tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

القرار رقم 1616 الصادر في العام 1437هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 36 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:11/21 entity=legal_basis:royal_decree:137 entity=legal_basis:royal_decree:577 entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
(الParr رقم ١٣٦٦ الصادر في العام ١٥٣٧)
في الاستثناف رقم (٤٥٤٦) لعام (١/١٠٤٦)
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
(٢٢) بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٢) وتاريخ ١٣٤٧/١١/١٢
المكلفين والصلحه (الهييه العامه للزكه والدخل حاليا) قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك
فيما يخص الصبه مما يخص الزكاه واللغه (١٣) قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك
فيما يخص الصبه مما يخص الالغاني (١٣) قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك
(١٣) قرارات الالغاني (١٣) قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه كما يخص الزكاه وكذلك
(١٣) قرارات الالغاني (١٣) قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه ضريبيه كما يخص الزكاه وكذلك
(١٣) قرارات الالغاني (١٣) قرارات لجان الاعتراض الابتداييه (١٣) قرارات لجان الاعتراض (١٣) قرارات لجان الاعتراض (١٣) قرارات لجان الاعتراض (١٣) قرارات لجان الاعتراض (١٣)رار
(١٣) قرارات لجان الاعتراض (١٣) قرارات لجان الاعتراض (١٣) قرارات لجان الاعتراض (١٣) قرارت لجان الاعتراض (١٣) قرارت لجان الاعتراض (١٣) قرارت لجان الاعتراض (١٣) قرارت لجان الاعتراض
(١٣) قرارت لجان الاعتراض (١٣) قرارت لجان الاعتراض (١٣) قرارت لجان الاعتراض (١٣) قرارات لجان الاعتراض (١٣) قرارت لجان الاعتراض (١٣) قرارت لجان الاعتراض
(١٣) قرارت لجان الاع طريق (١٣) قرارت لجان الاع طريق (١٣) قرارت لجان الاع طريق (١٣) قرارت لجان الاع طريق (١٣) قرارات لجان الاع طريق (١٣) قرارت لجان الاع طريق (١٣) قرارات لجان الاع طريق (١٣) قرارات لجان الاع طريق (١٣) قرارات لجان الاع طريق (١٣) قرارات لجان الاع طريق
(١٣) قرارت لجان الاع طريق (١٣) قرارات لجان الاع طريق (١٣) قرارات لجان الاع طريق (١٣) قرارت لجان الاع طريق (١٣) قرارات لجان الاع طريق
(١٣) قرارت لجان الاع طريق (١٣) قرارات لجان الاع طریق (١٣) قرارات لجان الاع طريق (١٣) قرارات لجان الاع طريق (١٣) قرارات لجان الاع طريق (١٣) قرارات لجان الاع طريق (١٣) اقراء
(١٣) قرارات لجان الاع طريق (١٣) قرارات لجان الاع طريق (١٣) قرارات لجان الاع طريق (١٣) قرارت لجان الاع طريق (١٣) قرارات لجان الاع طريق (١٣) قرارات لجان الاع طريق (١٣) قرارات لجان الاع طريق
(١٣) قرارات لجان الاع طريق (١٣) قرارات لجان الاع طريق (١٣) قرارات لجان الاع طريق (١٣)
(١٣) قرارات لجان الاع طريق (١٣) قرارات لجان الاع طريق (١٣) قرارات لجان الاع طريق (١٣) قرارات لجان الاع طريق (١٣) قرارت لجان الاع طريق (١٣) قرارات لجان الاع طريق (١٣) قرارات لجان الاع طريق (١٣) قرارات لجان الاع طريق
(١٣) قرارات لجان الاع طريق (١٣) قرارات لجان الاع طريق (١٣) قرارات لجان الاع طريق (١٣) اداره
(١٣) اداره
(١٣) اداره
(١٣) اداره
(١٣) اداره
(١٣) اداره
الحمد لله وحده، والصلام علي من لا نبي بعده:
في يوم الاثنين الموافق ١٣١١/١٢١٥ اجامع للغه اللجنه الاستثناييه الضريبيه المشركه بقرار مجلس لوزراء رقم (٤٧٣) وتاريخ
المكلفين والصلحه (الهييه العامه للزكه والدخل حاليا) قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك
فيما يخص الصبه مما يخلد من النطاق温من نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١/٢١) وتاريخ
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان اللجنه الابتداييه ايدت الهييه في عدم قسم بند عقارات معده للتطوير بمبلغ
الخطاب رقم (٢/١٤٤) واتاريخ ١٤٤٤) في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو الثاني:
الناحيه الشكليه:
اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض المكلف بنسخه من قراها رقم (٤٠٠) لعام ١٤٣٤ هموع. ومراجعه ما تم تقييمه
الخطاب رقم (٢/١٤٤) واتاريخ ١٤٤٤ (٢/١٤٤) واتاريخ ١٤٤٤ (٢/١٤٤) واتاريخ ١٤٤٣ (٢/١٤٤) واتاريخ ١٤٤٤ (٢/١٤٤) واتاريخ ١٤٤٢ (٢/١٤٤) واتاريخ ١٤٤٤ (٢/١٤٤) واتاريخ ١٤٤١ (٢/١٤٤) واتاريخ ١٤٤٤ (٢/١٤٤) واتاريخ ١٤٤٤ (٢/١٤٤) واتاريخ ١٤٤٣ (٢/١٤٤) واتاريخ ١٤٤٤ (٢/١٤٤) واتاريخ ١٤٤٢ (٢/١٤٤) واتاريخ ١٤٤٣ (٢/١٤٤) واتاريخ ١٤٤٥ (٢/١٤٤) واتاريخ ١٤٤٦ (٢/١٤٤) واتاريخ ١٤٤٧ (٢/١٤٤) واتاريخ ١٤٤٩ (٢/١٤٤) واتاريخ ١٤٥٦ (٢/١٤٤) واتاريخ ١٤٥٦ (٢/١٤٤) واتاريخ ١٤٥٣ (٢/١٤٤) واتاريخ ١٤٥٦ (٢/١٤٤) واتاريخ ١٤٥٢ (٢/١٤٤) واتاريخ ١٤٥٦ (٢/١٤٤) واتاريخ ١٤٥١ (٢/١٤٤) واتاريخ ١٤٥٢ (٢/١٤٤) واتاريخ ١٤٥١ (٢/١٤٤) واتاريخ ١٤٥٢
(١٧٧٦/٤) معا من عروض القنيه التي لا تجب فيها الزكاه يتعارض مع ما ورد في الخطاب الوزاري الصار برقم (١٧٧٦/٤) وتاريخ
8/1

من حمها ثم من حمها من
ويعت حددها بانها الاستثمارات الماليه غير المتداوله التي يتجاع بقاها سنه او اكثر، وحيث ان نشاط الشركه يتمثل
في تطوير العقارات (شراء وبيع العقارات بعد استكمال تطويرها)، علي اساس عقود طويله الاجل تزيد عن السنه، وبالتالي فان هذه
العقارات لا تمثل مخزون وخاصه وانما هي استثمارات طويله الاجل بحسما من وعاء الزكاه، وان اقتراض اللتجه بان العقارات
المعده للتطوير عباره من موجودات متداوله وعروض تجاره هو اقتراض في غير محله لمخالفته للواقع والمعالجه المحاسبيه،
فمن المعلوم ان المعالجه المحاسبيه لازمه وسابقه للمعالجه الزكويه كما ان التوصيف المحاسبي الصحيح والدقيق يؤدي
