tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 14120/2/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1439-05-20 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=document_number:e906ac6d-3216-4214-b3dc-38c05cf62285 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم الصادر في القضيه رقم 14120/2/ق لعام 1437ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 20/5/1439ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره الثالثه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي فيصل بن صالح الايداء رييسا
القاضي عبد الله بن سمير الفيفي عضوا
القاضي سعود بن محمد المدرع عضوا
وبحضور خالد بن عبد الرحمن العبيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه والمحاله للدايره في 3/12/1437ه والتي حضر للترافع فيها المدعي اصاله، فيما حضر عن المدعي عليه وكيله/ (...) المثبته هوياتهما ووكاله المدعي عليه بملف القضيه، وبعد دراسه اوراق القضيه وبعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم:
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده في 3/12/1437ه، ذكر فيها ان موكله تعاقد مع المدعي عليها لتوفير اسره عدد 10.600 قطعه بقيمه 65 ريال للقطعه الواحده، الا ان المدعي عليه لم يوفر اي قطعه الي حينه، وانه سلم المدعي عليه شيكين احدهما مسحوب علي البنك الاهلي بقيمه 199.000 ريال، والثاني مسحوب علي بنك سامبا بمبلغ 150.000 ريال، وختم دعواه بانه يطلب المدعي عليه ارجاع المال الذي استلمته، وتعويضه عن حبس المنفعه. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه تقدم بمذكره افاد فيها بان عدم انجاز العمل كان بسبب تاخر المدعي في تسليم الدفعات حسب العقد، مضيفا بان موكله لم يقبل بانهاء العمل علي ما تم انجازه واستلام المنجز منه وبجلسه 14/06/1438ه قدم المدعي مذكره اكد فيها علي دعواه وانه لم يتاخر في تسليم الدفعات واكد علي ان المدعي عليه لم يلتزم بالعقد في عرض الخامات المستخدمه في التصنيع عليه، كما ان تاخر المدعي عليه في التسليم جعله يتعاقد مع مؤسسه اخري علي توفير اسره بمبلغ 656.630 ريال، وختم مذكرته بطلب الزام المدعي عليه باعاده المبلغ المسلم له وقدره 349.000 ريال، ودفع مبلغ 656.630 ريال وهو المبلغ الذي دفعه للمؤسسه الاخري.
وبجلسه 16/10/1438ه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه وطلب المدعي الحكم غيابيا علي المدعي عليه، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها الغيابي المؤرخ 16/10/1438ه القاضي: " بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره 349.000 ثلاثمايه وتسعه واربعون الف ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات "، وعلي اثره قام المدعي عليه بالاعتراض علي الحكم الغيابي في 12/2/1439ه وحاصلها ان الدايره لم تبحث العناصر الواقعيه للنزاع وادلته بحثا كافيا بحيث يكون كافيا للتحقق من صحه الحكم ولم تناقش المدعي لماذا قام بدفع مبلغ قدره 150.000 ريال بدلا من 200.000 ريال، ولم تناقش المدعي ببنود وشروط العقد، والتاخير في سداد الدفعه الثانيه، وان ناقشت ذلك لاختلفت النتيجه والحكم في هذه القضيه، فالمدعي اخل في التزاماته بموجب العقد ولم يلتزم بالمواعيد وامتنع عن استلام العمل المنجز، والدايره لم تكلف نفسها حتي في سؤال المدعي او المدعي عليه عن حجم العمل وما تم انجازه من هذا العقد؟ وبجلسه 18/3/1439ه ذكر وكيل المدعي عليه انه يطلب يمين المدعي فيما يخص رفض استلام البضاعه، كما يطلب يمينه في قبوله للعينه المعتمده، فعقب المدعي بانه لا مانع لديه من ذلك، وبجلسه اليوم ذكر وكيل المدعي عليه انه لا يقبل يمين المدعي بما يخص رفض استلام المدعي عدد 1500 سرير، فيما حصر المدعي طلبه في مبلغ المطالبه مع الاحتفاظ بحقه في اقامه دعوي الضرر؛ وبناء عليه؛ اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
(الاسباب)
لما كان المدعي قد اقام هذه الدعوي مبتغيا مها الحكم بالزام المدعي عليه بان يؤدي له مبلغا قدره 349.000 ريال وفق تفصيل الدعوي، فان هذه الدعوي تخضع للمحكمه التجاريه، بموجب الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه؛ اما عن الموضوع: وبما ان المدعي يستند في دعواه الي صوره شيكين احدهما بمبلغ 199.000 ريال والاخر بمبلغ 150.000 ريال، ولما كانت الدايره سبق لها وان اصدرت حكمها الغيابي المؤرخ 16/10/1438ه، ولم تر في اوراق القضيه ومستنداتها واعتراض المدعي عليه بعد نظره ما يستوجب العدول عنه او الغاءه او التاثير علي ما انتهت اليه من نتيجه؛ فانها تحكم بالمصادقه عليه وفقا للماده (189) من نظام المرافعات الشرعيه.
