tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

القرار رقم 1595 الصادر في العام 1437هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 26 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:minister_decision:105/5 entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
(القرار رقم ١٩٥٥ الصادر في العام ١٤٣٧)
في الاستثنافين رقمي (١٠٦٣٩/١٠٦٣) العام ١٤٣٤
الحمد لله وحده، والسلام علي من لا نبي بعده:
في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٧/٨/١٦ اجامعت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس لوزراء رقم (٤٧٣) ومن ا
(المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بجده رقم (٢٨) لعام ١٤٣٤
(الموظف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بجده رقم (٢٨) لعام ١٤٣٥
اجرته مصلحه الزكاه والدخل (المصلحه) علي المكلف للاعوام من ١٤٣٥
وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستثماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٧/٥/٢٢
ولم يضر المكلف او من يمثله ولم يقدم طلبا بالتاجيل او اعتذار عن عدم الحضور.
وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكرتي الاستثناف المقدمتين من المصلحه والمكلف ومراجعه
ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي:
الناحيه الشكيله:
اخطت لجنه الاعتراض، الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بجده المصلحه بنسخه من قراها رقم (٢٨١) واتطرب رقم (١٧٩) ص/١٧٩) واتاريخ (١٧٣) واتاريخ (١٧٣) واتاريخ (١٧٣) واتاريخ (١٧٣) واتاريخ (١٧٣) واتی
الموله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما.
كما اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بجده المكلف بنسخه من قراها رقم (٢٨) لعام ١٤٣٤ موجب
الخطاب رقم (١٧٣) واتريح (١٠١/٢٨) واتريح (١٠١/٢٨) وقدم المكلف استينافه وقيد لدي هذه اللجنه بالقيد رقم (٢٨٣) واتريح
المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما.
كما اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بجده المكلف بنسخه من قراها رقم (٢٨٣) لعام ١٤٣٤ موجب
الخطاب رقم (١٧٠/١) واتريح (١٠٢٤) وقدم المكلف استثنافه وقيد لدي هذه اللجنه بالقيق رقم (٢٨٣) واتريح
العمله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما.
١٨٣٥/١١
ضمان بنكي وبذلك يكون الاستثناف المقدم من الملكه مفروض من الناحيه الشكليه.
الناحيه المضوعيه:
البند الاول: الربط التقديري للاعوام من ١٤٢٩ ه. حتي ١٤٢٩
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/٢) ابهدار حسابات المكلف، ومحاسبه تقديريا بواقع ١٠% من اجمالي الايرادات وفقا
لراي اللجنه - وفرض الغرامات المنصوص عليها نظاما عن الاعوام من ١٤٢٣١ ه حتي ١٤٢٩١.
استانفت المصلحه هذا البند من القرار وتحديدا الجزء المتعلق بالاعوام من ١٤٢٧١ ه حتي ١٤٢٩١ ه قد خفت فيه اللجنه بتاييد
اهداف حسابات المكلف ومحاسبه تقديريا بواقع ١٠% من اجمالي الايرادات وفق الحسابات (الquوايم الماليه) المقدمه من
المكلف، وذكرت المصلحه بان المكلف سبق له تقدمي قوايم ماليه للاعوام من ١٤٢٣ ه حتي ١٤٢٣ ه، وبعد ذلك يدم