بالضروره الي المعالجه الزكويه الصحيحه، فالافتراض غير الصحيح من قبل اللجنه ادي الي استثادها الي فتوي رقم (١٩٣٨١) وتاريخ ١٤١٨١/١٠١٠ هي ليست ذات علاقه بموضوع الخلاف، ومن المعلوم ان منهج الافتاء يراعي مقتضي اصول السايلين ومسايلهم، كما ان الفتوي تتغير بثغير الزمان والمكان والمالل وابلاتالي لا يصل الاعقصار علي النقل الممرد فقط بدون تاصيل للمساله لان المسايل ليست مستويه، كما ان تصنيف المحاسب القانوني بند العقارات المعده للطوير في القوايم الماليه المقدقه للشركه ضمن المموجودات غير المتداوله وليس ضمن المموجودات المتداوله تم بعد اطلاعه وعلمه بان مده الاحتفاظ بالعقارات المعده للطوير تزيد عن السنه وانها تتكون كما في الابيض (٨) من اراض بمبلغ (١٠٢٦٧,٩٣١) ريال وانشاعات تحت التنفيذ بمبلغ (١٩,٧٥٢,٣٣١) ريال وليست من العروض التي تتقلب بالبيع والشراء من اجل الربح، وباتالي ليست موجودات متداوله او عروض تجاره طبقا للعقيده الفقهيه وكذلك للمعابير المحاسبيه والاعراف المعمول بها في المجال المحاسبي، والراي الراجح في الهييه وquضاح اللجنه الاستينافيه بقرارها رقم (١٠) لعام ١٤١٧ (المصادق عليه من وزير الماليه برقم (٧٥١٣/٣) وتاريخ ١٤١٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧/٧
الاریخ رقم (٨) من ايضاحات القوايم الماليه لعام ٢٠٠٩ يënض ان العقارات المعده للتطوير تشمل التي:

<table><tr><td>ريال تم تحويلهافي حساب البايع</td><td>ييعها في ٢٠١٠</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>- -</td><td>- -</td><td>- -</td><td>١٩,٧٥١,٢٢١</td><td>٦٧,٢٣٩,٧٢١</td><td>٥٥,٧٥,٢٣٤</td><td>٤١,٦١١,٧٢١</td><td>اشاعات تحت التنفيذ</td></tr><tr><td>- -</td><td>- -</td><td>- -</td><td>١٢٣,٠٠٠,٢٦١</td><td>٩٦,٧٩٩,٢٤</td><td>١١٢,٥٣٢,٩٥٩</td><td>١٠,٧٢٦,٣٢٧</td><td>الاجمالي</td></tr></table>
ولكل ما تقدم تطالب الشركه بحسم بند عقارات لمعده للتطوير بمبلغ (١٢٣،٠٠٠،٢٦١) ريال من وعاء الزكاه لعام ٢٠٠٠.
وبعد اطلاع الهييه علي واستيناف المكلف افاد متملوها بخطابهم المفرخ في ١٤٣٧/٨/١٢ ه ان الشاط الرييسي للشركه طبقا ايضاحات القوايم الماليه وعقد تاسيس الشركه يتمثل في شراء الاراضي لاقامه المباني عليها للبيع والتاجير لصالح الشركه واقامه وتطوير واداره المضابع والمجتمعات السكنيه والتباريه والصناعيه والتعليميه والسياحيه والتعليميه واستثمارها بالabyه واتاجير الواقوايم الماليه واتخادت العامه للطرق والMBاني والاعمال الكهرباييه واخري موضحه بعقد التاسيس، ومن خلال مرفقات القوايم الماليه وايضاحات المحاسب القانوني يتبين ان بند عقارات معده للتطوير عباره عن اراضي وعقارات معده للabyه واقوايم الماليه لاجمالي من جهه في عقارات
وان ما ادرج منها ضمن المصروفات المباشره يتمثل في تكلفه بيع اراضي ب، واراضي ج، واراضي د اضافه الي عقارات ه
باجمالي (١١٤٠٠٠٩٧٥) ريال كما هو موضح بالتفصيل في تحليل المصروفات المباشره، وعليه لم تقدم الهييه بحسم البند من
الوعاء الزكوي لكونه من انشطه الشركه الجاريه ويعتبر من عروض التجاره والاصول المتداوله، وليس من عروض التقنيه، وذلك
طبقا للبند رقم (٣) من تعميم الهييه رقم (١/٣٢) وتاريخ (١٤٣/٣٢) الذي اكد علي عدم حسم الاستثمارات المتداوله من
الوعاء الزكوي، وتطبيقا للفتوي الشريعه رقم (١٩٣/٢) وتاريخ (١٤٨/١١) التي نعت علي "اما الاول قبل تجب فيها الزكاه
اذا كانت غير معدده للبيع، واما اذا كانت معدده للبيع فتحب منها الزكاه عند تمام الحول مع ارباحها كساير عروض التجاره",
و恐ذلك تطبيقا للخطاب الوازي رقم (١٧٧/٤) وتاريخ (١٨/٢٤) الي ١٤٥/١٤٦) التي ينعتين حسمها هي
الاستثمارات الماليه غير المتداوله... اما الاستثمارات المتداوله فلا يجوز حسمها من وعاء الزكاه، وقد تايد اجراء الهييه بعده
قرارات استثنافيه منها القرار رقم (٩٩٧) لعام ١٤٦٦) وعوام المظالم ومنها الحكم رقم (١٨٤/١٨) لعام ١٤٣٦) الي
اكد علي ان مده اقتناع الاصل ليست المعيار الوحيد لاعtbاره عروض فنيه، اذ ان هناك اصول مدتها طويله ولكنها متداوله
ويمكن بيعها، وهو ما ينطبق علي حال الشركه المستانفه، ولذلك تتمسك الصينه بصحه ربطها.
راي الجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان
الاستثناف يمكن في طلب المكلف حسم بند العقارات المعده للطوير من وعاثه الزكي لعام ٢٠٠٩ م، في دين تتمسك الهييه
بعدم حسم هذه العقارات من الوعاء الزكي للمكلف، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
وبعد الدراسه واطلاع اللغه اللاييه علي القوايم الماليه علي الاشاحاتها وكذلك اطلاعها علي الربط الزكي لعام ٢٠٠٩ م بملغ
البند ظهر في القوايم الماليه (قايمه المركز المالي) تحت بند الموجودات غير المتداوله في نهايه عام ٢٠٠٩ م بملغ
احد علي اللجه: ومو ما ينطبق علي كل الشريكه المستانفه، ولذلك تمسك الهييه بصحه ربطها.
ويمكن بيعها، وهو ما ينطبق علي كل الشريكه المستانفه، ولذلك تمسك الهييه بصحه ربطها.
بعد اطلاع اللجنه علي القوايم الماليه علي اشاحاتها وكذلك اطلاعها علي الربط الزكي لعام ٢٠٠٩ مين ان هذا البند ظهر في القوايم الماليه (قايمه المركز المالي) تحت بند الموجودات غير المتداوله في نهايه عام ٢٠٠٩ مين ان الماليه لعام ٢٠٠٩ مين ان الماليه لعام ٢٠٠٩ مين ان الماليه لعام ٢٠٠٩ مين ان الماليه لعام ٢٠٠٩ مين ان الماليه لعام ٢٠٠٩ مين ان الماليه لعام ٢٠٠٢ مين ان الماليه لعام ٢٠٠٢ مين ان الماليه لعام ٢٠٠٢ مين ان الماليه لعام ٢٠٩ مين ان الماليه لعام ٢٠٠٢ مين ان الماليه لعام ٢٠٠٢ مين ان الماليه لعام
8/3

تحت التنفيذ - مشروع الحرمين - خلال العام ٢٠٠٨ بالمقيمه العاده وتري الاداره ان القيمه العاده لاهذه الراضي تزيد بمبلغ (٧,١٣٤,١٨٠) ريان عن التكلفه التاریخيه بتاريخ التصول، علاما انه تم بيع تقريه ٥٧٥% من قيمه المشروع خلال عام ٢٠٠٩، تضمنت العقارات المعده للطوير (٢٣,٧١٣,١٦٥) ريان مッチه بواسطه عقود مبايعه، ومما ذكر يënخ ان العقارات المعده للطوير تعدد من عروض التجاره التي تجب فيها الزكاه، وبناء عليه توي التخنه رفيض، استثناف المكلف، وتاييد القرار الابتدايي، فما قضي به بعدم حجم بند العقارات المعده للطوير بمبلغ (١٣٣,٠٠٠٢٦١) ريان من الوعاء الزكي لعام ٢٠٠٩ م.
البند الثاني: العقارات الاستثماريه.
قضي قرار اللجنه الابنداييه في البند (ثانيا) برفض اعتراض الشركه علي عدم السماح بحسم عقارات استثماريه بمبلغ
(١٩,٢٩٣,٠٤٦) ريان لللحيث الوارده في القرار.
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان اللجنه الابنداييه ايدت الهييه في عدم حسم بند عقارات استثماريه بمبلغ
(١٩,٢٩٣,٠٤٦) ريان لعام ٢٠٠٩ مبعاء الزكاه لعام ٢٠٠٩ مبعاء الزكاه لعام ٢٠٠٩ مبعاء الزكاه لعام ٢٠٠٠ مبعاء الزكاه لعام ٢٠٠٠ مبعاء الزكاه لعام ٢٠٠٠ مبعاء الزكاه لعام
(١٩,٢٩٣,٠٤٦) ريان لعام ٢٠٠٠ مبعاء الزكاه لعام ٢٠٠٠ مبعاء الزكاه لعام ٢٠٠٠ م بعاء الزكاه لعام ٢٠٠٠ م بعاء الزكاه لعام ٢٠٠٠ م بعاء الزكاه لعام ٢⁰⁰⁰ م بعاء الزكاه لعام ٢⁰⁰⁰ م بعاء الزكاه لعام ٢⁰⁰⁰ م بعاءه الزكاه لعام ٢⁰⁰⁰ م بعاءه الزكاه لعام ٢⁰⁰⁰ م بعاءه الزكاه
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان اللجنه الابتداييه ايدت الهييه في عدم قسم بند مع强的 استثماريه بمبلغ
(١٣٩,٢٩٣,٠٤٦) ريال من نوعه الزكاه لعام ٢٠٠٩ بمجه ان عقد تاسيس الشركه والقوايم الماليه وايضاحات المحاسب القانوني
جميعها تبين ان العقارات الاستثماريه هي عروض تجاره، ويري المكلف ان احكام نظام جبايه الزكاه الشرعيه الصادر بالمرسوم
الملكي رقم (١٣٧) لعام ١٣٧٠ م العدد بالمرسوم الملكي رقم (٥٧٧) لعام ١٣٧٧ م تنستوي الزكاه الشرعيه وفقا
لاحكام الشريعه الاسلاميه، وهو ما يقتضي ضروره حجم قيمه العقارات الاستثماريه من الوعاء الزكوي للشركه، خصوصا وان
هذه العقارات الاستثماريه مبوبه في الميزانيه ضمن بنود موجودات غير متداوله ومموله من حقوق الملكيه المكونه لوعاء
الزكاه حيث ان العربيه في جوهر العمليه وليس في شكلها، فيحسم هذه العقارات الاستثماريه يتلاشي الاثر علي الزكاه،
ولا يوجد شبعه تهرب لان هذه العقارات مموله من حقوق الملكيه، كما ان قرار الهييه القضاييه العليا رقم (100) لعام ١٣٩٤ ه
الذي صدر بشانه المنشور الدوري للهييه رقم (٢) لعام ١٩٤ و اقدم الداينه المموله لاعمال راسماليه واسمالا راسماليه لهجماله النفيف
تحت التنفيذ ان اضيف لموعه الزكاه فيجب قسم ما يقابلها من اعمال راسماليه وانشاعات تحت التنفيذ وهو في حاله الشركه
عقارات استثماريه، لان عدم صم هذه العقارات والصنفه في القوايم الماليه كما في ١٠٠٩/١٢/٢١ م ضمن موجودات غير
متداوله يؤدي حتما الي تثنيه الزكاه في المال الواحد الممني عنه شرعا يقول الرسول "صلي الله عليه وسلم".
