moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 9882 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) غير ذلك (...) القاضي زكريا بن ابراهيم العجلان رييسا القاضي محمد بن عبدالعزيز البليهد عضوا القاضي محمد بن سعود بن موسي التميمي عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه/ (...) تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليه علي ان يدير و يشغل المدعي عليه (...)تابعه لموكلته حيث تم توقيع عقد اداره وتشغيل (...) في تاريخ السبت21/ 02 /1441ه, بمقابل 35 % من سجل ارباح التشغيل وذلك وفق الماده الخامسه من العقد ولكن المدعي عليه اخل اخلالا بالغا بالعقد ولقد وجهت موكلته عددا كبيرا من المخاطبات والتنبيهات والملاحظات وبناء علي ذلك فقد قام موكلته بانهاء العقد حسب نصوص العقد والتي تنص علي احقيه موكلته باستلام الموقع دون تاخير في مده اقصاها خمسه عشر يوما من تاريخ اخطار المدعي عليه بفسخ وانهاء العقد، قام موكلي بالقدوم للموقع و وجده خاليا لا احد فيه وهو الان تحت تصرفها وقد كان المدعي عليه اجاب علي اخطار موكلته السابق بانهاء وفسخ العقد قابله بالرفض وعدم الموافقه وعلي ضوء هذا قام موكلته باخطار المدعي عليه كتابه بطلب اداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي فقد خاطب موكلي المدعي عليه وبين له مخالفاته لبنود العقد واخطره بطلباته وحيث مضي علي هذه المخاطبه خمسه عشر يوما بناء علي ذلك: يطلب موكلي الحكم بالزام المدعي عليه بفسخ العقد والزام المدعي عليه بدفع المبالغ المستحقه عليه للفتره السابقه, والزامه بالتعويض عن الاضرار التي لحقت بموكلته جراء اخلال المدعي عليه بالعقد وختم صحيفه دعواه بطلب المدعي عليه دفع مبلغ(637,450.76 ريال) ستمايه وسبعه وثلاثون الفا واربعمايه وسته وخمسون ريالا وسته وسبعون هلله والزام المدعي عليه بفسخ العقد. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في 24/11/1441ه افتتحت جلسه هذا اليوم بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم: (17388) وتاريخ 5/10/1441ه والمبلغ بالتعميم رقم: (1505) المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم: (8056) وتاريخ 5/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم: (13/ث/8135) وتاريخ 5/10/1441ه والمتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفيها حضر وكيل المدعيه والمدعي عليه اصاله وكرر وكيل المدعيه نحو ما جاء في لايحه الدعوي حاصلها ان موكلته قد اشتركت مع المدعي عليه في تشغيل (...) عايد اليها علي ان يستحق المدعي عليها 35% من صافي الارباح وبعد ذلك جري فسخ العقد من اخلال من المدعي عليه واصبح تشغيل هذا (...) لدي موكلته وهو يطالب في هذه الدعوي بالزام المدعي عليه بدفع المبالغ المستحقه عليه في الفتره السابقه مقابل مبالغ نتجت عن تشغيل (...) لم يلتزم المدعي عليه بتسليمها لموكلته اضافه الي التعويض عن الاضرار التي حلت بسبب اخلال المدعي عليه بالتشغيل وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله ذكر ان لديه دعوي سابقه لهذه الدعوي اقيمت علي المدعيه وهي محل نظر في هذه المحكمه في الدايره التجاريه السادسه برقم 9613 وتاريخ 1441ه ويطلب احالتها للدايره التجاريه السادسه وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر ان موكلته ليس لديها علم عن الدعوي التي ذكرها المدعي عليه وبعد عرض الدعوي والاجابه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بناء علي ما تقدم، ولان النظر في الاختصاص مقدم علي النظر في الموضوع وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، استنادا الي الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ 22/1/1435ه ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان موضوع الدعوي: مطالبه المدعيه للمدعي عليه بدفع المبالغ المحصله من تشغيل (...) محل الشراكه بينهم وفق العقد المبرم بتاريخ 21 /02 /1441ه والذي يتعلق بتشغيل واداره (...) مملوك للمدعيه بحيث يكون ناتج هذا التشغيل بنسبه 35% فقط للمدعي عليه والباقي للمدعيه اضافه الي الزامه بالتعويض عن الاضرار الناتجه عن عدم تشغليه (...) بطريقه صحيحه، وبما انه يشترط لاختصاص القضاء التجاري بنظر الدعوي ان تكون متعلقه بعمل تجاري اصلي او تبعي، وبما ان العمل الذي نشا بسببه النزاع لا يعد تجاريا، لاستقرار القضاء التجاري والعام علي عدم اعتبار المساهمه في (...) من الاعمال التجاريه، وهو ما نصت عليه الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه حيث جاء فيها ان للمحاكم العامه بوجه خاص (النظر في الدعاوي المتعلقه بالعقار، من المنازعه في الملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه او من المنتفعين به، او دعوي اقيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه)، واكد ذلك تعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف رقم (979) وتاريخ 12/2/1439ه والمتعلق بدراسه انواع القضايا الوارده للمحاكم والدواير التجاريه، حيث جاء في البند: (الحادي عشر: فيما عدا الشركات الخاضعه لنظام الشركات، اذا كان غرض الشركه او الاستثمار ونحوهما في العقار دون تحديد عقار معين، فان النزاع بين الشركاء يدخل في اختصاص المحكمه التجاريه، واما اذا كانت الشركه في عقار معين فلا يدخل في اختصاصها، لكونها مساهمه في عقار .). (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبيبنا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو محمد بن عبدالعزيز البليهد عضو محمد بن سعود بن موسي التميمي رييس الدايره زكريا بن ابراهيم العجلان