gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ م ضريبه القيمه المضافه (VI-20-18) القرار رقم ( V-20-18-44 ) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه جده المفاتيح: غرامه الضبط الميداني - تطابق البيانات - اجراءات التسجيل - المده النظاميه - قبول الدعوي شكلا وفرضها موضوها. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان اعتراضه علي غرامه الضبط الميداني - اجابت الهييه الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي يدعي ذلك تقدم ما يثبت، استنادا علي الفقره (١٣٥) من للاتفاقيه المودده لضربيه القيمه المضفه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، والمواد (٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه، وبناء علي الفاتوره الضريبه (المصرفه)، يënخد عدم قيام المديعه بتحليل ضريبه القيمه المضافه. من شروط ومتطلبات الفواتير الضريبه هو تضمين الرقم الضريبي في الفواتير الضريبه التي يصدها الشخص الخاضع للضربيه وفقا لدا ورد في الفقره (٨/٨) من ذن الثالثه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه، علي الفاتوره الضريبه (المصرفه) يënخد عدم قيام المدعي بënضمين الرقم الضريبي الخاص به في الفاتوره الصادره عنه. عدم الالتزام بالنصوص النظاميه يجاد مخافه يعاقب عليها النظام وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه، وعليه فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برفض الدعوي - ثبت للدايره مخالفه المعديه وذلك بعدم بالتسجيل خلال المده المحدده نظاما مما ادي الي فرض الممدي عليها غرامه التاخر في التسجيل استنادا الي الماده (الواحده والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه، ولا ينال من ذلك ما دعمت به المعديه من ان الشركه ثاشيه وان التاخير يهود الي عدم تطابق البيانات بين وزاره التجاره بيانات الهييه العامه للزكاه والدخل، مما ادي الي عدم امكانيتها من القيام بالتسجيل خلال المده النظاميه. حيث كان الواجب علي المmdعيه اتخاذ كافه الاجراءات التي تكفل لها التسجيل قبل الموعد المحدد نظاما بوقت كاف وهو مالم تقدم به- مؤدي ذلك: قبول الدعوي شكلا ورفضاها - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم ملكي رقم م / ١١٣ بتاريخ ١٣١٥. - الفقره (٨/٨) الماده (٢٥) من اللايحه التNFييه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٣٤١/١٢/١٤ 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام الفقره (١) من الماده (٢٥) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الدول الخليج العربيه الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وصبهم، وبعد: القيامه المضافه في محافظه جد، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥) ب تاريخ العربيه، والمسكبه بموجب المملكي رقم (١٥٤٩/١٢٣) وتاريخ ١٥٤٣، وذلك للنظر في الدعوانالمشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي Nظاميه المقرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجان العربيه برقم (٢٠١٨) - (٢٠١٨) بفتته (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم... (٢٠١٨) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم... بفتته مالك مسسه الصديه (....) تقدم بلانه حزي مقر (....) تقدم بلانه حزي مقر (....) تقدم بلانه حزي مقر (....) تقدم بلانه حزي مفق (....) تقدم بلانه حزي مفق (....) تقدм بقره وان النظام الخريب بقره وان النظام الخريب بقره وان النظام الخريب بقره وان النظام الخريب وان النظام الخريب بقره وان النظام وان النظام الخريب بقره وان النظام وله الخريب بقره وان النظام وان النظام ال خريب بقره وان النظام وان النظام الخريم وان النظام وان النظام الخريم وان النظ_ (٢) من نظام ضريبه المصفه والتي تنص علي ما يلي: "يعاقب بغرامه لا تزيد عن (١٠٠٠) خمسين الف ريال كل من: ٣- خالف اي حكم ان احكام النظام او اللايحه، وعليه فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برفض الدعوي. وفي يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠١٠٢٢٣ م, في تمام الساعه ٦٠٠ مساء افتتحت جلسه الذره الاولي لضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، للنظر في الدعوي المرفوعه من مؤسسه ... ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، والماناده علي اطراف الدعوي حضر ... بصفته ومثلا للهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، وسبال مالك المؤسسه متمل للهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، و سبال مالك المؤسسه متمل للهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهيود، وسبال مالك المؤسسه متمل للهيود، وسبال مالك المؤسسه متمل للهيود، وسبال مالك المؤسسه متمم للهيود، وسبال مالك المؤسسه متمم للهيود، وسبال مالك المؤسسه متمم للهيود، وسبال مالك المؤسسه متمم للهيود، وسبال م县委书记 الطرفين عما يودان اضافته، قرا الكثفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه قترت الداره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م الاساب بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥١/١٠٥ واتعديله والاتخته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٥٠) وتطيلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٤١٠، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وبعد الالطاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان فرض غرامه الضبط الميداني وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه الخاصه ولايحته التنفيذيه وحيث ان هذا النزاع يمد من النزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣١٢) واتريخ (١٣٨١٢) . حيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروك بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٠١٨٠/٤/٢٣ م وقدمت اعتراضها في تالي ٢٠٨٠/٤/٢٩ م وذلك ذلك المده الخاصه المطوعيه عليها في الماده (التاسعه والاربعون) . من نظام ضربه القيمه المضافه: "يجوز لم صدر ضد قار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثالثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري." فان الدعوي بذلك قد استوفت نواجيها الشكيله مما يتعين معه قبول الدعوي شكل. ومن حيث الموضوع فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد المدعيه بفرض غرامه ضبط ميداني بمبلغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال بسبب عدم قيامها بتحليل ضربيه القيمه المضافه وعدم تضمينها الرقم الضريبي في الفواتير وبذلك ثبت مخالفه المدعيه الفقره (١) من الماده (الخامسه والعشرون) من الاتفاقيه الموده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه التي نست علي "تطبق الضربيه بنسبه اساسيه قدرها ٥% من قيمه التوريد او الاستيراد مالم يرد نص للاععاء او فرض نسبه الصفر علي ذات التوريد في هذه الاتفاقيه". وحيث نعت الماده (الثانيه) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي: " تفرض الضريبه علي استيراد وتوريد السلع والخدمات، وفقا للاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيه والنظام واللايحه". والفقره (٨/٥) من الماده (الثالثه والخدمسون) من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه القيمه المضافه علي " يجب ان تحتوي الفاتوره الضريبيه المبسطه علي التفاصيل التيه: ب- اسم وعنوان المورد رقم تعريفه الضريبي" مما تري معه الدايره حده قرار المدعي عليها بفرض غرامه الضبط الميداني بحق المديعه. القرار ولهده الاسباب وبعد المدوله نظاما، قدرت الدايره بالاجماع يلي اولا: الناحيه الشكيله: قبول الدعوي شكل. ثانيا: الناحيه المWOUEيه: رفض اعتراض المديعه /... سجل تجاري رقم (...)، فيما يخص غرامه الضبط الميداني بملغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين، وحدت الداره يوم الحد التاليه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات هذا القار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصل الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين،