tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

462 2020 Vj

gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان العربيه لسنه 2020
دعوي
(462-2020-VJ): القرار رقم:
(V-2019-9300): الصادر في الدعوي رقم:
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه جده
المفاتي:
دعوي - غياب المدعيه - شطب - مده نظاميه - عدم تقدم المدعيه بطلب السير في الدعوي بعد
الشطب خلال المده النظاميه، وعدم صلاحيه الدعوي للحكم فيها، يوجب الحكم باعتبار الدعوي كان لم
. تكون
الملخص:
مطالبه المده بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان التقييم النهايي عن فتره
شهر مايو لعام ٢٠١٨، وغرامه التاخير في السداد - دلت النصوص النظاميه علي ان
غياب المده في اي جلسه تبلغت بها في الموعد المحدد لنظرها دون عذر تقبله
الدايره، ولم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها، يترتب عليه شطب الدعوي - عدم تقدم
المدهيه خلال المده النظاميه بطلب السير في الدعوي بعد شطبها، او عدم حضورها
اي جلسه بعد اعاده السير فيها: يجعل الدعوي كان لم تكن - ثبت للدايره غياب المدهيه
بدون عذر مقبول، وعدم صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وعدم تقدم المدهيه بطلب
السير في الدعوي خلال المده النظاميه. مؤدي ذلك: شطب الدعوي واعتبارها كان لم
.
المستند:
الماده ٢/٢٠ من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) بتاريخ ١٤٤١٠٤١.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وصحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الخميس بتاريخ ١٢٠٠٩/١٧ ام، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده: وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الالمانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-2019-9300) متاريرج ٢٠١٩/٨٠٠.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) بموجب اليعي ان (....) يموجب هويه وطنيه رقم (....) وصفته وكيل عن شركه (....) بموجب السجل التجاري رقم (....) تقدم بلاله دعوي تضمنت الاعتراض علي اشعار التقييم النهايي عن فتره شهر مايو لعام ١٨ مابو لعام ١٨ مابو غرامه التاخير في السداد لذات الفتره.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «تعترض المدعيه علي اشعار التقييم النهايي لشهر مايو ١٨ م، وذلك لقيام الهييه باضافه مبلغ (٢،١٩,٢٥١,٢٢) ربالا لبند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه، بعد ان قامت المدعيه ادراج المبلغ المشار اليه في بند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بنسبه صفر بالمايه، ونحت الفقره (٣/٣) من اللايه التغذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: (يجوز للمورد معامله اي توريد لسلع او خدمات اخري فيما يتعلق بعد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد معامله التوريد الخاصه لنسبه الصفر، ويظل الامر كذلك حتي انقضاء العقد او تجديده او حلول ٢١ دسمبر ٢٠١٨، ايهم اسبق، وذلك شريطه ما يلي: ان يحق للعميل خصم ضريبه المضافه فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات او استرداد الضريبه (وعليه يتحخ ان مشروط معامله اي توريد سلع او خدمات ناتجه عن اي عقد ابرم قبل تاريخ ١٧/٠٥/٢٠١، ام ان يحق للعميل خصم ضريبه المضافه، وما ان يحق للعميل خصم ضريبه المضافه قد عفت ضريبه المضافه قد عفت ضريبه المضافه قد عفت ضريبه المضافه قد عفت ضриعه المظيفه التي متيغها الضخ الفضع للضريعه، وبما اعلف العميل (...) غير مسجل في ضريبه القيمه بتحملها الشخص الفضع، وما نتج عنه وجود اختلاف في قيمه الضريعه المستحقه والتي لم تسدد في الميعاد نظامي، وبناء علي ذلك تم فرض غرامه تاخير في السداد عن الاشهر اللاحقه للفتره الضريبه محل الاعتراض كما تم توضيه ايضا، وذلك وفقا لاحكام الماده (٢٥) من نظام ضريبه القيمه المضاله التي تحت ددها اللايحه بغرامه تعادل ٧٥ من لم يسدد الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه، وعليه
تطلب الهييه deوعي».

2020 قرارات اللجان العربيه لسنه
وفي يوم الخميس بتاريخ ١٧٠٠٩/١٧ امفتحت جلسه الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضيفه في محافظه جد، والمنعقده عن طريق الاتصال المريي في الساعه السادسه والعشرين دقيقه مساء، والمانداء علي طريق الدعوي حضر (…) بصفته متمل عن الهييه العامه للزكه والدخل بموجب التوفيق رقم (…) بتاريخ ١٨٤١/٠٥/١٩ ه الصادر من وکیل محافظه الهييه للشؤون القانونيه، ولم يضر من يمثل المدينه نظاما، علي الرغم من تبلغها بموعد الجلسه، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه لمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها.

الاسابي:
حيث انه ثبت غياب من يمثل المدعيه نظاما عن حضور الجلسه المنعقده يوم الخميس
بتاريخ ٢٠٠٧٠٩/١٧ م في الساعه السادسه والعشرين دقيقه مساء، وحيث نصت
الفقره (٢) من الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالف والمنازعات
الضريبيه علي انه: «اذا لم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها تشطب الداره الدعوي،
فاذا انقضت مده (ثلاثين) يوما من تاريخ الشطب ولم يطلب المدعي السير فيها بعد
شطبها، او لم يخضر بعد اعاده السير فيها في اي جلسه اخري: تعد الدعوي كان لم
تكن. ويجوز للمدعي، دون اخلال بالمدده المسدع لسماع الدعوي، اقامه دعوي تقيد
بقيد جديد، «وعليه فان تقدير صلاحيه الدعوي للفصل فيها متروك لسلطه الدايره
التقديريه والمنبييه علي المستندات والردود المرفقه في ملف الدعوي، ولما كانت
الجلسه المنقدده بتاريخ ٢٠٢٠٧٠/٧ اتقيبت فيها المدعيه بدون عذر، ولم تقدم
بطلب السير فيها حتي تاريخ ٢٠٢٠/١٠، Amar الذي يتعين معه شطب الدعوي.
القرار:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع ما يلي:
- شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن.
وصلي الله والسلام علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين.