tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430755269 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-04-09 date_hijri=1444-08-01 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:7e6dda6e-3958-4839-87a6-eb2a6371f2f5 entity=legal_basis:minister_decision:8344 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨١٣٥٦٦ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
(...)
الوقايع: 
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسه اليوم افتتحت الدايره هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضرت وكيله المدعيه (...) رقم الهويه: (...) رقم الوكاله (...)ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بالجلسه وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تشير الي ان هذه الدعوي تقع في اختصاص الدايره القضايي النوعي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وبسؤالها عن الدعوي احالت علي لايحتها ونصها (حيث قدر لموكلتي الحكم رقم (٤٤٣٠٦٠٧٥٢٠) وتاريخ: ٠١/٠٨/١٤٤٤ه والمتضمن: (فقد حكمت الدايره بالزام (...) رقم الهويه: (...) صاحب مؤسسه (...) رقم الهويه: (...) بان يدفع (...) هويه رقم: (...) مبلغا وقدره (١٧.٨٣٠) سبعه عشر الفا وثمانمايه وثلاثون ريالا) في القضيه رقم (٤٤٧٠٤١٠٠٣٩) من المحكمه التجاريه بجده الدايره الثالثه عشره وحيث انه قد جري عقد اتعاب محاماه مع موكلتي (المرفق صورته) بمبلغ قدره (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال ونظرا لان المدعي عليه قد ماطل في السداد المستحق عليه في القضيه الاولي علي الرغم من مطالبتها له بذلك مرارا وتكرارا بجميع الطرق الوديه وغيرها ولكنه للاسف بلا جدوي مما اضطر موكلتي للجوء الي التقاضي وتوكيل الغير لرفع الدعوي امان هذه الدايره الموقره وقد عقدت في القضيه الاولي اكثر من خمس جلسات مما سبب في الضرر من الجهد والوقت والرد وغيرها ولقول الرسول صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) والقاعده الشرعيه: (الضرر يزال) ولقول شيخ الاسلام رحمه الله (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه للشكايه فما غرمه لسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، ولذا وبناء علي ما تقدم في دعوي موكلتي اطلب: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ اتعاب المحاماه وقدره (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال المستحقه هذه دعوي موكلتي)، كما سالتها عن البينه ذكرت بموجب الحكم الصادر من هذه الدايره وبموجب عقد اتعاب المحاماه، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انها صالحه للفصل فيها؛ اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: 
الاسباب: 
وحيث ان المدعي عليه قد تسبب في الاضرار بالمدعيه، ضررا متمثلا في دفعها لاتعاب التقاضي، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليه بما دفعته المدعيه بسبب القضيه رقم ٤٤٧٠٤١٠٠٣٩ والمنظوره لدي هذه الدايره وصدر الحكم فيها واصبح نهاييا، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦-١٠-١٤٤١ه؛ علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- فان الدايره تري تعويض المدعيه عن اتعاب المحاماه مبلغا وقدره: ١.٧٨٣ ريال، وبه تقضي.
نص الحكم: 
بالزام (...) رقم الهويه: (...) صاحب مؤسسه(...) لمقاولات رقم الهويه: (...) بان يدفع(...) رقم الهويه: (...) مبلغا قدره ١.٧٨٣ الف وسبعميه وثلاثه وثمانون ريالا.