moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٠٤٩٨٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للخرسانه الجاهزه المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: "انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/١٢ه الموافق ٢٠١٩/٠٤/١٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (عقد بيع خرسانه جاهزه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٨/١٢ه الموافق ٢٠١٩/٠٤/١٧م بثمن اجمالي قدره (١٠٩,٩١٣.٠٠) مايه وتسعه الفا وتسع ميه وثلاثه عشر ريال سعودي سدد منه (٤٥,٢٤٩.٠٠) خمسه واربعون الفا وميتان وتسعه واربعون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠٥/٣٠م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد).٢- خطا المدعي عليه، المتمثل في (عدم سداد المدعي عليه للمبل ادي الي قيام موكلي لرفع هذه الدعوي وتحمل اتعاب المحاماه)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٥ه، مما تسبب ب(لجوء المدعي الي توكيل محامي لرفع هذه يالدعوي، ومقدار التعويض المطلوب (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:١-تسليم الثمن وقدره (٦٤,٦٦٤.٠٠) اربعه وستون الفا وست ميه واربعه وستون ريال سعودي.٢-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال سعودي، هذه دعواي"، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلستين حاصل ما جاء فيها بحضور (...) (...)الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم (...) المتضمنه ما نصه:" صاحب الهويه: (...) نبلغكم بتفعيل الجلسه المرييه للقضيه رقم: ٤٤٧٠٧٠٤٩٨٥ المقامه من: شركه (...) للخرسانه الجاهزه المحدوده ضد: شركه (...) للمقاولات المحدده بتاريخ: ٠٧/٠٨/١٤٤٤ الساعه: ٩:٢٠ صباحا ويمكنكم حضور الجلسه عبر بوابه ناجز: https://najiz.sa كما يمكنكم مشاهده اليه حضور الجلسات عبر الرابط التالي: https://youtu.be/hj٩YV٧qhg٧k"، وعليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حقها، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وما قدمه عبر الطلبات في ملف القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعوي موكلته الي ما يلي: اولا: الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٦٤,٦٦٤) اربعه وستون الفا وستمايه واربعه وستون ريالا؛ لقاء بيع خرسانه جاهزه للمدعي عليها، ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات الدعوي نسخه من اصل عقد صادر علي مطبوعات المدعيه ومذيل بختم المدعي عليها، كما قدم نسخه من اصل مطابقه رصيد -عبر الطلبات- صادره علي مطبوعات المدعيه ومذيله بختم المدعي عليها تتضمن المصادقه علي مبلغ المطالبه، ولان مصادقه المدعي عليها بختمها علي مطابقه الرصيد المتضمنه مبلغ المطالبه يعد اقرارا منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس، ولان الاصل عدم سداد مبلغ المديونيه محل المطالبه، مالم يثبت خلاف ذلك، واستنادا الي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وتنتهي الي الحكم وفق المدون في منطوقه، واما عن طلب التعويض عن اضرار التقاضي، وبما ان المدعي عليها قد الجات المدعيه لرفع الدعوي الاصليه للحصول علي مستحقاتها، وهذا كاف لصحه مطالبه المدعيه باتعاب التقاضي، وبما ان الدايره تبسط سلطتها في تقدير الاتعاب المناسبه للدعوي بحسبان ما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نصها:" تراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطله المحكوم عليه. د- العرف او العاده المستقره. ه- راي الخبير عند الاقتضاء-"، ولذا فان الدايره تقدر التعويض عن الاضرار بمبلغ قدره (٦,٤٦٦) سته الاف واربعمايه وسته وستون ريالا، وترفض ما زاد عن ذلك، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بحسب المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للخرسانه الجاهزه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٤,٦٦٤) اربعه وستون الفا وستمايه واربعه وستون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب، ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للخرسانه الجاهزه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦,٤٦٦) سته الاف واربعمايه وسته وستون ريالا، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.