tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 433240882 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2022-05-31 date_hijri=1439-03-25 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:14388 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٣٤١٠٣ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...) -المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها: انه يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ٤٠٨.٠٠٠ريال تمثل الباقي من قيمه بيع معدات ثقيله لصالح المدعي عليه، وتم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها تبين حضور وكيل المدعيه(...) -المثبت في الضبط هويته وصفته – فيما لم يتبين من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه عبر النظام بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي والمستندات المقدمه فيها، اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
الاسباب:
بما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ٤٠٨.٠٠٠ريال تمثل الباقي من قيمه بيع معدات ثقيله لصالح المدعي عليه، وبما ان المدعي عليه تخلف عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغه عن طريق نظام ابشر وارسال رابط الدخول للجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه وحيث نصت الماده ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا ، وبما ان المدعي وكاله قدم ما يسند صحه دعواه وذلك من خلال سندات لامر محرره وموقعه ومختومه من المدعي عليه وقد احتوت في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه؛ وبما ان من المقرر قضاء علي ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونيها وموقعيها،مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المطالب به.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا/بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه (مجموعه ...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٠٨.٠٠٠ ريال) اربعمايه وثمانيه الاف ريال، لما هو موضح بالاسباب
ثانيا/بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه (مجموعه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٠.٠٠٠) اربعون الف ريال تمثل قيمه اتعاب محاماه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.