gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م دعوي لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده القرار رقم (VJ-2020-173) | الصادر في الدعوي رقم (V-2019-28) | المفاتيح: ضريبه القيمه المضافه - غرامه التاخر في السداد - غرامه التاخر في تقديم الاقرار - عدم سماع الدعوي لفوات المده النظاميه للاعتراض الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل المتعلق في فرض غرامات التاخر في السداد وغرامات التاخر في تقديم الاقرار لربع الاول والربع الثاني لعام ۲۰۱۸م - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار، وان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عند الجهه مصدره القرار خلال ستين (٦٠) يوما من اليوم التالي لتاريخ اخطاره به استنادا علي الفقره رقم : (١) من الماده الثانيه والعشرين من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ ه - ثبت للدايره ان المدعي لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه؛ اذ ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي قد تبلغ بقرار الربط الزكوي بتاريخ ٢٠١٨/۰۸/۰۱م - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه المستند: - الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم ملكي رقم م / ١١٣ بتاريخ ٠٢ / ١١ / ١٤٣٨ه. الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: في يوم الخميس ٢٠٢٠/٠٤/٣٠م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧٤) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (۲۸-۲۰۱۹-۷) بتاريخ ۲۰۱۸/۱۰/۳۱م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان .... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (...)، بصفته مالك مؤسسه .... سجل تجاري رقم (.....) تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي غرامات التاخر في السداد وغرامات التاخر في تقديم الاقرار لربع الاول والربع الثاني لعام ٢٠١٨م، في نظام ضريبه القيمه المضافه ويطالب بالغايها، وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: « حيث ان الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه نصت علي ما يلي: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري» وحيث ان الاشعار بفرض الغرامه الاولي للتاخر بالسداد كان بتاريخ ۲۰۱۸/۰۸/۰۱م، وتاريخ التظلم علي الغرامه الاولي لدي الامانه هو ۲۰۱۸/۱۰/۰۸م، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوما، وبما ان غرامات التاخر بالسداد تاتي متتابعه ومرتبطه بالاصل لكونها منتجه لنفس الاثر وبالتالي احتساب مده التظلم يكون علي هذا الاساس وعليه وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه يضحي القرار الطعين متحصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا.» وفي يوم الخميس ٢٠٢٠/٠٤/٣٠م، افتتحت جلسه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عن طريق الاتصال المريي في تمام الساعه الرابعه والنصف مساء للنظر في الدعوي المرفوعه من .... ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر مالك المؤسسه المدعي . وحضر .... بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه واضاف بان تم مراجعه فرع الهييه وتم الاتصال بهم للاعتراض علي قرار المدعي عليها. وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد والمطالبه بعدم سماع الدعوي لانقضاء المهله النظاميه للاعتراض. وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه. وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ## الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان علي غرامات التاخر في السداد وغرامات التاخر في تقديم الاقرار لربع الاول والربع الثاني لعام ٢٠١٨م، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ۲۰۱۸/۰۸/۱٤م وقدمت اعتراضها في تاريخ ۲٠۱۸/۱۰/۳۱م وعليه فان الدعوي تم تقديمها بعد فوات المده النظاميه وفقا لما نصت عليه الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري.» فان الدعوي بذلك لم تستوفي نواحيها الشكليه مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا. ## القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: * عدم سماع الدعوي المقامه من (...) سجل تجاري رقم (...) لفوات المده النظاميه للاعتراض. صدر هذا القرار حضوريا، وحددت الدايره يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٠/٠٥/٠٧م موعدا لتسليم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.