tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4830034965 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2026-07-05 date_hijri=1447-12-22 document_type=ruling entity=document_number:b147898c-b755-46a4-8834-5dae6a3d29e2 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: "نظرا لقيام المدعي عليه بتنفيذ اعمال التدعيم جسوره حديد وخرسانه مسلحه وقيمه العقد 500 الف وقد تم تنفيذ 20% فقط من قيمه العقد والواقع في (...)، اطلب الخروج علي (اثبات الحاله) واثبات الحاله في الوقت الحالي " وقد عقدت جلسه للنظر في الدعوي بتاريخ 22/12/1447 ه حضر المشار اليهما اعلاه. وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احالت الي ما ورد في النظام فافهمتها الدايره بان الوارد في النظام غير محرر فقدمت عبر المحادثه التيمز التالي " بتاريخ 17/02/2026 ابرمت المدعيه مع المدعي عليها عقد تنفيذ اعمال تدعيم للموقع المملوك للمدعيه، بقيمه اجماليه قدرها (900,000) ريال غير شامله ضريبه القيمه المضافه، وقد نص العقد علي استحقاق دفعه مقدمه بنسبه 50% قبل بدء العمل. وبناء علي ذلك قامت المدعيه بسداد مبلغ وقدره (287,500) ريال للمدعي عليها بموجب تحويل بنكي بتاريخ 02/03/2026. الا ان المدعي عليها لم تبدا فعليا بتنفيذ الاعمال المتفق عليها بالموقع، ولم يتم انجاز اي اعمال تحقق الغرض من التعاقد، ثم عادت المدعي عليها واصدرت خطابا بتاريخ 27/04/2026 يفيد اعتذارها عن استكمال الاعمال وطلبها انهاء العقد المبرم بين الطرفين وعدم الاستمرار في التنفيذ. ونتيجه لذلك تعطل المشروع المملوك للمدعيه، واستمرت المخالفات والغرامات الصادره من الامانه علي الموقع بسبب عدم تنفيذ اعمال التدعيم المطلوبه، كما تعذر علي المدعيه استكمال اجراءات المشروع او التعاقد مع مقاول بديل الا بعد اثبات حاله المشروع وانهاء العلاقه التعاقديه مع المدعي عليها. وحيث ان المدعي عليها اخلت بالتزاماتها التعاقديه بعد استلام مبالغ من المدعيه وعدم تنفيذ الاعمال المتفق عليها واعتذارها عن استكمال المشروع، فان فعلها يعد اخلالا صريحا بالعقد موجبا للفسخ والزامها برد ما تسلمته وتعويض المدعيه عن الاضرار الناتجه عن ذلك الطلبات: اثبات الحاله" وبطلب والجواب من المدعي عليها حررها عبر محادثه الجلسه ونصها ما يلي " ما جاء في الاتفاق علي اعمال تدعيم لموقع في حي (...) بمدينه (...) فذلك صحيح -ولكن العقد المرفق من المدعيه ليس صحيحا بل مزور-، واما ما جاء في قيمه التعاقد فغير صحيح، والصحيح انها بقيمه 1.298.000 ريال، واما بخصوص نسبه الاعمال المنفذه فالصحيح انها بنسبه 60%، واما بخصوص طلب الخروج والمعاينه؛ فان المشروع معين -رسميا من المدعيه وامام الامانه- الاستشاري/ شركه (...)للاستشارات الهندسيه، ولم تبين المدعيه -او تحرر- ما هو سبب الرغبه في اثبات الحاله رغم وجود استشاري معين منها بشكل رسمي لدي امانه منطقه الرياض -لا يخفي دور الاستشاري الرقابي-؛ عليه اطلب رفض الدعوي." وسالت الدايره هل نص العقد علي وجود استشاري في العقد فاجاب بانه لا يوجد نص في العقد علي ذلك . وقرر اكتفاءه بما سبق تقديمه .وعليه تقرر الدايره معاينه المشروع محل الدعوي وذلك بندب خبير هندسي مختص مهمته: حصر كميه العمل المنجز بالمشروع بحالته الراهنه وبيان طبيعته بشكل دقيق دون التطرق الي تقدير قيمته او الحكم الفني عليه من حيث السلامه والجوده، ودون التطرق الي المتسبب في النقص والعيب -ان وجد-. وسيكون ندب الخبير واعتماده عن طريق منصه خبره بالتواصل مع الاطراف، وتنوه الدايره الي ان مدد التواصل مع المنصه والخبير قصيره جدا؛ مراعاه لطبيعه الطلب المستعجل، فعلي الاطراف جميعا سرعه التجاوب، كما تنوه الدايره الي ان الموافقه الاليه علي التقرير معتبره لديها . والي حين ورود التقرير تؤجل الجلسه. ثم عقدت جلسه للنظر في الدعوي بتاريخ 02/01/1448ه حضر المشار اليهم اعلاه. وبعد دراسه القضيه افهمت الدايره وكيله المدعي ان حالت قرار ندب الخبره في مرحله السداد المتاخر حيث ان قرار الخبره انتقل الي مرحله السداد في تاريخ 22/12/1447 ، اجابت انه تم سداد اتعاب الخبير يوم امس . والي حين ورود التقرير تؤجل الجلسه . ثم عقدت جلسه للنظر في الدعوي بتاريخ 09/01/1448ه حضر المشار اليهم اعلاه. وتشير الدايره الي ورود تقرير الخبير عن طريق منصه خبره. وقرر الاطراف اكتفاءهما بما سبق تقديمه. ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للنطق بالحكم.

الاسباب:

بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، وبما ان المدعيه تهدف من دعواها الي اثبات حاله، نظرا لقيام المدعي عليه بتنفيذ اعمال التدعيم جسوره حديد وخرسانه مسلحه وقيمه العقد 500 الف وقد تم تنفيذ 20% فقط من قيمه العقد والواقع في (...)، واستنادا الي منصوص الفقره الاولي من الماده التاسعه بعد المايه من نظام الاثبات : (يجوز لمن يخشي ضياع معالم واقعه يحتمل ان تصبح محل نزاع امام القضاء ان يطلب معاينتها واثبات حالتها .. )، و لما جاء في الماده العاشره بعد المايه من نظام الاثبات بانه "1-للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي...." ، ولما ورد في نظام المحاكم التجاريه في الماده السادسه والثلاثين من النظام بان تشمل الطلبات المستعجله : المعاينه لاثبات حاله، ولما كان الطلب طلبا مستعجلا بنص النظام، ولما خيف من ضرر يشق التحرز منه بطول زمن يؤثر علي مواد ومنجزات المشروع محل الطلب فقد ثبت للدايره تحقق اركان الطلب المستعجل، وبما ان الخبير قد قدم تقريره حسبما هو مثبت في وقايع القرار، ولان ما انتهي اليه كان نتيجه مباشرته الشخوص علي الحاله محل الطلب؛ ولان المعتبر في التقرير هو مجرد المعاينه واثبات الحاله كما هي عليه في الواقع، ولما كان من المقرر قضاء ان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي يخضع لسلطه المحكمه التقديريه فقد ظهر للدايره سلامه ما انتهي اليه الخبير في تقريره فيما يخص اثبات الحاله وحصر كميه المنجز من الاعمال، ولم تجد فيه ما يستدعي العدول عنه، او عدم الاخذ به، وتنتهي الي اعتماد ما ورد فيه من نتيجه محمولا علي حيثياته، واعتباره مستوفيا لما يتعلق باثبات الحاله، ما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد في منطوقه، وللمدعي حق استيناف الحكم بالاعتراض عليه خلال المده المحدده في الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه.

نص الحكم:

حكمت الدايره باثبات حاله المشروع محل الدعوي حسب المنصوص عليه في تقرير الخبير المنتدب فيها (مكتب(...) للاستشارات الهندسيه) وذلك فيما يتعلق فقط بحصر كميه العمل المنجز وبيان طبيعته. وللاطراف الاعتراض علي الحكم بطلب الاستيناف خلال المده المقرره في الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه. والله الموفق.