moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٥٠٩٠٠ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها ان موكله باع علي المدعي عليها مواد طبيه بثمن اجمالي قدره: اربعه وستون الف وثلاثمايه وثلاثون ريال (٦٤,٣٣٠)، ولم يسدد المدعي عليه ثمنها، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المذكور، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم: (١٧٣٨٨) وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه والمبلغ بالتعميم رقم: (١٥٠٥) وتاريخ ٥/٥/١٤٤١ه المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥)، بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه المتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد، وفيها حضر وكيل المدعي/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم: (...)، كما انضم المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه قرر انه يطلب الزام المدعي عليه بدفع ما في ذمته من مبالغ ماليه وقدرها: خمسه واربعون الف وسبعمايه وخمسه وخمسون ريال (٤٥,٧٥٥)، كما يطلب الزام المدعي عليه باتعاب محاماه وقدرها: اربعه الاف وخمسمايه وخمسه وسبعون ريال (٤,٥٧٥)، وبعرض ذلك علي المدعي عليه طلب مهله لتقديم الرد حيث لم يتمكن من الاطلاع علي المرفقات عبر النظام، فامهلته الدايره لذلك، وفي الجلسه التاليه افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي، وفيها انضم وكيل المدعي كما انضم المدعي عليه اصاله، وتشير الدايره الي تقديم المدعي عليه رده عبر النظام وذكر فيه ان الختم والتوقيع الممهورين بالفواتير لا يمت له بصله، وان الختم الممهور بالمصادقه مختلف عن الختم الممهور بفتح الحساب، وبسؤال وكيل المدعي عن اختلاف الاختام والتوقيع قرر بان الاختام والتواقيع مختلفه الا انها عايده جميعها للمدعي عليه فطلبت الدايره من وكيل المدعي بينه اضافيه، فقرر بانه ليس لديه بينه اضافيه، فعرضت له الدايره يمين المدعي عليه، فقرر طلب اليمين فعرضت الدايره علي المدعي عليه اليمين فحلف قايلا: (اقسم بالله العظيم بان ما ورد في دعوي المدعي غير صحيح وان الختم والتوقيع المدون في الفواتير ليس عايدا لي او لمنشاتي ولم افوض احد بالتوقيع او الختم والله علي ما اقول شهيد)، وبهذا قرر الاطراف الاكتفاء مما تقرر معه الدايره برفع الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كان مبتغي وكيل المدعي من اقامه الدعوي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغا قدره: (٤٥٧٥٥) خمسه واربعون الف وسبعمايه وخمسه وخمسون ريال ، اضافه لاتعاب المحاماه وقدرها: اربعه الاف وخمسمايه وخمسه وسبعون ريال (٤,٥٧٥)، مقابل توريد مواد طبيه للمدعي عليه ولم يسدد ثمنها، وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه وان الدعوي مقامه من تاجر وبمواجهه تاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وعلي هدي ما تقدم فان وكيل المدعي حصر دعوي موكله بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره(٤٥٧٥٥) خمسه واربعون الف وسبعمايه وخمسه وخمسون ريال ضافه لاتعاب المحاماه وقدرها: اربعه الاف وخمسمايه وخمسه وسبعون ريال (٤,٥٧٥)، وبما ان المدعي عليه اصاله انكر صحه الاختام والتواقيع الممهوره بالفواتير، وان الختم الممهور بالمصادقه مختلف عن الختم الممهور بطلب فتح الحساب المتفق عليه، وبما ان الدايره طلبت من وكيل المدعي بينه اضافيه، فقرر بانه ليس لديه بينه اضافيه، وبما ان الدايره عرضت عليه يمين المدعي عليه، فقرر طلب يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي، وبما ان الدايره عرضت اليمين علي المدعي عليه، فادي المدعي عليه اليمين علي نحو ما وجهت به الدايره وحسب الصيغه المعده، وبما ان الفقره الثالثه من الماده - السابعه والتسعون - من نظام الاثبات نصت علي ان: (للمدعي طلب يمين خصمه، ما لم يفصل في الدعوي بحكم نهايي)، وكما نصت الماده - الثالثه بعد المايه - في فقرتيها الاولي والثانيه علي انه: (١- من دعي للحضور الي المحكمه لاداء اليمين وجب عليه الحضور. ٢- ذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا ....)، ولقول النبي ﷺ في الحديث الذي رواه عنه ابن عباس رضي الله عنهما، ان النبي ﷺ قال: «لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي ناس دماء رجال واموالهم ولكن اليمين علي المدعي عليه»، وللبيهقي انه ﷺ قال: «لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، ولكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر»، وبما ان المدعي عليه ادي اليمين علي نحو ما وجهت به الدايره، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: استنادا الي ما نصت عليه الفقره الثانيه من البند الرابع من الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني)، ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المريي وتسلم الاحكام للاطراف الكترونيا، فقد حكمت برفض الدعوي المقدمه من/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، ضد/ (...)، سجل مدني رقم (...)، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.