tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 433609418 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2022-06-21 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=document_number:799a249e-46e2-439b-af68-95aa546e1aee entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٧٤٧١١ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...) التجاريه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها بانه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعي/وكاله: (...) هويه رقم: (...) بموجب وكاله رقم: (...) بلايحه دعوي جاء فيها: تم عقد استثمار تجاري بين الطرفين، علي ان يكون نصيب المدعي من الربح بنسبه (٢٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بدفع قيمه العقد بمبلغ ثلاثون الف ريال سعودي، كما دفع المدعي للمدعي عليها مبلغا قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الفا ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه التجاره في مجال المواد الغذاييه، وقد بدات الشراكه في ١٤٤١/٠١/١٧ه الموافق ٢٠١٩/٠٩/١٦م، والشركه حاليا منتهيه بسبب انتهاء مده العقد بتاريخ ٢٠٢٠/٩/١٦، ومستند الشراكه مع المدعي عليها عقد و سند لامر، ونوعها مساهمات، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠١/١٧ه الموافق ٢٠١٩/٠٩/١٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه، ثم ختم لايحته بطاب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال سعودي لانتهاء مده العقد استنادا للبند الثالث من العقد، ولعدم استلام المدعي اي مبلغ. وباحاله الدعوي لهذه الدايره عقدت لها جلسه بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٧ه عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم: (...)، وبسؤاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي المرفقه في ملف القضيه وذكر بانها عباره عن عقد مضاربه واستثمار في المؤسسه المدعي عليها فسالته الدايره هل المؤسسه المدعي عليها قايمه بنشاطها اجاب بلا، فسالته الدايره هل سبق وان اقام اي دعوي في محكمه اخري اجاب بلا ونظرا لصلاحيه القضيه الفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، ولما كان المدعي دفع مبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الفا ريال سعودي، وقد التزمت المدعي عليها بدفع مبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الفا ريال سعودي بموجب سند لامر، ولما كان راس المال المقدم من المدعي لتشغيله في نشاطات مؤسسه المدعي عليه بعد قيامها وانشايها، ولما كانت المؤسسات التجاريه لا يمكن انشايها وقيدها في السجلات التجاريه– في اقل الاحوال - الا بعد قيامها بسداد رسوم التراخيص ونحو ذلك مما يوجبه المنظم شرطا لانشايها، كما انها بعد قيامها وما يشكله اسمها التجاري وموجوداتها من قيمه حقيقيه ومعنويه، فانه يتقرر بهذا انه راس مال المدعي عليه المقدم في هذه الشراكه حتي لو لم ينص العقد علي تقديم مبلغ محدد منه ما دام ان نشاط الاستثمار في المؤسسه التابعه له، اذا تقرر هذا وكان راس المال في الدعوي الماثله قدم من الطرفين والعمل من احدهما، وكان اختصاص المحاكم التجاريه بالنظر في الشركات الفقهيه محصور بشركه المضاربه دون غيرها وفقا للفقره الثالثه من الماده السادسه عشره نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ ه، وكان تعريف شركه المضاربه قد ورد في الماده الخامسه عشره من نظام المحكمه التجاريه رقم (٣٢)وتاريخ في ١٥ / ١ / ١٣٥٠ ه وهي:" الشركه المنعقده علي ان يكون راس المال من طرف والعمل من الاخر لاشتراك الجميع في الربح الحاصل"؛ لذا فان هذه الدعوي خارجه عن وصف شركه المضاربه، اذ هي تمثل احد صور شركه العنان الفقهيه، قال في الانصاف: " شركه العنان وهي ( ان يشترك اثنان بماليهما )... ( ليعملا فيه ببدنيهما )... والصحيح من المذهب: او يعمل فيه احدهما... وهي شركه عنان علي الصحيح من المذهب"؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوي، كما تشير الي الاختصاص ينعقد للمحاكم العامه طبقا لعموم الماده الحاديه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥ ه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا نظر هذه الدعوي.