tree · classes · sources · search · improve
root / environment / agriculture_livestock

دليل الإجراءات المحجرية للحجر الزراعي والحجر البيطري

mewa_gov_sa · guide · processed · 95 chunks

document_type=guide entity=language:ar entity=format:application/pdf entity=legal_basis:ministerial_decision:26825 entity=legal_basis:royal_decree:44/6 entity=legal_basis:royal_decree:9/9 entity=legal_basis:cabinet_decision:109 entity=legal_basis:cabinet_decision:100 entity=legal_basis:ministerial_decision:1446/1 entity=legal_basis:ministerial_decision:1496/1 language=mixed taxonomy_l1=environment taxonomy_l2=agriculture_livestock validity=valid validity_confidence=0.6
احلجلولواي الحلج
Ministry of Environment Water & Agriculture
[Non-Text]
الاجراء ات
للحجر
والحجر
دليل
المحجريه
الزر اعي
البيطري
مجله ٨ من

وزاره البييه والاميات والازاح
Ministry of Environment Water & Agriculture
[Non-Text]
بنس والتها لركمت
٢٠ من ٢ صفحه

وزاره البييه واللمياء والازياء
Ministry of Environment Water & Agriculture
[Non-Text]
المحتويات
الاباب الاول: الحجر البيطري
الفصل الاول: الاستيراد
الماده الاولي: الشروط العامه:
الماده الثانيه: المطلبات الخاصه:
الماده الثالثه: الاجراءات في بلد التصير:
الماده الرابعه: الاجراءات في منفذ الوصول:
الفصل الثاني: التصير
الماده الخاصه: الشروط العامه:
الماده السادسه: الشروط العامه:
الماده السبعه: الاجراءات في منفذ التصير بالملكه:
الفصل الثالث: العبور (الترازيت)
الماده الثامنه: الشروط والاحكام العامه:
الماده التاسعه: العبور (الترازيت) منفذ الدخول:
الماده العاشره: العبور (الترازيت) منفذ الخروج:
ملحق رقم (١) : بيطري
الباب الثاني: الحجر الزراعي.
الفصل الاول: الاستيراد
الماده الحاديه عشره: الشروط العامه:
الماده الثانيه عشره: المتطلبات الخاصه:
الماده الثالثه عشره: الاجراءات في منفذ الدخول:
الفصل الثاني: التصير
الماده الرابعه عشره: تصير او اعاده التصدير للنبات والمنتجات النباتيه
والمواد الاخري الخاصه للوايح:
الفصل الثالث: العبور (الترازيت)
الماده الخامسه عشره: عبور النباتات والمنتجات النباتيه والمواد الاخري
الخاضعه للوايح.....
ملحق رقم (١ - ا) زرعي
ملحق رقم (١ - ب) زرعي
ملحق رقم (١ - ج) زرعي
ملحق رقم (١ - د) زرعي
ملحق رقم (٢) زراعي
الفصل الرابع: المعيار الدولي رقم (١٥) : ٢٨
الماده السادسه عشره: الشروط العامه لاستخدام العلاقه الدوليه المعتمده لمواد
ال T E B : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
٢٠ من ٣ صفحه

وزاره البييه واللمياء والزراعه
Ministry of Environment Water & Agriculture
[Non-Text]
٢٩ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١�١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١
٢٩ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١�١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١�١ ١١
٢٩ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١�١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١
المانه الشامنه: البنايات والمنتجات النباتيه المصاحبه للمسا فرين
المانه الشامنه: المطلبات والضوابط: المتطلبات واشوابط
مقد مه
اصدر هذا الدليل استنادا علي نظام الزراعه الصادر بالمرسوم
الملكي رقم (٤٤/٦) وتاريخ ١٤٤٢/٨/١٠ و لانحته التنفيذيه
الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٤٩٦/١/١٤٤) وتاريخ
٥١١٠١٤٤١١٤٤١١٤٤١١٤٤١١٤٤١١٤٤١١٤٩٤٤١١٤٤١١٤٤١١٤٤١١٤٤١١٤٤٤١١٤٤١١٤٤١١٤٤١١٤٤١١٤٤١٣٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥.٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥١٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٤٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥.٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥١.٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٤٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥.٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥١.٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٦٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥.٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥١.٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٦٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥.٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥١.٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٦٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥.٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥١.٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٦٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥.٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥١.٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٦٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥.٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥
اصدر هذا الدليل استنادا علي نظام الزراعه الصادر بالمرسوم
الملكي رقم (٤٤/٦) وتاريخ ١٤٤١/٨١٠
الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٤٤٦/١/٤٤) وتاريخ
٥١١٥ ه وفقا للماده (الثامنه والاربعون بعد المايه) من
اللايحه التنفيذيه لنظام الزراعه بما لا يتعارض مع نظام
٢٠ من ٤ من

اداره البييه واللمياء والزراعه
Ministry of Environment Water & Agriculture
[Non-Text]
(قانون) الججر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج
العربيه الموفاق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم ١٠٩ و تاريخ
٢٦/٣٠، المادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم ٢٦/٣٠
و تاريخ ١٠٦/١ ه، وقرار مجلس الوزراء رقم (١٠٠) و تاريخ
٣٧/٣ ه، المنجو بالمرسوم الملكي الكريم رقم ٢٦/٤/٢
و تاريخ ١٠٦/٧/٨ ه، ونظام (قانون) الحجر الزراعي لدول
مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، الموافق علي تطبيقه
بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (٤٢/٧/١ ه،
و الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٩/٩) و تاريخ ٢٦/٢/٢٧
و الايحته التنفيذيه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٦٨٢٥) بالتاريخ
٢٠ من ٥ ١١ ١٢

وزاره البييه واللمياء والزراعه
Ministry of Environment Water & Agriculture
[Non-Text]
الباب الاول: الحجر البيطري
الفصل الاول: الاستيراد
الماده الاولي: الشروط العامه:
تطبيق نظام (قانون) الحجر البيطري وتطبيق نظام (قانون)
الرفق بالحيوان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه
والتحtbهما التنفيذيه بال المملكه.
٢. الحصول علي ان استيراد حسب نوع الكاين قبل (١٥) يوم من
الاستيراد وذلك عبر القنوات والمنصات المعتمده لدي
الوزاره.
٢. صلاحيه ان الاستيراد من تاريخ الموافقه علي الطلب حسب ما
يلي:
ا. (٦٠) يوما للمواشي لاغراض التربيه والنبج.
ب. (١٠) ايام ل-fصيله الخياليه.
ج. (٣٠) يوما لجميع الاصناف ما ع د ما تم ذكره اعلاه.
ا. يحق للوزاره / الاداره المختصه الغاء او تعليق اذن
الاستيراد الصادر في حال ظهور مرض وباني او فرض خطر صادر
من الوزاره.
٥. في حال الاشتباه باحد الامراض الوباييه او المعديه يتم بناء
علي القرار حسب نتايج الاختبارات التشخيصيه (الرفض او
الفسح) حسب المتبع في هذه الوزاره.
٢. مخالفه المستورد لاي من الشروط فانه يعاقب وفق الانظمه
المعبول بها في وزاره البييه والمنياه والزراعه.
٧. ان يتم الاستيراد من الدول والمناطق المسموحه والمحده
وفقا للوضع الوبايي.
الماده الثانيه: المتطلبات الخاصه:
- المرفقات والمتطلبات اللازمه للحمول علي ان الاستيراد:
١. للحمول علي ان ان استيراد مواشي حبه يجب ارافق تقرير فني
بيطري بفيد بملانمه الموقع لايو اع المواشي، وعقد ملكيه او
ايجار للموقع، فاتوره تجمينات، وسجل تجاري او هويه وطنيه.
٢. للحمول علي ان ان استيراد قطط يجب ارفاق جواز سفر/كتيب
التطعيمات للقطط ساري المفعول، ما يثبت سريان تطعيم
٢٠ من ٦ من

وزاره البييه والصياد والزراعه
Ministry of Environment Water & Agriculture
[Non-Text]
السعار و التطعيم الرباعي، وهويه وطنيه / سجل تجاري/ جواز
سفر / هويه مقيم.
٢. للحمول علي اذن استيراد حيوانات شرسه يجب ارفاق جواز
سفر/كتيب التطعيمات للحيو انات الشرسه ساري المفعل، ما
يثبت سريان تطعيم السعار والطعيم الخماسي، وهويه وطنيه /
سجل تجاري/جواز سفر/ هويه مقيم.
الحصول علي ان استيراد الطيور الحبه يجب ارفاق ترخيص
مركز استيراد وتوزيع، وهويه وطنيه / سجل تجاري/ جواز سفر
هويه مقيم.
الحصول علي ان استيراد المقور يجب ان يتم ارفاق جواز
سفر للصقر او شهاده (CITES) ، وهويه وطنيه / سجل تجاري/ جواز
سفر / هويه مقيم.
الحصول علي ان استيراد كانت فطريقه يجب ارقاق جواز سفر
للكاييات الفطربه او شهاده (CITES) او شهاده ملكيه، وهويه
وطنيه / سجل تجاري/جواز سفر/ هويه مقيم.
الحصول علي ان استيراد الارنب والقواض والزواح يجب
ارفاق شهاده (CITES) لبعض الاصناف المهدده بالانقراض، وهويه
وطنيه / سجل تجاري/ جواز سفر/ هويه مقيم.
الحصول علي ان استيراد خيول دايم يجب ارقاق خطاب من جهه
التسجيل او الجهات ذات الصله، وارقاق وثيقه الخيل ونتايج
التحاليل الازمه.
الحصول علي ان استيراد خيل مؤقت (للمنافسات) يجب ارقاق
جواز وثيقه للخيل، وموافقه جهه التسجيل او الجهات ذات
المسله، وارقاق ونتايج التحاليل اللازمه، وخطاب الدعوه
للدخول.
١٠. للعصول علي اذن استيراد احياء ماييه يجب ارقاق فاتوره
شراء الصنف، وترخيم مركز استيراد وتوزيع، وترخيم مشروع.
١١. للعصول علي اذن استيراد النحل وملكات النحل يجب ارقاق
تقير في عن زياده موقع تسكين النحل المرمزوم، وترخيم
استيراد النحل.
٢١. للعصول علي اذن استيراد اصناف بيطريه يجب ارقاق فاتوره
شراء الصنف، وسحل تجاري.
٢٣. للعصول علي اذن استيراد محاليل بيطريه يجب ارقاق فاتوره
شراء الصنف، وسحل تجاري.
٢٠ من ٧ ١ صفحه

وزاره البييه واللمياء والزراعه
Ministry of Environment Water & Agriculture
[Non-Text]
١٣. للحصول علي : اذن استيراد اجهزه ببطريقه يجب ارفاق فاتوره
شراء الصنف، وسجل تجاري وموافقه الهييه العامه للغذاء
والدواء ان تطلب ذلك.
١٥. للحصول علي : اذن استيراد ادوات مستلزمات ببطريقه يجب ارفاق
فاتوره شراء الصنف، وسجل تجاري.
٢١. للحمول علي : اذن استيراد اغراض علميه وبحثيه يجب ارفاق
فاتوره شراء الصنف.
٢٧. للحمول علي : اذن استيراد سايل منوي للمواشي يجب ارفاق
فاتوره شراء الصنف، وترخيص مشروع.
١٨. للحمول علي : اذن استيراد سايل منوي للخيل يجب ارفاق فاتوره
شراء الصنف، و صوره جوا از الخيل ونتايج التحاليل اللازمه.
١٩. للحمول علي : اذن استيراد بيض التفيس - صوص يجب : رفاق
ترخيم مشروع، وسجل تجاري.
الماده الثالثه : الاجراءات في بلد التصير:
١. استيراد مواشي حبه يجب استكمال الاجراءات التاليه:
ا حجر الحيوانات حسب البروتوكول المعتمد.
ب الفحص الطاهري والمخبري.
ج التحمين ضد مرض الجدري وطاعون الميجترات الصغيره في
الدول المسجل بها المرض او اي امراض اخري تقرها
الوزاره.
د ترقيم المواشي المعتده للتصدير بارقام تسلسيله.
ه التقيد بالاوزان القياسيه.
استيراد قطط يجب استكمال الاجراءات التاليه:
١. التحسين الحيوانات الاليفه ضد السعار والامراض الاخري حسب
برامج التحسين المعتمده في الدوله.
ب. يمنع استيراد الحيوانات الاليفه التي يقل عمرها عن ٤
. اشهر.
٢. استيراد حيوانات شرسه (كلاب) يجب استكمال الاجراءات
التاليه:
١. تحسين الحيوانات ضد السعار والامراض الاخري حسب برامج
التحسين المعتمده في الدوله.
ب. يمنع استيراد الكلاب التي يقل عمرها عن ٤ اشهر.
استيراد الطيور الحيه يجب استكمال الاجراءات التاليه:
ا حجر الطيور حسب البروتكول المعتمد قبل التصير.
ب الفحص المغربي قبل (٤٨) ساعه من مCADRDA الشحنه.
٢٠ من ٨ صفحه

وزاره البييه واللمياء والارحه
[Non-Text]
ج ان يكون البلد او المنطقه او المربع خالي من انفلونزا
الطيرور.
د عدم ملاحظه اعراض ظا هريه علي الطير قبل المغادره
وخلال عمليه الشحن.
ان تكون المزرعه خاضعه للاشراف الحكومي.
و عدم اختلاط الطيرو مع طيرو اخري اثناء الشحن.
استيراد المقور يجب استكمال الاجراءات التاليه:
ا عدم مخالطه مقور مصابه خلال ١٤ يوم قبل الشحن.
ب الفحص المغربي قبل (٤٨) ساعه من مغادره الشحنه.
ج ان يكون البلد او المنطقه او المربع خالي من مرض
انفلونزا الطيور.
د عدم ملاحظه اغراض ظاهريه علي الطيور قبل المغادره
وخلال عمليه الشحن.
استيراد كانت فطريه يجب استكمال الاجراءات التاليه:
ا الفحص الطاهري والمخربي قبل (٤٨) ساعه من مغادره
الشحنه، حسب فصيله الكاين.
ب ان يكون البلد او المنطقه او المربع خالي من الامراض
الوباييه والمعديه.
ع عدم ملاحظه اعراض ظاهريه قبل المغادره وخلال عمليه
الشحن.
د ان تكون المزرعه خاضعه للاشراف الحكومي من السلطه
البيطريقه المعتمده.
٢. استيراد الارنب والقوahren والزواحف يجب استكمال الاجراءات
التاليه:
ا المنشاه خاضعه للاشراف الحكومي من السلطه البيطريقه
المعتمده.
ب التاكد من خلوه ما من اي اعراض.
ج فحها اكلنيكيا ومخبريا.
استيراد خيول دايم يجب استكمال الاجراءات التاليه:
ا يسمح الاستيراد من الدول والمناطق المسوحه والمحده.
ب تحصين الخيل ضد مرض انفلونزا الخيل علي ان تكون قد
تلتقث الخيل جرعتي تحسين ابتدايي ضد المرض بواقع (٢١)
(٢٤) يوم بينهما او حسب تعليمات الشركه الصمنعه للقاح
علي ان تكون كل التحصينات مسجله في جواز / تعريف الخيل
بشرط ان يكون قد مضي علي التحصين (١٤) يوما ولم يمضي
. يوم (٢٥) عليها
٢٠ من ٩ صنحه

وزاره البييه والمياء والزراعه
Ministry of Environment Water & Agriculture
[Non-Text]
ج ان يتم حجر الخيل لمده (٣٠) يوما واصدار شهاده معتمده
من السلطات البيطريه الحكوميه المعتمده في بلد المصدر
من دول الخليج.
د صلاحيه التحاليل المخربيه من سحب العينه (٢١) يوم
لكافه دول العالم و (٣٠) يوم للدول الاوروبيه وفقا
للوضع الوباني لكل دوله و حسب البروتوكول الصحي
المعتد.
١. ارفاق نتايج التحاليل اللازمه والاجراءات الصحيه
المعتمده الممنكوره في الشهاده الصحيه.
٩. استيراد خيول مؤقت (للمنافسات) يجب استكمال الاجراءات
التاليه:
ا. يسمح الاستيراد من الدول والمناطق المسوحه والمسوده.
ب. تحسين الخيل ضد مرض انفلونزا الخيل علي ان تكون قد
تلتق التخيل جرعتي تحسين ابتدايي ضد انفلونزا الخيل
(٢١-٢٢) يوم بينهما او حسب تعليمات الشركه
المصنعه للقاح علي ان تكون كل التحسينات مسجله في
جواز / تعريف الخيل بشرط ان يكون قد مضي علي التحسين
(١٤) يوما ولم يمضي عليها (٩٠) يوم.
ج. ان يكون تحليل الدم لم يمضي عليه (٢٠) يوما من تاريخ
سحب العينه.
د. ارفاق نتايج التحاليل اللازمه والاجراءات الصحيه
المعتمده الممنكوره في الشهاده الصحيه.
١٠. استيراد احياء ماييه يجب استكمال الاجراءات التاليه:
ا عدم ظهور اغراض مرضيه قبل الشحن.
ب الفحص الظا هري والمخبري.
١١. استيراد النحل وتملكات النحل يجب استكمال الاجراءات
التاليه:
ا ان تكون الدوله او المنقطه خاليه من الامراض الوباييه
والمعديه.
ب ان تكون خاضعه للاشراف الحكومي من السلطه البيطريه
المعتمده.
ع الفحص الاكلينيكي قبل الشحن.
د التاكد من خلوها من الامراض.
ه ان تكون الملكات من مستعمرات تم تفتيشها من جميع الامراض
خلال (٩٠) يوم قبل الشحن.
٢٠ من ١٥ صفحه

