tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 6370 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1439-02-25 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:e89f562d-babb-4794-9714-816ddde1e1be entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 6370 لعام 1439 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس 1440/03/28 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثانيه عشر جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/12/18 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي انه وردت الي المحكمه لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه طلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ 193.381.48 ريال قيمه اعمال المنيوم ، وبجلسه 1440/1/20ه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته قرر انها وفق ما جاء في لايحته المتضمنه مطالبه المدعي عليها بمبلغ 193.381.48 ريال قيمه اعمال المنيوم لمشروع (...) للصناعات الدوليه الواقع في مدينه حايل وبطلب الجواب من المدعي عليه طلب تزويده بنسخه من لايحه الدعوي ومرفقاتها فاستعد وكيل المدعيه بذلك بعد هذه الجلسه ، وبجلسه اليوم تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا وطلب الحاضر الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره 143.381.43 ريال واستند في ذلك الي مصادقه الحساب المؤرخه في 30/10/2016م اضافه الي محضر الاتفاق المؤرخ في 05/03/2018م والممهور بختم وتوقيع طرفي الدعوي وطلب السير في الدعوي والحكم لموكلته.
(الاسباب)
ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره بمبلغ (193.381.48) ريال مقابل تنفيذ اعمال الالمنيوم للمدعي عليها ولم تسدد قيمتها وقدم لاثبات دعواه مطابقه الحساب ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها. وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها من خلال الرسايل النصيه في برنامج ابشر وحيث لم تحضر المدعي عليها او من يمثلها شرعا في موعد هذه الجلسه رغم ثبوت تبلغها، وحيث نص الامر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439 ه، الفقره: (1) بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (2) من ذات الامر الملكي " يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (1) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه". وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه علي انه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم الدايره في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا" وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها، وحيث لم تحضر المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ولم تقدم اجابه علي دعوي المدعيه، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها مما يجعل الدايره تنتهي معه ولكل ما سبق الي الحكم الوارد بمنطوقه.
(لذلك)
حكمت الدايره:بالزام شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (143.381.48) ميه وثلاثه واربعون الفا وثلاثمايه وواحد وثمانون ريالا وثمانيه واربعون هلله وذلك لما هو موضح بالاسباب.

الحكم في القضيه رقم 751 لعام 1440 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد 1440/07/17 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/06 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (193.381.48) ريال قيمه اعمال المنيوم.
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره:قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 6370 لعام 1439ه القاضي: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (143.381.48) ميه وثلاثه واربعون الفا وثلاثميه و واحد وثمانون ريالا وثمان واربعون هلله. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.