tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 7908/1/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks

date_gregorian=2018-02-20 date_hijri=1432-12-18 document_type=ruling entity=document_number:bc3b4daa-eb91-43e7-8a49-26b1053c9abe entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 7908/1/ق لعام 1436 ه
المقامه من/ شركه (...)
ضد/ شركه (...) للاستثمار

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبي الهدي محمد بن عبد الله وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد:
ففي هذا اليوم الثلاثاء الموافق 20/1/1439 ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالرياض الدايره التجاريه الثالثه المكونه من:
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، اطلعت علي القضيه الموضح رقمها وطرفا نزاعها اعلاه، وبعد سماع الدعوي والدراسه والتامل والمداوله اصدرت بشانها حكمها الماثل:

(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي ان/ (...) (هويه وطنيه: (...)) بصفته وكيلا عن شركه (...) تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها قوله: انه بتاريخ 18/12/1432 ه الموافق 14/11/2011 م وقعت موكلته علي اتفاقيه الشركاء في مدارس (...) مع المدعي عليها وشركاء اخرين، ثم تلا ذلك توقيع موكلته علي عقد تاسيس شركه مدارس (...) (تحت التاسيس) مع المدعيه وشركاء اخرين، وذلك بغرض انشاء مدارس عالميه في مدينه الرياض، وقد كانت حصه المدعي عليها الاراضي المملوكه لها بموجب الصك رقم (...) وتاريخ 17/10/1431 ه، و الصك رقم (...) وتاريخ 16/3/1429 ه، و الصك رقم (...) وتاريخ 6/4/1429 ه، و الصك رقم (...) وتاريخ 16/3/1429 ه، والصك رقم (...) وتاريخ 17/10/1431 ه بحي (...) ب(...) وذلك بسعر 1560 للمتر، وقد تضمنت اتفاقيه الشراكه وكذلك عقد التاسيس تحديد حصص موكلته بانها 51% من الشركه تحت التاسيس وما تملكه من اصول وفروع، كما قامت موكلته بتحويل مبلغ وقدره عشره ملايين الي الحساب البنكي المخصص لاعمال الشراكه، وتم صرف قرابه ثمانيه ملايين ريال علي تجهيز وتطوير ارض المشروع وفقا للمخططات والدراسات المعتمده من كافه الشركاء، الا ان المدعي عليها تاخرت في انهاء اجراءات تاسيس الشركه لاسباب غير مبرره، وبعد محاولات عديده التزمت المدعي عليها في احد محاضر اجتماع الشركاء بنقل ملكيه الارض الي اسم احد الشركاء (شركه مدارس (...)) ثم ما لبثت المدعي عليها ان رفضت هذا الالتزام ورفضت كذلك انهاء اجراءات تاسيس الشركه المتفق عليها، وعند اجراءات تصفيه الشراكه رفضت المدعي عليها اعتبار الارض من اصول الشراكه، ويطلب في ختام لايحته الزام المدعي عليها بافراغ حصه موكلته في الارض بناء علي سعر المتر الذي دخلت به موكلته في المشروع وتعادل 51% من مساحه الارض محل الشراكه، لكون الارض اصل من اصول الشركه، وايقاف التصرف في الارض الي حين الافراغ حفاظا علي حقوق موكلته، وعليه جري قيد لايحتها قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره بتاريخ 16/8/1436 ه وبعد مراجعه وكيل المدعيه للدايره تم تحديد عده جلسات للنظر في هذه القضيه، وفي جلسه يوم الثلاثاء 26/2/1437 ه حضر/ (...)(هويه وطنيه: (...)) وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 19/2/1437 ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بجنوب الرياض كما حضر/ (...)(هويه وطنيه: (...)) وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 29/1/1437 ه الصادره من كتابه عدل محافظه الدرعيه، وفيها قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت: ان ما ذكره وكيل المدعيه في لايحه دعواه من اتفاق عدد من الاطراف وهم كل من: المدعيه والمدعي عليها وثلاثه اخرون علي تاسيس شركه مدارس (...) بغرض انشاء مدارس عالميه، وان هذه الشراكه لم تكتمل فهو صحيح، واما ما ذكرته المدعيه بعد ذلك من ادعاءات منها قيام موكلته- المدعي عليها- بتقديم حصه عينيه في هذه الشركه وان هذه الحصه تمثلت في الارض المشار اليها في لايحته الدعوي فهي ادعاءات غير صحيحه، ويطلب الحكم برد الدعوي والزام المدعيه بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (490.000) اربعمايه وتسعون الفا، وباطلاع وكيل المدعيه علي المذكره الجوابيه طلب امهاله للاجابه، ومن ثم جري تحديد جلسه يوم الثلاثاء 14/5/1437 ه وفيها قدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت: اولا: ان انكار وكيل المدعي عليها بتقديم موكلته الارض كحصه في الشركه هو انكار يخالف الواقع للاسباب التاليه: ان الارض كانت جزءا اساسيا من الشراكه وفقا للتفاهم الذي ابرمه الاطراف، وان دراسه الجدوي التي اعدت للشراكه علي مشروع المدارس (مدارس (...) العالميه) قامت علي الارض التي قدمتها المدعي عليها، وان الاطراف اتفقوا علي ان سعر المتر من تلك الارض هو مبلغ 1650 ريال، وان موكلته تملكت حصه تعادل 51% من الشركه بناء علي ذلك السعر وتلك الارض، وان موكلته سددت جزء من القيمه تعادل عشره ملايين ريال بناء علي تلك المعطيات، وهذا المبلغ تم انفاقه علي تجهيز الارض لبناء المدارس. ثانيا: لو لم تكن الارض التي تطالب موكلته افراغ نصيبها فيها جزء من المشروع وهي جزء من الحصه التي التزمت بها المدعي عليها، فلماذا تم استصدار التراخيص والموافقات علي تلك الارض؟ ولماذا بدات اعمال الحفر والتجهيز للبنيه التحتيه في تلك الارض؟ ولماذا تم التعاقد مع جهات محليه واجنبيه لاعداد المخططات والتصاميم لمشروع المدارس علي تلك الارض؟ ثالثا: سبق وان تم احضار شهود علي صحه ما تدعيه موكلته من كون الارض جزء من المشروع وانها كانت ضمن الاتفاق بين الشركاء، وقد وردت شهاداتهم في الصك الصادر عن المحكمه العامه رقم ........ وتاريخ 30/10/1435 ه، وختم وكيل المدعيه مذكرته بذات الطلبات المقدمه في لايحه دعواه، كما طلب وكيل المدعي عليها امهاله لتقديم الرد، ومن ثم جري تحديد جلسه يوم الثلاثاء 3/8/1437 ه وفيها قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت: انه تم الاتفاق بين الشركاء علي انشاء شركه مدارس (...) شركه مساهمه مقفله بالمملكه العربيه السعوديه، وقد اقترح الشركاء ان تكون الارض محل الدعوي مقرا لاقامه احد مشروعاتها (مدارس) وذلك بعد الانتهاء من كافه اجراءات تاسيس الشركه، علي ان تتولي الشركه- بعد قيامها واكتمال اجراءات تاسيسها- ممثله في ادارتها بالتفاوض مع الملاك (شركه (...)) علي ابرام العقد وتحديد الثمن، وهو ما لم يحدث حتي تاريخه نظرا لعدم قيام الشركه، هذا ما تم الاتفاق عليه بين الشركاء واي كلام غير هذا فهو غير صحيح، واما ما زعمته المدعيه في الفقره (اولا) من مذكرتها محل الرد والتي حاولت من خلالها اثبات ان الارض محل الدعوي تمثل حصه في شركه مدارس (...) (تحت التاسيس) فهو زعم لا اساس له من الصحه ويخالف الثابت بالاوراق، اذ ان عقد تاسيس شركه مدارس (...) (تحت التاسيس) قد نص في مادته السادسه علي ان: (راس مال الشركه 10.000.000 عشره ملايين ريال مقسم الي 1.000.000 مليون سهم، قيمه كل سهم 10 ريالات، موزعه بين المساهمين ... وقد اكتتب المؤسسون في كامل عدد الاسهم وتم الوفاء بكامل قيمتها واودعت لدي احد البنوك السعوديه، وذلك بموجب الشهاده الصادره من البنك بهذا الخصوص) وعليه فان حصه موكلته لم تكن عينيه حتي تتمثل في الارض محل الدعوي كما زعمت المدعيه، بل كانت حصه نقديه وفت موكلته بكامل قيمتها بموجب سندي التحويل البنكي من حساب موكلته الي حساب شركه مدارس (...) (تحت التاسيس) رقم (...) لدي بنك البلاد. واما ما ورد في الفقره (ثانيا) من المذكره محل الرد ومفاده: لو لم تمثل الارض محل الدعوي حصه المدعي عليها في شركه مدارس (...) (تحت التاسيس)، فلماذا تم استصدار التراخيص والموافقات علي تلك الارض وبدات اعمال الحفر والتجهيز للبنيه التحتيه في تلك الارض، فان اعمال الحفر تمت بطريقه مخادعه بالتنسيق بين المدعيه وبين المدير التنفيذي السابق لشركه مدارس (...) (تحت التاسيس) محاوله منهما لاصطناع الادله والاستيلاء علي الارض والايهام بان الارض ملك للشركه تحت التاسيس خصوصا بعد ان قامت موكلته بمناقشه مدير الشركه المدعيه والمدير السابق (...) بوجود عدد من الاخطاء التي تقع تحت مسؤوليتهما والتي كلفت الشركه تحت التاسيس اعباء ماليه كبيره، وقد اعترضت موكلته علي اعمال الحفر في حينه وقدمت بلاغا لدي الشرطه ضد مقاول الحفر، كما اقامت دعوي عليه بتاريخ 11/7/1434 ه لدي المحكمه العامه برقم (...) لمطالبته بالتعويض واصلاح التعديات التي احدثها في الارض محل الدعوي، ويؤكد ما ذكرناه الافاده الوارده من محامي الشركاء في شركه مدارس (...) (تحت التاسيس) –بما فيهم المدعيه- والمرسله الي رييس اللجنه التاسيسيه لشركه مدارس (...): ( ... ان اعمال الحفر التي تمت في الارض المذكوره قد تمت بمخالفه لرغبه ملاك الارض، الامر الذي يترتب علي الجهه التي رفضت طلب ملاك الارض بعدم البدء في اعمال الحفر تكاليف دفن الارض واعاده الحال الي ما كان عليه قبل البدء في اعمال الحفر. 3- هناك مخالفه تتمثل في البدء في اعمال الحفر بالرغم من طلب الملاك بعدم بدء اجراءات الحفر لحين الانتهاء من اجراءات تقييم الارض) واما ما ورد في الفقره (ثالثا) من المذكوره محل الرد ومفادها: سبق احضار شهود لدي المحكمه العامه بالرياض علي ان الارض جزء من المشروع وانها كانت ضمن الاتفاق بين الشركاء، فان الشهود الذين اشار اليهم ليس فيما ادلوا به ما يؤيد دعوي المدعيه، فقد ورد في شهاده الشاهد الاول/ (...) ما نصه: (استلمت العمل في شركه (...) للمدارس العالميه وهي تحت الانشاء بان اكون المسؤول الاول في ادارتها عام 2012 م وكان عملي فيها شبه تاسيسي حتي تقوم المدارس، وانا كنت مكلف وقد رايت الارض مدار الدعوي بعيني ووقفت عليها وهي مكونه من اربع قطع وقد بدا الحفر فيها ثم توقف بسبب الخلافات والذي يملك الارض حسب ما فهمت من نقاشات مجلس الاداره ان الذي يملكها شركه (...) علي اساس انها تنقل لشركه (...)) ويتبين من هذه الشهاده ما يلي: ان الشهاده دلت دلاله واضحه علي ان الارض محل النزاع جزءا من راس مال شركه مدارس (...) (تحت التاسيس)، وان الشاهد وبنص شهادته حرفيا شهد بان الذي يملك الارض هي المدعي عليها شركه (...) واما ما ورد في شهاده الشاهد الثاني/ (...) ونصها: (علاقتي بالطرفين مدير الاداره الهندسيه بشركه (...) وهي تحت التاسيس وان هذه الارض لمشروع المدارس للشركه التي تحت التاسيس وهي اربع قطع مملوكه باسم شركه (...) وقد دخلت في شركه مدارس (...) العالميه لتاسيس مدارس عليها ولا اعلم هل هي بعوض او عن نصيب الشركه) ويتبين من هذه الشهاده: ان الشاهد لا علم له بمحل النزاع، وما ذكره الشاهد وارد علي سبيل الظن والتخمين، كما ندفع هذه الدعوي بافاده رييس اللجنه التاسيسيه في شركه مدارس (...)