tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 11997 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1440-09-14 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:36575277-7265-4384-aeba-69d9e859ce5c entity=legal_basis:royal_decree:93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 11997 لعام 1440 ه
المقامه من/ فهيد عايض حزام القحطاني سجل تجاري (...) 
ضد/ محمد فهيد الدوسري هويه وطنيه (...) 
 
القاضي خالد بن محمد الزهراني رييسا
 
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعواه التي جاء فيها ان موكله تعاقد مع المدعي عليه بالباطن علي انشاء جسر في مستشفي الافلاج العام يربط بين المبني الجديد بالمبني القديم ولم يقم المدعي عليه بالسداد المبلغ المتبقي في ذمته، وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي الجلسه المنعقده بتاريخ 14/ 09/ 1440هت جري من الدايره سؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله، فاحال الي صحيفتها، وذكر ان المتبقي في ذمه المدعي عليه هو مبلغ وقدره (30.000 ريال) تمثل الباقي من قيمه عقد انشاء جسر لمستشفي الافلاج العام، وبعرضها علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للاجابه عن الدعوي، فاحالت الدايره اطراف الدعوي الي تبادل المذكرات، وفيها قدم المدعي عليه وكاله مذكرته المتضمنه طلب تحرير دعوي المدعي، وذلك بذكر تاريخ التعاقد بين الطرفين، وارفاق العقد المبرم بين الطرفين، واجاب المدعي وكاله عن ذلك في مذكرته المتضمنه انه تم ارسال عقد للمدعي عليه للتوقيع عليه، ولكنه لم يقم بذلك، وانه تم استلام مبالغ من المدعي بقيمه المشروع، وذلك بمجموع مبلغ وقدره (100.000 ريال) بموجب شيكين مسحوبين علي بنك العربي الوطني، كما ان مما يدل علي التعاقد ايضا الخطاب الصادر من مستشفي الافلاج العام بتاريخ 10/ 06/ 1427ه، والمتضمن طلب ترسيه العقد علي المدعي، وذلك بمبلغ وقدره (130.000 ريال) وكل ذلك كاف في اثبات العلاقه التعاقديه بين الطرفين، وارفق المدعي وكاله مع مذكرته صورا للشيكات المذكوره، والخطاب الصادر من المستشفي العام بمحافظه الافلاج، والموجه الي المدعي عليه، والمتضمن ما نصه: (تجدون سعادتكم بطيه كامل العروض المقدمه لبناء الجسر الرابط بين المستشفي ومبني العلاج الطبيعي الجديد بمستشفي الافلاج، وحيث ان مؤسسه الجواد الاصيل للمقاولات العامه تقدمت باقل عرض بمبلغ وقدره مايه وثلاثون الف ريال (130.000 ريال) وهي المقاول المنفذ للبناء حاليا، وبناء عليه نامل من سعادتكم الموافقه علي هذا العرض وتوقيع العقد معهم حتي يتم التنفيذ، تحقيقا للمصلحه العامه وفقكم ﷲ وسدد علي طريق الخير خطاكم وجميع من تبرع لصالح هذا المشروع، وجزاكم ﷲ عنا وعن جميع المرضي خير الجزاء) ا.ه، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 16/ 02/ 1441ه جري افهام المدعي عليه وكاله بالرد علي ما جاء في مذكره المدعي وكاله، وما ارفقه من صور الشيكات المذكوره، فاستعد بذلك، وتم احاله اطراف الدعوي الي تبادل المذكرات، وقد اودع المدعي عليه وكاله مذكرته المتضمنه الجواب علي ما ورد في مذكره المدعي، وتضمنت المذكره ان ما ذكره المدعي وكاله غير صحيح جمله وتفصيلا، وان وانما غايه ما حدث ان مدير مستشفي الافلاج عرض علي المدعي عليه التبرع ببناء جسر يربط المستشفي بمبني العلاج الطبيعي، وان موكله وافق علي التبرع بمبلغ مقطوع قدره (100.000 ريال)، ولاجل ذلك تم تحرير الشيكات المذكوره، وان موكله لم يلتزم لمدير المستشفي ولا للمدعي باي مبلغ زياده علي هذا المبلغ، وذلك تبرعا منه، ومما يؤكد عدم صحه دعوي المدعي سكوت المدعي عن المطالبه هذه المده الطويله، واجاب المدعي وكاله عن مذكره المدعي عليها بمذكره تضمنت ان ما جاء في اجابه المدعي عليه وكاله غير صحيح، ولم يعهد ان يكون مثل هذا العمل تبرعا، وان الخطاب الموقع من مستشفي الافلاج والموجه الي المدعي عليه نص علي العقد بين المدعي والمدعي عليه، واذا كان المدعي عليه متبرعا فموكله غير متبرع، ولا علاقه له في التبرع، وانما علاقته في المستخلصات التي ياخذها من المدعي عليه دون النظر الي ان تكون تبرعا من عدمه، والشيكات الصادره من المدعي عليه للمدعيه تدل علي التعاقد بين الطرفين، هكذا تضمنت المذكره، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 21/ 04/ 1442ه جري سؤال المدعي وكاله عن طبيعه العلاقه التعاقديه فاجاب بان وكيله تعاقد مع المدعي عليها تحت اشراف مستشفي الافلاج، هل قمتم بتقديم عرض لمستشفي الافلاج لتنفيذ الاعمال والمشار اليها في خطاب المستشفي طي المعامله فاجاب بنعم ثم سال المدعي عليه وكاله المدعي وكاله هل بين طرفي الدعوي عقد فاجاب المدعي وكاله بانه لا يوجد بينهما عقد ثم قرر الطرفين الاكتفاء ثم سالت الدايره المدعي وكاله هل العقد المبرم مع المدعي عليه لغرض اعمال المدعي عليه التجاريه فاجاب بلا ثم عقب المدعي عليه وكاله بان موكله كان متبرعا بهذه العلاقه ولم يبرم العقد لاعماله التجاريه وبما ان القضيه صالحه للفصل فيها فان الدايره تقرر رفعها للمداوله، وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي:
 