للمصلحه من طرف اثر قوايم ماليه جديده تخص نفس المكلف للاعوام من ١٤٢٣ ه حتي ١٤٢٣ ه، وبدراستها تبين وجود
اختلافات كبيره بينهما وفي ضوء ذلك تم تشكيل فريق لاجراء دحص ميداني لاستيضاد هذه الفروق لم يجد فريق الفحص اي
7/1

تعاون من المكلف، وعليه تمت محاسبه تقديريا في ضوء البيانات الماليه الوارده في الحسابات (القوايم الماليه) المقدمه
لاحقا للاعوام من ١٤٢٨ ه، كما تم الاسترشاد بها لفرض المحاسبه عن عام ١٤٢٩ ه، وذكرت المصلحه ان المكلف
من خلال ما ورد بقرار اللجنه الابتداييه افاد بقوله المحاسبه بموجب الحسابات المقدمه من الطرف الاخر ولم يعترض علي ما
ورد بها من ايرادات، وكل ما طالب به هو الموافقه علي سداد المبالغ المستحقه علي دفعات ميسره، و هذا فيه اشاره الي
صحه ما ورد بهذه الحسابات، وذكرت المصلحه ان اللجنه الابتداييه لم توضح اي تبريز لما ورد في قراها الذي انتتهي الي
محاسبه المكلف تقديريا عن الاعوام من ١٤٢٦ ه. حتي ١٤٢٦ ه. وذكرت المصلحه ان اللجنه الابتداييه لم توضح اي تبريز لما ورد في قراها الذي انتتهي الي
طرف اخر (وهو ما توافق عليه المصلحه)، ومحاسبه تقديريا وفق الحسابات المقدمه من المكلف للاعوام من ١٤٢٧ ه. حتي
١٤٢٩ ه (وهو ما تستانف عليه المصلحه) بالرغم من قبول المكلف الحسابه زكويا بموجب الحسابات المقدمه من طرف اخر
ولم يعترض عليها كما هو موضع في قرار اللجنه، وذكرت المصلحه انه ينبغي ملاحظه الفروق الكبيره في الايرادات الموضحه
بين الحسابات المقدمه من المكلف والحسابات المقدمه من طرف اخر، حيث ان فرق الايرادات الظاهره في الحسابات
المقدمه من المكلف تتراوح ما بين ١٥٠% الي ٥٥% مقارنه مع الايرادات الوارده في الحسابات المقدمه من الطرف الاخر
والمكلف لم يوضح اسباب هذا الاختلاف الكبير.
كما استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان قرار اللجنه بتابيد المصلحه ابهدار الحسابات عن الاعوام من ١٤٣٥ الي
١٤٣٩ ه ومحاسبه تقديريا بواقع (١٠%) من اجمالي الايرادات وضرض الغرامات المنصوص عليها نظاما.
وبيري المكلف ان الاحكام القضاييه انما تقوم علي البييه القطعيه والدليل الذي لا يتطرفه الاحتمال وقد نص النظام الاساسي
للكم في الماده (v) يستخدم الحكم في المملكه سلطته من كتاب الله تعالي، وسنه رسوله، وسنه الحكامن علي هذا
النظام وجميع انظمه الدوله "في هذه الدعوي قامت المصلحه مقام المدعي وقام المكلف مقام المدعي عليه فيلزمها
تقديم البييه الموطه لزيات جهاوا وازم للخنه ضما في خدمه المصلحه من الادله والبيانات والتاكد من ككونها موطه لما
ادعت به مع اعمال نظام الزكاه والدخل ولايحته التنفيذيه التي لا تتعارض مع الماده (v) من النظام الاساسي للحكم، وحيث
ان ما جاء في قرار اللجنه الفقره (ب) "في جلسه الاستماع والمناقشه تعذر علي اللجنه معرفه ملابسات الحسابات المقدمه
سابقا من المكلف الي المصلحه والحسابات الاخيره التي تخص نفس الاعوام المقدمه من طرف اخر، وما علاقه من قام
بتقدمي هذه الحسابات بالصنعت ؟ وما هي اسباب اخفايها في ظل التفAWت الكير في ايراداتها نظرا لتغيب المكلف وعدم
حضوره او من ينوب عنه في الجلستين اللتين عقدتهما اللجنه "، و هذا اقرار من اللجنه انه متعذر عليها معرفه الملابسات
وفحص الدليل الذي تقدمت به المصلحه ولا عذر لها في عدم حضور المكلف، مع العلم انه لم يتم تبلغه بموعد الجلستين
تبقيا صحيا، ولان اللجنه كان لديها جميع الحسابات المقدمه من الطرف الاثر فكران باستطاعتها
فحص الحسابات والتاكد منها وان عدم مناقشه الدليل لاثباته في حال طعن المدعي عليه يعد دفع وجهوريا يوجب نقص الحكم
الذي قام عليه فكيف اذا اقرت اللجنه انه قد تعذر عليها معرفه ملا بسته، ولهذا فان عدم فحص الحسابات المقدمه من
الطرف الاثر التي هي جوهر الدعوي والتاكد من صحتها امام اللجنه مع الدفوع المسبقه بعدم صحتها بعيدا جوهريا يتوجب
معه نقص الحكم، كما ان الحكم ابهدار الحسابات رغم الاقرارات المقدمه عن الاعوام من ١٤٢٣ اه الي ١٤٩١ م ع اشهاد
المحاسب القانوني عليهها يعد خرقا لنظام الزكاه والدخل الماده (٢١) عقره (ج) حيث ان النظام لم يخلول للمصلحه ولا للجنه
ابهدار الحسابات انما التحج او الربط الاضافي، وايضا فان الحكمه باليهدار والربط لم يراع ما قام المكلف بدفه من ضريبه عن
الاعوام المذكوره وبهذا فان القرار بالابهاده قد شابه جهاله في اجي، جوايبه ودهذا لا يتماشي، مع الاحكام القضاييه وقطعتها
وشموليتها علي جوانب الادعاء ومخالف للنظام الذي تنظر القضيه من خلاله، وعليه فان تجاوز اللجنه للنظام يعد فسادا في
الحكم يوجب نقفه، كما ان قرار اللجنه استند علي الحسابات المقدمه من الطرف الاخر واعتبرها جوه الاسباب التي بني عليها
القرار حيث نص القرار في الفقره (و) علي "تي اللجنه اهدار حسابات المكلف عن الاعوام من ١٤٢١ ه الي ١٤٩٩ ه ومحاسبته
تقديريا بواقع ٥٥٥ من اجمالي الحسابات المقدمه من ظرف اخر عن الاعوام من ١٤٢١ ه الي ١٤٥٥ ه، ووفق الحسابات
2/2

المقدمه منه عن الاعوام من ١٤٦٩ ه...،})((الغرفه من القرار يتبين القصور في الاستدلال بحيث ان الحسابات المقدمه من الطرف الاخر علي فرض صحتها كانت عن الاعوام من ١٤٦٦ ه الي ١٤٦٦ ه فكان من المحتم عليها ان ت-QTي بالاهدار علي اعتباره صحيا في مثل هذا الحال الي عام ١٤٦٦ ه دون بقيه الاعوام ولان اقرار المكلف فيها لم يكن
مختلفا عما اقر به من قبل وعليه فان الاحكام القضاييه غير قابله لتبعيش فياما ان يكون الحكم صحيا باكمله او يشوبه شيء
من القصور او الفساد في الاستدلال يوج نقضه.
وما ذكرته اللجنه في الفقره (ه) من ان المكلف قد تقدم بخطاب اليها يتضمن الايفاده برغبته تسويه الخلاف مع
المصلحه وقبوله بالحسابات المقدمه من الطرف الاخر فهدا غير صحيح في ان المكلف قيل حسابات الطرف الاخر، انما طلب
سداد المبلغ الذي تحكم به اللجنه علي دفعات ميسره ان كان قرار اللجنه منصفا، وقد جذب قرارها الانصاف فلا يصح
الاستدلال بهذا الطلب المعلق بشرط علي انه اقرار من المكلف يصل مع كل دفع، هذا بالاضافه الي عدم صحه انعقاد جلسه
الاستثماع والمناقشه والاستثماع لممثل المصلحه دون حضور المكلف، ويصح انعقادها في حال تبلغ المكلف بموعد الجلسه
قبلها بفتره كافيه و هذا اعغلته اللجنه في قراها ففي الفقه (ه) ذكرت تغيب المكلف او من ينيه في الجلستين التي
عقدتهما ولم توضح ان كان قد تبلغ التبليغ النظامي بموعد الجلسات و هذا ما فاتها ذكره ليكون من العيوب الشكيله التي شابت
القرار، وما اشار القرار اليه في الفقره (ج) من اداع المصلحه تناقص المكلف وعدم مصداقيته لكون ابنه ... قد افراد بان المحاسب ...
"تحت التدريب" وهو من حضر الفحص الميداني مع المصلحه بتاريخ ١٤٣٠/٦/٢٧
في المنشاه ولا في الدوي فلا يبح الاستدلال بتناقص المكلف بفعل غيره.
كما ان ما ذكرته اللجنه في قراها في الفقره (د) يعد اجراء غير صحيح ولا متبع اذ لا يبح الاستماع للمكلف في جلسه غير
مجدوله وكون متمل المصلحه غير حاضر وكان الاجر باللجنه توقيعه علي تبلغه بموعد جلسه مجدوله تدددها اللجنه لتدفع
بذلك دفعه عدم التبلغ. كما ذكر انها وحيت اننا ندفع بعدم حمه ما نسبه اللجنه من قول علي لسان المكلف في هذه الفقره
ولا يوجد اي ضبط لجسعه صيحه الانعقاد قام المكلف بالتوفيع فيه علي ما ذكر ومن المعلومات ان اللجنه انما اردت بها
الاشاره الي نكول المكلف عن الجواب في اصل الدعوي فلزمها اثبات قوله هذا وفق ما هو متبع ومنصوص عليه وحيت ان
الاستماع للمدعي عليه في غير جلسه الحكم والقضاء لا يصل العمل به ويعتبر مما يقطي به القاضي بعلمه، كما ان الاخذ
بالحسابات المقدمه من الطرف الاخر علي فرض صحتها لزمه اشهاد محاسب قانوني مرخص له اذا لاعتبار لصحه جبايه الضربيه
الا باقرار المكلف مع اشهاد المحاسب القانوني استنادا الي الماده (٦٠) فقره (٥٠) حيت ان جوهر هذه الماده انه لا يتسني
حساب الضربيه علي دخل المكلف الذي يزيد عن المليلون حسابا دقيقا تنفي معه الجواله والتعدي الا اباشهاد المحاسب
القانوني علي صحتها كفك والذال مع هذه الjdوي اذ ان المقارب بين الحسابات كير جدا دفع اقرار المكلف مع اشهاده
بحسابات بلا اقرار غير مشهود عليها فيه فرا واضح لنظام الزكاه والدخل وحيث ان اليقين لا يزول بالشك Amar الذي يتعين معه
النقض، قامت المصلحه بافتراض ان نسبه الربح هي (٥٥) من الايرادات ولم نشر الي موضع حصم (٣٠) من ناتج الوعاء
المشار اليه بالقرار الوارير رقم (٢٦٢/٢٧) تاريخ ١٣٩٠/٥/١١ (٢٩٥/٥/١١) وبذلك تصبح نسبه الربح المفرض الاشاره اليها في القرار
(١٠,٥) وليس (٥١٥)، ولكن ما ذكر يطالب المكلف الغاء قرا لجه الاعتراض رقم (١٠/٢٨) لعام ١٤٣٤ اها والغاء ربط المصلحه
المحكوم به وتاييد صحه ما تقدم به المكلف من الاقرارات عن الاعوام من ١٤٣٩ اها.
