moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٦٧٠٨٩ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم, بان وكيل المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه ذات الرقم (...) وتاريخ ١٠/٠٩/١٤٤٣ه والمخول له فيها حق المطالبه واقامه الدعاوي -المرافعه والمدافعه- وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار والانكار والصلح والتنازل والابراء, تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه: (نقدم لكم لايحه اعتراضيه علي قرار لجنه النظر في مخالفات نظام حمايه حقوق المؤلف رقم (...) وتاريخ ٢٩/١٠/١٤٤٣ه بشان المخالفه المنسوبه لمؤسسه (...) ويتضمن الاعتراض علي النحو التالي اولا: من ناحيه ما جاء في الوقايع في القرار المشار اليه حيث تم ايراد جمل تعد غير دقيقه مثل: ا/ انه تم ضبط عدد (٩٥) كتابا مصورا فيما الصحيح ان ما يعد منها كتاب هو عدد قليل جدا والغالبيه منها هي وريقات مصوره من عده كتب منتقاه ومع هذا فان اللجنه قالت بان هذه كتب وهذه مبالغه ؟ ب/ ان هذه المقررات التي اخذت منها هذه المصورات تم الغاؤها قبل عمليه الضبط ومع ذلك فان اللجنه لم تشر الي هذا. ج/ لم يتم اطلاعي علي هذه المصورات عند التحقيق معي اذ من لوازم التحقيق اطلاع المتهم علي ما تم ضبطه ليقرر صحه وصف ما هو مضبوط من عدمه وهذا ما يعد قصورا في التحقيق. د/ ورد في اول الصفحه (٤) اخر السطر الرابع؟ عندما رغبت بتصحيح بعض من اجاباتي السابقه؟ حيث ذكرت ان صاحب هذه المضبوطات - بل الوريقات - وضعها لدي المحل بطلب تصويرها دون ان يدفع اي مبلغ كعربون مفيدا انه سيعود الي المحل؟ ولكنه لم يعد وبقيت في المحل - حوالي سنتين - دون ان يراجع كما وعد بذلك؟ كما لم يضع عنوانه عند المحل كي يتم الاتصال عليه؟ هذا هو حال الواقعه بالضبط. وبالتالي فان المحل لم يقم بتصوير تلك المضبوطات لعدم مراجعه صاحبها لكي يدفع المبلغ المطلوب؟ او علي الاقل بعضه كعربون مقدم وذلك حسب المعمول بهذا لدي كل احد؟ اذ لا يمكن عمل شيء دون عربون علي اقل تقدير؟؟ ومن ذلك يفهم ان المحل لم يستفيد من هذه المصورات اي شيء. وقد طلبنا في التصحيح كما سلف بيانه وضع هذا في الاعتبار عند النظر باعتبار هذا دليل ينفي الاتهام المسند لصاحب المحل لعدم وجود اي مخالفه وقعت؟ الا ان هذا التصحيح لم يجد قبولا لدي اللجنه، بل انها لم تتعرض له بالرد عليه وعليه فان القرار بالغرامه يعتبر وقع علي غير ذات محل اي علي غير مخالفه اذ لا يوجد اي مخالفه اصلا حيث لم يتم تصوير هذه المضبوطات لعدم دفع صاحبها اي مبلغ مقابل ذلك، ومعني هذا ان المحل لم يستفيد منها، وما مجرد وجودها في المحل فهو لاجل الانتظار لعوده صاحبها؟ ولا يحق للمحل حذفها في سله المهملات، ولو فعل هذا فان صاحبها سيلقي اللوم علي المحل في ذلك؟ كما ان العقوبه بهذا المبلغ لم تبني علي اي ماده من نظام حقوق حمايه المؤلف مما يجعل هذا سببا مؤثرا يؤدي الي ابطال هذا القرار باعتباره قرارا معيبا لمخالفته القاعده القانونيه المعروفه (لا جريمه ولا عقوبه الا بنص نظامي) اي ان مبلغ الغرامه جاء بصوره تقديريه من اللجنه ذاتها ولم يبني علي اي ماده نظاميه تحدد هذا المبلغ؟ مما يعني كل هذا وجود الصور في قرار اللجنه لعدم شموله كل جوانب الواقعه مما يجعل القرار معيبا تستدعي العداله القضاييه الغايه. كما ان قرار اللجنه بفرض الغرامه علي المحل مع صغر حجم المخالفه (اذا قلنا جدلا بان هناك مخالفه) فان هذه الغرامه تعد كبيره لا تتناسب مع واقعه التهمه للمبررات التي ذكرناها مثل عدم تصوير هذه المضبوطات وعدم استفاده المحل منها وهذا يعد اجحافا لصاحب المحل اضافه الي ذلك فان اللجنه صادرت جهاز الحاسب الالي مع انه يخص المحل، كما انه فيه عدد من البرامج المخزنه والمحل بحاجه ماسه اليها علما ان مصادره الجهاز مع ما فيه من برامج لم يستند القرار في هذا الي اي ماده نظاميه وفي هذا ظلم اخر ما يعني ان القرار ينطوي علي عده عيوب كما قلنا تستدعي الغايه واعاده النظر فيه. وانتهي المدعي الي طلب: النظر في هذا الاعتراض وفقا لموازين العداله التي امر الله بها بين عباده كما تطلب اعاده جهاز الحاسب الالي مع ما فيه من برامج الي المحل لحاجه المحل الي ذلك. وحبذا لو تم طلبنا للحضور لتوضيح اي ليس قد يحصل.) وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم, وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في ١٨/٠٢/١٤٤٤ه موعدا لنظرها, حيث حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكله احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبطلب الجواب