moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
حكم في القضيه رقم 2811/3/ق لعام 1436ه. المقامه من المدعي: (...). ضد المدعي عليهما/ (...) و (...). الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاربعاء الموافق 15/5/1437ه انعقدت بمقر المحكمه الاداريه بالدمام الدايره التجاريه الاولي المشكله من: القاضي/ د. فهد بن عبد الرحمن الحمام رييسا القاضي/ مالك بن محمد الملحم عضوا القاضي/ عثمان بن صالح العنزي عضوا وبحضور/ عمر بن عبد الله الشمسان امينا للدايره، وذلك للنظر في القضيه المحاله من قسم الاحاله بالمحكمه الاداريه بالدمام الي هذه الدايره بتاريخ 26/1/1436ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكاله/ (...)، بلايحه دعوي تضمنت بان موكله سبق وان اتفق مع المدعي عليه/ (...) علي تاسيس شركه (...) سجل تجاري (...) يملك فيها موكله 90% بينما المدعي عليه (...) يملك 10%، وبما ان موكله يقيم في (...) قام بعمل وكاله للمدعي عليه (...) بتاريخ 13/11/2013م، ثم قام موكله بالغاء الوكاله بتاريخ 15/12/1435ه الا ان المدعي عليه/ (...) قام بالتنازل عن حصه موكله حيث تقاسم حصه موكله هو وابنه وذلك بتاريخ 26/12/1435ه اي بعد الغاء الوكاله بتسعه ايام مع علمه بالغاء الوكاله حيث تم اعلامه بالغاء الوكاله عن طريق البريد و HDL بتاريخ 12/10/2014م، لذا يطلب الحكم ببطلان انتقال حصص موكله في الشركه الي المدعي عليهما وعزل المدعي عليه/ (...)، عن اداره الشركه، واحاله المدعي عليه الثاني/ (...) للمدعي العام، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها عده جلسات، ففي جلسه 8/4/1436ه حضر طرفا الدعوي، وسالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي ما ورد بلايحه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليهما استمهل للرد، وفي جلسه 19/6/1436ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليهما مذكره تضمنت انه تم بيع حصه المدعي بعلمه وموافقته وبموجب وكاله صادره منه، كما ان المدعي اصدر خطاب لموكله بتاريخ 25/9/2014م يقر فيه بالتصرف الكامل بالشركه بما لها وما عليها بالبيع والتنازل لاي مشتري، كما ان لموكله حق الشفعه باعتباره شريك، كما ان موكله مستعد لدفع قيمه حصه المدعي من الشركه، وسلمت نسخه من المذكره لوكيل المدعي وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه 16/8/1436ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي مذكره تضمنت ان الوكاله ملغاه فلا يحق له بيع الحصص كما ان خطاب الاقرار ليس فيه انه يبيع الحصه له ولابنه، وسلمت نسخه من المذكره لوكيل المدعي عليه، وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه 21/8/1436ه حضر وكيل المدعي وطلب نظر طلبه العاجل المتضمن طلب التحفظ الاحترازي بمنع المدعي عليهما من اعتماد اي قرار للشركاء ومنعهما من التنازل عن السجل التجاري للشركه محل الدعوي ومنعهما من عمل تاشيره خروج نهايي لاي عامل علي كفاله الشركه وذلك بالكتابه للجهات المختصه ممثله بوزاره العدل ووزاره التجاره والجوازات، وعليه اصدرت الدايره قرارها برفض الطلب العاجل، وفي جلسه 11/11/1436ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليهما مذكره تضمنت ان المدعي اقر ببيع حصته وموكله اولي بشرايها لان له حق الشفعه، وسلمت نسخه من المذكره لوكيل المدعي وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه 27/2/1437ه حضر طرفا الدعوي وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليهما احضار عقد التاسيس الجديد كما طلب وكيل المدعي بالاضافه الي طلباته الوارده بلايحه الدعوي اثبات شراكته في الشركه محل الدعوي، وفي جلسه 19/3/1437ه حضر طرفا الدعوي، وحيث اكتفي الطرفان عليه تم رفع القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 15/5/1437ه حضر طرفا الدعوي وحيث سبق ان اكتفي الطرفان عليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي وكاله تنحصر في طلبه الحكم ببطلان انتقال حصص موكله في الشركه محل الدعوي الي المدعي عليهما واثبات شراكه موكله في الشركه محل الدعوي. وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين شركاء، وبين من يدعي اثبات شراكته معهم، عليه فان هذا النزاع يعد متفرعا عن تطبيق نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 22/3/1385ه وتعديلاته فان ديوان المظالم يختص ولاييا بنظرها والفصل فيها بناء علي المرسوم الملكي رقم م/63 وتاريخ 26/11/1407ه كما تختص هذه الدايره بنظر هذه الدعوي والفصل فيها بناء علي قرارات معالي رييس الديوان المنظمه لاختصاص الدواير التجاريه النوعي والمكاني. وحيث انه فيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا فانه باطلاع الدايره علي قرار الشركاء بتعديل عقد الشركه محل الدعوي بدخول شريك وخروج شريك بتاريخ 21/7/1435ه الموافق 20/5/2014م حيث تم مصادقه العقد من وزاره العدل ووزاره التجاره بخروج المدعي من الشركه محل الدعوي واصبح الشركاء هم المدعي عليهما، وافاد وكيل المدعي ان المدعي عليه/ (...)، قاما بتعديل عقد تاسيس الشركه وبيع حصته بموجب وكاله ملغاه، وحيث ان باطلاع الدايره علي خطاب المدعي الصادر من كتابه العدل التابعه لمحاكم دبي والمتضمن الغاء الوكاله تبين ان تاريخ الوكاله الملغاه بعد تاريخ قرار الشركاء بتعديل عقد التاسيس ومصادقه الجهات الرسميه، حيث ان تاريخ الغاء الوكاله من كتابه العدل التابعه لمحاكم دبي كان بتاريخ 9/10/2014م وحيث ان الاصل صحه العقود ولزومها ولا تبطل الا بموجب شرعي او نظامي معتبر، كما ان المدعي ارسل خطاب للمدعي عليها بتاريخ 25/9/2014م يقر بانه بكامل اهليته المعتبره شرعا وقانونا من التصرف والبيع بحصته التي هو شريك فيها في الشركه محل الدعوي واقراره ببيعها سواء كان ل(...) او لغيره، وحيث ان المدعي لم يستلم قيمه بيع حصته فله اقامه دعوي مستقله بعد اكتساب الحكم القطعيه، وعليه تري الدايره رفض الدعوي، (فلهذه الاسباب) وبعد المداوله: حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعي/ (...)، ضد المدعي عليهما/ (...) و/ (...)، وبعرض منطوق الحكم علي المدعي وكاله قرر عدم القناعه كما قرر وكيل المدعي عليها القناعه، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر عمر بن عبد الله الشمسان عضو عثمان بن صالح العنزي عضو مالك بن محمد الملحم رييس الدايره د. فهد بن عبد الرحمن الحمام الحكم في القضيه رقم 2797 لعام 1437 ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/04/25 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن صالح اليحيي رييسا القاضي ابراهيم بن عبدالله العجلان عضوا القاضي عبدالله بن سليمان المزروع عضوا وبحضور زياد بن عبدالمنعم العبيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/10 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الناظره للدعوي اصدرت حكمها محل الالتماس المنتهي الي بطلان قرار الشركاء بتعديل عقد التاسيس لشركه (...) التجاريه (ذات مسؤوليه محدوده) المؤرخ في 21/7/1439ه والمنتهي الي كون الشركاء (...) و (...). (الاسباب) ثم تقدم وكيل المدعي عليهم بهذا الالتماس لاعاده النظر. وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) والمدد المنصوص عليها في الماده (201) من نظام المرافعات الشرعيه. وبما انه بتامل الالتماس محل النظر وما ارفق معه لم تجد فيه الدايره سببا من شانه ان يغير من النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس وفق الحالات المنصوص عليها نظاما. (لذلك) قررت الدايره عدم قبول هذا الالتماس المقدم لاعاده النظر في الحكم الموضح اعلاه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين . امين السر زياد بن عبدالمنعم العبيد عضو عبدﷲ بن سليمان المزروع عضو ابراهيم بن عبدﷲ العجلان رييس الدايره محمد بن صالح اليحيي