7/7

راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان
١٤٩٩ اعتمادا علي البيانات الماليه التي اخوتها الحسابات (الوقام والماليه المقدمه منه واجراء الاربط بموجها وعدم اهدار حسابات المقدمه للاعوام
المكلف في طلبه اعتماد الاقرارات والقوايم الماليه المقدمه منه واجراء الاربط بموجها وعدم اهدار حسابات المقدمه للاعوام
وما سبق اتضح للجنه ان المصلحه قامت اجراء الربط الضريبي علي المكلف للاعوام من ١٤٣٦١١٥ هجموب الخطاب
رقم (٢/٥/٢٧) وتاريخ ١٤٨/٥/٧ ا. واعترض عليه المكلف وصدر بشانه قرار اللجنه الابتداييه رقم (٤٤) لعام ١٤٥. وبعد
ذلك قدمت القوايم الماليه للمكلف نفسه وللاعوام نفسها لل مصلحه من طرف اخري، وتبين لل مصلحه بانها مختلفه عن تلك
التي قدمها المكلف مسبا، ولذلك قامت مصلحه بتكليف فرق من قبلها لاجراء الفحص الميداني الا ان المكلف طبا لتقرير
ومحاضر الفحص لم يتعاون مع فريق الفحص ولم يمكنه من الالطلاع علي الدعتار والسجلات والتحقق من حده الحسابات، وفي
(٥٠٥٧٣/٣٤) ضوء ذلك اوصي فريق الفحص الميداني في تقريره اپاهدار الحسابات المقدمه واجراء الربط بالاسوب التقديري وبنسبه ١٠
من الايرادات وفق القوايم الماليه المقدمه من الطرف الاخر، وتم اجراء الربط بموجب خطاب المصلحه رقم (٢/٥٨٧٣/٣٤) م若ا
وتاريخ ١٨٣٤، واعترض المكلف علي هذا الربط وصدر بشانه قرار اللجنه الابتداييه رقم (١٠٨) لعام ١٤٣٤ مؤيدا
المصلحه في اهداف الحسابات واجراء الربط تقديريا وبنسبه ١٠% من الايرادات التي اظهرتها القوايم الماليه التي تجمت من
المكلف وليس القوايم الماليه التي تجمت من الطرف الاخر.
وبالطلاع اللجنه علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٤٥/١/١٥ وعلي اللايحه التنفيذيه
لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٠٥/٥) وتاريخ ١٥٠٥ من نظام ضريبه الدخل تنص
علي ان (الدخل الخاضع للضريبه هو اجمالي الدخل شاملا كافه الايرادات والمراكس بهما كان نوعها ومهما كانت
صوره دفعها الناتجه عن مزاوله النشاط، بما في ذلك الارباح الراسماليه واي ايرادات عرضيه، مستقطع منه الدخل المعفي).
ونصت الفقرتان (اب) من العبده (٥٧) من اللاتجه التنميه علي انه (يجب ان يشهد محاسب قانوني علي صحه ما اشتمل
عليه اقرار المكلف الذي يتجاوز دخله الخاضع للضريبه قبل حجم الصاريف (مليون) ريال خصوصا ما يلي:
- ان معلومات الاقرار مستخرجه من دفاتر وسجلات المكلف ومطابقه لها.
ب- ان الاقرار ايد وصفا للاحكام نظام ضربه الدخل السعودي.
كما تبين ان الفقره (ب) من الماده (٦٣) من نظام ضربه الدخل تنص علي ان (للمصلحه الحق في الربط الضريبي علي المكلف بالاسلوب التقديري وفقا للحقاق والظروف المرتبطه بالمكلف اذا لم يقدم اقراره في الموعد النظامي، اوملا يتحفظ بحسابات ودفاتر وسجلات دقيقيه، او لم يتقيد بالشكل والنموذج والطريقه المطلوبه في دفتره وسجلاته، كما تبين ان الفقره (٣) من الماده (١٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل تنص علي انه "يحق للصلحه من اجل ازام المكلفين بالتقيد بالمتطلبات النظاميه وللحد من حالات التهرب الضريبي اجراء ربط تديري وفقا للحقايق والظروف المرتبطه بالمكلف في الحالات الاتيه:
- عدم تقدم المكلف اقراره الضريبي في موعده النظامي.
ب- عدم مسك حسابات ودفاير وسجلات دقيق داخل المملكه تعكس دقيق وواقع عمليات المكلف.
ج- عدم تمكن المكلف من اثبات صحه معلومات الاQRار بموجب مستندات ثبوتيه مع مراعاه ما ورد في الفقره (٣) من الماده
(0V) من هذه اللاتحه.
7/4

د- عدم التقيد بالشكل والنماذج والطريقه المطلوبه في دفات وسجلات المكلف وفق لما هو محدد في نظام الدفات التجاريه.