وزاره البييه واللمياء والزراعه
Ministry of Environment Water & Agriculture
[Non-Text]
١٢. استيراد اصناف بيطريقه ومحاليل يجب استكمال الاجراءات
التاليه:
ا. ان يكون بلد او منطقه مسموح الاستيراد منها.
ب. ان تكون المنشاه في البلد المصدر خاضعه للاشراف الحكومي
من السلطه البيطريه المعتمده.
١٣. استيراد اجهزه بيطريه يجب استكمال الاجراءات التاليه:
ا. ان يكون بلد او منطقه مسموح الاستيراد منها.
ب. ان تكون المنشاه في البلد المصدر خاضعه للاشراف الحكومي
من السلطه البيطريه المعتمده.
١٤. استيراد ادوات ومستلزمات بيطريه يجب استكمال الاجراءات
التاليه:
ان يكون بلد او منطقه مسموح الاستيراد منها.
ب ان تكون المنشاه في البلد المصدر خاضعه للاشراف الحكومي
من السلطه البيطريه المعتمده.
١٥. استيراد اغراض علميه وبحثيه يجب استكمال الاجراءات
التاليه:
ان يكون بلد او منطقه مسموح الاستيراد منها.
ب ان تكون وارده من مشاهه خاليه من الامراض الوباييه.
ج ان تكون المنشاه في البلد المصدر خاضعه للاشراف الحكومي
من السلطه البيطريه المعتمده.
١٦. استيراد سايل منوي للمواشي يجب استكمال الاجراءات
التاليه:
ا. ان الدوله او المنطقه او المربع او المزرعه خاليه من
اي امراض وباتيه ومعنيه.
ب. ان تكون المزرعه خاليه من الامراض الوباييه وال медиه.
ع. ان تكون المزرعه خاضعه للاشراف الحكومي من السلطه
البطيويه المعتمده.
١١. استيراد سايل منوي للخيل يجب استكمال الاجراءات التاليه:
ا. ارفاق كافه الاصل للمستندات والتحاليل المخربيه
والشهاده الصحيه.
١٨. استيراد بيض التفقيس - موص يجب استكمال الاجراءات
التاليه:
ا. ان تكون المزرعه خاليه من الامراض وفق البروتوكول الصحي
البطي ري المعتمد.
ب. تطهير/تبخير قشره البيض خارجيا.
ج. ارفاق تحيانات الصيمان في حال تم تحسينها.
٢٠ من ١١ صفحه

وزاره البييه واللمياء والزراعه
Ministry of Environment Water & Agriculture
[Non-Text]
د. ان تكون المزرعه خاضعه للاشراف الحكومي من السلطه
البيطريه المعتمده.
١٠. مخلفات بيطريه يجب استكمال الاجراء التي: الملاشد في الاشراف الحكومي من السلطه
ان تكون المنشه خاضعه البيطريه المعتمده.
ب ان تكون المنطقه خاليه من اي امراض و bnيه و معديه.
الماده الرابعه: الاجراءات في منفذ الوصول:
1. تطبيق نظام (قانون) الحجر البيطري في دول مجلس التعاون
لدول الخليج العربي واللحه التنفيذيه بالامملكه.
٢. تطبيق نظام (قانون) الرفق بالحيوان في دول مجلس التعاون
لدول الخليج العربي واللحه التنفيذيه بالامملكه.
٢. التحقق من المستندات المرافقه وفق المنصوص عليها بهذا
الدليل حسب المنف.
١. الكشف الصحيظهري علي الارساليه والتاكد من خلوها من
الامراض والطفيليات الخارجيه ومطابقتها لاذن الاستيراد.
٤. سجب العينات اللازمه او حسب ما تقره الوزاره اذا استدعي
الامر وارسالها لمختبرات لتحليلها.
٢. التخلص من الحيوانات النافقه في الارساليه بالطرق الصحيه
الامنه داخل الم化脓ج وذلك علي نفقه المستورد ولا يتم تسليمها
للمستورد لاي غرض.
٢. يتم ترقيم الحيوانات الحيه وخاصه المواشي والابل بشر انج
الالكترونيه وفق الايه المستخدمه في المواشي الحيه والابل
داخل المملكه علي نفقه المستورد وتسجيلها بالمنصه
الالكترونيه الخاصه بذلك.
الفصل الثاني: التصدير
الماده الخاصه: الشروط العامه:
تطبيق نظام (قانون) الحجر البيطري وتطبيق نظام (قانون)
الرفق بالحيوان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه
والتحيها التنفيذيه بالعملكه.
٢. لحمول علي ان تصدير حسب نوع الكاين قبل (١٥) يوم من
المصدير وذلك عبر القانون والمنصات المعتمده لدي الوزاره.
٢. صلاحيه ان التصير من تاريخ الموافقه علي الطلب حسب ما
يلي:
١٠ ايام للفصيله الخياليه.
٣٠ يوما لجميع الاصناف ماعدا ما ذكر اعلاه.
٢٠ من ١٢ صفحه

وزاره البييه واللمياء والازياء
Ministry of Environment Water & Agriculture
[Non-Text]
يحق للوزاره / الاداره المختصه الغاء او تعليق ان التصير
المدار في حال ظهور مرض وباني.
. في حال الاشتباه باحد Amarاض الوباييه او المعديه يتم رفض
التصير بناء علي نتايج الاختبارات التخيصيه.
الماده الساده: الشروط العامه:
المرفقات والمتطلبات اللازمه للحصول علي اذا ن التصير:
المحصول علي اذا ن تصدير مواشي حيه يجب الحصول علي بطاقه
مربي، وترقيم المواشي، وتطبيق شروط الدوله المستوره،
وسجل تجاري او هويه وطنيه.
للمحصول علي اذا ن تصدير قطع يجب ارقاق جواز سفر/كتيب
التطعيمات، وما يثبت سريان تطعيم السعار لتعليم الربا عي،
وهويه وطنيه / سجل تجاري/ جواز سفر/ هويه مقيم.
للمحصول علي ان نصدير حيوانا شرسه يستلزم ارقاق جواز
سفر/كتيب التطعيمات، اثبات سريان تطعيم السعار لتعليم
اللقاح الخماسي، نتيجه اختبار كفاءه تحسين السعار للتصدير
الي الدول الاوربيه، وهويه وطنيه / سجل تجاري/ جواز سفر/
هويه مقيم.
الحصول علي انن تصدير الطيور الحيه يجب تطبيق اجراءات
الدوله المستوره، وارقاف هويه وطنيه / سجل تجاري/ جواز
سفر / هويه مقيم.
الحصول علي انن تصدير المقور يجب ارقاف جواز سفر للصقر
او شهاده (CITES) و تطبيق اجراءات الدوليه المستوره،
و ارقاف هويه وطنيه / سجل تجاري/ جواز سفر / هويه مقيم.
الحصول علي انن تصدير كاننات فطريه يجب ارقاف جواز سفر
للكاييات الفطريبه او شهاده (CITES) او شهاده ملكيه،
وتطبيق اجراءات الدوله المستورده، وارقاف هويه وطنيه / سجل
تجاري/جواز سفره/ هويه مقيم.
لا للحصول علي ان تدمير الارانب والقو ارض والزواحف يجب ارقا [CITES]
( CITIES ) اذن استيراد من الدوله المستورده، وارقاف شهاده
لبعض الاصناف المهدده بالانقراض، وارقاف هويه وطنيه / سجل
تجاري/جواز سفر/ هويه مقيم
الحصول علي ان ت صير خيول دايم يجب ارقاف خطاب من جهه
الtscيل: (مركز الملك عبد العزيز للخيل العربيه الاصيله،
موافقه من المقام السامي للخيل الجزيريه، موافقه الاتحاد
السعودي للفروسيه، ارفاق صوره من جواز الخيل او وثيقه
التسجيل بالاضافه الي التحصينات وفق البروتكول المعتمد،
٢٠ من ١٣ صفحه

وزاره البييه واللمياء والزراعه
Ministry of Environment Water & Agriculture
[Non-Text]
واذن استيراد من الدوله المستوره، وتطبيق الاجراءات
المعجريه.
الخطاب من جهه التسجيل: (مركز الملك عبد العزيز للخيل
العربيه الاصليه، موافقه من المقام السامي للخيل الجزيريه،
موافقه الاتحاد السعودي للفروسيه، التقدمic مباشر للمحجر
الدولي للخيل بالجنا دريه، ارفاق صوره من جواز الخيل او
وثيقه التسجيل بالاضافه الي التحصينات المعمول بها، ارفاق
اذن استيراد من الدوله المستورده، وتطبيق الاجراءات
المحجريه.
١. للحمول علي اذن تصدير احياء ماييه يجب ارفاق ترخيص مشروع،
وسجل تجاري.
١١. للحمول علي اذن تصدير الفراشات والحشرات يجب ارفاق سجل تجاري.
٢. للحمول علي اذن تصدير النحل وملكات النحل يجب ارفاق رخصه مشروع، وموافقه من الاداره المختصه.
٢٣. للحمول علي اذن تصدير اصناف بيطريقه يجب ارفاق رخصه مشروع/منشاه، وسجل تجاري.
٢٤. للحمول علي اذن تصدير محاليل بيطريقه يجب ارفاق رخصه مشروع/منشاه، وسجل تجاري.
٢٥. للحمول علي اذن تصدير اجهزه بيطريقه يجب ارفاق رخصه مشروع/منشاه، وسجل تجاري.
٢٦. للحمول علي اذن تصدير ادوات ومستلزمات بيطريقه يجب ارفاق رخصه مشروع/منشاه، وسجل تجاري.
٢٧. للحمول علي اذن تصدير اغرا علي عمليه وبحثيه يجب ارفاق خطاب من الجهه العلميه او البحثيه، وتطبيق البروتوكول المعتمد،
و تطبيق اجراءات الدوليه المستورده.
٢٨. للحمول علي اذن تصدير سايل منوي للمواشي يجب ان يتم
التجيع في مركز معتمد من الوزاره، وارفاق ترخيص مشروع.
٢٩. للحمول علي اذن تصدير سايل منوي للخيل يجب تقدم طلب
مباشر للتصدير لدي المعبر الدولي للخيل بالجنا دريه، وان
يتم تجميع السايل المنوي من مركز معتمد تحت اثر اف
الوزاره، وموافقه الدوليه المستوره، و تطبيق اجراءات
التحليل وفق البروتوكول المعتمد.
٢٠. للحمول علي ان تصدير اذن تصدير بيف التفقيس - صوم يجب الحصول علي سجل تجاري، وارافق ترخيم مشروع نموذج "طلب
٢٠ من ١٤ صفحه

وزاره البييه واللمياء والزراعه
Ministry of Environment Water & Agriculture
[Non-Text]
اصدار الشهاده الصحيه البسيطره "او نموذج "شهاده صحيه
بسيطربه بخلو مشروع والدواجن ومنتجاتها من الامراض الوباييه"
والتي تصدر من الوزاره او من تفوظه بمناطق المملكه.
الماده السابعه : الاجراءات في منفذ التصير بالملكه :
تطبيق نظام (قانون) الحجر البيطري في دول مجلس التعاون
لدول الخليج العربي ولايحه التنفيذيه بالملكه.
تطبيق نظام (قانون) الرفق بالحيوان في دول مجلس التعاون
الدول الخليج العربي ولايحه التنفيذيه بالملكه.
التحقق من اذن التصدير والمستندات اللازمه وفق المنصوص
عليها بهذا الدليل.
الکشف الصحيظهري علي الارساليه والتاكد من خلوها من
الامراض والطفيليات الخارجيه.
٥. سحب العينات اللازمه حسب البروتوكول المعتمد.
ال-tخلص من الحيوانات النافه في الارساليه بالطرق الصحيه
الامنه داخل المحجر ولا يتم تسليمها للمصدر لاي غرض.
١. اصدار الشهاده الصحيه البيطريه بعد اكتمال كافه الاجراءات
المحجريه.
الفصل الثالث: العبور (الترانيت)
الماده الشامنه: الشروط والاحكام العامه:
١. تطبيق نظام (قانون) الحجر البيطري في دول مجلس التعاون
لدول الخليج العربيه واللحته التنفيذيه بالملكه ونظام
الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه
والنحته التنفيذيه علي الارساليه.
ارفاق نسخه من اذن استيراد الدوله المستورده (المستقبله).
ارفاق نسخه من موافقه الدوله المستورده (المستقبله) علي
شروط المملكه وعدم رفض الارساليه في حال كانت غير مطابقه
لشروط المطلوبه.
ارفاق نسخه من الشهاده الصحيه البيطريه مستوفيه كافه
الشروط من الدول المستورده (المستقبله).
يجب ان تكون الدوله المصدره من الدول الممسوح الاستيراد
منها للمملكه.
يجب ان تكون الدوله المستورده (المستقبله) من الدول التي
تستورد من المملكه.
يجب ان تكون مده العبور والخروج وفق الوقت والمنفذ المحدد
من قبل منفذ الدخول.
٢٠ من ١٥ صفحه

وزاره البييه والصياد والزراعه
Ministry of Environment Water & Agriculture
[Non-Text]
١. ارساليات العبور (الترازيت) لا تخضع لمنظمه مبادره الفسح
بنا علي المخاطر ويجب ارفاق الاصل المطلوبه من الدوله
المستورده.
الماده التاسعه : العبور (الترازيت) منفذ الدخول :
يجب الالتزام بتطبيق ما يلي علي جميع انواع الواردات الخاصه
لنظام العجر البيطري:
يتم استخراج موافقه انxن العبور (الترازيت) الكترونيا من
قبل القانون الالكترونيه للوزاره/ ورقيا وفقا للشروط
التاليه:
ان تكون من الدول المسموح الاستيراد منها.
٢. ان يتم ارفاق اصل او نسخه الكترونيه لاذن الاستيراد من
الدوله المستورد (المستقبله).
٢. ان يتم ارفاق اصل او نسخه الكترونيه من الشهاده الصحيه
مستوفيه كافه الاشتراطات المطلوبه من الدوله المستوره
(المستقبله).
الاكتشف الصحي الطاهري علي الارساليه وترصيم الارساليه وتحديد
مسار ووقت العبور ومنفذ الخروج في حال سلامه الارساليه
ورفضها في حال ثبوت ذلك.
٥. ابلاغ منفذ الخروج بالارساليه وارسال نسخه من المستندات
للمنفذ للمطابقه.
الماده العاشره: العبور (الترازيت) منفذ الخروج:
يجب الالتزام بتطبيق ما يلي علي جميع انواع الواردات الخاصه
النظام الحجر البيطري:
١. مطابقه الاساليه والتحقق من كافه المستندات وfssح الارساليه
وفي حال وجود تبديل لارساليه يتم ابلاغ الجمارك لاتخاذ اللازم
وفق احكام نظام الجمارك.
ملحق رقم (١) : بطري
المرفقات والمتطلبات اللازمه في منفذ الصول:
<table><tr><td></td><td></td><td colspan="3">المرفقات</td><td>الاصناف</td></tr><tr><td>\( \frac{1}{2} \)\( \frac{1}{2} \)\( \frac{1}{2} \)\( \frac{1}{2} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{2} \)\( \frac{1}{2} \)\( \frac{1}{2} \)\( \frac{1}{2} \)</td><td>\( \frac{1}{2} \)\( \frac{1}{2} \)\( \frac{1}{2} \)\( \frac{1}{4} \)\( \frac{1}{4} \)\( \frac{1}{4} \)\( \frac{1}{4} \)\( \frac{1
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>المرفقات</td><td>الاصناف</td></tr><tr><td>\( \frac{1}{2} \)\( \frac{1}{2} \)\( \frac{1}{2} \)\( \frac{1}{2} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{2} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{2} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \text{المنوفات} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \overline{1} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \begin{array}{c} \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} \end{array} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \begin{array}{c} \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} \end{array} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \begin{array}{c} \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} \end{array} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \begin{array}{c} \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} \end{array} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \begin{array}{c} \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} \end{array} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \begin{array}{c} \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} \end{array} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \begin{array}{c} \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} \end{array} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \begin{array}{c} \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} \end{array} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \begin{array}{c} \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} \end{array} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \begin{array}{c} \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} \end{array} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \begin{array}{c} \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} \end{array} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \begin{array}{c} \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} \end{array} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \begin{array}{c} \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} \end{array} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \begin{array}{c} \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} \end{array} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \begin{array}{c} \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} \end{array} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \begin{array}{c} \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} \end{array} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \begin{array}{c} \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} \end{array} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \begin{array}{c} \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} \end{array} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \begin{array}{c} \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} \end{array} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \begin{array}{c} \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} \end{array} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \begin{array}{c} \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} \end{array} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \begin{array}{c} \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} \end{array} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \begin{array}{c} \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} \end{array} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \begin{array}{c} \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} \end{array} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \begin{array}{c} \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} \end{array} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \begin{array}{c} \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} \end{array} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \begin{array}{c} \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} \end{array} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \begin{array}{c} \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} \end{array} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \begin{array}{c} \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} \end{array} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \begin{array}{c} \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} \end{array} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \begin{array}{c} \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} \end{array} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \begin{array}{c} \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} \end{array} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \begin{array}{c} \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} \end{array} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \begin{array}{c} \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} \end{array} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \begin{array}{c} \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} \end{array} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \begin{array}{c} \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} \end{array} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \begin{array}{c} \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} \end{array} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \begin{array}{c} \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} \end{array} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \begin{array}{c} \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} \end{array} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \begin{array}{c} \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} \end{array} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \begin{array}{c} \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} \end{array} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \begin{array}{c} \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} \end{array} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \begin{array}{c} \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} \end{array} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \begin{array}{c} \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} \end{array} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \begin{array}{c} \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} \end{array} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \begin{array}{c} \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} \end{array} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \begin{array}{c} \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} \end{array} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \begin{array}{c} \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} \end{array} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \begin{array}{c} \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} \end{array} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \begin{array}{c} \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} \end{array} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \begin{array}{c} \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} \end{array} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \begin{array}{c} \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} \end{array} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \begin{array}{c} \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} \end{array} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \begin{array}{c} \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} \end{array} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \begin{array}{c} \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} \end{array} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \begin{array}{c} \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} \end{array} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \begin{array}{c} \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} \end{array} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \begin{array}{c} \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} \end{array} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \begin{array}{c} \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} \end{array} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \begin{array}{c} \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} \end{array} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \begin{array}{c} \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} \end{array} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \begin{array}{c} \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} \end{array} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \begin{array}{c} \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} \end{array} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \begin{array}{c} \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} \end{array} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \frac{1}{2}\frac{1}{4} \)\( \begin{array}{c} \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2}\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2}\frac

وزاره البييه واللمياء والارحه
Ministry of Environment Water & Agriculture
[Non-Text]
<table><tr><td>\( \text{AN} \) استيراد</td><td>نحص انظر</td><td>للكنات لالكنه</td><td>جوار سفر</td><td>شهاده صحيه</td><td>استيراد كاننا فطريه</td></tr><tr><td>\( \text{AN} \) استيراد</td><td>انقلوزا الطيور الفصيله</td><td>او (CITES)</td><td>او شهاده شهاده ملكيه</td><td></td><td>استيراد كاننا فطريه</td></tr><tr><td>\( \text{AN} \) استيراد</td><td></td><td>(CITES)</td><td>ارفاق شهاده لبعض الاصناف</td><td>شهاده صحيه</td><td>استيراد الارانب والقوار والزواحف</td></tr><tr><td>\( \text{AN} \) استيراد</td><td></td><td></td><td>جواز الخيل</td><td>شهاده المحبه</td><td>استيراد خيول دايم</td></tr><tr><td>\( \text{AN} \) استيراد</td><td></td><td></td><td>جواز الخيل</td><td>شهاده المحبه</td><td>استیراد خيل (المانفسات)</td></tr><tr><td>\( \text{AN} \) استيراد</td><td></td><td></td><td>شهاده المنشا</td><td>شهاده المحبه</td><td>استيراد احياء ماييه</td></tr><tr><td>\( \text{AN} \) استيراد</td><td></td><td></td><td>شهاده المنشا</td><td>شهاده المحبه</td><td rowspan="2">استيراد الفرا شات والجشرات النصل والميكات النصل</td></tr><tr><td>\( \text{AN} \) استيراد</td><td></td><td></td><td>شهاده المنشا</td><td>شهاده المحبه</td></tr><tr><td>\( \text{AN} \) استيراد</td><td></td><td></td><td>شهاده المنشا</td><td>شهاده للمو اصفات او الجوده</td><td>استيراد اصناف بيطريه</td></tr><tr><td>\( \text{AN} \) استيراد</td><td></td><td></td><td>شهاده المنشا</td><td>شهاده مو اصفات او تحليل</td><td>استيراد محاليل بيطريه</td></tr><tr><td>\( \text{AN} \) استيراد</td><td></td><td></td><td>شهاده المنشا</td><td>شهاده للمو اصفات او الجوده</td><td>استيراد اجهزه بيطريه</td></tr><tr><td>\( \text{AN} \) استيراد</td><td></td><td></td><td>شهاده المنشا</td><td>شهاده للمو اصفات او الجوده</td><td>استيراد ادوات مستلزمات بيطريه</td></tr><tr><td>\( \text{AN} \) استيراد</td><td></td><td></td><td>شهاده المنشا</td><td>شهاده المحييه</td><td>استيراد اغراض معليه</td></tr><tr><td>\( \text{AN} \) استيراد</td><td></td><td></td><td>شهاده المنشا</td><td>شهاده المحييه و</td><td>استيراد سايل منوي للمواشي</td></tr><tr><td>\( \text{AN} \) استيراد</td><td></td><td></td><td>شهاده المنشا</td><td>شهاده المحييه وحماه</td><td>استيراد سايل منوي للخيل</td></tr><tr><td>\( \text{AN} \) استيراد</td><td></td><td></td><td>شهاده المنشا</td><td>شهاده المحييه</td><td>استيراد بيض التفقيين - صوص</td></tr></table>
الباب الثاني: الحجر الزراعي
الفصل الاول: الاستيراد
يقدم بالمصلحات الوارده في هذا الباب (الحجر
الزراعي) المعاني الممحده في الاتفاقيه الدوليه لوقابه
(النباتي PTPC) البنبات
ولو انحها التNFINيه بالامملكه.
الماده الحاديه عشره: الشروط العامه:
(قانون) تطبيق نظام (قانون) الحجر الزراعي ونظام
الاسمده ومحسات التربيه ونظام (قانون) البنور والثقافي
والشتلات ونظام (قانون) المبيتات الدول مجلس التعاون
٢٠ من ١٧ صفحه

وزاره البييه والمياء والزراعه
Ministry of Environment Water & Agriculture
[Non-Text]
لدول الخليج العربيه واللوايح التنفيذيه لهذه المنظمه
(القو انين) بالملكه.
/. الحصول علي ترخيص استيراد صادر من الوزاره حسب النوع
الصنف المراد استيراد.
يجب ان تكون الشحنه مصحوبه بالمستندات ادناه حال
وصولها للمنفذ مالم يكن هنالك اغاء من تقديم هذه
المستندات او بعضها:
ا شهاده صحه نباتيه وفق النموذج المعتمد دوليا،
صادره من الجهات الرسميه في بلد المنشا او بلد
المصدر.
ب شهاده منشا او صوره منها.
ج نسخه طبق الاصل من مستندات الشحن والشهاده
الجمركيه.
د ايه مستندات اخري يطلها المفتش ولها علاقه بتدابير
الصحه البنايه.
ه شهادات تحليل الاسيده والمبودات.
لا يسمع بدخول اي شحنه نباتيه للمملكه دون الحصول علي
اذن الاستيراد قبل كل ارساليه، مع الالتزام بالاشتراطات
الوارده في اذن الاستيراد.
للموزاره الحق في تحديد منفذ دخول الشحنه.
لا يتم اصدار ان ان استيراد في حاله ظهور افه / افات
حجريه في بلد التصير وللوزاره الحق في الغاء اذن
الاستيراد المدارد، ومنع دخول الشحنه في هذه الحاله.
يجب ان تكون الشحنات النباتيه خاليه من التربيه
الطبيعيه.
في حال ظهور افه/افات حجريه في البلد المصدر يحق
للوازره منج ان الاستيراد اذا التزم البلد المصدر
بالتصدير فقط من مناطق ثبت خلوها من هذه الافات.
يحق للوزاره تمديد اذن الاستيراد حسب المخاطر المتعلقه
بالتنوع/الصنف المستورد.
١٠. يحق للوزاره وكذلك لهينه الغذاء والدواء سحب عينات من
الشحنه في منفذ الدخول واخصاعها للغوصات المخربيه
للتاكد من مطابقتها لاشتراطات الحجر الزراعي في
المملكه ومن سلامتها ومامونيتها للاستهلاك الادمي وان
يتحمل المستورد تكاليف الفحوصات في المختبرات
٢٠ من ١٨ صفحه

وزاره البييه واللمياء والزراعه
Ministry of Environment Water & Agriculture
[Non-Text]
المعتمده التي تحددها الوزاره او الهينه داخل او خارج
المملكه.
الماده الشاييه عشر: المتطلبات الخاصه:
اولا: الخضر والفواكه الطازجه:
يجب ان تكون الشحنه مستوفيه متطلبات الاظمه
و التعليمات واللواح الفنيه والمواصفات المعتمده من
الوزاره والهينه العامه للغناء وال与其اء.
يجب ان تكون الشحنه خاليه من الافات النباتيه المدرجه
ضمن قوايم افات الحجر الزراعي بالملكه ومستوفيه
للشروط المطلوبه من السلطه المختصه.
يجب ان تكون الشحنه مستوفيه لجميع اشتراطات الهينه
العامه للغذاء والدواء الخاصه باستيراد الخضر
والفاكهه الطازجه.
يجب ان تكون شحه الفاكهه والخضر الطازجه العضويه طبقا
لمعابير الانتاج العضوي مستوفيه لجميع متطلبات الانتاج
العضوي وحامله علي شهاده المنتجات العضويه.
يجب ان تكون شحه الخضر والفاكهه خاليه من متبقيات
المبيدات او ضمن الحدود المسموح بها وفقا للمعابير
المعتمده لدي الهييه العامه للغذاء والدواء.
ثانيا: الاعلاف الطبيعه:
يجب ان تكون الشحه مستوفيه لمتطلبات الانظمه
والتعليمات واللوايح الفنيه والمواصفات المعتمده من
وزاره البينه والقياه والزراعه والهييه العامه للغذاء
والدواء.
يجب ان تكون الشحه مستوفيه لجميع اشراطات الهينه
العامه للغذاء والدواء الخاصه باستيراد الاعلاف
الطبيعيه.
ثالثا: البذور والثقاوي والثلاثات:
يجب تسجيل المنتج الجديد لدي الوزاره \ الجهه المختصه
وفق اشراطاتها.
يجب ان تكون الشحنه مستوفيه لمتطلبات الانظمه
و التعليمات واللوايح الفنيه والمواصفات المعتمده من
وزاره البييه والقياء والزراعه
يجب ان تكون الشحنه خاليه من الافات الجريمه مع خلو
"الشتلات من التربه وتستبدل ب "البيت муوس" او "بيرلايت"
زراعي او "فيرميكولات" او ماده مسوحه تقرها الوزاره
٢٠ من ١٩ صفحه

