moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4670729379 لعام 1446ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: صيدليه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بدعوي ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها مستلزمات صيدليه، عدد (1000) حليب ومناديل، وتاريخ ابتداء التعامل 2023/05/29م بثمن اجمالي قدره (174,442) مايه واربعه وسبعون الفا واربع ميه واثنان واربعون ريال، سدد منه (127,905) مايه وسبعه وعشرون الفا وتسع ميه وخمسه ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 2024/10/09م بمبلغ قدره (46,537) سته واربعون الفا وخمس ميه وسبعه وثلاثون ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 2024/02/20م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، واضرار تقاضي متمثله بالمماطله في السداد مما ادي الي توكيل محامي للمطالبه بالحق. وطالب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (46,537) سته واربعون الفا وخمس ميه وسبعه وثلاثون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,000) خمسه الاف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- نموذج فتح حساب وتعهد، المتضمن طلب المدعي عليه توريد بضايع من المدعيه، ومذيل بختم منسوب للمدعي عليها. 2- مجموعه من الفواتير المحرره علي مطبوعات المدعيه، المتضمنه شراء المدعي عليها بضايع من المدعيه، ومذيله بختم منسوب للمدعي عليها، باجمال مبلغ قدره (57,281.36) سبعه وخمسون الف وميتان وواحد وثمانون ريال وسته وثلاثون هلله. 3- كشف حساب صادر من المدعيه، المتضمن اجمالي حساب المدعي عليها. وعليه عقدت المحكمه جلسه بتاريخ هذا اليوم الموافق 1446/07/14ه وفيها حضر وكيل المدعيه، وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها، وقد جري سؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند عليها في الدعوي؟ فاجاب قايلا: بينتي فواتير مصادق عليها من قبل المدعي عليها. وبسؤاله عما يود اضافته؟ قرر اكتفايه، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ايراده، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، ولما كانت هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين لاعمالهم التجاريه، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (1/16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه والتي نصت علي انه: " تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه"، ولما كانت المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (46,537) سته واربعون الفا وخمس ميه وسبعه وثلاثون ريال لقاء توريد مستلزمات صيدليه، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,000) خمسه الاف ريال، وبما ان المدعي عليها تبلغت بالقضيه، الا انها لم تحضر، مما يعد هذا الحكم حضوريا بحقها استنادا للماده (30) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، كما ان تخلف المدعي عليها عن تقديم الجواب، تعده الدايره اسقاط لحقها في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والاضرار بالخصم، ويتنافي مع اداب الخصومه واحكام النظام، وقد نصت الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) وتاريخ 26/ 5 / 1443ه علي انه: " 2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها"، وبما ان وكيل المدعيه قدم بينته المتمثله بنموذج فتح الحساب والفواتير الممهوره بختم منسوب للمدعي عليها، ولاعتبارها حجه؛ استنادا لما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات علي انه: " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وفيما يتعلق بمطالبه المدعيه بالتعويض عن مصاريف التقاضي واتعاب المحاماه، وبما ان المدعي عليها ماطلت في اداء حق المدعيه رغم ثبوته، كما ان هذه القضيه مرفوعه من محامي حسب ما هو مثبت في النظام، وبما ان للمحكمه سلطه تقديريه في تقدير التعويض عن اتعاب المحاماه استنادا لما نصت عليه الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه: 1- الزام المدعي عليها/ صيدليه (...)، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا مقداره (46,537) سته واربعون الفا وخمس ميه وسبعه وثلاثون ريال. 2- الزام المدعي عليها/ صيدليه (...)، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا مقداره (2,326) الفان وثلاثمايه وسته وعشرون ريال، تعويضا عن مصاريف التقاضي، ورفض ما زاد عن ذلك.