كما تبين ان الفقره (٣) من الماده (٥٧) من اللايحه التنفيذيه تنص علي انه (يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومضروات واي بيانات اذي علي المكلف، وفي حال عدم تمكن من ابثات صحه ما ورد في الاقرار، يجز لمصلحه اضافه الي تطبيق اي جازات نظاميه اخري، وعدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط
تقديري وفقا لوجهه نظر المصلحه في ضوء الظروف والحقايق المزبتطه بالحاله والمعلمات المتاحه للمصلحه.
وTRI اللجنه ان اساس احتساب الوعاء الزكي او الضريبي يتم بناء علي اقرار المكلف المحدد بالربوط المقدمه منه ويلزمه ان يقدم ما يؤيد تلك الاقرارات وتمثل القوايم الماليه للمكلف الخيار الاساس المؤيد لاحtbاس الوعاء، كما انه يجوز للمصلحه في حال عدم تقدم المكلف القوايم الماليه، او تقدم المكلف قوايم ماليه لا يمكن الاعتماد عليها اختيار احtbاس الوعاء الزكي او الضريبي علي اساس تفديي، وهنا فانه يترك خيار اثبات وعايه الزكي او الضريبي لتقدير المصلحه، والتي يلزمها في هذا الشان ان تجمع المعلومات التي توصلها الي احtbاس وعاء زكي او ضريبي عادل سواء كان هذا من خلال ما يقدمه المكلف من دلالل وقراكن موتقه اومن خلال الفحص الميداني الذي تجربه المصلحه او من خلال اي معلومات تستقصها من اطراف اخري او من كل هذه المصادر مجتمعه، كما تري اللجنه ان اعداد القوايم الماليه لاي مكلف لكي يعتد بها وتكون اساسا لاحtbاس الوعاء الضريبي يقتضي ان تكون مكتله الاركان من حيث الاعداد والقياس والعرض والافراض حيث ان القوايم الماليه تعتمد بالدرجه الاولي علي احداث ماليه مؤيده بمستندات يمكن رجوع المراجع الداخلي او الخارجي او الفادص الضريبي اليها فور طلبها دون تاجيل ذلك الطلب لان هذا يعني بطريقه غير مباشره عدم وجود المستند او انه يتم اعداده لاحقا، وان تاجيل قياس الاحداث الماليه يؤدي الي الاخلال بفتريه القوايم الماليه، كما ان النظام المحاسبي يقتضي لكي تكتمل دوره المحاسبيه ان يبدا بالمستندات الاوليه التي تكون سندا نظاميا للحدث المالي الذي يتم قياسه ونتایجيه في الدفار بالاضافه الي ان اجراءات المراجعه تستلزم ضروره توفر ما يغرف بتحيه (التبع) و هذا يعني امكانيه تتبع القوود المحاسبيه في الدفار للوصول الي مستنداتها الاوليه وبالعكس، ومن حيث المنطق فان ما تقضي به اجراءات المراجعه يمتد اثره عند الفحص الزكي او الضريبي، وهذه الخاصه لا يمكن تحقيقها الا بوجود المستندات الاوليه محليا.

القرار:
لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه ما يلي:
اولا: الناحيه الشكيله.
- قبول الاستثناف المقدم من مصلحه الزكاه والدخل (المصلحه) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه
الاولي بجده رقم (٢٨) لعام ١٤٣٤ ه من الناحيه الشكليه.
۲- رفض الاستثناف المقدم من ا (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بجده رقم (٢٨)
لعام ١٤٣٤ ه من الناحيه الشكليه.
ثانيا: الناحيه الموصعيه.
- تاثير استثناف المصلحه في طلبها اجراء الربط بالاسلوب التقديري وتحديد الربح بنسبه 10% من الابيرادات التي قدترها
المصلحه وفق القوايم الماليه المقدمه من الطرف الاخر للاعوام من ٢٧٩ ه. حتي ٢٩٩
- صرف النظر عن بحث استثناف المكلف من الناحيه الموصعيه لعدم قبوله من الناحيه الشكليه.
ثالثا: يكون هذا القرار نهايي وملزم ما لم يتم استثنافه امام ديوان المظالم خلال مده (ستين) يوما من تاريخ ابلاغ القرار.
وبالله التوفيق...
٧/٦