tree · classes · sources · search · improve
root / security_criminal / criminal_procedure

Anti-concealment law 2004M

ncar · law · processed · 18 chunks

date_gregorian=2004-07-16 date_hijri=1425-05-04 document_type=law entity=keyword:تستر entity=keyword:مكافحة entity=keyword:جريمة entity=keyword:جرائم entity=keyword:تجاري entity=keyword:أجانب entity=keyword:أجنبي entity=agency:ديوان المظالم entity=agency:وزارة التجارة entity=agency:النيابة العامة entity=agency:مركز الأمن الوطني entity=agency:وزارة الاستثمار entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=agency:مركز الإقامة المميزة entity=agency:المركز السعودي للتنافسية والأعمال entity=agency:البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري entity=agency:الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار entity=agency:المركز الوطني للتفتيش والرقابة entity=legal_basis:cabinet_decision:119 entity=legal_basis:royal_decree:22 entity=summary:حل هذا النظام محل نظام مكافحة التستر لعام 1409هـ ، وتضمن : عدم جواز ممارسة غير السعودي لأي نشاط غير مرخص بموجب نظام الاستثمار الأجنبي أو غيره ، صور جريمة التستر ، مهم وزارة التجار في تنفيذ هذا النظام ، جهات التحقيق والادعاء والمحاكمة ، تحديد العقوبات ، الاجراءات الاحترازية ، العقوبات التبعية ، الكشف والبليغ عن حالات التستر ومكافآتها . entity=document_number:م/22 language=ar taxonomy_l1=security_criminal taxonomy_l2=criminal_procedure validity=no-valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم 
مرسوم ملكي رقم (م/22) وتاريخ 4 /5 /1425ه

بعون

الله

تعالي

نحن

فهد

بن

عبد

العزيز

ال

سعود

ملك

المملكه

العربيه

السعوديه

بناء

علي

الماده
 (
السبعين
)

من

النظام

الاساسي

للحكم

الصادر

بالامر

الملكي

رقم
 (
ا
/
)

وتاريخ

 / 
 / 
1412

ه
. 

وبناء

علي

الماده
 (
العشرين
)

من

نظام

مجلس

الوزراء

الصادر

بالامر

الملكي

رقم
 (
ا
/
)

وتاريخ

 / 
 / 
1414

ه
. 

وبناء

علي

الماده
 (
الثامنه

عشره
)

من

نظام

مجلس

الشوري

الصادر

بالامر

الملكي

رقم
 (
ا
/
)

وتاريخ

 / 
 / 
1412

ه
. 

وبعد

الاطلاع

علي

قرار

مجلس

الشوري

رقم
 (
 /
)

وتاريخ

 / 
 / 
1424

ه
. 

وبعد

الاطلاع

علي

قرار

مجلس

الوزراء

رقم
 (
)

وتاريخ

 / 
 / 
1425

ه
.
رسمنا

بما

هو

ات

اولا
 :

الموافقه

علي

نظام

مكافحه

التستر

،

بالصيغه

المرافقه
.

ثانيا
 :
علي

سمو

نايب

رييس

مجلس

الوزراء

والوزراء

كل

فيما

يخصه

تنفيذ

مرسومنا

هذا
.
فهد

بن

عبد

العزيز

بسم الله الرحمن الرحيم 

قرار مجلس الوزراء رقم (119) وتاريخ 12 /4 /1425ه

ان

مجلس

الوزراء
بعد

الاطلاع

علي

المعامله

الوارده

من

ديوان

رياسه

مجلس

الوزراء

برقم
(

/
ب
/
8084)

وتاريخ

 / 
 / 
1424
ه.

المشتمله

علي

برقيه

صاحب

السمو

الملكي

وزير

الداخليه

رقم
(

 /
4485)

وتاريخ

 -
 / 
 / 
1422
ه

في

شان

موضوع

مكافحه

التستر

،

وعلي

برقيه

معالي

وزير

التجاره

والصناعه

رقم(

/
م
.
و
)
وتاريخ

 / 
 / 
1420

ه

بخصوص

ظاهره

التستر

التجاري

وممارسه

الاجانب

للتجاره
. 

وبعد

الاطلاع

علي

نظام

مكافحه

التستر

الصادر

بالمرسوم

الملكي

رقم
 (
م
/
)

وتاريخ

 / 
 / 
1409
ه
. 