وزاره البييه واللمياء والزراعه
Ministry of Environment Water & Agriculture
[Non-Text]
والا تكون الابدور معدله وراشيا، ويجب ان يوضح علي كل عبوه بدور رقم الشحنه وتاريخ الفحص ونسبه النقاء والاببات وان تكون الابدور قد عوملت باحد الاببيدات المعتمد دوليا لمعالجه الابدور في حال كانت الابدور غير عضويه ويجب ان تكون بدور البرسيم غير مغلفه ويمنع استيراد شتلات العنب مالم تكن علي شكل عقل.
: مبيتات (اصده - المز) رابعا
يجب تسجيل الممنح الجديد لدي الوزاره / الجهه المختصه
وفق اشتراطاتها.
يجب ان يوضح علي العبوه النوع/الصنف والكميه ورقم
الدفعه وتاريخ الانتاج ومده الصلاحيه.
يجب ان تكون الاسعده من اصل نباتي خاليه من المخلفات
الحيو انيه ومن النخيل ومشتقاته وان تكون خاليه من
التربه والرمال والاسعده العضويه غير المعقمه.
يجب وضع ملمقات غير قابله للازاله توضح ما اذا كانت
للاستخدم الم شخصي وغير مخصصه للبيع او للاستخدم
التجابري.
يجب ان تكون الاسعده خاليه من الافات الجريه والافات
غير الجريه الخاضعه للاوع وبودر الحشاش الغربيه.
: خامسا : استيراد الكاييات النافعه (حشرات/ احياء دقيقه)
يجب الا تكون افه حربيه / او افه غير حربيه خاضعه للواح
وفق تصنيف المملكه للافات.
يسمح باستير افات حربيه / او غير حربيه خاضعه للواح
فقط لغرض الابحاث، مع مراعاه التدابير الوقاييه
الضروريه التي تحددها الجهه المختصه بالسوازاره.
يسمح باستيراد الاعضاء الحيويه او الكاييات النافه
وفق الشروط والضواب التي ضعها الوزاره.
الماده الثالثه عشره: الاجراءات في منفذ الدخول:
يقدم جمرك المنفذ باحاله جميع السحنات النباتيه
للمعجر الحيواني والنباتي بالمنفذ.
فيما يخص الخضر والفواكه يتم استقبال الشحنات بعد
احالتها من الجمارك والTNSيق مع الهينه العامه للغذاء
والدواء لفحها وال التاكد من خلوها من الافات النباتيه
الجريه ومامنيتها للاستهلاك الادمي.
٢٠ من ٢٠ مفحه

وزاره البييه واللمياء والزراعه
Ministry of Environment Water & Agriculture
[Non-Text]
. فيما يخص الاعلاف الخضراء يتم استقبال الشحنات بعد
احالتها من الجمارك للهينه العامه للغذاء والدواء
وفحصها والثاكد من خلوها من الافات البنايه الجاريه
ومامونيتها للاستهلاك الحيواني
ت دقيق مستندات الشحنه الوارده من قبل المفتش التابع
للمحجر الحيواني والنباتي بالمنفذ.
. فحص الشحنه الوارده بصريا من قبل مفتش الحجر الزراعي
بالمنفذ بناء علي المخاطر المحتمله.
. سحب عينات واجراء الفحوصات المخبريه عند الضروره.
. يمارس مفتش الحجر ملاحياته الموضحه في الملحق رقم (١).
. يتم اتخاذ قرا ترصيح دخول او رفض دخول الشحنه
واشعار جمرك المنفذ بذلك من قبل مفتش الحجر الزراعي
. بالمنفذ
الفصل الثاني: التصير
الماده الرابعه عشر: تصير او اعاده التصير للنباتات
والمنتجات النباتيه والمواد الاخري الخاصه للوايح:
١. يتولي المصدر مسؤوليه التقدم للحصول علي شهاده الصحه
النباييه للتصدير او اعاده التصير حسب متطلبات البلد
المستورد واعداد الشحنات النباتيه الموجحه للتصدير في
حاويات او عبوات محكمه يمكن فتحها واغلقها لاغراض
التفتيش والفحص عند الضروره.
٢. الحصول علي موافقه الزاره / الجهه المختصه (في حاله
تصدير او اعاده تصدير للبندور وفسايل نخيل).
٣. تقديم طلب تصدير او اعاده التصدير للنباتات و/ او
المنتجات النباتيه الي فرع او مكتب وزاره البييه
والمياء والزراعه التابع له موقع الانتاج (المزرعه).
٤. تدفيق المستندات والشحنه للتاكد من مطابقه بياناتها
والتاكد من خلوها من الافات النباتيه الحجريه واضافه
الاقرار الاضافي او نوع المعالجه في شهاده المحه
النباييه، حسب متطلبات الدوله المستوده.
٥. احاله طلب اصدار شهاده المحه النباتيه للتصدير او
اعاده التصدر للشحه المراد تصديرها الي المعجر
الحيواني والنبايي في منفذ الخروج.
٢٠ من ٢١ صفحه

وزاره البييه واللمياء والزراعه
Ministry of Environment Water & Agriculture
[Non-Text]
٢. فيما يخص تصدير فسايل النخيل يجب استخراج تقرير فني
من الجهه المختصه يثبت ان هذه الفسايل تستوفي متطلبات
البلد المستورد.
يجب الحصول علي اذن تنقل لفسايل النخيل.
يقدم مفتش الحجر في منفذ الخروج بالاجراءات التاليه:
ا م ر ا ج ع ه المستندات المتعلقه بالشحات الم صدره او
المعاد تصديرها والتاكد من مطابقتها لمحتويات الحاويات
و/او العبووات.
ب التاكد من خلو الشحنه من الافات الجريبه التي تحددها
الدوله المستورده للشحنه.
ج اصدار شهاده المحه النباتيه مع مراعاه الاشتراط
الوارده في الماده (١٥) من اللاتحه التنفيذيه، وفي حال
اعاده التصير ارفاق اصل او نسخه من شهاده المحه
النبابيه من بلد الاصل (المنشا) ، وذلك في حاله طلب البلد
المستورد لشهاده صحه نباتيه للتصدير او اعاده تصدير.
د معالجه الشخنه المراد تصديرها اذا كانت مصابه بافه
حجريه يمكن التخلص منها عن طريق المعالجه وذلك علي نفقه
الجهه المصدره.
العربيه الجمه المصدره التي منحت لها شهاده المختيه
للمصدير او اعاده التصدير مراعاه التالي:
ا تصدير الشخنه خلال مده اقصاها اسبوعان من تاريخ اصدار
الشهاده ما لم يتم تمديدها من قبل المفتش المخت.
ب تنفيذ ما يقرره المفتش المختن بشان نقل الشخنه او
معالجتها او اتلافها بعد مرور المده المشار اليها.
١٠ ارسال المستند الي الجمارك لاستكمال اجراءات خروج الشخنه
من المنفذ.
الفصل الثالث: العبور (الترازيت)
الماده الخامسه عشره: عبور النباتات والمنتجات النباتيه
والمواد الاخري الخاصه للوايح
يجب ان تكون الشحه العابره مصوبه بشهاده صحه نباتيه.
ي منع عبور الشحه اذا تبين احتواها علي افه تهدد
الاراضي الزراعيه بالملكه.
لا يجوز ان تبقي الشحه في المنفذ اكثر من ثلاثه ايام
وللسطه المختصه تمديد هذه المده اذا اقتضت الضروره
٢٠ من ٢٢ صفحه