"لا ثني في الزكاه", كما ان تعاميم الهييه رقم (١/٢/١٨٤٣/٢) لعام ١٩٣٩ ورقم (١/٣٠) لعام ١٤١٣ ورقم (٩/٠٣) لعام ١٤١٣ ورقم (٩/٠٣) لعام ١٤١٣ ورقم (٩/٠٣)
تؤكد ان الاستثمارات المستغره في عرض من عروض الفنيه او ما ياخذ حكمها تجسم من واعا الشركه المستثمره وهو ما يؤكد
احقيه شركه ا في صم مبلغ (١٠٧,٢٩٣,٠٤١) ريان من واعا الزكاه لانطباق احكام Zoeطاب الوزاري رقم (١٧٧٦/٤) لعام (١٨١٠) وقع
المتضمن ان الاستثمارات التي يتعين حسمها من واعا الزكاه هي الاستثمارات غير المتداوله التي يتجاوز بقاها سنه نفا كثر في دفار
الشركه، وهو ما ينطبق علي بند عقارات استثماريه، وهو ايضا يتفق مع مذهب الامام مالك "رحمه اللد" الذي لا يري علي التاجر
المختبر او المتربض زكاه في السلع التي يشتريها حتي يبيعها ثم لا تكون في ثمنها زكاه الا زكاه واحده، وهي زكاه الحول الذي تم
الزكاه دون حسم مبلغ (١٠٧,٢٩٣٠,٤٦) ريال مبني علي افتراض الهييه بان العقارات الاستثماريه عباره عن موجودات متداوله وعروض
تجاره وهو افتراض مخالف للواقع والمعالجه المحاسبيه، فلو ان المحاسب القانوني لم يكن علي اطلاع بان نيه الشركه هو الاحتفاظ
بالعقارات الاستثماريه لQTZه تزيد عن السنه لما ضفها كموجودات غير متداوله، وبذلك فالعقارات الاستثماريه ليست موجودات
متداوله او عروض تجاره طبقا للمعابير المحاسبيه والاعراف المعمول بها في المجال المحاسبي.
وقدم المكلف مذكره ا革اقيه مؤثره في ١٤٣٧/٨/١١ هد فيها علي وجهه نظره الموضحه اعلاه واضاف انه يënح من
السياسات المحاسبيه وايضاحات القوايم الماليه لعام ٢٠٠٩ - الايضاح رقم (٩) ان العقارات الاستثماريه عباره عن مستغلات
تستهلك علي مدي (٣٣) سنه، وهي بالتالي من عروض القنيه التي لا تجب فيها الزكاه، وبيانها كالتالي:
8/4

<table><tr><td>12,777,070 ميلغ 7/0%</td><td>7/0%</td><td>م.709/1/71</td><td>13,770,...</td><td>17,770,...</td><td>--</td><td>... ارض</td></tr><tr><td>محول من عقارات معده للبيع</td><td>0/7%</td><td>--</td><td>7.0,...</td><td>7.0,...</td><td>--</td><td>... ارض</td></tr><tr><td>محول من عقارات معده للبيع</td><td>7/0%</td><td>--</td><td>7.97,7.7</td><td>7.97,7.7</td><td>--</td><td>... ارض</td></tr><tr><td>محول من عقارات معده للبيع</td><td>17/07%</td><td>--</td><td>18,50,...</td><td>18,50,...</td><td>--</td><td>... ارض</td></tr><tr><td>محول من عقارات معده للبيع</td><td>7/19%</td><td>--</td><td>10,...