وبعد

الاطلاع

علي

المحاضر

رقم
 (
)

وتاريخ

 / 
 / 
1421
ه

،

ورقم
 (
)

وتاريخ

 / 
 / 
1422
ه

،

ورقم
 (
)

وتاريخ

 / 
 / 
1424
ه

المعده

في

هييه

الخبراء

بمجلس

الوزراء

. 

وبعد

النظر

في

قرار

مجلس

الشوري

رقم
 (
 /
)

وتاريخ

 / 
 / 
1424
ه
. 

وبعد

الاطلاع

علي

توصيه

اللجنه

العامه

لمجلس

الوزراء

رقم
 (
)

وتاريخ

 / 
 / 
1425
ه
.
يقرر

الموافقه

علي

نظام

مكافحه

التستر

،

بالصيغه

المرافقه
. 

وقد

اعد

مشروع

مرسوم

ملكي

بذلك

صيغته

مرافقه

لهذا
.

رييس

مجلس

الوزراء

نظام

مكافحه

التستر

الماده

الاولي
:

لا

يجوز

لغير

السعودي
 – 
في

جميع

الاحوال
 – 
ان

يمارس

او

يستثمر

في

اي

نشاط

غير

مرخص

له

بممارسته

او

الاستثمار

فيه

بموجب

نظام

الاستثمار

الاجنبي

او

غيره

من

الانظمه

واللوايح

والقرارات
. 

ويعد
 – 
في

تطبيق

هذا

النظام
 – 
متسترا

كل

من

يمكن

غير

السعودي

من

الاستثمار

في

اي

نشاط

محظور

عليه

الاستثمار

فيه

او

ممارسه

اي

نشاط

محظور

عليه

ممارسته،

سواء

كان

ذلك

عن

طريق

استعمال

اسمه

او

ترخيصه

او

سجله

التجاري،

او

باي

طريقه

اخري
. 

الماده

الثانيه
:

ا
 – 
تختص

وزاره

التجاره

والصناعه

– 
في

تنفيذ

احكام

هذا

النظام
 – 
بالتفتيش

والتحري

عن

المخالفات

وتلقي

البلاغات

وضبط

المخالفات
. 

ب
 – 
يصدر

وزير

التجاره

والصناعه

قرارا

بتسميه

الموظفين

الذين

لهم

صفه

ماموري

الضبط،

وتتضمن

اللايحه

التنفيذيه

ضوابط

اختيارهم

والاجراءات

التي

ينبغي

عليهم

الالتزام

بها

في

اداء

اعمالهم
. 

ج
 – 
تختص
 ( 
هييه

التحقيق

والادعاء

العام

) 
بالتحقيق

والادعاء

في

مخالفه

احكام

هذا

النظام
. 

د
 – 
يختص
 ( 
ديوان

المظالم

) 
بالنظر

والفصل

في

مخالفات

احكام

هذا

النظام
. 

الماده

الثالثه
:

علي

كل

جهه

تصدر

تراخيص

بممارسه

اي

نشاط

متابعه

المنشات

والمحلات

التي

رخصت

لها

؛

للتحقق

من

نظاميه

اوضاعها

،

وابلاغ

وزاره

التجاره

والصناعه

بما

تكتشفه

من

مخالفات

في

مجال

التستر
.

الماده

الرابعه
:

ا
-

مع

عدم

الاخلال

باي

عقوبه

اشد

ينص

عليها

نظام

اخر

يعاقب

المخالف

لاحكام

الماده
 (
الاولي
)

من

هذا

النظام

بالسجن

مده

لا

تزيد

علي

سنتين

وبغرامه

لا

تزيد

علي

مليون

ريال،

او

باحدي

هاتين

العقوبتين
 .

ب
-

تتعدد

الغرامه

المنصوص

عليها

في

الفقره

السابقه

بتعدد

الاشخاص

المخالفين

والمحلات

والمنشات

التي

يمارس

فيها

النشاط
.

ج
-

ينشر

منطوق

قرار

العقوبه

في

واحده

او

اكثر

من

الصحف

المحليه

علي

نفقه

المخالف
.

الماده

الخامسه
:

لهييه

التحقيق

والادعاء

العام

ان

تطلب

منع

سفر

من

يثبت

التحقيق

ضلوعه

في

التستر

الي

ان

يصدر

الحكم

النهايي

في

القضيه

،

فاذا

ثبت

الحكم

بالادانه

يبعد

غير

السعودي

عن

المملكه

بعد

تنفيذ

الحكم

وسداد

الضرايب

والرسوم

المستحقه

او

اي

التزام

اخر،

ولا

يسمح

بعودته

اليها

للعمل

بعد

ذلك
.