من ممثله المدعي عليها طلبت مهله للرد فافهمتها الدايره بتقديم الجواب خلال عشرين يوما من تاريخ هذه الجلسه كما افهمت الدايره وكيل المدعيه بتقديم الرد علي جواب ممثله المدعي عليها خلال عشرين يوما تاليه, وعليه جري تاجيل الجلسه كما افهمت الدايره وكيل المدعي بارسال صحيفه الدعوي ومرفقاتها علي البريد (...). وفي جلسه بتاريخ ٠٦/٠٤/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل الجهه المدعي عليها ولم تقدم جوابا عن الدعوي في ملف القضيه, وعليه فقد قررت الدايره تاجيل الجلسه لذلك وطلب الجواب من الجهه المدعي عليها, وفي جلسه بتاريخ ٠١/٠٧/١٤٤٤ه حضرت ممثله الجهه المدعي عليها ولم يحضر المدعي ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بالجلسه ورابطها بموجب تذكره التبليغ رقم (٦٥٢٤١٣٦٤) وعليه فقد قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي. ثم وفي تاريخ ١١/٠٧/١٤٤٤ه تقدم المدعي وكاله بالطلب رقم (...) يطلب فيه اعاده النظر بالقضيه المشطوبه وذلك لوجود خلل في الجلسه الماضيه بالجوال منعه من دخولها. وفي جلسه بتاريخ ٠٧/٠٨/١٤٤٤ه حضر الاطراف, وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه بناء علي طلب المدعي اعاده السير في الدعوي بعد شطبها والمقدم عبر النظام, وحيث ان الطلب قدم خلال المده المحدده نظاما, لذا فقد جري فتح هذه الجلسه, وبطلب الجواب من ممثله المدعي عليها عن الدعوي ذكرت بانها تتمسك بما جاء في القرار محل الدعوي, وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للدارسه. وفي جلسه بتاريخ ١٨/١٠/١٤٤٤ه تبين حضور وكيل المدعي في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها ممثليها بموجب التذكره رقم (٦٨٩٣٦٣٩١) والتذكره رقم (٦٨٩٣٦٣٩٢) وعليه فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا، وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي والاجابه، رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وبعد المداوله اصدرت حكمها. الاسباب: لما كان المدعي يطلب الحكم بالغاء القرار الطعين, الصادر عن لجنه النظر في مخالفات نظام حمايه حقوق المؤلف برقم (...) تاريخ ٢٩/١٠/١٤٤٣ه، وعليه فانه لما كانت هذه الدعوي من الدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه, فان المحكمه التجاريه تختص ولاييا بالنظر في الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه، وفق الفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، كما ان هذه الدايره تختص نوعيا بنظر الدعوي والفصل فيها استنادا الي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق نظام حمايه حقوق المؤلف ونظام براءه الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه المتعلقه بالمنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المبينه سلفا، اما ما يتعلق بالقبول الشكلي: وبما انه يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنه التظلم منه امام المحكمه المختصه خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه بهذا القرار حسبما نصت عليه الماده (٢٣) من نظام حمايه حقوق المؤلف، وقد انعقد الاختصاص للمحاكم التجاريه -وفق ما اشير اليه سابقا- وبما ان الثابت ان التبليغ بالقرار الطعين قد صدر بتاريخ ٢٩/١٠/١٤٤٣ه وقد طعن المدعي بالقرار امام هذه المحكمه بتاريخ ٢٩/١٢/١٤٤٣ه, مما يتبين معه ان المدعي قد التزم بالمدد المنصوص عليها بالماده المبينه انفا، وتكون معه الدعوي مقبوله شكلا، واما من حيث نظر الدعوي موضوعا: فانه وبعد الاطلاع علي القرار محل الطعن وفحصه بوقايعه واسبابه، والنظر فيما اثاره المدعي بهدف الغاء القرار، لم تجد الدايره في ساير ما تقدم ما يقدح في صحه القرار؛ لكونه موافقا لصحيح النظام بما انتهي اليه من اسباب ومحمولا عليها، وذلك علي وفق ما يستوجبه ويقتضيه ثبوت اعتداء المدعي علي المصنفات محل الدعوي, واقراره بالتعدي, مع دفعه بعدم علمه بكون ذلك مخالفا للنظام, كما هو وارد في محضر التحقيق الاول, وما تبع ذلك بحسب ما هو وارد في القرار، ولا ينال من ذلك ما اورده المدعي وكاله في صحيفته المقدمه في هذه الدعوي, لان ما يثيره فيها هو من قبيل الرجوع عما اقر به في التحقيقات وامام اللجنه مصدره القرار, ولا رجوع في اقرار, وبالتالي, فلم تجد الدايره مسوغا يمنع من ثبوت ركن الخطا علي وفقه ما قرره القرار محل الدعوي, ومن ثم الحكم عليها بالاعتداء، وعليه فان الدايره تنتهي الي صحه القرار والحكم بموجب هذا, وفق المنطوق المبين ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.