(الاسباب) 
بما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها استنادا لنص الماده ( 76) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه قد حدد اختصاص المحاكم التجاريه في الماده السادسه عشره، والتي نصت علي اختصاص المحاكم التجاريه في الفقرتين (1)، و(2) بما يلي: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. 2- الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال)، وحيث ان الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه الساريه في حين رفع المدعي لدعواه نصت علي ما يلي: (تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي:
 ا- جميع المنازعات التجاريه الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار.
ب- الدعاوي التي تقام علي التاجر بسبب اعماله التجاريه الاصليه والتبعيه.
ج- المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات.
د- جميع الدعاوي والمخالفات المتعلقه بالانظمه التجاريه، وذلك دون اخلال باختصاص ديوان المظالم.
ه- دعاوي الافلاس والحجر علي المفلسين ورفعه عنهم. و- المنازعات التجاريه الاخري.)، وحيث انه بالنظر في النزاع القايم بين المدعي والمدعي عليه تبين للدايره ان هذا النزاع ليس علي عمل تجاري، فقد ثبت للدايره بان المدعي عليه كان متبرعا في هذا العقد وفقا لما هو مدون في الخطاب الصادر من مستشفي الافلاج العام المؤرخ في 10/6/1427ه، كما ان المدعي وكاله اقر بان المدعي عليه لم يبرم العقد لاعماله التجاريه، مما تكون هذه الدعوي ليست متعلقه باعمال المدعي عليه التجاريه الاصليه او التبعيه، وبما ان المحكمه التجاريه نظرها محصور في الدعاوي التي تكون بسبب اعمال التاجر التجاريه سواء كانت هذه الاعمال اصليه او تبعيه، وهذه الدعوي لا تندرج تحت اي منهما، مما تنحسر معه ولايه المحاكم التجاريه عن نظر المنازعه الناشيه عن هذا العقد، وتكون المحاكم العامه هي صاحبه الولايه في هذه المنازعه لكونها مختصه بنظر القضايا الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري استنادا لنص الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي:
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي وبالله التوفيق.
رييس الدايره 
القاضي خالد بن محمد الزهراني

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 2939 لعام 1442 ه
المقامه من/ فهيد عايض حزام القحطاني سجل تجاري (...) 
ضد/ محمد فهيد الدوسري هويه وطنيه (...) 
 
القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا
القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا
القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا
 
(الوقايع) 
محل الدعوي انشاء جسر في مستشفي الافلاج العام يربط بين المبني القديم والجديد والمطالبه بباقي القيمه، وقد اصدرت الدايره حكمها في القضيه بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان. وقد اعترض وكيل المدعي بما حاصله ان العقد التجاري وانه تم استلام مبالغ من المدعي عليه بموجب شيكات، وان هناك خطاب صادر من المستشفي موجه للمدعي عليه تضمن طلب ترسيه العقد علي المدعي بمبلغ (130.000) ريال، وطلب الغاء الحكم. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه.
 
(الاسباب) 
بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
 
 (منطوق الحكم) 
بتاييد حكم الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 21/04/1442ه في القضيه رقم 11997 لعام 1440ه القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. وبالله التوفيق.
عضو 
القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان 
عضو 
القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي 
رييس الدايره 
القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه