) من الماده (الثالثه) من اللايحه تحقيقا للهدف العام من ايجاد هذه العلاوه وما قد يتسبب فيه تطبيق هذا الشرط من انعكاسات قد تكون اثارها سلبا علي الموظفين الذين لن يمنحوا هذه العلاوه ممن تنطبق عليهم بقيه الشروط الاساسيه في منحها، وحيث ان اللايحه صدرت ضمن اوامر ملكيه كريمه هدفها تحسين الاوضاع الماليه للموظفين بما يتلايم مع ما يقدمونه من جهد في سبيل انجاز الاعمال المناطه بهم، وكحافز لهم لبذل المزيد من الاداء بما يخدم مصلحه العمل، واقتناعا من المجلس بما اوصت به اللجنه التحضيريه في محضرها المشار اليه- يقرر ما يلي: (اولا: الموافقه علي تعديل الفقره (ب) من الماده "الثالثه" من لايحه "الحقوق والمزايا الماليه" لتكون بالصيغه التاليه: ب- بالنسبه لمن تتم ترقيتهم للمراتب "العاشره فما دون" فيشترط لمنح العلاوه الاضافيه ما يلي: 1. ان يكون الموظف حاصلا في تقويم الاداء الوظيفي علي تقدير بدرجه لا تقل عن "جيد جدا" في العام الاخير قبل منحه العلاوه. 2. ان يكون الموظف المرقي قد امضي مده لا تقل عن "اربع سنوات" في المرتبه التي يشغلها. 3. الا يكون قد حسم من راتب الموظف لغيابه مده "خمسه" ايام او اكثر او عوقب تاديبيا خلال السنتين السابقتين للترقيه. ثانيا: يسري تطبيق هذا القرار من تاريخ تبليغه من قبل الديوان الملكي). وترجو الامانه العامه تفضل معاليكم باتخاذ ما ترونه نحو تبليغ هذا القرار للجهات المعنيه للعمل به وتنفيذه، وبرفقه كامل الاوراق المتعلقه بالموضوع. وتفضلوا معاليكم بقبول اطيب تحياتي،،،، وزير الخدمه المدنيه وعضو مجلس الخدمه المدنيه د. عبدالرحمن بن عبدالله البراك