(لذلك) 
 حكمت الدايره بالمصادقه علي الحكم الغيابي المؤرخ في 16/10/1438ه القاضي بالزام (...) هويه وطنيه (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري (...) بان يدفع (...) هويه وطنيه (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) مبلغا قدره 349.000 ثلاثمايه وتسعه واربعون الف ريال. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
امين السر
خالد بن عبد الرحمن العبيد 
عضو 
سعود بن محمد المدرع 
عضو 
عبد الله بن سمير الفيفي
رييس الدايره
فيصل بن صالح الايداء

الحكم في القضيه رقم 904 لعام 1439 ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...)، صاحب مؤسسه (...) 
ضد/ مؤسسه (...)، سجل تجاري (...) 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: 
فانه في يوم الخميس 1440/06/09 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا
القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني عضوا
القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا
وبحضور بندر بن ابوطالب بن سليمان السيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/08 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
 للنظر في الالتماس المقدم من المدعي عليه/ (...)، المقيد برقم (87) وتاريخ 7/5/1440ه والمحال الي هذه الدايره بتاريخ 8/5/1440ه ، والمتضمن طلب اعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره لاسباب حاصلها انه قد وقع غش في الحكم بني علي جهاله واضحه، وايضا الحكم كان غيابيا وهذا مخالف لما نصت عليه الماده الخمسون ولوايحها التفسيريه ولوجود ادعاء بالوكاله فلم يثبت وثيقه التوكيل في ضبط الدعوي، وان الحكم يعتريه غموض في جميع جوانبه اضافه الي ان العقد بتصرف فضولي لا يحمل الوكاله عنه وهو ابنه (...). وبما ان طلب المدعي عليه التماس اعاده النظر قد بني علي ما ذكره من اسباب اوضحها في طلبه وحيث ان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه قد تناول بالتنظيم في الفصل الرابع من الباب الحادي عشر منه التماس اعاده النظر ونص في الماده المايتين علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال المحدده فيها علي سبيل الحصر، وحيث ان حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه القضيه اصبح نهاييا بتاييده بالحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه في القضيه رقم 904 لعام 1439ه ، وحيث ان ما قدمه وكيل الملتمس في التماسه لا يعدو ان يكون اعتراضا علي الحكم بعد ان اصبح نهاييا ولا تنطبق عليه اي من حالات الالتماس المنصوص عليها في الماده مايتين من نظام المرافعات الشرعيه، وما ذكره بان ابنه (...) ليس وكيلا عنه فقوله يناقض ما احتوته الاوراق وهو نسخه وكالته لابنه المذكور برقم (...) وتاريخ 21/11/1435ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بشمال جده ، الامر الذي تخلص معه الدايره الي عدم قبول طلب التماس اعاده النظر.
(لذلك)
حكمت الدايره بعدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليه علي الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 14120/2/ق لعام 1437 ه المؤيد بحكم الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه –جده- في القضيه رقم 904 لعام 1439ه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر
بندر بن ابوطالب السيد 
عضو 
ابراهيم بن صالح السحيباني
 عضو 
محمد بن بخيت القحطاني
رييس الدايره
عبيد بن عوض العمري