tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4530025354 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2023-07-27 date_hijri=1445-01-08 document_type=ruling entity=document_number:172c8989-dcc8-43e8-8e9c-c123b6397f26 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد:
فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 4570024879 لعام 1445ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: للعلاقه بين المدعي والمدعي عليه ونظرا لقيام المدعي عليه بتنفيذ اعمال العظم شامل الموارد والواقع في (...)، اطلب الخروج علي (العمل واثبات الاختلاف بينها الواقع وبين العقد) واثبات الحاله في الوقت الحالي . وقد عقدت جلسه للنظر في الطلب العاجل بتاريخ 8 / 1 / 1445 ه في هذه الجلسه حضر وكيل المدعي بموجب وكاله رقم (...) في حين تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه عبر نظام ابشر. وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في لايحه الدعوي وزاد فيها (ان العمل في المشروع انتهي الا انه مخالف للمتفق عليه وموكلتي ترغب في اثبات حالته رغبه منها في استكمال الاعمال ولانه يحتمل ان تكون هذه الاعمال تكون محل نزاع في المستقبل لذلك تطلب المعاينه لاثبات). وبناء عليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت رفعها للمداوله والنطق بالحكم.
الاسباب:
بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، وبما ان المدعي يهدف من دعواه الي ندب خبير عاجل لمعاينه الاعمال في المشروع واثبات الاختلاف بين واقع العمل وبين المتفق عليه مع المدعي عليها في العقد وبما ان طلب المعاينه لاثبات الحاله يعد من الطلبات المستعجله المنصوص عليها نظاما في الماده السادسه والثلاثين من نظام المحاكم التجاريه، فتختص به دايره الطلبات المستعجله ولاجل ذلك يعد مقبولا شكلا، اما من الناحيه الموضوعيه فان قرارات القضاء المستعجله تهدف الي توفير الحمايه الوقتيه العاجله لحقوق الخصوم ومصالحهم دون المساس باصل الحق، كما ان من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر شروطه وفقا للماده الثامنه بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي انه:(يقتصر نظر المحكمه في الطلب المستعجل علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي)، وبما ان شروط المعاينه لاثبات الحاله علي وجه الاستعجال ان يكون مقصد الاجراء الاستيثاق لحق يخشي زوال دليله عند النزاع، وخوف ضرر، واحتمال الاستحقاق، والجديه، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده التاسعه بعد الميه من نظام الاثبات علي انه: يجوز لمن يخشي ضياع معالم واقعه يحتمل ان تصبح محل نزاع امام القضاء ان يطلب معاينتها واثبات حالتها، ويقدم الطلب بدعوي مستعجله للمحكمه المختصه وفقا للاجراءات المنظمه لذلك... وحيث ظهر للدايره من طلب المدعي ان المعاينه التي يحتاجها هي معاينه متخصصه فنيه لتقدير الاختلاف بين الاعمال المنفذه في الواقع عن الاعمال المتفق عليها في العقد، وهذا الطلب في حقيقته ليس داخل ضمن طلب المعاينه لاثبات الحاله (المستعجل) وانما هو طلب ندب خبير للفصل في تقدير تنفيذ الاعمال حسب المتفق عليه في العقد وهذا شان فني موضوعي يبحث لدي دايره الموضوع علي التراخي في دعوي عاديه، وليس من قبيل طلب المعاينه المجرده لاثبات حاله الشيء كما هي دون التطرق الي كون هذه الحاله عيبا او قصورا - الذي هو من الطلبات المستعجله - فلا يصدق علي الدعوي والحال ما ذكر وصفها بالاستعجال، خاصه وان الموقع بيد المدعي وتحت تصرفه، والتعاقد بين الطرفين علي اعمال عظم لا يخشي عليها الضياع او التغير وهو المشروط في الماده التاسعه بعد الميه انفه الذكر لتحقق ركن الاستعجال في طلب المعاينه، وبناء عليه فان الدايره تحكم في هذه الدعوي بالمنطوق ادناه، وتشعر المدعي ان هذا القرار محصور في مدي تحقق الشروط الخاصه بالطلبات المستعجله، دون المساس بالحق الموضوعي والذي اتاح النظام للمدعي التقدم بطلب نظره لدي الدواير المختصه وللمدعي حق الاستيناف علي الحكم خلال المده المحدده في الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذه الطلب. والله الموفق.