الماده

السادسه
:

ا
-
يترتب

علي

الادانه

بمخالفه

احكام

هذا

النظام

شطب

السجل

التجاري

او

السجل

الفرعي

المتعلق

بالنشاط

محل

المخالفه

والغاء

الترخيص

وتصفيه

الاعمال

الخاصه

بالنشاط

محل

المخالفه،

والمنع

من

مزاوله

النشاط

نفسه

مده

لا

تزيد

علي

خمس

سنوات
. 

ب
 – 
تستوفي
 – 
بالتضامن

بين

المتستر

والمتستر

عليه
 – 
الزكاه

والضرايب

والرسوم،

واي

التزام

اخر

لم

يستوف

بسبب

التستر
.

الماده

السابعه
:

علي

وزاره

التجاره

والصناعه

اتخاذ

الاجراءات

التي

تراها

كفيله

بتشجيع

المواطنين

والوافدين،

وحثهم

علي

الاسهام

في

الحد

من

حالات

التستر،

والابلاغ

عنها
. 

الماده

الثامنه
:

تقوم

وزاره

التجاره

والصناعه

– 
بالتعاون

مع

الجهات

ذات

العلاقه
 – 
بالتوعيه

المستمره

بمضار

التستر،

وتبيان

مخالفته

للانظمه

المعمول

بها،

والعقوبات

التي

ستطبق

بحق

المخالفين
.

الماده

التاسعه
:
تمنح

بقرار

من

وزير

التجاره

والصناعه

مكافاه

ماليه

لا

تزد

علي
 (
%)

ثلاثين

في

المايه

من

الغرامات

المحكوم

بها

المحصله

وفقا

لهذا

النظام

لمن

يكشف

او

يبلغ
 – 
من

غير

المختصين
 – 
عن

المخالفين

لاحكام

الماده
 (
الاولي
)

من

هذا

النظام؛

اذا

قدم

دليلا

يصلح

الاستناد

اليه

في

البدء

في

التحقيق،

وصدر

حكم

نهايي

بثبوت

المخالفه،

ولم

يكن

متسترا

او

متسترا

عليه،

وتوزع

المكافاه

في

حاله

التعدد

بالتساوي
.

الماده

العاشره
:

مع

عدم

الاخلال

باي

عقوبه

اشد

ينص

عليها

نظام

اخر

،

يحال

كل

من

بلغ

بسوء

قصد

عن

واقعه

غير

صحيحه

يعاقب

عليها

بموجب

هذا

النظام

الي

المحكمه

المختصه

للنظر

في

تعزيره
. 
وللمدعي

عليه

المطالبه

بتعويضه

عما

لحقه

من

ضرر
.

الماده

الحاديه

عشره
:

مع

عدم

الاخلال

باي

عقوبه

اشد

ينص

عليها

نظام

اخر،

يعاقب

بغرامه

لا

تزيد

علي
 (
100.000
)

مايه

الف

ريال

كل

من

حال
 – 
باي

وسيله

كانت
 – 
دون

قيام

الموظفين

المكلفين

بتنفيذ

احكام

هذا

النظام

بواجباتهم،

او

عرقل

مهماتهم
. 

الماده

الثانيه

عشره
:

يجوز

بقرار

من

مجلس

الوزراء

– 
بناء

علي

اقتراح

من

وزير

التجاره

والصناعه

– 
وضع

قواعد

لاعطاء

حوافز

ماليه

للعاملين

علي

تطبيق

احكام

هذا

النظام

الذين

يبذلون

جهودا

بارزه

في

الكشف

عن

المخالفات
. 

الماده

الثالثه

عشره
:

يصدر

وزير

التجاره

والصناعه

بعد

الاتفاق

مع

وزير

الداخليه

اللايحه

التنفيذيه

لهذا

النظام،

خلال

مايه

وثمانين

يوما

من

تاريخ

صدوره
. 

الماده

الرابعه

عشره
:

يحل

هذا

النظام

محل

نظام

مكافحه

التستر

الصادر

بالمرسوم

الملكي

رقم
 (
م
/
)

وتاريخ

 / 
 / 
1409
ه،

وينشر

في

الجريده

الرسميه،

ويعمل

به

بعد

مايه

وثمانين

يوما

من

تاريخ

نشره،

ويلغي

كل

ما

يتعارض

معه

من

احكام
.