وزاره البييه واللمياء والزراعه
Ministry of Environment Water & Agriculture
[Non-Text]
ذلك وفي جميع الاحوال يجب ان تغادر الشحنه العابره اراضي
المملكه عبر المسار المحدد لها خلال اسبوع من تاريخ
دخولها.
٤. لا يجوز فتح او تغيير العبوات الخاصه بالمواد العابره
او اعاده تعبيها خلال عبورها لاراضي المملكه.
٥. لا يسمح للنبات والمنتجات النباتيه والمواد الاخري
الخاصه للوايح الممنوع استيرادها بعبور اراضي
المملكه، مالم يصدر استثناء لذلك.
(1) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) [٢] (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) [٢] (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) [٢] (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) [۲] (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) [٢] (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) [۲] (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) [٢] (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) [۲] (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) [٢] (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) [۲] (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) [٢] (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) [۲] (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) [٢] (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) [۲] (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) [٢] (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) [۲] (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) [٢] (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) [۲] (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) [٢] (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) [۲] (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) [٢] (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) [۲] (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) [٢] (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) [۲] (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) [٢] (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) [۲] (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) [٢] (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) [۲] (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) [٢] (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) [۲] (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) [٢] (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) [۲] (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) [٢] (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) [۲] (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) [٢] (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) [٢] (٢) (٢) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) [٢] (٢) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) [٢] (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) [٢] (٢) (٢) (٢) (٢) [٢] (٢) (٢) (٢) (٢) [٢] (٢) (۲) (۲) (۲) (۲) [٢] (٢) (۲) (۲) (۲) [٢] (٢) (۲) (۲) (۲) [٢] (٢) (۲) [۲] (۲) (۲) [۲] (۲) (۲) [۲] (۲) (۲) [۲] (۲) (۲) [۲] [۲] (۲) (۲) [۲] [۲] [۲] [۲] [۲] [۲] [۲] [۲] [۲] [۲] [۲] [۲] [₂₂₂₂₂₂₂₂₂₂₂₂₂₂₂₂₂₂₂₂₂₂₂₂₂₂₂₂₂₂₂₂₂₂₂_2_2_2_2_2_2_2_2_2_2_2_2_2_2_2_2_2_2_
المعده للتصدير والعباره وفقا لنظام (قانون) الحجر الزراعي
٢٠ من ٢٣
٢٠ من ٢٣

وزاره البييه واللمياء والزراعه
Ministry of Environment Water & Agriculture
[Non-Text]
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه ولانحته التنفيذيه
بالملكه:
ملاحيات المفتش "بموجب الماده (٨) والمداده (٩) من نظام
(قانون) الحجر الزراعي الدول مجلس التعاون لدول الخليج
العربيه :"
لاي مفتش يشتبه في اي حاويه، او وسيله نقل داخل الدوله
تحتوي علي ايه خاضعه للوايح، الحق في ايقاف هذه الحاويه
او وسيله النقل بدون الحصول علي تفويش بذلك، وتفتيشها
ومصادرتها، والتحفظ علي اي نباتات او منتجات نباتيه او
كانات نافعه او تربه او اي شيء يمكن ان يكون مصاب او
يشتبه باصابته بافه خضعه للوايح.
تحرير محضر ضبط لصاحب العلاقه عن اي شيء يتم التحفظ عليه
او مصادرته بموجب الفقره (1) اعلاه ورفع تقرير رسمي الي
السلطه المختصه خلال الفتره الزمنيه المحدده باللويح
التنفيذيه.
يحق للمفتش بعد اخذ موافقه من السلطه المختصه الامر
بمعالجه او اعداد او التخلص من الشحنه او اي شيء تم
التحفظ عليه بالفقره (1) اذا دعت الحاجه.
في حال عدم موافقه صاحب الشحنه او عدم تمكنه من القيام
باجراء المعالجه المذكوره بالفقره (٣) يحق للسلطه
المختصه اعدم الشحنه او التخلص منها كما هو مذكور
بالفقره (١).
يحمل المالك كافه التكاليف والمسووليات عن اي اجراء يتم
. اتخاذه.
لا تتحمل الدوله او الوزير او المفتش اي مسؤوليه مقال
اي تلف او خساره جرا، تنفيذ احكام هذا القانون (النظام).
يجب تطهير اي وسیله نقل ابتدات رحلتها او مرت علي مناطق
تنشر فيها افه خاضعه للوايح اذا ما كانت وسیله النقل
هذه عرضه لامكانيه دخول وانتشار افه جريبه.
يمكن للمفتش اننا، اذانه للمهام والWOABات المناظه به
بموجب هذا القانون (النظام) ان يستعين بسلطات الامن
و الجمارك.
ملحق رقم (١ - ج) زر اعي
اليه التفتيش والنقل والتعبيه للشحات النباتيه المستوده
والمعده للتصدير والعابره وفقا لنظام (قانون) الحجر الزراعي
٢٠ من ٢٤ صفحه

وزاره البييه واللمياء والزراعه
Ministry of Environment Water & Agriculture
[Non-Text]
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه ولانحته التنفيذيه
: بالملكه
شروط التعبيه للشحنات المستورده "بموجب الموا اد
(١٧,١٦,١٤) من اللازحه التنفيذيه في المملكه لنظام (قانون)
الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه :"
. مع مراعاه طبيعه الشحنات التي تنقل سايبه يجب ان تكون
شحات البيانات والمنتجات النباتيه والمواد الخاصه
للو انج في عبوات وحاويات محكمه القفل وسهله الفتح لاغراض
الفتيش عند الاقتضاء وعلها بطاقات تبين النوع/الصنف
والكميه المستورده (او الحجم) وبلد التصدير وصلاحيه
الاستخدم.
١. اذا كانت المواد سريعه التلف او الفساد او معباه تحت
ظروف خاصه حيث يصعب معها اخذ العينات دون ان يؤثر ذلك
سلبا علي جودتها شريطه استيفاء الشروط المبييه ادناها:
ان تكون الشخنه معباه بطريقه محكمه تحول دون اي تسرب
محتمل لافات خطيره اثناء عبورها لاراضي البلد في طريقها
الي الوجهه النهاييه.
ب ان تكون وسيله النقل معتمده لنقل البضايع المعنيه.
ج امكانيه وضع ختم مصلحه الجمارك وختم الحجر الزراعي
علي وسيله النقل المغلفه.
د عدم امكانيه اخراج او نقل اي جزء من الحموله دون ان
يترك ذلك اثار عبث واضحه.
ه يتم تغليف وحده النقل المكشوفه باغطيه محكمه تربط
بالحبال وتطوق بسلك معدني من الخارج مع امكانيه وضع
اختام رسميه لضمان عدم العبث بالحموله.
و يجب ان يكون الغطاء من قطعه واحده سليما غير ممرق
بصوره تضمن عدم الوصول الي الحموله علي ان يغطي حجم
صندوق الشاحنه بحيث ينسد الغطاء علي جوانب الصندوق
حتي يمكن اغلاقه باحكام.
لا يجوز افراغ الحموله بعد وصولها الي وجهتها النهاييه
لا يhjور مفتش الحجر الزراعي او منبدوب من السلطه
المختصه.
ح ان تكون وسايل النقل مبرده اذا لزم ذلك.
ملحق رقم (١ - د) زراعي
اليه التفتيش واللقل والتعبيه للشحنات البيانات المستورده
والمعده للتصدير والعابره وفقا لنظام (قانون) الججر الزراعي
٢٠ من ٢٥ صفحه

وزاره البييه واللمياء والزراعه
Ministry of Environment Water & Agriculture
[Non-Text]
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه والنجته التنفيذيه
بالامملكه :
اجراءات تفتيش الشحنات المستورده "بموجب الماده (١٥) من
اللايحه التنفيذيه في المملكه لنظام (قانون) الحجر الزراعي
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه:
يقوم المفتش بنقط الدخول بالامملكه العربيه السعوديه الي
جانب المهام الموكله اليه بالاجراءات التاليه:
١. التاكد من تطابق الشخنه مع البيانات الوارده في مستندات
شحنها و الشهادات المرافقه.
٢. السماح بدخول الشخنه بمجرد التاكد من استيفانها لمستلزمات
الحجر الزراعي بالامملكه.
٣. اخذ عينات مناسبه من الشخنه المصابه او المشتبه في اصابتها لاجراء التحليل الضروريه خلال فتره معقوله وفي
هذه الحاله يتم حجز الشخنه تحت اشراف مفتش الحجر الزراعي
حتي ظهور نتايج التحاليل النهابيه.
في حال ثبوت اصابه شخنه نبات او منتجات نباتيه او ايه
مواد اخري خاضعه للا اوح بافه حجريه لا يمكن معالجتها او
بافه غير معروفه يتم اخطار الجهه المستورده كتابه برفض
الشخنه وتحد فتره لاخراجها، وفي حال عدم قيام المستورد
باخراج الشخنه من المملكه خلال المده المحدده يتم اتلافها
علي نفقته، عن طريق لجنه تتكون من مفتش الحجر الزراعي
وممثل من سلطات الجمارك او ايه جهه اخري مخوله بتنفيذ
عمليه الاتلاف وتقوم اللجنه باعداد محتر مكتوب يبين فيه
نوع ووزن (او حجم) الشحنه وسبب وطريقه الاتلاف علي ان تصل
نسخه من المحضر موقعا عليه من اعضاء اللجنه الي الجهه
المستورده.
ملحق رقم (٢) زراعي
المقيد/الممنوع /النبابيه والمنتجات
: استير اد ها
<table><tr><td colspan="2">انتياء النبات</td><td>م</td></tr><tr><td>جميع انواع النخيل، بما في ذلك نخيل الزينه</td><td>.1</td><td></td></tr><tr><td>Cannabis indica</td><td>القنب الهندي</td><td>.2</td></tr><tr><td>Catha edulis</td><td>القات</td><td>.3</td></tr><tr><td>Cola acuminata</td><td>نبات الكورو</td><td>.4</td></tr><tr><td>Datura spp.</td><td>دكتورا</td><td>.5</td></tr></table>
٢٠ من ٢٦ صفحه