</td><td>10,...</td><td>--</td><td>... ارض</td></tr><tr><td>محول من عقارات معده للبيع</td><td>7/19%</td><td>--</td><td>10...</td><td>10...</td><td>--</td><td>... ارض</td></tr><tr><td>شيك مصرفي</td><td>عقد مبايعحه علي المشاريع</td><td>7/09%</td><td>0,...</td><td>0,...</td><td>--</td><td>مخطط</td></tr><tr><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>(17,0...)</td><td>...</td><td>...</td><td>اهلاك متراكم</td></tr><tr><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>17,9,9...</td><td>17,9,9,9</td><td>17,9...</td><td>الاجمالي</td></tr></table>

مبوبه في الميزانيه ضمن بنود موجودات غير متداوله ومموله من حقوق الملكيه المكونه لوعاء الزكاه، حيث ان العره في جوهر العمليه وليس في شكلها، فبحسم هذه العقارات الاستثماريه يتلاشي الاثر علي وعاء الزكاه، ولا يوجد شبعه تهرب، لان هذه العقارات مoulه من حقوق الملكيه، ويعزز هذا قرار الهييه القضاييه العليا رقم (100) لعام ١٣٩٤ والمشور الدوليه رقم (٢) لعام ١٩٩٤، كما ان ارباق الراجح في الهييه وفضاء اللجنه الاستثماريه رقم (١) لعام ١٨٧، العوامي، صفر من والمره، للعربيه من ويز المراه بقيم (٥٥١٢) وتاريخ ١٨٧/٧/٧/١، وكذلك قضاء لجنه الاعتراض الابتداييه رقم (٢١) لسنه ١٨٧، اكد جواز عصفات المطوره المتمله في المباني السكنيه والتجاريه والاراضي المقامه عليها من الوعاء الزكي، ولو تغيرت النيه الي البيع، حيث تاكد ذلك في خطاب مدير عام الهييه العامه للزكه والدخل رقم (٩/٤٥١٥) وتاريخ ١٩/٩/٢١، وما سبقه من تاكيدات في الخطاب رقم (١٧/٣٣٦) وتاريخ ١٨٧/٧/٨، وثايريخ (٢/٤٠٥١/١٠) وتاريخ ١٨/٦١٦/٨، وثايريخ (٢/٤٠٥١/١٠) وتاريخ ١٨/٦١/٨، وثايريخ (٢/٤٠٥١/١٠) وتاريخ ١٨/٦١/٨, وثايريخ (٢/٤٠٥١/١٠) وتاريخ ١٨/٦١/٨، وثاي Riyي (٢/٤٠٥١/١٠) وتاريخ ١٨/٦١/٨، وثاي Riyي (٢/٠٥١/١٠) وتاريخ ١٨/٦١/٨، وثاي Riyي (٢/٤٠٥١�١) وتاريخ ١٨/٦١/٨، وثاي Riyي (٢/٠٥١/١٠) وتاريخ ١٧/٦١/٨، وثاي Riyي (٢/٤٠٥١/١٠) وتاريخ ١٨/٦١/٨، وثاي Riyي (٢/٠٥١/١٠) وتاريخ ١٨/٦١/٨، وثاي Riyي (٢/٤٠٥١/١٠) وتاريخ ١٨/٦١٣٩/١٠) وتاريخ ١٨/٦١٣٩/١٠) وتاريخ ١٨/٦١٣٩/١٥) وتاريخ ١٨/٦١٣٩/١٥) وتاريخ ١٨/٦١٣٩/١٥)
ولكل ما تقدم تطالب الشركه بحسم باقي قيمه العقارات الاستثماريه البالغه (١٠٧,٢٩٣,٠٤١) ريال من وعاء الزكاه لعام
٢٠٠٩.