(تحت التاسيس) الاستاذ/ (...) والمتضمنه: (ان الارض محل الدعوي لم تكن في اي وقت وحتي فض الشراكه من ضمن اصول الشركه او الحصص المقدمه فيها، وان اعمال الحفر التي تمت علي هذه الارض بواسطه المدير التنفيذي السابق قد تمت بطريقه غير نظاميه لعدم استيفاء موافقه مالكه الارض/ شركه (...) للاستثمار التجاري، وعلي اعمال الحفر وهو ما اعتبرته اللجنه التاسيسيه تعديا علي ارض الغير، ومن ثم اوقعت العقوبه الاداريه بالمدير المذكور في حينه لارتكابه هذه المخالفه) وختم وكيل المدعي عليها مذكرته بطلب رفض الدعوي والزام المدعي عليها باتعاب المحماه، فيما طلب وكيل المدعيه امهاله لتقديم الرد، فجري تحديد جلسه يوم الثلاثاء 20/11/1437 ه وفيها قدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت: ان دراسه الجدوي المعده في هذا المشروع والتي اطلعت عليها المدعي عليها ووافقت عليها قامت علي اعتبار ان الارض جزءا اساسيا من المشروع، وبسعر محدد هو 1650 ريال للمتر وهذه التفاصيل ما كانت لتذكر امام الشركاء لولا انها تعنيهم بشكل مباشر، واما عن قيام المدعي عليها بسداد ما يخصها من راس المال المسجل في عقد التاسيس فهذا لا ينقض الاتفاق علي ان الارض جزء من المشروع، واما ما اورده وكيل المدعي عليها والمتعلقه باعمال الحفر التي تمت علي الارض وكون موكلته اعترضت علي ذلك فان ذلك لا علاقه له بموضوع الدعوي، لان تلك الاعمال التي تمت لم تكن بقرار منفرد من اي شريك وانما كانت من اداره تنفيذيه موافق عليها من كافه الشركاء، واما ما يخص شهاده الشهود فان شهاده الشاهد (...) اكثر من كافيه علي تاكيد ما ندعي به فقد ذكر انه سمع في نقاشات مجلس الاداره ان الارض ستنقل الي شركه مدارس (...) وهذا ما ندعي به ان الارض جزء اساسي من الاتفاق وانها ستنقل الي شركه مدارس (...) بعد تاسيسها، واما شهاده الشاهد (...) فقد جاءت اكثر وضوحا من الشاهد الاول، فقد شهد بما يعرف انه حق، حيث شهد بان الارض دخلت في شركه مدارس (...) لتاسيس مدارس عليها، ثم ذكر بانه لا يعلم اذا كان ذلك بعوض ام لا ... وعدم علمه بانها بعوض او عن نصيب الشركه لا يؤثر علي صحه او مضمون شهادته اذ ان شهادته موصله، وشهد بان الارض دخلت في شركه مدارس (...) لتاسيس مدارس عليها، واما ما ورد في تقرير مكتب المحامي (...) لا يعدو كونه راي قانوني صادر عن مكتب استشاري غير مطلع علي حقايق الاتفاق بين الشركاء وان مضمونه ليس ملزما للاطراف، واما ما اورده وكيل المدعي عليها بشان افاده رييس اللجنه التاسيسيه في الشركه الاستاذ (...) فهو صهر ملاك (المدعي عليها) فان افادته مطعون بها لوجود علاقه عايليه تربطه بالمدعي عليها، وهو شريك في مشروع المدارس تحت مظله شركه (...) للاستثمار التجاري التي كانت احد الاطراف المؤسسين في المشروع بحصه مدفوعه القيمه من باقي الشركاء وبالتالي فان مصالحه مرتبطه بمصالح المدعي عليها، وبعرض مذكره وكيل المدعيه علي وكيل المدعي عليها طلب امهاله للرد فجري تحديد جلسه يوم الاثنين 7/2/1438 ه وفيها قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت: ان زعم وكيل المدعيه ان الحفر قد تم علي الارض بموافقه الاداره التنفيذيه (المدير التنفيذي) الموافق عليه من جميع الشركاء ليس الا زعما منقوضا بافاده محامي جميع الشركاء في الشركه بما فيهم المدعيه، وان طعن وكيل المدعيه في تقرير محامي جميع الشركاء الاستاذ/ (...) والمخول منه القيام باجراءات تاسيس الشركه وانه لا يعدو كونه رايا قانونيا صادرا عن مكتب استشاري غير مطلع علي حقايق الاتفاق بين الشركاء يجاب عنه بانه المحامي (...) هو محام لجميع الشركاء في الشركه بما فيهم المدعيه ومخول من الجميع بانهاء كافه اجراءات التاسيس، وهذا يستلزم احاطته التامه بكل كبيره وصغيره في الشركه وبكل اتفاق او تفاوض دار بين الشركاء وبجميع اصول الشركه وبمقدار حصه كل شريك وبالمكان الذي ستقام عليه الشركه ويكون مقرا لها، وبتزويد وكيل المدعيه بنسخه من مذكره وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد فجري تحديد جلسه يوم الاثنين 16/5/1438 ه وفيها قدم وكيل المدعيه مذكره لم تتضمن جديدا، وفي جلسه يوم الثلاثاء 20/1/1439 ه قرر اطراف الدعوي الاكتفاء بما تم تقديمه وطلبا الفصل في الدعوي، وعليه خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم.

(الاسباب)
وتاسيسا علي ما سبق وبعد الاطلاع علي ما حواه ملف القضيه من اوراق ومستندات تبين ان المدعيه تهدف من دعواها الي طلب الزام المدعي عليها افراغ حصتها في الارض محل النزاع، وايقاف التصرف في الارض الي حين الافراغ، وذلك باعتبار ان حصه المدعي عليها شركه (...) للاستثمار في شركه مدارس (...) (تحت التاسيس) هي الاراضي المملوكه لها- الارض محل النزاع- بحي (...) بمدينه (...)، وان الارض اصل من اصول الشركه، وان الاطراف اتفقوا علي ان سعر المتر هو مبلغ 1650 ريال، وان دراسه الجدوي المعده في هذا المشروع قامت علي اعتبار ان الارض جزءا اساسيا من المشروع، كما استندت المدعيه علي شهاده شاهدين، في حين تدفع المدعي عليها بان عقد تاسيس شركه مدارس (...) (تحت التاسيس) قد نص في مادته السادسه علي ان: (راس مال الشركه 10.000.000 عشره ملايين ريال مقسم الي 1.000.000 مليون سهم، قيمه كل سهم 10 ريالات، موزعه بين المساهمين ... وقد اكتتب المؤسسون في كامل عدد الاسهم وتم الوفاء بكامل قيمتها واودعت لدي احد البنوك السعوديه وان حصتها لم تكن عينيه حتي تتمثل في الارض محل الدعوي، بل كانت حصه نقديه وفت بكامل قيمتها، وباطلاع الدايره علي عقد التاسيس المبرم بين الاطراف والمبرم في 4/11/1433 ه الموافق 30/9/2012 م نصت الماده السادسه فيه علي ان: (راس مال الشركه 10.000.000 عشره ملايين ريال مقسم الي 1.000.000 مليون سهم نقدي متساويه القيمه تبلغ قيمه كل سهم 10 ريالات سعوديه، موزعه بين المساهمين علي النحو الاتي: .... شركه (...) للاستثمار التجاري المحدوده الاسهم: 320.000، قيمه السهم بالريال: 10، قيمه جميع الاسهم: 3.200.00، النسبه الميويه: 32%، وقد اكتتب المؤسسون في كامل عدد الاسهم وتم الوفاء بكامل قيمتها واودعت لدي احد البنوك السعوديه، وذلك بموجب الشهاده الصادره من البنك بهذا الخصوص) كما اطلعت الدايره علي سند التحويل البنكي من حساب شركه (...) للاستثمار التجاري المحدوده الي حساب شركه مدارس (...) (تحت التاسيس) رقم (...) لدي بنك (...)، وحيث لم يرد في عقد تاسيس شركه مدارس (...) (تحت التاسيس) فيما يتعلق براس المال سوي ما نصت عليه الماده السادسه وهي المبالغ النقديه المذكوره في العقد، كما اثبتت الماده السادسه استيفاء جميع المبالغ الماليه من جميع الشركاء، كما اطلعت الدايره علي الصك الصادر من المحكمه العامه رقم (...) وتاريخ 30/10/1435 ه واطلعت عل شهاده الشاهدين وهي كالتالي شهاده الشاهد الاول/ (...) والتي نصت علي: (استلمت العمل في شركه 0000 للمدارس العالميه وهي تحت الانشاء بان اكون المسؤول الاول في ادارتها عام 2012 م وكان عملي فيها شبه تاسيسي حتي تقوم المدارس، وانا كنت مكلف وقد رايت الارض مدار الدعوي بعيني ووقفت عليها وهي مكونه من اربع قطع وقد بدا الحفر فيها ثم توقف بسبب الخلافات والذي يملك الارض حسب ما فهمت من نقاشات مجلس الاداره ان الذي يملكها شركه (...) علي اساس انها تنقل لشركه (...) وجاء في شهاده الشاهد الثاني/ (...) ما يلي: (علاقتي بالطرفين مدير الاداره الهندسيه بشركه (...) وهي تحت التاسيس وان هذه الارض لمشروع المدارس للشركه التي تحت التاسيس وهي اربع قطع مملوكه باسم شركه (...) وقد دخلت في شركه مدارس (...) العالميه لتاسيس مدارس عليها ولا اعلم هل هي بعوض او عن نصيب الشركه) وبالاطلاع علي نص الشهادتين يتبين انها غير موصله للحق المطالب به، فالشاهد الاول يقر بان الذي يملك الارض مثار النزاع هي