وزاره البييه واللمياء والزراعه
Ministry of Environment Water & Agriculture
[Non-Text]
<table><tr><td>Euphorbia spp.</td><td>الاوفروبيا</td><td>.٦</td></tr><tr><td>Nerium oleander</td><td>الدفله</td><td>.٧</td></tr><tr><td>Papaver spp</td><td>الغشخاش</td><td>.٨</td></tr><tr><td>Ricinus communis</td><td>الغروع</td><td>.٩</td></tr><tr><td>Moringa oleifera</td><td>شجره البان</td><td>.١٠</td></tr><tr><td>Paulownia spp.</td><td>بالونيا او شجره الامريكيه</td><td>.١١</td></tr><tr><td>Acacia saligna</td><td>اكاسيا ساليجنا</td><td>.١٢</td></tr><tr><td>(= Acacia cyanophylla)</td><td>( = اكاسيا سيانوفيلا)</td><td>.١٣</td></tr><tr><td>Semecarpus anacardium</td><td>بلاذر</td><td>.١٤</td></tr><tr><td>Ficus religiosa</td><td>فيكس لسان العصفور</td><td>.١٥</td></tr><tr><td>Ficus benghalensis</td><td>الفيكس (التين البنغالي</td><td>.١٦</td></tr><tr><td>Thevetia neriifolia</td><td>تيفيتيا او الفقله الصفراء</td><td>.١٧</td></tr><tr><td>Cedrus deodara</td><td>ارز دوداري او ارز هميلايا</td><td>.١٨</td></tr><tr><td>Alternanthera spp.</td><td>نباتات الدماء (اوراق النحاس)</td><td>.١٩</td></tr><tr><td>Cassia javanica</td><td>كاسيا نودوزا</td><td>.٢٠</td></tr><tr><td>Casuarina equisetifolia</td><td>ك____زو ارينه</td><td>.٢١</td></tr><tr><td>Dalbergia sissoo</td><td>الساسم الشايع</td><td>.٢٢</td></tr><tr><td>Pithecellobium dulce</td><td>غاف البحر (لوز هندي)</td><td>.٢٣</td></tr><tr><td>Tabebuia rosea</td><td>تابوبيا ورديه</td><td>.٢٤</td></tr><tr><td>Terminalia catappa</td><td>هيليج هندي</td><td>.٢٥</td></tr><tr><td>Wedelia trilobata</td><td>الويديليا (او الزرار الذي)</td><td>.٢٦</td></tr></table>
٢٠ من ٢٧ صفحه

وزاره البييه واللمياء والزراعه
Ministry of Environment Water & Agriculture
[Non-Text]
الفصل الرابع: المعيار الدولي رقم (١٥)
الخاص باخضاع مواد التعبيه الخشبيه في
التجاره الدوليه للوايح
الماده السادسه عشره: الشروط العامه لاستخدم العلامه
الدوليه المعتمده لمواد التعبيه الخشبيه:
١. ترخيص صناعي وتجاري للمنشاه مع ذكر مزاوله نشاط تصنيع
الطبليات الخشبيه ومواد التغليف الخشبيه.
٢. التزام المنشاه بtbطبيق كافه الاشتراطات الوارده في
المعيار الدولي للدابير الصحه البنيه رقم (١٥) الصادر
عن امانه الاتفاقيه الدوليه لوقايه النباتات.
٣. التزام المنشاه بان تكون جميع منتجاتها من مواد التعبيه
الخشبيه التي تقوم بوضع العلامه المعتمده عليها قد تم
معالجتها بالطريقه التي بموجبها منحتها شهاده الاعتماد.
٤. التزام المنشاه بالمواصفات التاليه لوحه المعالجه
و التخزين:
ان تكون غرفه المعالجه الحراريه بحجم يناسب الكميات
المستهدفه للانتاج وان تشتمل علي مروع لتوزيع الهواء
داخل الغرفه وثلاث "حساسات" لقياس درجه الحراره مزروعه
في قلب الاخشاب المستهدف علاجها.
ب توفير وحده تسخين مناسبه ل حجم الغرفه لتعطي متطلبات
معالجه الاخشاب حسب المعيار.
ربط وحده التسخين (غرفه المعالجه) بغرفه تحكم بها حاسب
الي يعطي قراءات لكل عمليه معالجه بحيث لا تقل درجه
الحراه الصادره عن "الحساسات" عن ٥٥ درجه ميويه لمده
(٣٠) دقيقته وتحفظ المنشاه بالسلات الخاصه بهذه
القرارات.
د تخزين الاخشاب المعالجه في اماكن معزوله وبعيده عن
الخشاب الاخري غير المعالجه.
٢٠ من ٢٨ مفحه

وزاره البييه واللمياء والزراعه
Ministry of Environment Water & Agriculture
[Non-Text]
٥. مراعاه المنظفه التامه داخل المنشاه خاصه امامك تخزين
الاخشاب المعالجه.
٥. لا يسمح باستخدام هذه العلامه في اي فرع اخري للمنشاه غير
الفرع الذي منحت له.
٢. التزام المنشاه بتسهيل قيام الاداره المختصه بالسوازره
من وقت لاخر بالمراقبه للتاكد من المتثال للاجراءات
المعتمده ويجب التصريح ويتلف ختم العلامه للمنشاه التي
تخالف الشروط او يطلب منها الغاء الترخييم.
٢. مده الترخييم سنتان، اعتبارا من تاريخ اصداره، وعلي صاحب
المنشاه التقدم بطلب التجديد قبل شهرين من انتهاه
المده.
الماده السابعه عشره: اليه استخراج الترخييم
١. تقديم طلب موقع ومختوم الي الاداره المختصه من قبل
المنشاه الراغبه في الحصول علي ترخيص او تجديد ترخيص
استخدم المعلمه الدوليه للمعيار رقم (١٥).
٢. فحص المستندات (الترخيم الصناعي - الترخيم التجاري)
ومطابقه باقي المستندات من قبل الفريق الفني التابع
للهجه المختصه بالوزاره.
٣. تحديد موعد من قبل الفريق الفني لزياره المنشاه وفحص
المعدات المستخدمه لمعالجه مواد التعبيه الخشبيه ومكان
تخزين الخشب المعالج حرايا.
٤. منح ترخيص او تجديد ترخيص استخدم علامه المعيار الدولي
لتدابير الصحه النباتيه رقم (١٥) لمواد التعبيه الخشبيه
واطاء رقم خاص للمنشاه او تجديد الرقم السابق كعلامه
د وليه تستخدمه علي منتجات المنشاه من الطبليات واخشاب
التغليف.
الفصل الخامس: النباتات والمنتجات النباتيه
المصاحبه للمسافرين
الماده الشامنه عشره : المتطلبات والضوابط:
تعفي المنتجات النباتيه المعده للاستهلاك Spi spichem من شهاده
الصحه النباتيه مع اخضاعها للفتيش الصحي.
الشتلات المعده للاكثار يجب ان تصحب بشهاده صحه نباتيه
مع مراعاه التي:
ا. خلو الشتلات من التربه ومزروعه (في بدايل تربه) والا
تكون من الانواع الممنوع استيرادها.
٢٠ من ٢٩ صحه

وزاره البييه واللمياء والزراعه
Ministry of Environment Water & Agriculture
[Non-Text]
ب تعبيه البنور وتغليفها في البلد المصدر وخلوها من
الانواع / الاصناف المحظوره.
. يسمح بدخول النبات والمنتجات النباتيه المصاحبه
للمسافرين القادمين الي المملكه بحد اقصي وفق الاتي:
ا. عدد (٧) وحدات نباتيه (اشجار، شتلات زراعيه،
شجيرات).
ب. وزن (١٠) كجم فواكه وخضر (باستثناء الب特طس).
ج. وزن (٣٠) كجم للتمور.
د. عدد (٢٠) زهره مقطوفه منفرده او علي شكل باقه او
اكليل.
(٥) نباتات زينه.
و. وزن (٥) كجم بصيلات او درنات الزهور.
ز. عدد (٥) اكياس من البذور معباه ومغلفه من المصد
علي الا يتجاز وزن كل كيس (٥) غرامات.
ازاره البييه واللمياء والازراء
Ministry of Environment Water & Agriculture
[Non-Text]