moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحكم في القضيه رقم 4812/2/ق لعام 1438ه المقامه من / شركه (...) للانشاءات والصيانه المحدوده، سجل تجاري رقم (...) ضد:(...) الجنسيه، رخص اقامه رقم (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 20/08/1438ه، وبمقر المحكمه الاداريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها، المشكله من: القاضي د. عبدا للطيف بن محمد السبيل رييسا القاضي عبد المحسن بن عبد العزيز الجليفي عضوا القاضي عبد العزيز بن عيظه المالكي عضوا وبحضور عبد الله بن احمد الشهري امينا للسر وذلك للنظر في هذه القضيه التجاريه المحاله للدايره في تاريخ 20/07/1438ه وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي: الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه الاداريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه:( (...)، سعودي الجنسيه، سجل مدني رقم (...)، بالوكاله رقم (...) وتاريخ 01/07/1438ه، الصادره عن الموثق (...)، حاصلها: ان المدعي عليه مستثمر وشريك بنسبه (10%) من اجمالي حصص الشركه المدعيه، باجمالي قدره (800.000) ريال، وان المدعي عليه صدر بحقه صك جنايي برقم (2610/2/س لعام 1437ه) من المحكمه الجزاييه بجده، بان يتم ابعاده عن البلاد بعد قضاء المحكوميه، وانه حتي لا تتعطل الشركه بعدم حضوره للشركه وحضور اجتماعاتها، تقدمت الشركه المدعيه لهييه الاستثمار بطلب الغاء الترخيص وتحويل الشركه لمشروع وطني واستبعاد الشريك الاجنبي، الا انها قررت من انه لابد من صدور حكم قضايي بذلك، وحيث ان مصالح الشركه تعطلت؛ لذا فان موكلته تطلب اخراج المدعي عليه من الشركه والحكم باثبات خروجه. ويقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر في جلسه هذا اليوم الثلاثاء 20/08/1438ه، وفيها سالت الدايره وكيل المدعيه عن الدعوي، فاحال الي لايحتها اعلاه، ثم ذكر وكيل المدعيه بانه لا يعرف اي عنوان للمدعي عليه، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت المنازعه محل الدعوي ناشيه عن عقد شراكه بين الطرفين؛ وعليه فان الفصل في المنازعه القايمه بين الطرفين تكون من اختصاص الدواير التجاريه بمحاكم ديوان المظالم باعتباره نزاعا عن تطبيق نظام الشركات الذي خول لمحاكم الديوان الفصل فيه بموجب قرار مجلس الوزاره رقم (241) لعام 1407ه المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/63) لعام 1407ه، وكذا بموجب الماده (443) من نظام المحكمه التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (32) لعام 1350ه، كما تختص الدايره بنظر هذا النزاع والفصل فيه نوعيا وفق ما تقتضيه قرارات وتعاميم رييس ديوان المظالم المنظمه لاختصاصات الدواير التجاريه النوعي. وحيث ان وكيل المدعيه لم يتمكن من الحصول علي عنوان للمدعي عليه يمكن ابلاغه عليه بهذه الدعوي، وحيث ان الماده (459) من نظام المحكمه التجاريه نصت علي ان تشتمل عريضه الدعوي علي اسم المدعي والمدعي عليه وصفتهما ومحل اقامتهما، كما نصت الماده (460) من ذات النظام علي ان كل عريضه لا تشتمل علي تلك الشروط تكون غير مقبوله لدي المحكمه، وحيث ان وكيل المدعيه لم يستوف المطلوب نظاما وهو ذكر محل اقامه المدعي عليها؛ فان الدايره تنتهي الي عدم قبول هذه الدعوي. وبناء علي ذلك حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي المقامه من: شركه (...) للانشاءات والصيانه المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، ضد: (...) (...) الجنسيه، رخصه اقامه رقم (...). والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين عبد الله بن احمد الشهري امين السر عبد العزيز بن عيظه المالكي القاضي عبد المحسن بن عبد العزيز الجليفي القاضي د. عبد اللطيف بن محمد السبيل رييس الدايره/ القاضي القرار الصادر في القضيه رقم 5488/2/س لعام 1438ه المقامه من/شركه (...) للانشاءات والصيانه المحدوده ضد / (...) الصادر فيها حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه 20/8/1438ه في القضيه رقم 4812/2/ق لعام 1438ه الحمد لله وحده وبعد: ففي يوم الاربعاء 12/2/1439ه انعقدت الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه- جده- بتشكيلها المكون من: رييس محكمه الاستيناف فرحان بن يحي الفيفي رييسا قاضي الاستيناف حسن بن علي الثبيتي عضوا قاضي الاستيناف عبيد بن عوض العمري عضوا بحضور امين سر الدايره/ سلطان بن سفر العميري، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه، والمحاله الي هذه الدايره بتاريخ 22/11/1438ه دايره الاستيناف بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي المقامه من/ شركه (...) للانشاءات والصيانه المحدده- سجل تجاري رقم (...) ضد/ (...)- (...) الجنسيه- رخصه اقامه رقم (...). وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. لذلك قررت دايره الاستيناف تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم 4812/2/ق لعام 1438ه القاضي: بعدم قبول هذه الدعوي المقامه من / شركه (...) للانشاءات والصيانه المحدوده- سجل تجاري رقم (...) ضد / (...)- (...) الجنسيه- رخصه اقامه رقم (...). والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. سلطان سفر صالح العميري امين السر عبيد بن عوض العمري عضو الدايره حسن بن علي الثبيتي عضو الدايره فرحان بن يحيي الفيفي رييس الدايره