الشركه المدعي عليها شركه (...) وانها سوف تنقل لشركه (...) ولم يتضح من الشهاده هل انتقالها لشركه (...) هو انتقال لها كراس مال داخل في الشركه او ستنتقل بشراء او غيره، واما ما يتعلق بشهاده الشاهد الثاني فقد جاء في اخرها انه لا يعلم هل انتقال الارض للشركه هل هو بعوض او لا، وهذا محل النزاع في هذه الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي ان شهاده الشاهدين غير موصله للحق المطالب به، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي.

(لذلك )
حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من/ شركه (...) للاستثمار القابضه سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للاستثمار التجاري المحدود سجل تجاري رقم (...)؛ لما هو مبين بالاسباب. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحكم في القضيه رقم 7908/1/ق لعام 1436 ه
المقيده بمحكمه الاستيناف بمنطقه الرياض برقم 352/ق لعام 1439 ه
المقامه من/ شركه (...)
ضد/ شركه (...) 
الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثالثه.
بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 20/1/1439 ه
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه، وبعد:
ففي يوم الاربعاء 5/6/1439 ه عقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه الرياض جلستها بتشكيلها التالي:
قاضي الاستيناف (...) رييسا
قاضي الاستيناف (...)ي عضوا
قاضي الاستيناف(...) عضوا
وبحضور امين سر الدايره/ (...)، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه، والمحاله الي هذه الدايره بتاريخ 3/4/1439 ه. وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبعد دراستها والمداوله فيها؛ اصدرت حكمها الماثل:

(دايره الاستيناف)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار والذي حكمت في الدايره برفض الدعوي المقامه من/ شركه (...) للاستثمار القابضه سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للاستثمار التجاري المحدوده سجل تجاري رقم (...). وحددت الدايره يوم الاربعاء 5/2/1439 ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، وتم تاجيل موعد تسليم نسخه اعلام الحكم الي تاريخ 20/2/1439 ه، وبعد تتسلم المعترض لنسخه اعلام الحكم قد اعتراضه عليه بتاريخ 19/3/1439 ه، وباحالته مع القضيه للدايره مصدره الحكم وبعد اطلاعها عليه قبلت الاعتراض شكلا بتقديمه في المده المحدده نظاما، ومن حيث الموضوع لم يظهر لها ما يستوجب عدولها عن حكمها محل التدقيق، واكتفت بما ورد في اسباب حكمها للاجابه عليه وقررت التاكيد علي حكمها ورفع اوراق القضيه لمحكمه الاستيناف.
وباحالتها لدايره الاستيناف باشرت نظرها وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبعد دراستها والمداوله فيها لم يظهر لها من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده، لذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(لذا)
حكمت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه:
بتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ 20/1/1439 ه في القضيه رقم 7908/1/ق لعام 1436 والقاضي برفض الدعوي المقامه من/ شركه (...) للاستثمار القابضه سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للاستثمار التجاري المحدوده سجل تجاري رقم (...)، محمولا علي اسبابه، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.