tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4430986520 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2023-07-11 date_hijri=1444-11-12 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=document_number:7e477c3a-2581-40f2-8050-aa30658bb592 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد
فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4471048958 لعام 1444 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
مكتب (...) للعقارات
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي المتضمنه الاتي: يطلب المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (21,250.00) واحد وعشرون الفا وميتان وخمسون ريال سعودي، وذلك مقابل سمسره عقاريه. ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ 12/11/1444 قررت الدايره تاجيل الجلسه التحضيريه، وفي جلسه اليوم 19/11/1444 المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي المشار اليه اعلاه بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها المشار اليه اعلاه بالوكاله رقم (...) وبعد تحقق الدايره عما ورد بالماده(90)من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته احال علي لايحه الدعوي ومرفقاتها، وبطلب الجواب من المدعي عليها دفع بعدم الصفه حيث ذكر ان المدعي اتفق مع (...) وان (...) لا يمثل المدعي عليها ولا يعمل لديها، وبعرضه علي المدعي ذكر بانه اتفق مع (...) بصفته ممثل المدعي عليها حيث انه قدم نفسه بناء علي ذلك، وبسؤاله عما يثبت صفه المدعي عليها احال علي ما سبق، وبناء عليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
لما كانت دعوي المدعي للمطالبه بقيمه سمسره، ولما كانت الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه قد حددت اختصاصات المحكمه ومنها: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. لذلك فان الاختصاص منعقد لهذه المحكمه.
وعن الموضوع، ولما كان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه بدفع نصيبه من السمسره وفق ما جاء في صحيفه الدعوي، ولما كانت الفقره (1) من الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22 / 1 / 1435ه قد نصت علي ما يلي: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) وحيث ان المدعي عليها دفعت بعدم الصفه، حيث ذكرت ان المدعيه اتفق مع (...) وانه لا يمثل المدعي عليها، وحيث اكد المدعي انه اتفق مع (...) بصفته ممثل المدعي عليها حيث قدم نفسه للمدعي بهذه الصفه، الامر الذي تنتهي معه الدايره ان هذه الدعوي اقيمت علي غير ذي صفه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي.
والله الموفق.