وبعد اطلاع الهييه علي استثناف المكلف افاد مثلوها بخلابهم المؤرخ في ١٤٢٧/٨/١٢ ه بانه طبقا ايضاحات القوايم الماليه يënضح ان البند يمثل قيمه اراضي و الدمام و جده و مكه المكرمه واخري، وان مراقب حسابات الشركه اوضح في التحليلات المرفقه ان هذه الاراضي سوف يتم تطويرها والبناء عليها بغرض بيعها عمارات او وحدات سكنيه او بيعها فنادق للدجاج، اضافه الي ما ذكره مراقب حسابات الشركه في الايضاح (١٠) من ان العقارات الاستثماريه تضمن معاملات شراء وبيع اراضي بواسطه اسماء بعض المساهمين وانها ايه تضمنت قيمه ارض.... بواسطه طك الملكيه باسم احمد المساهمين (اي انها ليست باسم الشركه)، وينطبق علي هذا البند ما ينطبق علي بند عقارات معده للتطوير حيث ان البند يعتبر من عروض التجاره وليس من عروض القنيه، وانه النشاط الرييسي للشركه ومما يؤكد ذلك ان الايرادات المدرجه في الايرارات ناتجه من بيع اراضي بمكه المكرمه و ج و عقارات واراضي ب ، مما يؤكد ان العقارات والاراضي المدرجه في بند تعقارات معده للتطوير وعقارات استثماريه هي عروض تجاره وليست عروض قنيه، ولذلك لم تقدم الهييه بحسمها من الوعاء وذلك تطبيقا لم تم ايضاءه في البند الاول، ولذلك تتمسلك الهييه بصحه ربطها.
راي اللجنه:
لعام ٢٠٠٩ م، للاساب الموظعه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
وبعد الدراسه واطلاع اللجنه علي القوايم الماليه للمكلف لعام ٢٠٠٩ وايضاحاتها وكذلك اطلاعها علي الاقرارات الزكويه
والربوط تبين ان الايضاح رقم (1) من ايضاحات القوايم الماليه للعام المذكور ينص علي "ان نشاط الشركه يثمل في شراء
الاراضي لاقامه المباني بالبيع والتاجير لصالح الشركه واقامه وتطوير واداره المشاريع والمجمعات السكنيه والتجاريه
والصناعيه والارعيه والساحيه والتعليميه واستثمارها بالبيع والتاجير لصالح الشركه، والمقالات العامه للطرق والMBANي...الخ".
كما ان الايضاح رقم (٩) يوضح حركه هذا البند، وينص علي "تضمنت العقارات الاستثماريه مبلغ (٧٢٠٠٠٢٧٣) ريال مثبته

احد المساهمين، كذلك تخصصت العقارات الاستثماريه معاملات شراء وبيع اراضي بواسطه اسماء بعض المساهمين" وبما
يتضح معه ان العقارات الاستثماريه تعد من عروض التجاره التي تجب فيها الزكاه، وبناء عليه تري اللجنه رفض استثناف المكلف
و تاييد القارا الابتدايي فيما قضي به بعدم جبس نيد العقارات الاستثماريه بملغ (١٠٧,٣٩٣,٤١) ريال من الوعاء الزكي للمكلف
لعام ٢٠٠٩ م.
القرار:
لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه ما يلي:
اولا: الناحيه الشكيله.
قبول الاستثناف المقدم من شركه ا علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض رقم (٤٠) لعام ١٤٣١ ه.
من الناحيه الشكيله.
ثانيا: الناحيه المWOUEIE
١ - رفض استيناف المكلف وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به بعدم قسم بند العقارات المعده للطوير بمبلغ
(١٢٣،٠٠٠٢٦٢) ريال من الوعاء الزكي لعام ٢٠٠٩ م.
٢ - رفض استيناف المكلف وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به بعدم قسم بند العقارات الاستثماريه بمبلغ
(١٠٧,٢٩٣,٠٤٦) ريال من الوعاء الزكي للمكلف لعام ٢٠٠٩ م.
ثالثا: يكون هذا القرار نهايي بعد تصديق وزير الماليه.
وبالله التوفيق،
A/A